کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الحيضة الواحدة أقل من عشرة أيام ، و أن ما دلت على أن أدنى الطهر عشرة مختصة بما بين الحيضتين .منها موضعان من مرسلة يونس : أحدهما قوله " و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت " حيث إن الامر بالاغتسال إنما يكون للحيض المحتمل و الامر بالصلوة لكونها طاهرة .و فيه أنه كما يحتمل أن يكون ذلك لاجل احتمال الحيض يمكن أن يكون لاجل احتمال الاستحاضة .و يمكن أن يقال : إن الثاني موافق للاصل بناء على أن هذه المرأة إذا لم تكن حائضا فهي مستحاضة شرعا ، و إحراز عدم كونها حائضا بالاصل ، و لو اغمض عن ذلك أو استشكل فيه فلا ظهور للرواية في تعيين شيء من الاحتمالين .كما أن الامر بالصلوة يمكن أن يكون للتكليف الظاهري و استصحاب عدم كونها حائضا فلا ظهور لها في ما ادعى صاحب الحدائق و ثانيهما قوله " فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض " حيث حكم بحيضية الدمين ، و لو كان النقاء حيضا كان عليه بيان حيضية المجموع .و فيه أن الظاهر من قوله " فذلك الذي رأته في أول الامر " إلى قوله " من الحيض " حيث أتى بلفظه " من " الظاهرة في التبعيض أن مجموع الدم الاول و الثاني بعض الحيض ، و هو لا يتم إلا بكون النقاء حيضا ، و إلا كان تخلل " من " التبعيضية مناسب ، بل كان عليه أن يقول : هو الحيض ، لا هو من الحيض .نعم ، لو كان الضمير راجعا إلى بعض الدم كان تخللها صحيحا ، لكن لا إشكال في رجوعه إلى كله و هو لا يستقيم إلا بما ذكرنا .هذا ، مضافا إلى أن كون الوسط طهرا موجب لاستقالال الدمين في الوجود ، فجعلهما واحدا و من حيضة واحدة لا يستقيم إلا بتأول و تجوز و اعتبار وحدة .مع أن تصريحه في موضعين منها بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة لا يناسب بيان أقليته منها ، فمن يريد أن يبين أن الطهر يمكن أن يكون أقل من عشرة أيام لا يقول بقول مطلق إن أدنى الطهر عشرة أيام ، و لا يذيل كلامه بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة .و أضعف مما ذكر الاستدلال بآخر المرسلة حيث قال " عدت من أول ما رأت الدم الاول و الثاني عشرة أيام " و قد مر الكلام في الجمل الاخيرة منها .