المد رطلان ، و قال الشافعي : رطل و ثلث - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به .
و إذا نقص عنه ففيه خلاف .
مسألة 70 - إذا نقص عن النصاب شيء ، قل ذلك أو كثر لم تجب فيه الزكوة ، و هو المختار لاصحاب الشافعي و قالوا : لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة ، و فيه قول آخر و هو أن ذلك على التقريب ، فان نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة - دليلنا أن النبي صلى الله عليه و آله جعل النصاب حدا ، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص لابطلنا الحد ، و لان ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه ، و ما نقص عنه ليس فيه دليل
مسألة 71 - النصاب من الغلاة إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكوة ، و به قال أبو حنيفة ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما تجب ، و الآخر لا تجب - دليلنا - إجماع الفرقة و لان الاصل برائة الذمته فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة .
مسألة 72 - يجوز الخرص على أرباب الغلاة ، و تضمينهم حصة المساكين ، و به قال الشافعي ، و عطاء ، و الزهري ، و مالك و أبو ثور و ذكروا أنه إجماع الصحابة ، و قال الثوري و أبو حنيفة : لا يجوز الخرص في الشرع و هو من الرجم بالغيب و تخمين لا يسوغ العمل به ، و لا تضمين الزكاة هذا ما حكاه المتقدمون من اصحاب الشافعي عنه ، و أصحابه اليوم ينكرون و يقولون : الخرص جائز و لكن إذا إتهم رب المال في الزكاة خرص عليه ، و تركها في يده بالخرص فان كان ما خرص فذاك ، و ان اختلفا فادعى رب المال النقصان ، فان كان ما يذكره قريبا قبل منه ، و ان كانت تفاوت لم يقبل منه .
و أما تضمين الزكاة فلم يجيزوه أصلا دليلنا - إجماع الفرقة ، و فعل النبي صلى الله عليه و آله بأهل خيبر ، و كان يبعث في كل سنة عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم ، و روت عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يبعث في كل سنة عبد الله بن رواحة خارصا إلى خيبر فأخبرت عن دوام فعله ، و روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن غياث أن النبي صلى الله عليه و آله قال في الكرم : ( يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ) .
مسألة 73 - لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الارض الا في الاجناس الاربعة : التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير ، و قال الشافعي : لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون و يقتات حال الادخار .
و هو البر و الشعير و الدخن و الذرة و الباقلا و الحمص و العدس
و ما ينبت من قبل نفسه كبذر قطونا و نحوه أو أنبة الآدميون لكنه لا يقتات كالخضروات كلها القثاء ، و البطيخ ، و الخيار ، و البقول لا زكاة فيها .
و ما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط لا زكاة فيه و الثمار ، فلا يختلف قوله في العنب و الرطب .
و اختلف قوله في الزيتون ، فقال في القديم : فيه الزكاة ، و قال في الجديد لا زكاة فيه .
و لا على القبول في الورس و الزعفران و به قال مالك و الثوري و ابن ابي ليلي و أبو يوسف و محمد ، لكن محمدا قال : ليس في الورس زكاة ، و قال أبو حنيفة و زفر و الحسن بن زياد : كل نبت يسقى بماء الارض فيه العشر سواء كان قوتا أو قوت .
فاوجب في الخضروات العشر ، و في البقول كلها و في كل الثمار ، و قال : الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي و الحشيش و الحطب و السعف و التبن ، و قال في الريحان : العشر ، و قال في حب الحنظل النابت في البرية : لا عشر فيه لانه لا مالك له .
و هذا يدل على انه لو كان له مالك لكان فيه العشر - دليلنا إجماع الفرقة و أيضا الاصل برائة الذمة و ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه ، و ما ذكره ليس على وجوبه دليل ، و روى علي عليه السلام و طلحة بن عبد الله و أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( ليس في الخضروات صدقة ) ، و روت عائشة ان النبي صلى الله عليه و آله قال ( ليس فيما أنبتت الارض من الخضر زكاة ) .
و روى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : فيما سقت السماء و العين و السيل العشر ، و فيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في التمر و الحنطة و الحبوب ، فاما القثاء و البطيخ و الرمان و الخضر فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه و آله .
مسألة 74 - لا زكاة في الزيتون و به قال الشافعي في الجديد و إليه ذهب ابن ابي ليلي و الحسن بن صالح بن حي ، و قال في القديم : فيه زكاة و به قال مالك و الاوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد ، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات - دليلنا ما قدمناه في المسألة الاولى سواء .
مسألة 75 - لا زكاة في العسل و به قال الشافعي و به قال عمر بن عبد العزيز ، و قال أبو حنيفة : إن كان في ارض الخراج فلا شيء فيه ، و ان كان في ارضه فيه العشر و قال أبو يوسف : فيه العشر و في كل عشر قرب قربة هذا حكاية ابي حامد .
و حكى غيره قال : رأيته في كتبهم في كل عشرة أرطال رطل - دليلنا - ما قدمناه في المسائل الاولة .
مسألة 76 - الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه فإذا بلغ كل واحد منهما نصابا و هو خمسة إوسق ففيه الزكاة ، و ان نقص عن ذلك لم يكن فيه شيء ، و أما السلت فهو نوع من الشعير يقال : أنه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعير بارد مثله فإذا كان كذلك ضم اليه و حكم فيه بحكمه ، و أما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه ، و قال الشافعي : كلما يقتات و يدخر مثل الحنطة و الشعير و السلت و الذرة و الدخن و الجاورس و كذلك القطان كلها : و هي الحمص و العدس و الدخن ( الذخر خ ل ) و هي اللوبيا و الفول و هو الباقلاء و الارز و الماش و الهرطمان ( هرطا خ ل ) والحلبان كل هذا فيه زكاة و لا يضم بعضها إلى بعض .
و اعتبر النصاب خمسة أوسق كما قلناه ، و ان خالفنا في المقدار على ما حكيناه عنه و جعل السلت جنسا منفردا لم يضمه إلى الشعير قال : و لا زكاة في ألقت و قيل : انه بزر الاشنان ذكر ذلك المزني ، و قال غيره : هو حب أسود يقثر يأكله اعراب طي و لا حب الحنظل و لا حب شجرة قومه ( نوبه أو توته خ ل ) و هو البلوط و حبة الخضرا و لا في حب الرشاد و هو الحرف والثفا ( الثقاء النغاء خ ل ) و لا بزر قطونا و لا حبوب ( حب خ ل ) البقول و لا بزر قثاء و البطيخ ، و لا بزر كتان و لا بزر الجزر و لا حب الفجل و لا في الجلجان و هو السمسم و لا في النرجس ( المترمش أو الترس خ ل ) لانه أدم و لا في بزور القدر مثل الكزبره ( الكسفره خ ل ) و الكوز ما ( الكرويا خ ل ) و دار صيني و الثوم و البصل ، و قال أبو حنيفة الزكاة واجبة في جميع ذلك و لم يعتبر النصاب ، و قال مالك الحنطة و الشعير صنف واحد و القطينة كلها صنف واحد فإذا بلغ خمسة أوسق فقيها الزكاة - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا فما ذكرناه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه و ما قالوه ليس عليه دليل .
و الاصل برائة الذمة ، و اما الدليل على ان الحنطة و الشعير جنسان فما رواه عتادة بن الصامت ( 1 )
النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا الفضة بالفضة و لا الحنطة بالحنطة و لا الشعير بالشعير و لا التمر بالتمر و لا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ، و لكن بيعوا الذهب بالورق و الورق بالذهب و الحنطة بالشعير و الشعير بالحنطة و التمر بالملح و الملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ، فلو كان الشعير من جنس الحنطة لما جاز بيعه متفاضلا
مسألة 77 - كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال و به مسألة 66 من كتاب البيوع لا دليل على جور التفاضل اذ لو كانت حجة عنده كانت دليلا على جواز التفاضل
1 - هذه الرواية من روايات باب الربا الا انه احتج هنا بها على المخالفين و اما عنده فانها ليست بحجة و لذا قال في
جميع الفقهاء ، الا عطاء فانه قال : المؤنة على رب المال و المساكين بالحصة - دليلنا - قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) ( أو نصف العشر ) فلو ألزمناه المؤنة لبقى اقل من العشر أو نصف العشر .
مسألة 79 - إذا سقي الارض سيحا و غير سيح معا فان كانا نصفين اخذ نصفين و ان كان متفاضلين غلب الاكثر ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه و الآخر بحسابه - دليلنا - إجماع الفرقة .
في الارض التي فتحت عنوة بالسيف
مسألة 79 - كل ارض فتحت عنوة ( 1 )
بالسيف فهي ارض لجميع المسلمين المائلة و غيرهم ، و للامام الناظر فيها تقبيلها بما يراه من نصف أو ثلث ، و على المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده و بلغ خمسة أوسق .
و قال الشافعي : الخراج و العشر يجتمعان في ارض واحدة يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلتها قال : و أرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل إلى عبادان طولا و من القادسية إلى حلوان عرضا و به قال الزهري و ربيعة و مالك و الاوزاعي و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : العشر و الخراج لا يجتمان بل يسقط العشر و يثبت الخراج ، قال أبو حامد : و ظاهر هذا ان المسألة خلاف .
و إذا شرح المذهبان انكشف ان المسألة وفاق ، و ذلك ان الامام إذا فتح أرضا عنوة فعليه ان يقسمها عند نا بين الغانمين و لا يجوز ان يقرها على ملك المشركين ، و لا خلاف رأى انه ( ان خ ل ) اقرهم على القسمة تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد و تعطل الجهاد و ان تشاغلوا بالجهاد خرب السواد فرأى المصلحة في نقض القسمة فاستزل المسلمين عنها فمنهم من تركه بغير عوض فلما حصلت الارض لبيت المال فعند الشافعي أنه وقفها على المسلمين ، ثم أجرها منهم بقدر معلوم يؤخذ منهم في كل سنة عن كل جريب من الكرم عشرة دراهم و من النخل ثمانية دراهم ، و من الرطبة ستة ، و من الحنطة أربعة دراهم و من الشعير درهمان .
فارض السواد عنده وقف لاتباع و لا توهب و لا تورث .
و قال أبو العباس : ما وقفها و لكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن كل جريب .
و هو ما قلناه ، فالواجب فيها في كل سنة ثمن أو أجرة و إيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف فان العشر و الاجرة يجمعان و كذلك الثمن مسألة 27 من كتاب الرهن و ثالثا في مسألة 19 من الفئ و قسمة الغنائم و رابعا في مسألة 23 من كتاب السير
1 - تأتي هذه المسألة ثانيا اجمالا في
و العشر يجتمعان فعلى تفصيل ( مقتضى خ ل ) مذهبنا لا خلاف بيننا و بينهم فيها ، و اما مذهب ابى حنيفة فان الامام إذا فتح ارضا عنوة فعليه قسمة ما ينقل و يحول كقولنا .
و أما الارض فهو بالخيار بين ثلاثة اشياء : بين ان يقسمها بين الغانمين أو يقفها على المسلمين ، و بين ان يقرها في يد أهلها المشركين و يضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤوسهم .
فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها إلى يوم القيامة ، و لا يجب العشر في غلتها إلى يوم القيامة فمتى اسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منه بإسم الخراج ، فلا يجب غلتها و هو الذي فعله في سواد العراق .
فعلى تفصيل مذهبهم لا يجتمع العشر و الخراج إجماعا لانه إذا اسلم واحد منهم سقط الخراج عندنا و وجب العشر في غلتها ، و عندهم استقر الخراج في رقبها ، و سقط العشر في غلتها ، فلا يجمع العشر و الخراج أبدا على هذا ، و أصحابنا اعتقدوا ان ابا حنيفة يقول : ان العشر و الخراج الذي هو الثمن أو الاجرة لا يجتمعان ، و تكلموا عليه .
و اعتقد اصحاب ابي حنيفة انا نقول : ان العشر و الخراج الذي هو الجزية يجتمعان فتكلموا عليه و قد بينا الغلط فيه .
و عاد الكلام في ظاهر المسألة إلى فصلين : أحدهما إذا فتح ارضا عنوة بالسيفها الذي يصنع ؟ عندنا تقسم و عندهم بالخيار و الثاني : إذا ضرب عليهم هذه الجزية هل تسقط بالاسلام ام لا ؟ - دليلنا - إجماع الفرقة و الاخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الاحكام المفصلة مشروحة ، و روى محمد بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم .
و لمن لم يخلق بعد ، قلنا : أ يشتري من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح الا أن يشتري منهم على ان يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الامر ان يأخذها احذها .
قلنا : فإذا اخذها ؟ منه ، قال : نعم يرد عليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل ، و روى أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشتروا من ارض السواد شيئا الا من كان له ذمته فإنما هي في للمسلمين .
مسألة 80 - إذا اخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك و لو حال عليه أحوال و به قال جميع الفقهاء .
و قال البصري : كلما حال عليه الحول و عنده نصاب منه ففيه العشر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة و عدم الزكاة ، و إنما أوجبنا في أول دفعة إجماعا ، و تكراره يحتاج إلى دلالة و ليس في الشرع ما يدل عليه .
مسألة 81 - إذا كانت له نخيل ، و عليه بقيمتها دين ثم مات قبل قضأ الدين ، لم ينتقل النخيل إلى الورثة ، بل تكون باقية على حكم ملكه حتى يقضي دينه .
و متى بدأ صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه المثمرة حق الزكاة و حق الديان ، و ان بدأ صلاحها بعد موته لا يتعلق به حق الزكاة ، لان الوجوب قد سقط عن الميت بموته ، و لم يحصل بعد للورثة ، فتجب فيه الزكاة عليهم ، و به قال أبو سعيد الاصطخري من اصحاب الشافعي ، و قال الباقون من اصحابه : ان النخيل تنتقل إلى ملك الورثة ، و يتعلق الدين بها كما يتعلق بالرهن و قالوا : ان بدأ صلاحها قبل موته حق تعلق به حق الدين و الزكاة و ان بدأ صلاحها بعد موته كانت الثمرة للورثة ، و وجب عليهم فيه الزكاة ، و لا يتعلق به الدين - دليلنا - قوله تعالى لما ذكر الفرائض و من يستحق التركة في آخر الآية : " من بعد وصية يوصي بها أو دين " فبين أن الفرائض انما تستحق بعد الوصية و الدين ، فمن أثبته قبل الدين فقد ترك الظاهر .
مسألة 82 - إذا كان للمكاتب ثمار و زروع ، فان كان مشروطا عليه أو مطلقا و لم يؤد من مكاتبته شيئا ، فانه لا يتعلق به العشر .
و به قال الشافعي .
و قال أبو حنيفة : فيه العشر و ان كان المكاتب مطلقا و قد ادى بعض مكاتبته ، فانه يلزمه بمقدار ما تحرر منه من ماله الزكاة إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة .
و هذا التفصيل لم يراعه احد من الفقهاء بل قولهم في المكاتب على كل حال ما قلناه - دليلنا - على الاول ان الزكاة لا تجب الا على الاحرار ، فاما المماليك فلا تجب عليهم الزكاة .
و أيضا الاصل براءة الذمة .
و ليس في الشرع ان هذا المال فيه الزكاة و ايضا لا خلاف ان مال المكاتب لا زكاة فيه ، و انما يقول أبو حنيفة : ان هذا عشر ليس عنت ، و العشر زكاة بدلالة ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله رواه عتاب بن أسيد ان النبي صلى الله عليه و آله قال : في الكرم : ( يخرص كما يخرص النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ) و روى جابر ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ) .
و روى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة ) و هذه نصوص على ان العشر زكاة .
في أن الزكاة تجب على المستأجر و لا تجب على مالك الارض
مسألة 83 - إذ إذ+ا استاجر أرضا من ارض الخراج ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الارض .
و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد و قال أبو حنيفة : تجب على مالك
الارض دون مالك الزرع - دليلنا - قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) فاوجب الزكاة في نفس الزرع ، و إذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة ، و مالك الارض انما يأخذ الاجر ، و الاجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف .
في أن الذمي إذا اشترى أرضا عشرية وجب عليه خمسها
مسألة 84 - إذا اشترى الذمي ارضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، و به قال أبو يوسف ، فانه قال : عليه فيها عشران .
و قال محمد : عليه عشر واحد .
و قال أبو حنيفة : تنقلب خراجية .
و قال الشافعي : لا عشر عليه و لا خراج - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في هذه المسألة و هي مسطورة لهم ، منصوص عليها و روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس .
مسألة 85 - إذا باع تغلبي و هم نصارى العرب ارضه من مسلم ، وجب على المسلم فيها العشر ، أو نصف العشر و لا خراج عليه .
و قال الشافعي : عليه العشر ، و قال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران - دليلنا - ان هذه ملك قد حصل لمسلم ، و لا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر ، و ما كان يؤخذ من الذي من الخراج كان جزية فلا يلزم المسلم ذلك .
مسألة 86 - إن اشترى تغلبي من ذمي ارضا لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمي و قال أبو حنيفة و أصحابه : عليه العشر ان و هذان العشر ان عندهم خراج يؤخذ بإسم الصدقة .
و قال الشافعي : لا عشر عليه و لا خراج - دليلنا - ان هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائر أهل الذمة .
مسألة 87 - إذا نقص من المأتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين ففيها أو بعض الموازين فلا زكاة فيه .
و به قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال مالك : ان نقص الحبة والحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة هذا هو المعروف من مذهب مالك .
و قال الابهري : ليس هذا مذهب مالك و انما مذهبه انها ان نقصت في بعض الموازين ، و هي كاملة في بعضها ففيها الزكاة - دليلنا - انه لا خلاف ان في المأتين زكاة ، و إذا نقص فليس على وجوب الزكاة فيها دليل فوجب نفيه .
لان الاصل برائة الذمة و أيضا روى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) و هي مائتا درهم ، و روى ( عمرو خ ل ) عمر بن شعيب عن ابيه عن جده