کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يكون مفادها بالاطلاق أوسع مما ذكره المحقق ، فلا يلزم في وجوبها عليها إدراك الطهور و بعض الصلوة في الوقت ، ضرورة صدق الطهر قبل أن تطلع الفجر على الطهر قبله بهنيئة لا يمكنها فيها التطهر و إدراك بعض الصلوة ، مع أنه لا يلزم به ، و بعده لا وجه لما ذكره ، بل الوجه هو إدراك الصلوة أداء على ما هو وظيفتها .نعم ، لا فرق ظاهرا بين إدراكها مع الطهارة المائية أو الترابية أو مع إدراك سائر الشرائط الاختيارية و عدمه ، فلا تنافي تلك الروايات القاعدة المؤسسة المتقدمة بل تعاضدها فتجب عليها الصلوة إذا أدركت ثماني ركعات مع الطهارة الترابية و فقد الشرائط الاختيارية ، كما يجب عليها مع إدراك ركعة بشرائطها الاختيارية حسبما فصلناه آنفا .و منها ما فصلت بين حصول الطهر قبل العصر و غيره كرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر .و الظاهر أن المراد بقبل العصر قبل الوقت المختص و بآخر الوقت هو المختص ، و هي شارحة لمفاد الروايات المتقدمة أو مقيدة لها على فرض إطلاقها ، لكن المستفاد منها أنها إن طهرت في آخر وقت العصر أي الوقت المختص به تجب عليها الصلوة .و معلوم أن نوع النساء لا يمكنهن إدراك الطهارة المائية إذا طهرن آخر وقت العصر ، فإيجاب الصلوة عليهن لا يكون إلا مع الطهارة الترابية ، و حملها على آخر الوقت الاضافي أي أواخر الوقت بحيث يمكنهن الطهارة و إدراك الصلوة و لو ركعة في غاية البعد ، خصوصا مع السبق بالجملة المتقدمة .و أما صحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر ( 1 ) فقد حملها الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر و أخرت الغسل حتى ضاق الوقت ، و لا بأس به جمعا بينها و بين سائر الروايات ، مع أن التعبير " اغتسلت في قت العصر " دون " طهرت " لا يخلو من إشعار بذلك .