فى وزن الصاع من المد - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(287)

الزكاة ، و اما الكفارة فلا يجوز تقديمها على الحنث ، و قال الشافعي : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول و تقديم الكفارة على الحنث ، و قال داود و أهل الظاهر و ربيعة : لا يجوز تقديم شيء منهما قبل وجوبه بحال ، و قال أبو حنيفة : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها و لا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها ، و قال مالك : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث و لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب و به قال أبو عبد الله بن بويه ( أبو عبيدة بن خربويه خ ل من ) اصحاب الشافعي .

و أبو حنيفة و مالك في طرفي نقيض - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا فلا خلاف في أنه إذا أخرجه وقت وجوبه أنه تبرء ذمته ، و ليس على برائة ذمته إذا أخرجها قبل ذلك دليل و أيضا قول النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .

يدل على ذلك .

مسألة 46 - إذا تسلف الساعي لاهل السهمان ( 1 )

من

مسألة من الدافع و المدفوع اليه فجاء وقت الزكاة و قد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان ثم هلك من بغير تفريط في يد الساعي كان ضامنا .

و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : و أصحابه : لا ضمان عليه ، فاما إذا هلك بتفريط فانه يضمن بلا خلاف - دليلنا - على ما قلناه أنه قبض ما ليس له من امر من المستحق و لا تبرع من الدافع ، فوجب عليه ضمانه لان إبراء ذمته من ذلك يحتاج إلى دليل .

مسألة 47 - إذا تسلف بمسئلتها جميعا و جاء وقت الزكاة و قد تغيرت صفتها أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان ثم هلك قبل الدفع بغير تفريط فان ضمان ذلك على الدافع و المدفوع اليه .

و قال الشافعي : فيه وجهان : أحدهما ان ضمانه على رب المال و الثاني : على أهل السهمان - دليلنا - انه قد حصل من كل واحد من الفريقين إذن .

و ليس أحدهما أولى بالضمان من صاحبه فوجب عليهما الضمان .

مسألة 48 - ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين ان يقع موقعها أو يسترد : و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : ليس له أن يسترد بل هو متردد بين ان يقع موقعها أو يقع تطوعا دليلنا - على ذلك : انا قد بينا انه يجوز تقديم الزكاة على جهة القرض فإذا ثبت ذلك و تغير حال الفقير من الفقر إلى الغنى لم يسقط عنه الدين ، بل يتأكد قضاؤه عليه فمن أسقط عنه ما كان عليه فعليه الدلالة .


1 - السهمان ، على وزن عثمان ، جمع السهم .

(288)

مسألة 49 : إذا عجل زكاته لغيره ثم حال عليه الحول و قد أيسر المعطي ، فان كان أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها و لا يسترد ، و ان أيسر بغيره استرد أو يقام عوضه و هو مذهب الشافعي .

و قال أبو حنيفة : لا يرد على حال أيسر به أو بغيره - دليلنا - أنه قد ثبت انه لا يستحق الزكاة غني ، و إذا كان هذا المال دينا عليه إنما يستحقه إذا حال عليه الحول ، و إذا كان في هذه الحال مستحق لا يجوز له ان يحتسب بذلك .

مسألة 50 - إذا عجل له و هو محتاج ثم أيسر ثم افتقر وقت حول الحول جاز أن يحتسب له بذلك ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا .

و الآخر انه لا يحتسب له به دليلنا - انا قد بينا أن هذا المال دين عليه ، و انما يحتسب بعد الحول ، و إذا كان في هذا الوقت مستحقا جاز أن يحتسب عليه فيها .

مسألة 51 - إذا دفع اليه و هو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز ان يحتسب به ، و قال الشافعي : لا يحتسب به أصلا - دليلنا - انا قد بينا ان هذا المال دين عليه و المراعى في استحقاق الزكاة عند الاعطاء ، و هو حال الاحتساب ، و في هذه الحال فهو مستحق لها فجاز الاحتساب .

مسألة 52 - اذ عجل زكاته و مات المدفوع اليه ثم حال الحول جاز ان يحتسب به بعد الحول ، و قال الشافعي : لا يجوز ان يحتسب به - دليلنا - إجماع الفرقة على انه يجوز ان يقضى به عن الميت ، و أيضا قوله تعالى : " و في سبيل الله " و قضاء الدين عن المؤمنين في سبيل الله ، فيجب ان يكون جائزا .

مسألة 53 - من ملك مأتي درهم فعجل زكاة أربعمائة عشرة دراهم بشرط ان يستفيد تمام ذلك .

أو كان له مأتا شاة فقدم زكاة أربعمائة اربع شياة ، ثم حال الحول و عنده أربعمائة درهم .

أو أربعمائة شاة لا يجزي عنها ، و هو احد قولي الشافعي المختار عند اصحابه ، و القول الآخر : أنه يجزي - دليلنا - ان هذه المسألة لا تصح على اصلنا ، لان عندنا المستفاد في الحول لا يضم إلى الاصل فما زاد على المأتين التين كانتا معه لا يجب عليه الزكاة لانه لم يحل عليه الحول .

فان فرضنا انه استوفى حول المستفاد جاز له أن يحتسب بذلك من الزكاة ، لانا قد بينا أن ما يعجله يكون دينا جاز له ان يحتسب بذلك من الزكاة .

مسألة 54 - إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة و حال عليه الحول جاز له ان يحتسب بها .

و ان كان عنده مأة و عشرون و عجل شاة ثم

(289)

نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر .

و كذلك ان كانت عنده مأتا شاة فعجل شاتين ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر .

و به قال أبو حنيفة ، إلا انه قال في المسألة الاولى : إذا عجل من أربعين شاة انها لم تقع موقعها لان المال قد نقص عن الاربعين ، و قال الشافعي في المسألة الاولى : انها تجزيه و في الثانية و في الثالثة أنه تؤخذ منه شاة اخرى - دليلنا - أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين و ما يكون كذلك فكانه حاصل عنده و جاز له ان يحتسب به ، لان المال ما نقص عن النصاب في المسألة الاولى و في المسئلتين الاخيرتين لا يلزمه شيء آخر و ان كان ما عجله باقيا على ملكه لان ما نتج لا يعتد به لانه لا يضم إلى الامهات على ما مضى القول فيه .

مسألة 55 - إذا مات المالك في اثناء الحول و انتقل ماله إلى الورثة انقطع حوله و استأنف الورثة الحول ، و قال الشافعي في القديم : لا ينقطع حوله ، و تبني الورثة على حول مورثهم ، و قال في الجديد : مثل قولنا ، و على هذا إذا كان عجل زكاته كان للورثة استرجاعه - دليلنا - على انقطاع الحول : إن الزكاة من فروض الاعيان ، و من شرط وجوبها حلول الحول في الملك ، و هذا لم يحل عليه الحول في ملك واحد منهما فيجب ان لا يلزمه فيه الزكاة ، و من يبني حول أحدهما على حول الاخر فعليه الدلالة

مسألة 56 - النية شرط في الزكاة و هو مذهب جميع الفقهاء الا الاوزاعي فانه قال : لا تقتصر إلى النية - دليلنا - قوله تعالى : " و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) إلى قوله ( و يؤتوا الزكاة ) و إلاخلاص لا يكون الا بنية .

و أيضا فلا خلاف انه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه و لم يدل دليل على إجزأها مع فقد النية .

و ايضأ قول النبي صلى الله عليه و آله : ( إنما الاعمال بالنيات ) يدل على ذلك .

مسألة 57 - محل نية الزكاة حال الاعطاء .

و للشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني : انه يجوز ان يقدمهما - دليلنا - انه لا خلاف انها إذا قارنت أجزأت و ليس على جوازها دليل إذا تقدمت .

مسألة 58 - يجوز إخراج القيمة في الزكات كلها و في الفطرة اي شيء كانت القيمة ، و يكون القيمة على وجه البدل لا على انه أصل ، و به قال أبو حنيفة الا ان اصحابه اختلفوا على وجهين : منهم من قال : الواجب هو المنصوص عليه و القيمة بدل ، و منهم من قال : الواجب احد الشيئين : اما المنصوص عليه أو القيمة ، و أيهما أخرج فهو الاصل .

و لم يجيزوا

(290)

في القيمة سكنى دار و لا نصف صاع تمر جيد بصاع دون قيمته ، و قال الشافعي و أصحابه : إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز و انما يخرج المنصوص عليه و كذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم و كذلك قال في الابدال في الكفارات و كذلك قوله في الفطرة ، و به قال مالك انه خالفه في الاعيان فقال : يجوز ورق عن ذهب ، و ذهب عن ورق - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك ، و أيضا فقد روى البرقي عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال : ( كتبت إليه : هل يجوز جعلت فداك ان يخرج ما يجب في الحرث الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي ؟ ام لا يجوز الا ان يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج منه ، و روى علي بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك له ام لا ؟ قال : لا بأس .

مسألة 59 - يجوز ان يتولى الانسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة و الباطنة ، و الافضل في الظاهرة أن يعطيها الامام ، فان فرقها بنفسه أجزأه ، و قال الشافعي : يجوز أن يخرج زكاة الاموال الباطنة بنفسه قولا واحدا و الاموال الظاهرة على قولين ، قال في الجديد : يجوز ايضا ، و قال في القديم : لا يجوز .

و به قال مالك و أبو حنيفة - دليلنا - كل آية تضمنت الامر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى : " أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة " و قوله : " و يؤتون الزكاة " و ما أشبه ذلك يتناول ذلك لانها عامة .

و لا يجوز تخصيصها الا بدليل ، و لا ينافي ذلك قوله : ( خذ من أموالهم صدقة ) لانا نقول : إذا طالب الامام بها وجب دفعها اليه و ان لم يطالب و أخرج بنفسه إجزأه .

مسألة 60 - لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر و النسل ، فان كانت سائمة للانتفاع بظهرها و عملها فلا زكوة فيها ، أو كانت معلوفة للدر و النسل فلا زكاة و هو مذهب الشافعي و به قال في الصحابة علي عليه الصلاة و السلام و جابر ، و معاذ ، و في الفقهاء الليث بن سعد و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه ، و قال مالك : تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو سائمة فاعتبر الجنس ، قال أبو عبيد ( أبو عبيدة خ ل ) و ما علمت احدا قال بهذا قبل مالك .

و قال الثوري مثل قول ابي عبيد الحكاية ، و قال داود : لا زكاة في معلوفة الغنم ، فاما عوامل البقر و الابل nو معلوفتهما ففيها الزكاة - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم فانهم

(291)

لا يختلفون فيه ، و أيضا الاصل برائة الذمة و قد أجمعنا على إن ما اعتبرناه فيه الزكاة و ليس في الشرع دليل بوجوب الزكاة فيما ذكروه ، و أيضا روى أنس إن النبي صلى الله عليه و آله قال : في سائمة الغنم زكاة فدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة عند من قال بدليل الخطاب .

و روى عاصم بن ضمرة عن علي عليه الصلاة و السلام أن النبي عليه السلام قال : ( ليس في العوامل شيء ) ، و روى ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : ليس في البقر العوامل شيء و روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس في الابل العوامل شيء ) ( صدقة خ ل ) و روى زرارة عن ابي جعفر أو عن أحدهما قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة هذه الاصناف الثلاثة : الابل و البقر و الغنم و كل شيء من هذه الاصناف من الدراجن و العوامل ليس فيها شيء .

مسألة 61 - إذا كانت الماشية سائمة دهرها فان فيها الزكوة ، و ان كانت دهرها معلوفة أو عاملة لا زكاة فيها ، و ان كانت البعض و البعض حكم للاغلب و الاكثر و به قال أبو حنيفة .

و قال الشافعي : إذا كانت سائمة في بعض الحول و معلوفة في بعض الحول سقطت الزكاة .

فاما مقدار العلف فان فيه وجهين : أحدهما ان يعلفها الزمان الذي لا يغرم ( يقوم خ ل ) فيه السوم و الآخر : الذي يثبت به حكم العلف ان ينوي العلف و يعلف فإذا حصل الفصل و النية انقطع الحول ، و ان كان العلف بعض يوم .

و من اصحابه من قال بمذهب ابي حنيفة .

دليلنا - على ذلك : أن حكم السوم إذا كان معلوما فلا يجوز إسقاطه الا بدليل و ليس على ما اعتبره الشافعي دليل في إسقاط حكم السوم به .

مسألة 62 - لا زكاة في شيء من الحيوان الا في الابل و البقر و الغنم وجوبا ، و قد روى اصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دنيارين و في العتاق دينارا على وجه الاستحباب ، و قال الشافعي : لا زكاة في شيء من الحيوان الا في الثلاثة الاجناس .

و به قال مالك و الاوزاعي ، و الليث بن سعد ، و الثوري ، و أبو يوسف و محمد ، و عامة الفقهاء قالوا : سواء كانت ذكورا أو إناثا أو سائمة أو معلوفة و على كل حال ، و قال أبو حنيفة : ان كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها ، و ان كانت إناثا ففيه روايتان ، اصحهما فيها الزكاة ، و ان كانت ذكورا و أناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه و لا يعتبر فيها النصاب ، فان ملك واحدا كان بالخيار بين ان يخرج عن كل فرس دينارا و بين ان يقومه فيخرج ربع عشر قيمة كزكاة التجارة

(292)

دليلنا إجماع الفرقة ، فان ما فصلناه مجمع عليه عندهم .

و روى أبو يوسف عن عزول السعدي ( عورل ، غورل السعيدي خ ل ) عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( في كل فرس دينارا إذا كانت راعية ) ، و أيضا روى حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البرازين الراعية دينارا .

مسألة 63 - من كان معه نصاب فبادل بغيره لا يخلو أن يبادل بجنس مثله ، أن بادل إبلا بإبل أو بقرا بيقر أو غنما بغنم أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة ، فانه لا ينقطع الحول و يبني .

و ان كان بغيره مثل : أن بادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضة أو ما اشبه ذلك انقطع حوله و استأنف الحول في البدل الثاني و به قال مالك .

و قال الشافعي : يستأنف الحول في جميع ذلك ، و هو قوي ، و قال أبو حنيفة : فيما عدا الاثمان بقول الشافعي و قولنا ، و في الاثمان إن بادل فضة بفضة أو ذهبا بذهب بني كما قلناه ، و يجئ على قوله ان بادل ذهبا بفضة ان يبني - دليلنا - إجماع الفرقة على انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و إذا بادل لم يحل عليه الحول ، و هذا يقوي ما قلناه من مذهب الشافعي ، و أما اعتبرناه من الذهب و الفضة إذا بادل شيئا منهما بمثله خصصناه بقوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر ) و ما يجري مجراه من الاخبار المتضمة لوجوب الزكاة في الاجناس و لم يفصل بين ما يكون بدلا من غيره أو بدل .

مسألة 64 - يكره للانسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول فرارا من الزكاة ، فان فعل و حال عليه الحول و هو اقل من النصاب فلا زكاة عليه .

و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي ، و قال بعض التابعين : لا ينفعه الفرار منها فإذا حال عليه الحول و ليس معه نصاب إخذت الزكاة منه .

و به قال مالك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) و هذا لم يحل عليه الحول .

مسألة 65 - إذا كان معه نصاب من جنس واحد ، ففرقه من ( في خ ل ) اجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمة الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات ، و قد روى أن ما أدخله على نفسه أكثر ، و قال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه في

مسألة النقص ( التنقيص خ ل ) سواء - دليلنا - على هذه الرواية : ما رواه اسحق بن عمار قال : سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مأة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة ؟ قال : ان كان فر بها من الزكاة فعليه

(293)

فى وزن الصاع من المد

الزكاة .

قلت : لم يفر بها ورث مأة درهم و عشرة دنانير ؟ قال : ليس عليه زكاة قلت : لا يكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا .

مسألة 66 - إذا أصدق المرأة عشرين شاة بأعيانها ملكتها بالعقد و جرت في الحول من حين ملكتها سواء كان قبل القبض أو بعده .

و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا تجري في حول الزكاة قبل القبض - دليلنا - قوله صلى الله عليه و آله : ( لا زكاة في مال حتى يحول ) ، و هذا قد حال عليه الحول فوجب أن يكون فيه زكاة .

مسألة 67 - إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن ، كان الحمل خارجا عن الرهن و كذلك لو رهن نخلة فأثمرت .

و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن - دليلنا - إجماع الفرقة فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له .

مسألة 68 - لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ، و الوسق : ستون صاعا ، يكون ثلاثمأئة صاع ، كل صاع أربعة أمداد ، يكون الفا و مأتي مد ، و المد رطلان و ربع بالعراقي ، يكون ألفين و سبعمأة رطل ، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، و به قال الشافعي ، إلا أنه خالف في وزن المذ و الصاع ، فجعل وزن كل مد رطلا و ثلثا ، يكون على مذهبه ألفا و ستمأة رطل بالبغدادي .

و به قال ابن عمر ، و جابر ، و مالك و الليث بن سعد ، و الاوزاعي ، و الثوري و أبو يوسف و محمد ، و قال أبو حنيفة : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله و كثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها - دليلنا إجماع الطائفة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، و لا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة ، و ليس على قول من قال في قليله و كثيره الزكاة دليل ، و روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) ، و روى أبو الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففييه الصدقة ، و الوسق ستون صاعا ، و في كتاب عمرو بن حازم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه و آله ما سقت السماء ففيه العشر ، و ما بقي بنضح أو عزب ففيه نصف العشر إذا بلغ خسمة أوسق .

وزن الصاع من المد

مسألة 69 - الصاع أربعة امداد ( 1 )

و المد رطلان و ربع بالعراقي ، قال أبو حنيفة


1 - تعرض لهذه المسألة ثانيا في

مسألة 44 من كتاب زكاة الفطرة الا هنا تمسك بعد الاجماع بالبرائة و هناك بالاحتياط عملا في كل منهما بمقتضى قاعدة إذا الشك هنا في التكليف و اما هناك في تحصيل البرائة




/ 66