کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاثة في أول شهر و خمسة في وسط شهر آخر و سبعة في آخر شهر ثالث و أربعة في شهر آخر في الايام المتقدمة و هكذا ، و إما ناسية و هي التي كانت لها عادة فنسيتها و يقال لها المتحيرة .

و قد تطلق المبتدئة على الاعم ممن تقدمت و من لم تستقر لها عادة ، كما تطلق المضطربة على الناسية ، و الامر سهل .

و الاولى صرف الكلام إلى أحكام الاقسام في ضمن مسائل : الاولى لا إشكال في حصول العادة بروية الدم مرتين في الجملة دون مرة واحدة نصا و فتوى ، و خلاف بعض العامة كنقل موافقة بعض أصحابنا معه - مع عدم ثبوته - لا يعتنى به ، و إنما الاشكال - مع قطع النظر عن الاجماع أو الشهرة - في استفادة حصول العادة بمرتين في أصول أقسام ذات العادة التي تقدمت من الادلة كمرسلة يونس الطويلة و غيرها ، و كذا في استفادة حصولها بهما في سائر الاقسام المتكثرة المذكورة في كتب المحقق و العلامة و الشهيد - على ما حكيت - و أشار إلى بعضها الشيخ الاعظم و غيره .

فنقول : لا إشكال في استفادة حصولها بمرتين في ذات العادة الوقتية و العددية من مرسلة يونس ، و ادعى بعضهم استفادة العددية فقط أيضا منها أي شمول ظهورها اللفظي لهما دون الوقتية فقط .

لكن الظاهر منها بعد التأمل التام في جميع فقراتها هو تعرضها لذات العادة العددية و الوقتية دون غيرها ، بل شمولها لذات العادة الوقتية أقرب من العددية ، فالأَولى ذكر بعض فقراتها حتى يتضح الحال .

قال بعد كلام : أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت و استمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها - إلخ - ( 1 ) لا إشكال في أن ما ذكر لا ينطبق إلا على ذات العادة العددية و الوقتية مع كونها ذاكرة لعددها و وقتها ، و أما لو كان لها عدد معلوم لكن كان مختلطا في ثلاثين يوما فلا تكون لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ، وأي اختلاط أكثر من اختلاط ثلاثة في ثلاثين مثلا ؟ و أوضح من ذلك قوله " تعرف أيامها و مبلغ

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 5 ، ح 1 .

/ 319