کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بصير على ذلك ، ففي الاولى : قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، قال : تدع الصلوة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلوة تصنع ما بينها و بين شهر ، فإن انقطع عنها الدم و إلا فهي بمنزلة المستحاضة .

( 1 ) ضرورة أن الحمل على الحيض و الطهر في جميع الايام إلى شهر مما لا يمكن ، للزوم كون الطهر بين الحيضتين المستقلتين أقل من عشرة إذا كان كل دم حيضا مستقلا ، و كون الحيض الواحد أكثر من عشرة إذا كانت الدماء حيضة واحدة ، فلا محالة تحمل على الامر بالاحتياط و ترجيح جانب الحيض في أيام الدم و جانب الطهر في أيام النقاء كما صنع العلمان الشيخ و المحقق ، و عليه يحمل فتوى من أفتى بمضمونهما .

و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، و أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم ( 2 ) .

فقد يتمسك بها للفريقين بدعوى أن القرء هو الطهر بين الحيضتين المستقلتين كما تدل عليه صحيحتا زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : القرء ما بين الحيضتين .

( 3 ) فاختصاص القرء بالذكر لكون الطهر أعم ، و هو لا يكون عشرة أيام ، مع ظهور قوله " أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " في طهرها من الحيض إلى رؤية الدم من الحيضة المستقبلة .

و فيه ما لا يخفى ، فإن القرء على ما صرح به أئمة اللغة هو الطهر ضد الحيض و لم أر في ما عندي من كتب اللغة و كلام شراح الحديث و المفسرين التفسير بما بين الحيضتين إلا عبارة من الصدوق في الفقية و ما في الصحاح عن الاخفش عن بعضهم ، و إلا فكلماتهم متطابقة على أن القرء هو الطهر و الحيض و هو من " الاضداد " و عن الاخفش أنه انقضاء الحيض .

و الظاهر أن كلام الصدوق تبع للرواية لانقل للغة .

و أما الروايات

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 6 ، ح 2 .

2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 11 ، ح 1 .

3 - الوسائل : أبواب العدد ، ب 14 ، ح 1 - 2 .

/ 319