کتاب الطهارة

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

جلد 1 -صفحه : 319/ 76
نمايش فراداده

في ما تراه ذات العادة

الواردة في باب العدد فهي في مقام بيان الحكم الشرعي لاذكر المعنى اللغوي ، لوقوع الخلاف بين الخاصة و بعض العامة كأبي حنيفة في المراد من القرء في آية التربص : هل هو الطهر كما عليه أصحابنا ، أو الحيض كما عليه أبو حنيفة و بعض آخر منهم ، فتلك الروايات واردة في بيان المراد من القرء في آية التربص ، و أن القرء ليس بمعنى الحيض فيها بل هو الطهر بين الحيضتين ، فلا يستفاد منها شيء من المذهبين في المقام .

مع أنه على فرض تفسير القرء بما بين الحيضتين يمكن الاستدلال بها للمشهور بضميمة ما دل على أن الاقراء هي الاطهار كصحيحة زرارة في باب العدد ، و الظاهر من تخلل ضمير الفصل هو كون القرء و الطهر واحدا ، فما لم يكن قرء لا يكون طهرا ، فإذا كان النقاء أقل من عشرة لا يكون قرء و لا طهرا فيكون حيضا .

و الانصاف أن رواية باب العدد أجنبية عما نحن بصدده .

و أما صحيحة محمد بن مسلم فحاكمة بأن القرء لا يكون أقل من عشرة أيام ، و هو لغة الطهر ، فلا يكون الطهر أقل منها ، و الجملة التالية أعني قوله " و أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " تفسير للسابقة ، و معناها أن الطهر إذا عقبه الدم ليس بقرء و لا طهر إلا إذا كان بينهما عشرة أيام ، فدلالتها على القول المشهور ظاهرة ، مع إمكان أن يقال : إن عمل المشهور على رواية يونس في تلك الفقرة التي لا إجمال فيها يكفي في جبران ضعفها سندا ، و التشويش المتنى ليس في هذه الفقرة ، فألحق ما عليه المشهور في المسائل الثلاث ، و طريق الاحتياط معلوم و هو سبيل النجاة .

المطلب الثالث ( في أقسام الحائض و أحكامها ) الحائض إما ذات عادة أولا ، فالأَولى إما وقتية وعد دية ، أو وقتية فقط ، أو عددية كذلك ، و الثانية إما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و كان ما رأت أول دمها ، و إما مضطربة و هي التي لم تستقر لها عادة و إن رأت الدم كرارا كمن رأت