کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بصير على ذلك ، ففي الاولى : قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، قال : تدع الصلوة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلوة تصنع ما بينها و بين شهر ، فإن انقطع عنها الدم و إلا فهي بمنزلة المستحاضة .( 1 ) ضرورة أن الحمل على الحيض و الطهر في جميع الايام إلى شهر مما لا يمكن ، للزوم كون الطهر بين الحيضتين المستقلتين أقل من عشرة إذا كان كل دم حيضا مستقلا ، و كون الحيض الواحد أكثر من عشرة إذا كانت الدماء حيضة واحدة ، فلا محالة تحمل على الامر بالاحتياط و ترجيح جانب الحيض في أيام الدم و جانب الطهر في أيام النقاء كما صنع العلمان الشيخ و المحقق ، و عليه يحمل فتوى من أفتى بمضمونهما .و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، و أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم ( 2 ) .فقد يتمسك بها للفريقين بدعوى أن القرء هو الطهر بين الحيضتين المستقلتين كما تدل عليه صحيحتا زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : القرء ما بين الحيضتين .( 3 ) فاختصاص القرء بالذكر لكون الطهر أعم ، و هو لا يكون عشرة أيام ، مع ظهور قوله " أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " في طهرها من الحيض إلى رؤية الدم من الحيضة المستقبلة .و فيه ما لا يخفى ، فإن القرء على ما صرح به أئمة اللغة هو الطهر ضد الحيض و لم أر في ما عندي من كتب اللغة و كلام شراح الحديث و المفسرين التفسير بما بين الحيضتين إلا عبارة من الصدوق في الفقية و ما في الصحاح عن الاخفش عن بعضهم ، و إلا فكلماتهم متطابقة على أن القرء هو الطهر و الحيض و هو من " الاضداد " و عن الاخفش أنه انقضاء الحيض .و الظاهر أن كلام الصدوق تبع للرواية لانقل للغة .و أما الروايات