الزكاة ، و اما الكفارة فلا يجوز تقديمها على الحنث ، و قال الشافعي : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول و تقديم الكفارة على الحنث ، و قال داود و أهل الظاهر و ربيعة : لا يجوز تقديم شيء منهما قبل وجوبه بحال ، و قال أبو حنيفة : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها و لا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها ، و قال مالك : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث و لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب و به قال أبو عبد الله بن بويه ( أبو عبيدة بن خربويه خ ل من ) اصحاب الشافعي .و أبو حنيفة و مالك في طرفي نقيض - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا فلا خلاف في أنه إذا أخرجه وقت وجوبه أنه تبرء ذمته ، و ليس على برائة ذمته إذا أخرجها قبل ذلك دليل و أيضا قول النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .يدل على ذلك .مسألة 46 - إذا تسلف الساعي لاهل السهمان ( 1 )منمسألة من الدافع و المدفوع اليه فجاء وقت الزكاة و قد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان ثم هلك من بغير تفريط في يد الساعي كان ضامنا .و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : و أصحابه : لا ضمان عليه ، فاما إذا هلك بتفريط فانه يضمن بلا خلاف - دليلنا - على ما قلناه أنه قبض ما ليس له من امر من المستحق و لا تبرع من الدافع ، فوجب عليه ضمانه لان إبراء ذمته من ذلك يحتاج إلى دليل .مسألة 47 - إذا تسلف بمسئلتها جميعا و جاء وقت الزكاة و قد تغيرت صفتها أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان ثم هلك قبل الدفع بغير تفريط فان ضمان ذلك على الدافع و المدفوع اليه .و قال الشافعي : فيه وجهان : أحدهما ان ضمانه على رب المال و الثاني : على أهل السهمان - دليلنا - انه قد حصل من كل واحد من الفريقين إذن .و ليس أحدهما أولى بالضمان من صاحبه فوجب عليهما الضمان .مسألة 48 - ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين ان يقع موقعها أو يسترد : و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : ليس له أن يسترد بل هو متردد بين ان يقع موقعها أو يقع تطوعا دليلنا - على ذلك : انا قد بينا انه يجوز تقديم الزكاة على جهة القرض فإذا ثبت ذلك و تغير حال الفقير من الفقر إلى الغنى لم يسقط عنه الدين ، بل يتأكد قضاؤه عليه فمن أسقط عنه ما كان عليه فعليه الدلالة . 1 - السهمان ، على وزن عثمان ، جمع السهم .
(288)
مسألة 49 : إذا عجل زكاته لغيره ثم حال عليه الحول و قد أيسر المعطي ، فان كان أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها و لا يسترد ، و ان أيسر بغيره استرد أو يقام عوضه و هو مذهب الشافعي .و قال أبو حنيفة : لا يرد على حال أيسر به أو بغيره - دليلنا - أنه قد ثبت انه لا يستحق الزكاة غني ، و إذا كان هذا المال دينا عليه إنما يستحقه إذا حال عليه الحول ، و إذا كان في هذه الحال مستحق لا يجوز له ان يحتسب بذلك .مسألة 50 - إذا عجل له و هو محتاج ثم أيسر ثم افتقر وقت حول الحول جاز أن يحتسب له بذلك ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا .و الآخر انه لا يحتسب له به دليلنا - انا قد بينا أن هذا المال دين عليه ، و انما يحتسب بعد الحول ، و إذا كان في هذا الوقت مستحقا جاز أن يحتسب عليه فيها .مسألة 51 - إذا دفع اليه و هو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز ان يحتسب به ، و قال الشافعي : لا يحتسب به أصلا - دليلنا - انا قد بينا ان هذا المال دين عليه و المراعى في استحقاق الزكاة عند الاعطاء ، و هو حال الاحتساب ، و في هذه الحال فهو مستحق لها فجاز الاحتساب .مسألة 52 - اذ عجل زكاته و مات المدفوع اليه ثم حال الحول جاز ان يحتسب به بعد الحول ، و قال الشافعي : لا يجوز ان يحتسب به - دليلنا - إجماع الفرقة على انه يجوز ان يقضى به عن الميت ، و أيضا قوله تعالى : " و في سبيل الله " و قضاء الدين عن المؤمنين في سبيل الله ، فيجب ان يكون جائزا .مسألة 53 - من ملك مأتي درهم فعجل زكاة أربعمائة عشرة دراهم بشرط ان يستفيد تمام ذلك .أو كان له مأتا شاة فقدم زكاة أربعمائة اربع شياة ، ثم حال الحول و عنده أربعمائة درهم .أو أربعمائة شاة لا يجزي عنها ، و هو احد قولي الشافعي المختار عند اصحابه ، و القول الآخر : أنه يجزي - دليلنا - ان هذه المسألة لا تصح على اصلنا ، لان عندنا المستفاد في الحول لا يضم إلى الاصل فما زاد على المأتين التين كانتا معه لا يجب عليه الزكاة لانه لم يحل عليه الحول .فان فرضنا انه استوفى حول المستفاد جاز له أن يحتسب بذلك من الزكاة ، لانا قد بينا أن ما يعجله يكون دينا جاز له ان يحتسب بذلك من الزكاة .مسألة 54 - إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة و حال عليه الحول جاز له ان يحتسب بها .و ان كان عنده مأة و عشرون و عجل شاة ثم
(289)
نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر .و كذلك ان كانت عنده مأتا شاة فعجل شاتين ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر .و به قال أبو حنيفة ، إلا انه قال في المسألة الاولى : إذا عجل من أربعين شاة انها لم تقع موقعها لان المال قد نقص عن الاربعين ، و قال الشافعي في المسألة الاولى : انها تجزيه و في الثانية و في الثالثة أنه تؤخذ منه شاة اخرى - دليلنا - أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين و ما يكون كذلك فكانه حاصل عنده و جاز له ان يحتسب به ، لان المال ما نقص عن النصاب في المسألة الاولى و في المسئلتين الاخيرتين لا يلزمه شيء آخر و ان كان ما عجله باقيا على ملكه لان ما نتج لا يعتد به لانه لا يضم إلى الامهات على ما مضى القول فيه .مسألة 55 - إذا مات المالك في اثناء الحول و انتقل ماله إلى الورثة انقطع حوله و استأنف الورثة الحول ، و قال الشافعي في القديم : لا ينقطع حوله ، و تبني الورثة على حول مورثهم ، و قال في الجديد : مثل قولنا ، و على هذا إذا كان عجل زكاته كان للورثة استرجاعه - دليلنا - على انقطاع الحول : إن الزكاة من فروض الاعيان ، و من شرط وجوبها حلول الحول في الملك ، و هذا لم يحل عليه الحول في ملك واحد منهما فيجب ان لا يلزمه فيه الزكاة ، و من يبني حول أحدهما على حول الاخر فعليه الدلالة مسألة 56 - النية شرط في الزكاة و هو مذهب جميع الفقهاء الا الاوزاعي فانه قال : لا تقتصر إلى النية - دليلنا - قوله تعالى : " و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) إلى قوله ( و يؤتوا الزكاة ) و إلاخلاص لا يكون الا بنية .و أيضا فلا خلاف انه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه و لم يدل دليل على إجزأها مع فقد النية .و ايضأ قول النبي صلى الله عليه و آله : ( إنما الاعمال بالنيات ) يدل على ذلك .مسألة 57 - محل نية الزكاة حال الاعطاء .و للشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني : انه يجوز ان يقدمهما - دليلنا - انه لا خلاف انها إذا قارنت أجزأت و ليس على جوازها دليل إذا تقدمت .مسألة 58 - يجوز إخراج القيمة في الزكات كلها و في الفطرة اي شيء كانت القيمة ، و يكون القيمة على وجه البدل لا على انه أصل ، و به قال أبو حنيفة الا ان اصحابه اختلفوا على وجهين : منهم من قال : الواجب هو المنصوص عليه و القيمة بدل ، و منهم من قال : الواجب احد الشيئين : اما المنصوص عليه أو القيمة ، و أيهما أخرج فهو الاصل .و لم يجيزوا
(290)
في القيمة سكنى دار و لا نصف صاع تمر جيد بصاع دون قيمته ، و قال الشافعي و أصحابه : إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز و انما يخرج المنصوص عليه و كذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم و كذلك قال في الابدال في الكفارات و كذلك قوله في الفطرة ، و به قال مالك انه خالفه في الاعيان فقال : يجوز ورق عن ذهب ، و ذهب عن ورق - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك ، و أيضا فقد روى البرقي عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال : ( كتبت إليه : هل يجوز جعلت فداك ان يخرج ما يجب في الحرث الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي ؟ ام لا يجوز الا ان يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج منه ، و روى علي بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك له ام لا ؟ قال : لا بأس .مسألة 59 - يجوز ان يتولى الانسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة و الباطنة ، و الافضل في الظاهرة أن يعطيها الامام ، فان فرقها بنفسه أجزأه ، و قال الشافعي : يجوز أن يخرج زكاة الاموال الباطنة بنفسه قولا واحدا و الاموال الظاهرة على قولين ، قال في الجديد : يجوز ايضا ، و قال في القديم : لا يجوز .و به قال مالك و أبو حنيفة - دليلنا - كل آية تضمنت الامر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى : " أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة " و قوله : " و يؤتون الزكاة " و ما أشبه ذلك يتناول ذلك لانها عامة .و لا يجوز تخصيصها الا بدليل ، و لا ينافي ذلك قوله : ( خذ من أموالهم صدقة ) لانا نقول : إذا طالب الامام بها وجب دفعها اليه و ان لم يطالب و أخرج بنفسه إجزأه .مسألة 60 - لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر و النسل ، فان كانت سائمة للانتفاع بظهرها و عملها فلا زكوة فيها ، أو كانت معلوفة للدر و النسل فلا زكاة و هو مذهب الشافعي و به قال في الصحابة علي عليه الصلاة و السلام و جابر ، و معاذ ، و في الفقهاء الليث بن سعد و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه ، و قال مالك : تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو سائمة فاعتبر الجنس ، قال أبو عبيد ( أبو عبيدة خ ل ) و ما علمت احدا قال بهذا قبل مالك .و قال الثوري مثل قول ابي عبيد الحكاية ، و قال داود : لا زكاة في معلوفة الغنم ، فاما عوامل البقر و الابل nو معلوفتهما ففيها الزكاة - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم فانهم
(291)
لا يختلفون فيه ، و أيضا الاصل برائة الذمة و قد أجمعنا على إن ما اعتبرناه فيه الزكاة و ليس في الشرع دليل بوجوب الزكاة فيما ذكروه ، و أيضا روى أنس إن النبي صلى الله عليه و آله قال : في سائمة الغنم زكاة فدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة عند من قال بدليل الخطاب .و روى عاصم بن ضمرة عن علي عليه الصلاة و السلام أن النبي عليه السلام قال : ( ليس في العوامل شيء ) ، و روى ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : ليس في البقر العوامل شيء و روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس في الابل العوامل شيء ) ( صدقة خ ل ) و روى زرارة عن ابي جعفر أو عن أحدهما قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة هذه الاصناف الثلاثة : الابل و البقر و الغنم و كل شيء من هذه الاصناف من الدراجن و العوامل ليس فيها شيء .مسألة 61 - إذا كانت الماشية سائمة دهرها فان فيها الزكوة ، و ان كانت دهرها معلوفة أو عاملة لا زكاة فيها ، و ان كانت البعض و البعض حكم للاغلب و الاكثر و به قال أبو حنيفة .و قال الشافعي : إذا كانت سائمة في بعض الحول و معلوفة في بعض الحول سقطت الزكاة .فاما مقدار العلف فان فيه وجهين : أحدهما ان يعلفها الزمان الذي لا يغرم ( يقوم خ ل ) فيه السوم و الآخر : الذي يثبت به حكم العلف ان ينوي العلف و يعلف فإذا حصل الفصل و النية انقطع الحول ، و ان كان العلف بعض يوم .و من اصحابه من قال بمذهب ابي حنيفة .دليلنا - على ذلك : أن حكم السوم إذا كان معلوما فلا يجوز إسقاطه الا بدليل و ليس على ما اعتبره الشافعي دليل في إسقاط حكم السوم به .مسألة 62 - لا زكاة في شيء من الحيوان الا في الابل و البقر و الغنم وجوبا ، و قد روى اصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دنيارين و في العتاق دينارا على وجه الاستحباب ، و قال الشافعي : لا زكاة في شيء من الحيوان الا في الثلاثة الاجناس .و به قال مالك و الاوزاعي ، و الليث بن سعد ، و الثوري ، و أبو يوسف و محمد ، و عامة الفقهاء قالوا : سواء كانت ذكورا أو إناثا أو سائمة أو معلوفة و على كل حال ، و قال أبو حنيفة : ان كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها ، و ان كانت إناثا ففيه روايتان ، اصحهما فيها الزكاة ، و ان كانت ذكورا و أناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه و لا يعتبر فيها النصاب ، فان ملك واحدا كان بالخيار بين ان يخرج عن كل فرس دينارا و بين ان يقومه فيخرج ربع عشر قيمة كزكاة التجارة
(292)
دليلنا إجماع الفرقة ، فان ما فصلناه مجمع عليه عندهم .و روى أبو يوسف عن عزول السعدي ( عورل ، غورل السعيدي خ ل ) عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( في كل فرس دينارا إذا كانت راعية ) ، و أيضا روى حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البرازين الراعية دينارا .مسألة 63 - من كان معه نصاب فبادل بغيره لا يخلو أن يبادل بجنس مثله ، أن بادل إبلا بإبل أو بقرا بيقر أو غنما بغنم أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة ، فانه لا ينقطع الحول و يبني .و ان كان بغيره مثل : أن بادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضة أو ما اشبه ذلك انقطع حوله و استأنف الحول في البدل الثاني و به قال مالك .و قال الشافعي : يستأنف الحول في جميع ذلك ، و هو قوي ، و قال أبو حنيفة : فيما عدا الاثمان بقول الشافعي و قولنا ، و في الاثمان إن بادل فضة بفضة أو ذهبا بذهب بني كما قلناه ، و يجئ على قوله ان بادل ذهبا بفضة ان يبني - دليلنا - إجماع الفرقة على انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و إذا بادل لم يحل عليه الحول ، و هذا يقوي ما قلناه من مذهب الشافعي ، و أما اعتبرناه من الذهب و الفضة إذا بادل شيئا منهما بمثله خصصناه بقوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر ) و ما يجري مجراه من الاخبار المتضمة لوجوب الزكاة في الاجناس و لم يفصل بين ما يكون بدلا من غيره أو بدل .مسألة 64 - يكره للانسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول فرارا من الزكاة ، فان فعل و حال عليه الحول و هو اقل من النصاب فلا زكاة عليه .و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي ، و قال بعض التابعين : لا ينفعه الفرار منها فإذا حال عليه الحول و ليس معه نصاب إخذت الزكاة منه .و به قال مالك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) و هذا لم يحل عليه الحول .مسألة 65 - إذا كان معه نصاب من جنس واحد ، ففرقه من ( في خ ل ) اجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمة الزكاة إذا حال عليه الحول على أشهر الروايات ، و قد روى أن ما أدخله على نفسه أكثر ، و قال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه فيمسألة النقص ( التنقيص خ ل ) سواء - دليلنا - على هذه الرواية : ما رواه اسحق بن عمار قال : سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مأة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة ؟ قال : ان كان فر بها من الزكاة فعليه
(293)
فى وزن الصاع من المد
الزكاة .قلت : لم يفر بها ورث مأة درهم و عشرة دنانير ؟ قال : ليس عليه زكاة قلت : لا يكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا .مسألة 66 - إذا أصدق المرأة عشرين شاة بأعيانها ملكتها بالعقد و جرت في الحول من حين ملكتها سواء كان قبل القبض أو بعده .و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا تجري في حول الزكاة قبل القبض - دليلنا - قوله صلى الله عليه و آله : ( لا زكاة في مال حتى يحول ) ، و هذا قد حال عليه الحول فوجب أن يكون فيه زكاة .مسألة 67 - إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن ، كان الحمل خارجا عن الرهن و كذلك لو رهن نخلة فأثمرت .و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن - دليلنا - إجماع الفرقة فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له .مسألة 68 - لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ، و الوسق : ستون صاعا ، يكون ثلاثمأئة صاع ، كل صاع أربعة أمداد ، يكون الفا و مأتي مد ، و المد رطلان و ربع بالعراقي ، يكون ألفين و سبعمأة رطل ، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، و به قال الشافعي ، إلا أنه خالف في وزن المذ و الصاع ، فجعل وزن كل مد رطلا و ثلثا ، يكون على مذهبه ألفا و ستمأة رطل بالبغدادي .و به قال ابن عمر ، و جابر ، و مالك و الليث بن سعد ، و الاوزاعي ، و الثوري و أبو يوسف و محمد ، و قال أبو حنيفة : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله و كثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها - دليلنا إجماع الطائفة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، و لا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة ، و ليس على قول من قال في قليله و كثيره الزكاة دليل ، و روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) ، و روى أبو الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففييه الصدقة ، و الوسق ستون صاعا ، و في كتاب عمرو بن حازم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه و آله ما سقت السماء ففيه العشر ، و ما بقي بنضح أو عزب ففيه نصف العشر إذا بلغ خسمة أوسق .وزن الصاع من المد مسألة 69 - الصاع أربعة امداد ( 1 )و المد رطلان و ربع بالعراقي ، قال أبو حنيفة 1 - تعرض لهذه المسألة ثانيا فيمسألة 44 من كتاب زكاة الفطرة الا هنا تمسك بعد الاجماع بالبرائة و هناك بالاحتياط عملا في كل منهما بمقتضى قاعدة إذا الشك هنا في التكليف و اما هناك في تحصيل البرائة