کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
وجوب الاداء عليها مع الطهارة الترابية لو علمت بضيق الوقت .و بالجملة إن الروايات متعرضة لحكم آخر و هو حكم القضاء على فرض عدم تقصيرها و تفريطها و أما تكليفها في الوقت ماذا ؟ و أنه مع ضيق الوقت عن الطهارة المائية ليس عليها الاداء أو عليها ذلك ؟ فليست ناظرة إليها ، فرفع اليد عن إطلاق ما دلت على وجوب الصلوة عليها لو طهرت قبل الغروب أو اخر وقت العصر مشكل .هذا إذا كان المراد منها ما إذا اشتغلت المرأة بشأنها حتى جاز الوقت فجأة كما لا يبعد من سوق الروايات ، و أما إذا كان لها إطلاق من حيث العمد و عدمه و أنها مع الالتفات إلى ضيق الوقت و عدم الفرصة لتحصيل الطهارة المائية اشتغلت بتهيئة الغسل حتى جاز الوقت ، فالظاهر دلالتها على مقصودهم بملاحظة استفادة ذلك من الدلالة على عدم تفريطها و العمل بوظيفتها ، و بملاحظة أن القضاء تابع للاداء ، و الحكم بعدم القضاء عليها يكشف عن عدم الاداء عليها .و الانصاف أن الاطلاق و إن كان مشكلا أو ممنوعا في بعض الروايات لكن الظاهر إطلاق بعض منها ، فالوجه ما عليه الاصحاب و اشتهر بينهم و ادعي الاجماع عليه ، فلا بد من تقييد المطلقات .و أما رواية منصور بن حازم المتقدمة ففيها ضعف بمحمد بن الربيع المجهول ، بل المطلقات المتقدمة أيضا ضعيفة ، أما رواية أبي الصباح فلاشتراك محمد بن الفضيل بين الثقة و غيره ، و رواية عمر بن حنظلة بأبي جميلة مفضل بن صالح الضعيف .نعم ، رواية عبد الله بن سنان لا يبعد أن تكون موثقة و إن كان في سندها الزبيري ، لكن يمكن إنكار الاطلاق فيها بدعوى أنه بعد عدم إمكان الاخذ بهذا الظاهر أي مجرد الطهر قبل الفجر و الغروب فلا محالة يكون المراد منها وقتا تدرك فيه الصلوة ، و لم يعلم مقدار هذا الوقت ، و لعل المقدار المقدر هو بمقدار الطهارة المائية ، فليتأمل .ثم إن ههنا فروعا اخرى تنقيح بعضها مربوط بغير هذا المقام ، و بعضها واضح مدركا و قولا تركناه مخافة التطويل ، و نتعرض لبعضها في المقصد الثاني إن شاء الله تعالى ، و الحمد لله أولا و آخرا .