کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الانتساب إلى القريش لو كان المراد بها الاستصحاب لما حقق في محله ، و إن كان المراد بها الاصل العقلائي المستند إلى الغلبة و ندرة الطائفة بين سائر الطوائف فلها وجه ، و إن لم يخل من إشكال منشأه عدم ثبوت هذا الاصل و عدم ندرة هذه الطائفة بحد يتكل العقلاء على الاصل لدى الشبهة .

نعم ، لا بأس بها مع الشك في النبطية لاحتمال الانقراض رأسا ، فاحتمال النبطية ضعيف إلى حد لا يعتني به العقلاء .

( الامر الثالث ) لا إشكال نصا و فتوى في عدم كون ما رأت المرأة أقل من ثلاثة أيام حيضا ، و نقل الاجماع عليه مستفيض ، و عن الامالي أنه من دين الامامية الذي يجب الاقرار به ، و عن المعتبر : هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم الصلوة و السلام .

نعم ، يقع الكلام ههنا في جهتين : الجهة الاولى و هي التي لا تختص بالمقام و قد مر فيها بعض الكلام أن الروايات الواردة في حدود الحيض كعدم كونه قبل التسع و بعد اليأس ، و عدم كونه أقل من ثلاثة أيام و أكثر من عشرة أيام هل هي في مقام تحديد واقع الحيض و أن ما خرج على خلاف تلك الحدود ليس من الحيض تكوينا ، بل من مبدأ آخر ، إما من عرق العاذل أو من القرحة في الجوف أو ذلك ، أو في مقام التحديد الشرعي بمعنى جعل الشارع موضوع الاحكام صنفا خاصا من دم الحيض لا مطلقه ، كما جعل موضوع السفر صنفا خاصا من السفر ، فقبل ثمانية فراسخ و إن كان سفرا واقعا لكن لا يترتب عليه الاحكام ، و كذا سفر المعصية و الصيد ، فكذا لو فرض تحقق دم الحيض أي الدم الطبيعي المعهود قبل التسع أو بعد الخمسين أو أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة لم يكن موضاعا للحكم الشرعي ، أو في مقام بيان جعل الشارع أمارات للحيض عند الاشتباه ، و كانت الاحكام مترتبة على واقع الحيض و نفس طبيعة الدم المعهود ، لكن لما كان الموضوع غالبا مورد الاشتباه جعل أمارات

/ 319