کتاب الطهارة

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

جلد 1 -صفحه : 319/ 21
نمايش فراداده

تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ، ثم تخرجها إخراجا رفيقا ، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة ، و إن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض .

قال خلف : فاستخفني الفرح فبكيت ، فلما سكن بكائي قال : ما أبكاك ؟ قلت : جعلت فداك ، من كان يحسن هذا غيرك ؟ ! قال : فرفع يده إلى السماء و قال : إني و الله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عن الله عز و جل .

( 1 ) و قريب منها غيرها .

قال بعض شراح الحديث : إن قوله " عقد بيده اليسرى تسعين " لعله من اشتباه الراوي ، أو كان لحساب العقود ترتيب آخر مشهور ، و إلا فاليد اليسرى للمئات لا العشرات ( انتهى ) و الامر سهل بعد وضوح أن المراد منه وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الاسفل من إبهامها لا فهام كيفية وضع القطنة .

و لا إشكال في أن ظاهر الرواية هو بيان الامارة الشرعية التعبدية لرفع الاشتباه تعبدا لا التنبيه على أمر تكويني لحصول القطع ، لعدم الملازمة بين الاستنقاع و الحيض لاحتمال اجتماع دم البكارة في جوف المحل و حصول الاستنقاع به ، كاحتمال كون الحيض موجبا للتطوق أحيانا ، فحصول العلم لاجله ممنوع .

مع أن الظاهر من صدر الرواية و ذيلها حيث عد ذلك من سر الله الذي لابد من كتمانه و عدم إفشائه للناس و من أصول دين الله و من وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه و اله و سلم بتوسط جبرئيل أن ذلك من أحكام الشريعة و الامارات التعبدية ، و إلا لم يكن وجه لهذه التعبيرات و التقية الشديدة مع حصول العلم به لنوع النساء و كونه من الامور الطبيعية ، فاحتمال عدم الا مارية ضعيف لا يمكن رفع اليد عن ظاهر النصوص به .

و منها أن المفروض في الروايات و إن كان العلم بالاقتضاض و أنه مع فرص العلم به دار الامر بينه و بين الحيض لكن المتفاهم منه أن التطوق في هذا الحال أي حال الدوران بينهما من خواص دم العذرة المميزه إياه من دم الحيض ، و أن دم الحيض لا يوجب التطوق بل يوجب الاستنقاع و الانغماس ، كما يساعده الاعتبار أيضا ، فإن

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 2 ، ح 1