له أو لعدمه ، فكون الدم أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة أو قبل البلوغ و بعد اليأس محكوم بعدم الحيضية ظاهرا ، فلو علمت بحيضية ما خرج قبل البلوغ أو بعد اليأس يجب عليها التحيض و العمل بالوظائف لكونها حائضا ، و هي موضوع للاحكام ؟ قد يقال بالاخير جمعا بين أدلة أحكام الحيض الظاهرة في كون الحكم لنفس مهية الدم و بين موثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين ، قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين و إن كان صفرة فلتغسل عند كل صلوة .
و كذا موثقة سماعة الظاهرة في وجوب الجلوس إذا رأت الدم يومين ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء .
قال فلها أن تجلس و تدع الصلوة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها .
( 1 ) بدعوى أن الروايتين محمولتان على صورة عدم الشبهة و العلم بكون الدم حيضا ، و سائر الروايات محمولة على صورة الشبهة .
و أنت خبير بأن ذلك مضافا إلى مخالفته للاجماع ليس من الجمع المقبول ، فإن الظاهر من الروايتين صورة الاشتباه و عدم العلم ، و لهذا أرجعها إلى الامارة و كونه عبيطا أو صفرة .
و دعوى كون الرواية بصدد رفع الاشتباه و التنبيه على عدم كون المورد من موارد الاشتباه لا لجعل الامارة لدى الشبهة كما ترى .
كما أن رواية سماعة لا تدل على ما ذكر إلا من حيث تقرير الامام قعودها في الشهر يومين ، و هو لا يقاوم الادلة الناصة بأن أقل الحيض ثلاثة أيام ، مع ما في ذيلها من أنه إذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ، من ظهوره في أكثر من يومين .
و أما قوله " فلها أن تجلس و تدع الصلوة " فحكم ظاهري لمن رأت الدم ، كما في رؤية الدم في أيام العادة .
و إن أبيت عن جميع ذلك فلا بد من رد علمهما إلى قائلهما مع إعراض الاصحاب عنهما ، فالاحتمال الاخير أضعف الاحتمالات .
و لا يبعد أن يكون أقربها ثانيها ، لما مر من بعد كونها تحديدا للواقع ،
1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 14 ، ح 1 .