و منها ما تعرضت للقضاء و استدلوا بها للزوم سعة الوقت في الاداء و القضاء بمقدار الطهارة المائية و عدم كفاية الترابية ، كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : أيما إمرأة رأت الطهرة و هي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلوة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلوة اخرى كان عليها قضأ تلك الصلوة التي فرطت فيها .
و إن رأت الطهر في وقت صلوة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلوة و دخل وقت صلوة اخرى فليس عليها قضأ ، و تصلي الصلوة التي دخل وقتها .
( 1 ) و موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلوة فلا تقضي طهرها حتى تفوتها الصلوة و يخرج الوقت ، أ تقضي الصلوة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي .
( 2 ) و موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : تصلى العصر وحدها ، فإن ضيعت فعليها صلوتان .
( 3 ) و ادعى الاعلام استفادة اشتراط سعة الوقت للطهارة المائية منها ، و في الجواهر أنه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر .
كلمات الاصحاب و إن كانت مقصورة على ذكر الطهارة بلا قيد المائية لكن الظاهر أن مرادهم المائية ، لان الترابية ليست عندهم طهارة بل مبيحة على المشهور نقلا و تحصيلا بل كاد أن يكون إجماعا كما في الجواهر ، و لو لا اشتهار الحكم بين الاصحاب على الظاهر لكان للخدشة فيه مجال ، فإن الروايات كلها بصدد بيان حكم القضاء ، و أن المرأة إذا طهرة ففرطت يجب عليها القضاء ، و إن طهرة فقامت في تهيئة الغسل و العمل بالوظيفة فجاز الوقت ليس عليها القضاء .
و لا يبعد أن يكون المتفاهم منها و لو بحسب القرائن الخارجية أن المرأة إذا طهرت فقامت لاتيان الغسل و تهيئة أسبابه فجاز الوقت فجأة مع غفلتها عن أن الاشتغال بشأنها يوجب فوت الوقت ليس عليها قضأ ، و هذا لا يدل على عدم
1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 1 . 2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 8 . 3 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 5 .