و منها روايات محمد بن مسلم المتقدمتان حيث جعل فيهما الدم بعد الانقطاع من الحيضة الاولى إذا رأت قبل عشرة أيام ، فتدلان على أن النقاء ليس بحيض .
و مثلهما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
و الجواب عنهما بما تقدم من أن الظاهر من قوله " من الحيضة الاولى " أن الحيضة مستمرة من مبدأ الدم الاول إلى الدم الثاني و إلا كان حيضا مستقلا ، فلا يصدق كونه من الاولى بلاتجوز و اعتبار وحدة تأولا إلا ببقاء الاولى و استمراره ، فيكون النقاء وجودا بقائيا لها فيكون حيضا .
مضافا إلى أن تلك الروايات كما تقدم إنما تكون بصدد بيان أمر آخر ، و لا تكون بصدد بيان حال الطهر فلا دلالة لها على مذهب صاحب الحدائق .
هذا مع الغض عن سند رواية عبد الرحمن وإحدى روايتي ابن مسلم و إجمال الاخرى .
و منها رواية داود مولى أبي المغرا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ، ثم تحيض ثلاثة أيام ، ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولاد ما ، قال : تغتسل و تصلي ، قلت ، تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم ، قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلوة و الصيام ، قلت : فإنها ترى الدم يوما و تطهر يوما ، قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله .
( 1 ) حيث أمرها بالغسل و الصلوة و الصيام في أيام النقاء فتكون طهرا حقيقة ، و أيضا لم يأمرها بقضاء الصوم ، مع أن قضاءه لازم على الحائض ، فتدل على أن النقاء طهر .
و فيه أن عدم الامر بقضاء الصوم إنما هو لعدم كونه في مقام بيانه ، و لا يجب بيان جميع الاحكام المرتبطة بالحيض في رواية واحدة ، و أما الامر بالصلوة و الصيام فيمكن أن يكون احتياطا و استظهارا كما هو متكرر في أبواب الدماء من الامر بالترك أو الفعل للاستظهار حتى مع وجود الاصل المنقح ، فلا تدل على تحقق الطهر الحقيقي و لا كون الدم حيضا .
كما لا محيص عن حمل صحيحتي يونس بن يعقوب و أبي
1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 6 ، ح 1 .