کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون مفادها بالاطلاق أوسع مما ذكره المحقق ، فلا يلزم في وجوبها عليها إدراك الطهور و بعض الصلوة في الوقت ، ضرورة صدق الطهر قبل أن تطلع الفجر على الطهر قبله بهنيئة لا يمكنها فيها التطهر و إدراك بعض الصلوة ، مع أنه لا يلزم به ، و بعده لا وجه لما ذكره ، بل الوجه هو إدراك الصلوة أداء على ما هو وظيفتها .

نعم ، لا فرق ظاهرا بين إدراكها مع الطهارة المائية أو الترابية أو مع إدراك سائر الشرائط الاختيارية و عدمه ، فلا تنافي تلك الروايات القاعدة المؤسسة المتقدمة بل تعاضدها فتجب عليها الصلوة إذا أدركت ثماني ركعات مع الطهارة الترابية و فقد الشرائط الاختيارية ، كما يجب عليها مع إدراك ركعة بشرائطها الاختيارية حسبما فصلناه آنفا .

و منها ما فصلت بين حصول الطهر قبل العصر و غيره كرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر .

و الظاهر أن المراد بقبل العصر قبل الوقت المختص و بآخر الوقت هو المختص ، و هي شارحة لمفاد الروايات المتقدمة أو مقيدة لها على فرض إطلاقها ، لكن المستفاد منها أنها إن طهرت في آخر وقت العصر أي الوقت المختص به تجب عليها الصلوة .

و معلوم أن نوع النساء لا يمكنهن إدراك الطهارة المائية إذا طهرن آخر وقت العصر ، فإيجاب الصلوة عليهن لا يكون إلا مع الطهارة الترابية ، و حملها على آخر الوقت الاضافي أي أواخر الوقت بحيث يمكنهن الطهارة و إدراك الصلوة و لو ركعة في غاية البعد ، خصوصا مع السبق بالجملة المتقدمة .

و أما صحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر ( 1 ) فقد حملها الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر و أخرت الغسل حتى ضاق الوقت ، و لا بأس به جمعا بينها و بين سائر الروايات ، مع أن التعبير " اغتسلت في قت العصر " دون " طهرت " لا يخلو من إشعار بذلك .

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 14 .

/ 319