کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
دم الحيض من الباطن فلا يتطوق منه القطنة غالبا و دم العذرة من زوال غشاء البكارة و خرقه ، فيخرج الدم من الاطراف فتصير مطوقة نوعا ، فلاجل هذه الغلبة جعل الشارع التطوق إمارة للعذرة .و بالجملة المتفاهم من الروايات عرفا أنه مع الدوران بين الامرين يكون التطوق إمارة للعذرة من تأثير للعلم بزوال البكارة و عدمه في ذلك ، فحينئذ لو شكت في زوالها و دار الامر بينهما فوضعت القطنة على نحو ما في الرواية فأخرجت و كانت مطوقة يحكم بكون الدم من العذرة ، فيكشف عن تحقق زوالها فيرفع ذلك الشك ، لحجية الامارة بالنسبة إلى لوازمها و ملزوماتها .و منها أن الظاهر من الروايات خصوصا من رواية " خلف بن حماد " المتقدمة أن المفروض في السوأل و الجواب هو دوران الدم بين العذرة و الحيض و لا ثالث للاحتمالين ، فإن قوله " إن القوابل اختلفن - إلخ - " ظاهر في أنهن اتفقن على نفي الثالث و لو لاجل لازم قولهن ، سواء قلنا بأمارية قول القوابل و أن الامارتين لدى التعارض لا تسقطان بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي أولا ، أما على الاول فظاهر ، و أما على الثاني فلان الظاهر أن هذا الاختلاف صار سببا لصرف ذهن السائل عن سائر الدماء و احتمالها ، مضافا إلى أن سائر الدماء حتى دم الاستحاضة على خلاف العادة و من انحرافات الطبيعة ، بخلاف دم الحيض فإنه طبيعي ، فالسؤال و الجواب منصرف إليه عن غيره .و لهذا يفهم ذلك من صحيحة " ابن سوقة " ( 1 ) أيضا ، مع أن ظاهر السوأل فيها هو السوأل عن تكليفها بالسنة إلى الصلوة ، فجواب أبي جعفر عليه السلام بأنه مع التطوق من العذرة و مع الانغماس من الحيضة إنما هو في الموضوع الخاص لا لاجل كون التطوق يرفع جميع الاحتمالات إلا العذرة ، و الانغماس جميعها إلا الحيضة ، حتى يكون الاستنقاع و الانغماس من مميزات الحيض عن جميع الدماء لكن لا مطلقا و إلا لذكر في الاوصاف في الروايات المتقدمة في المسألة السابقة بل عند