فى الصلاة جوف الكعبة وفوقه - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(140)

يحاذيها و هذه المسألة يسمونها

مسألة المحاذات .

أللهم إلا أن يكون الصف الاول يشاكلها فانه يبطل صلاة أهل الصف الاول ، و القياس أن لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني و الثالث لكن صلوة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا .

و تحقيق الخلاف بين أبي حنيفة و الشافعي ، انه إذا خالف سنة الموقف فعند الشافعي لا تبطل الصلاة و عند أبي حنيفة تبطلها ، و عند الشافعي ان المخالفة منهما و عند أبي حنيفة من الرجل دونها فلهذا بطلت صلوته دونها - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا الذمة مشغولة بالصلاة ، فلا تبرء إلا بيقين ، و إذا صلينا على هذا الوجه فلا تبرء بيقين .

و روى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله عن الرجل و المرئة يصليان جميعا في بيت المرئة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : " لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه " .

و روى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال انه سئل عن الرجل له أن يصلي و بين يديه إمرئة تصلي ؟ قال : " لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع ، و إن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك ، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه ، و إن كانت المرئة قاعدة أو نائمة أو قائمة في الصلاة فلا بأس حيث كانت " .

و روى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " أخروهن من حيث أخرهن الله " .

فأمر بتأخيرهن ، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته .

مسألة 172 - إذا أحرمت المرئة خلف الرجل صح إحرامها و إن لم ينو الامام إمامتها .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : لا يصح اقتدائها بالامام إلا أن ينوي الامام إمامتها دليلنا - قوله عليه السلام : " إنما جعل الامام إماما ليؤتم به " و لم يشترط نية الامام فيه .

و أيضا الاصل جوازه ، و شرط ذلك يحتاج إلى دليل .

مسألة 173 - سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فانها فرض و هي : سورة السجدة و حم السجدة ، و النجم ، و اقرء بإسم ربك ، و ما عداه فمندوب للقاري و المستمع .

و قال الشافعي : الكل مسنون و به قال عمر ، و ابن عباس ، و مالك ، و الاوزاعي ، و قال أبو حنيفة : الكل واجب على القاري و المستمع - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ذلك ، و أيضا فالأَربعة مواضع التي ذكرناها تتضمن فيها الامر بالسجود ، و ذلك يقتضي الوجوب ، و ما عداها ليس في ظاهرها أمر به ، و الاصل برائة الذمة .

و روي عن علي عليه الصلاة و السلام انه قال : " عزائم السجود أربع " و قوله : " عزائم " عبارة عن الواجب .

و روى أبو بصير قال : قال

(141)

أبو عبد الله عليه السلام : " إذا قرء شيء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد ، و إن كنت على وضوء ، و إن كنت جنبا ، و إن كانت المرئة لا تصلي ، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و إن شئت لم تسجد " .

مسألة 174 - لا يجوز قرائة العزائم الاربع في الفرائض ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا ، الذمة مشغولة بالصلوة بيقين ، و لا تبرء إلا بيقين مثله ، و هو أن يقرء العزائم .

و روى زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : " لا يقرء في المكتوبة شيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة " .

و روى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تقرء إقرء بإسم ربك في الفريضة و اقرء في التطوع "

مسألة 175 - من لا يحسن القرائة ظاهرا ، جاز له أن يقرء في المصحف ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : ذلك يبطل الصلاة - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا قوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر من القرآن ، فاقرؤا ما تيسر منه " و لم يفرق

مسألة 176 - سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرص على ما قلناه ، تفصيلها : أولها في آخر الاعراف ، و في الرعد ، و في النحل ، و في بني إسرائيل ، و في مريم و في الحج سجدتان ، و في الفرقان و زادهم نفورا ( 1 ) و في النمل ، و في آلم تنزيل ، و في ص ، و في حم السجدة ، و في النجم ، و في انشقت ، و في اخر اقرء بإسم ربك ، و قد بينا الفرض منها ، و به قال أبو إسحاق و أبو العباس بن سربج .

و قال الشافعي في الجديد : سجود القرآن أربعة عشر كلها مسنونة و خالف في " ص " و قال انه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة .

و قال في القديم : أحد عشر سجدة فأسقط سجدات المفصل و هي : سجدة النجم ، و انشقت ، و اقرء بإسم ربك ، و به قال ابن عباس و أبي بن كعب و زيد ابن ثابت و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الحسن البصري و مجاهد و مالك .

و قال أبو حنيفة : أربعة عشر سجدة فاسقط الثانية في الحج و أثبت سجدة " ص " .

و روي عن علي عليه الصلوة و السلام انه قال : عزائم السجود أربع في المواضع التي ذكرناها و هذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا لان العزائم أراد بها الفرائض - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك و أيضا فانه إجماع الامة إلا في موضعين في " ص " و في الثانية من الحج و نحن ندل على ذلك .

و يدل على المواضع كلها ، قوله : " يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا " فأمر بالسجود فينبغي أن يكون محمولا على عمومه و على الوجوب إلا ما أخرجه الدليل .

و روى عقبة بن

(142)

عامر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و آله في الحج سجدتان فقال : نعم من لم يسجدهما فلا يقرئهما و هذا نص .

و روي عن عمرو بن العاص قال : أقراني رسول الله صلى الله و آله خمس عشر سجدة ثلاث في المفصل و سجدتان في الحج .

فأما سجدة " ص " فقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله سجد في ص و قرء أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده ، يعني هدى الله داود و أمر النبي صلى الله عليه و آله أن يقتدى به و روي عن أبي سعيد الخدري قال : قرء رسول الله صلى الله عليه و آله على المنبر صلى الله عليه و آله فلما بلغ السجدة نزل فسجد و سجد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية قرأها فتشرف الناس للسجود فنزل و سجد و سجد الناس معه و قال : " لم أرد أن أسجدها فانها توبة نبي و إنما سجدت لاني رأيتكم تشرفتم للسجود " و تشرفتم أي تهيأتم ، و قوله : " لم أرد أن أسجد " يدل على أنه ليس بواجب على ما قدمنا القول فيه .

مسألة 177 - موضع السجود في حم السجدة عند قوله : ( و اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) و به قال عمر ( ابن عمرو خ د ) و مالك ، و الليث بن سعد و إليه ذهب أبو عمرو بن العلا من القراء .

و قال الشافعي عند قوله : ( و هم لا يسأمون ) و به قال ابن عباس ، و الثوري ، و أهل الكوفة - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه ، و رواياتهم لا تختلف ، و أيضا قوله تعالى : " و اسجدوا لله الذي خلقهن " و هذا أمر ، و الامر يقتضي الفور عندنا ، و ذلك يوجب السجود عقيب الآية .

مسألة 178 - قد بينا أن العزائم لا تقرء في الفرائض ، و يجوز قرأتها في النوافل ، و يسجد و ( اما خ د ) ما عد العزائم يجوز أن يقرء في الفرائض أنه لا يسجد فيها ، فان قرئها في النوافل جاز أن يسجد ، و إن لم يسجد جاز .

و قال الشافعي : لا يكره السجود في التلاوة في الصلاة في شيء من الصلوات جهر بالقرائة أو لم يجهر .

و قال مالك يكره ذلك على كل حال .

و قال أبو حنيفة يكره فيما يسر فيه بالقرائة ، و لا يكره فيما يجهر بها و لم بفصل واحد منهم - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ذلك و قد قدمنا خبر زرارة و سماعة في ذلك .

مسألة 179 - سجود العزائم واجب على القاري و المستمع ، و مستحب للسامع ، و ما عداها مستحب للجميع .

و قال الشافعي : سجود التلاوة مسنون في حق التالي و المستمع دون السامع ، بناء على أصله أنه مسنون .

و قال أبو حنيفة : انه واجب على التالي المستمع و السامع ، فإذا طرق سمعه قرائة قاري موضعها وجب عليه أن يسجدها - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه .

و روى عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع

(143)

السجدة تقرء ؟ قال : " لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها أو يصلي بصلاة ، و اما ان يكون يصلي في ناحية و أنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت " .

مسألة 180 - سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الاوقات و إن كانت مكروهة الصلاة فيها ، و به قال الشافعي ، و هي خمسة أوقات سيجئ بيانها فيما بعد .

و قال مالك : منهى في هذه الاوقات ، فلا تصلي فيها صلاة بحال ، و كذلك سجود التلاوة .

و قال أبو حنيفة : ما نهي عن الصلوة فيه لاجل الوقت فلا صلوة فيها بحال ، و هو حين طلوع الشمس ، و حين الزوال ، و حين الغروب ، و ما نهي عنها فيه لاجل الفعل ، فلا صلاة فيها بحال إلا عصر يومه ، و هو بعد الصبح ، و بعد العصر و كذلك السجود - دليلنا - إجماع الفرقة و عموم الاخبار ، و الامر بالسجود و لم يفصلوا بين الاوقات ، و لان الاصل السجود في الاوقات كلها لاط لان الامر ، و المنع يحتاج إلى دليل .

مسألة 181 - سجدة التلاوة ليست بصلاة ، فان سجدها في الصلوة سجد من تكبير ، و إذا رفع رأسه كبر ، و ليس عليه تشهد و لا تسليم و لا تكبيرة إحرام ، و إن كان في صلاة يجوز له أن يقرء فيها سجد مثل ذلك ، و قام و كبر و بني على القرائة ، و يستقبل القبلة مع الامكان و ان صلى و لم يسجد وجب عليه فضأ الفرض منه ، و يستحب قضأ النوافل .

و قال الشافعي : إن كان في الصلاة كبر و سجد و قام فكبر و بني على القرائة ، قاله في الام .

و قال ابن أبي هريرة : يسجد من تكبير و يرفع بغير تكبير .

و إن كان في الصلوة .

قال أبو إسحاق يكبر تكبيرة للاحرام و أخرى للسجود .

و قال الترمذي يكبر للسجود لا .

و قال أبو حامد بقول أبي إسحاق و قال : إن كبر تكبيرة واحدة لهما لم يجزه و يعيد السجود ، فإذا رفع رأسه رفعه بتكبيرة .

و أما التشهد قال في البويطي : لا تشهد فيها و لا تسليم ، و اختلف أصحابه على ثلثة أوجه : منهم من نفى التشهد و التسليم ، و منهم من قال : يفتقر إلى تشهد و سلام ، و قال أبو العباس ، و أبو إسحق ، و غيرهما : يفتقر إلى سلام و لا يفتقر إلى تشهد .

قال أبو حامد : و هو أصح الاقوال .

و اما استقبال القبلة ، قالوا : فالحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف ، و متى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادة ( إعادتها خ د ) - دليلنا - الاصل برائة الذمة و من أوجب التشهد و التسليم مع السجود يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه ، و ليس الامر بالسجود أمرا بالتكبير ، فمن جمع بينهما كان قائسا ، و القياس لا يجوز عندنا .

و أما القضاء

(144)

فان ذمته قد تعلقت بفرض أو سنة و لا بترء إلا بقضائه فعليه القضاء .

و روى محمد بن مسلم عن أحد هما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرء السجدة فينسيها حتى يركع و يسجد ؟ قال : " يسجد إذا ذكره إذا كانت من العزائم " .

مسألة 182 - سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله تعالى ، أو دفع البلايا و أعقاب الصلوات ، و به قال الشافعي ، و الليث بن سعد ، و أحمد ، و محمد بن الحسن ، أن محمدا كان يقول : لا بأس ، وكلهم قالوا في جميع المواضع و لم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر .

و قال مالك مكروه و عن أبي حنيفة روايتان إحديهما : مكروه مثل قول مالك ، و الثانية : ليست بشيء يعني ليست مشروعة دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : ( اركعوا و اسجدوا ) و هذا عام في جميع المواضع ، و أيضا عموم أخبارنا بسجدة الشكر يدل على ذلك .

و روى أبو بكر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا جاء شيء يسره خر ساجدا و هذا عام .

و روى عبد الرحمن بن عوف قال : سجد رسول الله صلى الله عليه و آله فأطال السجود ، فقلنا له : لم سجدت فاطلت السجود ؟ قال : " نعم ، أتاني جبرائيل فقال : من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا فخررت ساجدا شكرا لله تعالى " .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه لما أتي برأس أبي جهل سجد شكرا لله تعالى .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه رأى نعاسيا فسجد nو النعاسي القصير الردي من الرجال .

و روي عن علي عليه الصلاة و السلام انه لما كان يوم النهروان قال : أطلبوا ذا الثدية فطلبوه فلم يجدوه فجعل يعرق جبينيه و هو يقول و الله ما كذبت و لا كذبت أطلبوه ، فطلبوه فوجدوه في جدول تحت القتلى فأتي به ، فسجد لله تعالى شكرا و لا مخالف له ، و روي عن أبي بكر أنه لما بلغه فتح اليمامة و قتل مسيلمة سجد شكرا لله .

و روى إسحق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا ذكرت نعمة الله عليك و كنت في موضع لا يراك أحد ، فالصق خدك بالارض ، و إذا كنت في ملاء من الناس ، فضع يدك على أسفل بطنك ، و ليكن تواضعا لله تعالى ، فان ذلك أحب ، وترى ان ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك .

و روي عن العالم عليه السلام ان أول من عفر خده في الارض موسى بن عمران عليه السلام فأوحى له عز و جل يا موسى ليس على وجه الارض إلى اليوم عبد أذل نفسا منك لي .

مسألة 183 - التعفير في سجدة الشكر مستحب ، و خالفنا من وافق في سجدة الشكر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و خبر إسحاق بن عمار الذي قدمناه تضمنه .

و روى مرازم عن

(145)

فى الصلاة جوف الكعبة وفوقه

أبي عبد الله عليه السلام قال : " ان العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد و بين الملائكة " تمام الخبر ، و روى إسحاق بن عمار قال : سمعته يقول : " كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الايمن بالارض ، و خده الايسر بالارض " قال : و قال إسحاق رأيت من يصنع ذلك ، قال ابن سنان : يعني موسى ابن جعفر عليه السلام في الحجر ، في جوف الليل .

و أخبارهم في ذلك أكثر من أن تحصى .

مسألة 184 - ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح ، و لا تكبيرة السجود ، و لا فيه تشهد ، و لا تسليم .

و قال الشافعي و أصحابه : ان حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء ، و قد بينا مذهبنا في ذلك ، فالكلام في المسألتين واحد .

مسألة 185 - إذا مر بين يديه و هو يصلي إنسان ، رجلا كان أو إمرئة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا أو أي شيء كان ، فلا يقطع صلاته و إن لم يكن قد نصب بين يديه شيئا ، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه ، و إن كان ذلك مكروها .

و به قال جميع الفقهاء ، إلا ما حكي عن الحسن البصري انه قال : إذا كان المار بين يديه كلبا أو إمرئة أو حمارا قطع الصلاة ، و به قال جماعة من أصحاب الحديث - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قواطع الصلاة تحتاج إلى أدلة شرعية ، و ليس في الشرع ما يدل على ان هذه الاشياء تقطع الصلاة .

و روى أبو الوداك ، عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " لا يقطع الصلاة شيء ، فادرؤا ما استطعتم ، فإنما هو شيطان .

و روى الفضل بن العباس قال : كنا ببادية فأتانا رسول الله صلى الله عليه و آله و معه العباس ، فصلى في الصحراء ، و ليس بين يديه سترة ، و كلب و حمار لنا يعبثان بين يديه ما يأبى ذلك .

و روى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يقطع الصلاة شيء من كلب و لا حمار و لا إمرئة و لكن استتروا بشيء ، فان كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الارض فقد استترت " .

( الصلاة في جوف الكعبة و فرقه )

مسألة 186 - لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار ، و أما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة ، بل هو مرغب فيه ، و به قال مالك .

و قال أبو حنيفة ، و أهل العراق ، و الشافعي : يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة .

و قال محمد بن جرير الطبري لا يجوز الفريضة و لا النافلة جوف الكعبة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : " و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " أي نحوه ، و إنما يولي وجهه نحوه إذا كان خارجا منه ، فإذا لم يكن

(146)

خارجا منه لا يمكنه ذلك ، و إذا لم يمكنه لم تجز صلاته ، لانه ما ولي وجهه نحوه .

و روى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و آله دخل البيت و دعا و خرج ، فوقف على باب البيت وصلى ركعتين و قال : " هذه القبلة " و أشار إليها ، فثبت أنها هي القبلة ، فإذا صلى في جوفها فما صلى إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة .

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : " لا تصلى المكتوبة في الكعبة " .

مسألة 187 - إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي إلى موضع البيت .

و إن صلى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا يجوز بلا خلاف ، و إن وقف في وسطها و بين يديه شيء من عرصة البيت جازت صلاته فيما نجوزه من النافلة و الفريضة في حال الضرورة ، و به قال أبو العباس بن سريج .

و قال أكثر أصحاب الشافعي أبو إسحاق المروزي و الاصطخري و غيرهما : انه لا يجوز .

و هكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب و كان الباب مفتوحا و لا عتبة له سواء - دليلنا - الاخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل عامة إذا كان هناك بنيان أو لم يكن بنيان ، فوجب حملها على عمومها .

مسألة 188 - إذا صلى فوق الكعبة ، صلى مستلقيا على قفاه ، متوجها إلى البيت المعمور ، و يصلي إيماء .

و قال الشافعي : إن كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها ، و إن لم يكن له سترة أو كانت من البناء مثل أن يكون آجرا معبا أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا عليه ازار لم يجز صلاته .

و قال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله ، فريضة كانت أو نافلة - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى علي بن محمد ، عن إسحاق بن محمد ، عن عبد السلام ، عن الرضا عليه السلام قال في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة فقال : " ان قام لم تكن له قبلة ، و لكن يستلقي على قفاه ، و يفتح عينيه إلى السماء ، و يقصد بقلبه القبلة في السماء ، البيت المعمور و يقرء ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، و السجود على نحو ذلك " .

مسألة 189 - إذا قرء في صلاته من المصحف ، فجعل يقرء ورقة فإذا فرغ صفح أخرى و قرء لم تبطل صلاته ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، لانه تشبه بأهل الكتاب ، و هذا ممنوع منه - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا الاصل الاباحة ، و المنع إلى دليل




/ 66