کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ، ثم تخرجها إخراجا رفيقا ، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة ، و إن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض .قال خلف : فاستخفني الفرح فبكيت ، فلما سكن بكائي قال : ما أبكاك ؟ قلت : جعلت فداك ، من كان يحسن هذا غيرك ؟ ! قال : فرفع يده إلى السماء و قال : إني و الله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عن الله عز و جل .( 1 ) و قريب منها غيرها .قال بعض شراح الحديث : إن قوله " عقد بيده اليسرى تسعين " لعله من اشتباه الراوي ، أو كان لحساب العقود ترتيب آخر مشهور ، و إلا فاليد اليسرى للمئات لا العشرات ( انتهى ) و الامر سهل بعد وضوح أن المراد منه وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الاسفل من إبهامها لا فهام كيفية وضع القطنة .و لا إشكال في أن ظاهر الرواية هو بيان الامارة الشرعية التعبدية لرفع الاشتباه تعبدا لا التنبيه على أمر تكويني لحصول القطع ، لعدم الملازمة بين الاستنقاع و الحيض لاحتمال اجتماع دم البكارة في جوف المحل و حصول الاستنقاع به ، كاحتمال كون الحيض موجبا للتطوق أحيانا ، فحصول العلم لاجله ممنوع .مع أن الظاهر من صدر الرواية و ذيلها حيث عد ذلك من سر الله الذي لابد من كتمانه و عدم إفشائه للناس و من أصول دين الله و من وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه و اله و سلم بتوسط جبرئيل أن ذلك من أحكام الشريعة و الامارات التعبدية ، و إلا لم يكن وجه لهذه التعبيرات و التقية الشديدة مع حصول العلم به لنوع النساء و كونه من الامور الطبيعية ، فاحتمال عدم الا مارية ضعيف لا يمكن رفع اليد عن ظاهر النصوص به .و منها أن المفروض في الروايات و إن كان العلم بالاقتضاض و أنه مع فرص العلم به دار الامر بينه و بين الحيض لكن المتفاهم منه أن التطوق في هذا الحال أي حال الدوران بينهما من خواص دم العذرة المميزه إياه من دم الحيض ، و أن دم الحيض لا يوجب التطوق بل يوجب الاستنقاع و الانغماس ، كما يساعده الاعتبار أيضا ، فإن