قد يكون زوال البكارة معلوما فيدور الامر بين كون الدم منها أو من غيرها ، و اخرى يشك في زوالها فيحتمل الزوال و الخروج منها أو من غيرها ، و يحتمل عدم الزوال و الخروج من غيرها ، و علي أي تقدير قد يكون الدم في أيام العادة و قد يكون في غيرها ، و قد تكون له حالة سابقة من حيض أو غيره و قد لا تكون ، فيقع الكلام في جهات : منها أن المستفاد من روايات الباب هل هو جعل إمارة تعبدية على العذرة أو ما ذكر فيها من تطوق الدم لرفع الاشتباه ، و معه يحصل القطع بكونه دم العذرة - كما تقدم من المحقق الخراساني في أوصاف دم الحيض و احتمل ذلك في المقام أيضا - ؟ ثم على فرض الا مارية هل تكون إمارة مطلقة لتشخيص دم العذرة مطلقا أو في ما إذا دار الامر بينهما مطلقا ، أو في ما إذا كان زوال البكارة معلوما أيضا ؟ و هل يكون التطوق إمارة على العذرة و عدمه على عدمها أو لا أمارية لعدمه ؟ و هل يكون الاستنقاع أيضا إمارة على الحيضية أولا ؟ احتمالات يظهر حالها في خلال الجهات المبحوث عنها ، و لا بد من تقديم ذكر مستند الحكم حتى يتضح الحال .
ففي صحيحة خلف بن حماد الكوفي قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى ، فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث ، فلما اقتضها سأل الدم ، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام ، و إن القوابل اختلفن في ذلك ، فقال بعضهن : دم الحيض ، و قال بعضهن : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتق الله ، فإن كان دم الحيض فلتمسك عن الصلوة حتى ترى الطهر ، و ليمسك عنها بعلها ، و إن كان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل ، و يأتيها بعلها إن أحب ذلك .
فقلت له : و كيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يمينا و شمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ، قال : فنهد إلي فقال : يا خلف ! سر الله فلا تذيعوه ، و لا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال .
قال : ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال :