فى الترتيب - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(14)

دليلنا قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم و أيديكم ) و من غسل دفعة واحدة وجهه و يديه فقد أدى الفرض فمن أدعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل و أيضا روى ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة فقال : مرة مرة

مسألة 39 : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين و قال جميع الفقهاء الفرض هو الغسل و قال الحسن بن أبي الحسن البصري و محمد بن جرير و أبو علي الجبائي بالتخيير و روي عن جماعة من الصحابة و التابعين كابن عباس و عكرمة و أنس و أبي العالية و الشعبي القول بالمسح دليلنا قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم و أيديكم ) فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه ثم عطف اليدين عليه فأوجب ذلك غسلهما ثم استأنف حكما آخر فقال : ( و امسحوا برؤسكم ) فأوجب المسح على الرأس ثم عطف الرجلين عليه فيجب أن يكون حكمهما حكمه في وجوب المسح بمقتضى العطف كما ان الفرض في غسل اليدين بمجرد العطف و قد إستوفينا الكلام على هذا الدليل في كتاب تهذيب الاحكام و أيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام و ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله انه توضأ و مسح على قدميه و نعليه و روي أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فمسح على رجليه و في رواية أخرى قال : إن في كتاب الله المسح و يأبى الناس إلا الغسل و روي عنه انه قال : غسلتان و مسحتان و روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ما نزل الفرقان إلا بالمسح و عليه إجماع الفرقة و روى محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أنه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت : و كيف ذلك ؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله بمسحه

مسألة 40 : مسح الرجلين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين و الكعبان : هما الناتيان في وسط القدم و قال من جوز المسح من مخالفينا : انه يجب استيعاب الرجل بالمسح و قالوا كلهم : ان الكعبين : هما عظم الساقين إلا ما حكي عن محمد بن الحسن فانه قال : هما الناتيان في وسط القدم مع قوله بالغسل دليلنا إجماع الفرقة و أيضا فقد دللنا على أن المسح ببعض الرأس و الرجلان معطوفتان عليه فوجب أن يكون حكمهما حكمه بحكم العطف و روى زرارة و بكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك

(15)

فى الترتيب

إلى أطراف الاصابع فقد أجرم جزئك فأما الذي يدل على أن الكعبين ما قلناه هو أنه إذا ثبت وجوب مسح الرجلين من تخيير فكل من قال بذلك قال ان الكعبين ما قلناه و من خالف في ذلك قال بوجوب الغسل أو التخيير و قد دللنا على أنه لا يجوز المسح فالتفرقة بين المسئلتين خروج عن الاجماع و روى زرارة و بكير ابنا أعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فوصف لهما ثم قالا له : أصلحك الله فأين الكعبان ؟ قال هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا : هذا ما هو قال هذا عظم الساق في الموالات

مسألة 41 : عندنا ان الموالاة واجبة و هي أن يتابع بين أعضاء الطهارة و لا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء و إن بقي في يده نداوة بني على ما قطع عليه و للشافعي قولان أحدهما انه إذا فرق إلى أن يجف أعاد و به قال عمر و ربيعة و الليث و الثاني لا تبطل طهارته و به قال الثوري و أبو حنيفة و قال مالك و ابن أبي ليلي و الليث : ان فرق لعذر لم تبطل طهارته و إن فرق لغير عذر بطلت و لم يعتبروا جفاف ما وضأه دليلنا انه لا خلاف انه إن و إلى صحت طهارته و إن لم يوال فيه ففيه خلاف و أيضا فقد ثبت أنه مأمور بإيقاع الوضوء في كل عضو إذا فعل كل واحد منها و الامر يقتضي الفور و ترك الموالاة ينافيه و عليه إجماع الفرقة و روى معاوية بن عمار قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام ربما نوضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال : أعد

مسألة 42 : الترتيب واجب في الوضوء في الاعضاء كلها و يجب تقديم اليمين على اليسار و قال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمين على اليسار و به قال أمير المؤمنين عليه السلام و ابن عباس و به قال قتادة و أبو عبيد القسم بن سلام و أحمد و إسحاق و قال أبو حنيفة : الترتيب واجب و به قال مالك و هو المروي عن ابن مسعود و الاوزاعي دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين ) فبدء في إيجاب الطهارة

(16)

بغسل الوجه ثم عطف باقي الاعضاء على بعضها بالواو و قال كثير من النحويين نحو الفراء و أبي عبيد أنها توجب الترتيب و أيضا قوله : ( فاغسلوا وجوهكم ) فوجب البداية بالوجه لمكان الفآء التي توجب الترتيب بلا خلاف و إذا وجبت البداية بالوجه وجب في باقي الاعضاء لان أحدا لم يفصل و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لانه لا خلاف أن من رتب فان وضوئه صحيح و اختلفوا إذا لم يرتب و خبر الاعرابي يدل عليه أيضا على ما بيناه و قوله : ( ابدؤا بما بدء الله به ) يدل عليه أيضا و روى زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء كما قال الله ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم أعد على الذراع و إن مسحت بالرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل إبدا بما بدء الله تعالى به

مسألة 43 : لا يجوز المسح على الخفين لا في الحضر و لا في السفر و خالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر و الحضر دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( و امسحوا برؤسكم و أرجلكم ) فمن مسح على خفه لم يوقع الفرض في الرجل و دليل الاحتياط يقتضيه و روى أبو بكر الحضرمي قال سألته عن المسح على الخفين قال : لا تمسح على خف

مسألة 44 : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء و تركه أفضل و به قال أكثر الفقهاء و قال مالك و الثوري : لا بأس به في الغسل دون الوضوء و حكي ذلك عن ابن عباس و روي عن ابن عمر ان ذلك مكروه في الوضوء و الغسل معا و به قال ابن أبي ليلي دليلنا على جوازه : ان الاصل الاباحة و الحظر يحتاج إلى دليل و عليه إجماع الفرقة و روى حريز عن محمد بن مسلم قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف قال لا بأس به

مسألة 45 : إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي ثم استنجى كان ذلك جائزا و كذلك القول في التيمم و قال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم انه لا يجوز و أجازوا ذلك في الوضوء و حكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه و غلطه أصحابه دليلنا ان الواجب عليه الاستنجاء و الطهارة بالماء أو التيمم و قد فعلهما فمن قال لا يجزيه فعليه الدلالة و كل ظاهر يتضمن الامر بالوضوء و الاستنجاء يدل على ذلك لانه امتثل الامر و لم يفصل

(17)

فى سور العزائم

مسألة 46 : لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن و لا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف و التنزه عنه أفضل و قال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك و قال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب و الحائض فأما المحدث فلا بأس عليه و قال الحكم و حماد و داود : ان ذلك جائز و لم يفصلوا دليلنا ان الاصل الاباحة و المنع يحتاج إلى دليل فأما ما يدل على أن نفس الكتابة لا يجوز مسها قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) و إنما أراد به القرآن دون الاوراق و روى سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و آله قال : لا يمس القرآن إلا طاهر و فيه إجماع الفرقة و روى حماد عن حريز من أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام عنده فقال : يا بني اقرء المصحف فقال : و إني لست على وضوء فقال : لا تمس الكتابة و مس الورق و اقرئه سور العزائم

مسألة 47 : يجوز للجنب و الحائض أن يقرء القرآن و في اصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم الاربع التي هي : سورة لقمان و حم السجدة و النجم و اقرأ بإسم ربك فانه لا يقرء منها شيء و قال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك لا قليلا و لا كثيرا إلا بعد الغسل أو التيمم و قال أبو حنيفة : يقرآن دون الآية و قال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي و قال داود : يقرء الجنب كيف شاء و قال مالك يجوز للحائض أن تقرأ على الاطلاق و الجنب يقرء الآية و الآيتين على سبيل التعود ( التعوذخ د ) دليلنا قوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) و قوله : ( فاقرؤا ما تيسر منه ) و أيضا ان الاصل الاباحة و المنع يحتاج إلى دليل و عليه إجماع الفرقة و روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أ تقرء النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط القرآن ؟ فقال : يقرؤن ما شااو و قد بينا الكلام فيما اختلف من الاخبار في مقادير ما يقرأ ( يقراؤنه خ د ) في الكتابين

مسألة 48 : لا يجوز استقبال القبلة و لا استدبارها ببول و لا غائط إلا عند الاضطرار لا في الصحاري و لا في البنيان و به قال أبو أيوب الانصاري و إليه ذهب أبو ثور و أحمد بن حنبل و به قال النخعي و أبو حنيفة و أصحابه إلا أبا يوسف فانه فرق بين الاستقبال و الاستدبار و قال الشافعي : لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان و به قال العباس بن عبد المطلب و عبد الله بن عمر و مالك و قال ربيعة و داود : يجوز فيهما جميعا و به قال عروة بن زبير

(18)

فى الاستنجاء

دليلنا إجماع الفرقة و طريق الاحتياط و روي عن النبي صلى الله عليه و آله إنه قال : إنما أنا لكم مثل الوالد : فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببول و لا غائط " و روى محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب صلوات الله و سلامه عليه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و آله : " إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا " في الاستنجاء

مسألة 49 : الاستنجاء واجب من الغائط و من البول إما بالماء أو بالحجارة و الجمع بينهما أفضل و يجوز الاقتصار على واحد منهما إلا في البول فانه لا يزال إلا بالماء فمتى صلى و لم يستنج لم تجزه الصلاة و قال الشافعي : الاستنجاء منهما واجب و جوزه بالماء و الاحجار و أوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج و به قال مالك و قال أبو حنيفة هو مستحب واجب دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط فان من استنجى وصلى برئت ذمته بيقين و إذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط و لا بول و ليستنج بثلاثة أحجار و روى زرارة قال : توضأت يوما و لم أ غسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك و روى بريد بن معوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يجزي من الغائط الاستنجاء بالاحجار و لا يجزي من البول إلا الماء

مسألة 50 : حد الاستنجاء أن ينقى الموضع من النجاسة سواء كان بالاحجار أو بالماء فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة فان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقى و به قال الشافعي و قال مالك و داود : الاستنجاء يتعلق بالانقاء و لم يعتبر العدد و قال أبو حنيفة : هو مسنون و السنة تتعلق بالانقاء دون العدد دليلنا على وجوب الانقاء إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له للاستنجاء حد قال لا ينقى : ماثمة قلت فانه ينقى ماثمة و يبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها و أما اعتبار العدد قوله عليه السلام : " و ليستنج بثلاثة أحجار و ظاهره الوجوب إلا أن يقوم دليل و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان

(19)

فى مسائل الاحداث الموجبة للطهارة

مسألة 51 : يجوز الاستنجاء بالاحجار و غير الاحجار إذا كان منقيا مطعوم مثل الخشب و الخرق و المدر و غير ذلك و به قال الشافعي و قال داود لا يجوز بغير الاحجار دليلنا إجماع الفرقة و روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " إذا مضى أحدكم لحاجته فليمتسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو بثلاث حيات من تراب " و روى حريز عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق

مسألة 52 : لا يجوز الاستنجاء بالروث و العظام و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك : يجوز ذلك دليلنا طريقة الاحتياط فان من إستنجى بغيرهما وقع موقعه و إذا استعملهما فيه خلاف و روى سلمان قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله أن نستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع و لا عظم و روى المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال : أما العظام و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه و آله و قال : لا يصلح شيء من ذلك مسائل الاحداث الموجبة للطهارة

مسألة 53 : النوم الغالب على السمع و البصر و المزيل للعقل ينقض الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا أو مستندا أو مضطجعا و على كل حال و به قال المزني فانه قال : النوم حدث في نفسه ينقض الوضوء به على كل حال و قال الشافعي : إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض الوضوء و روي عن أبي موسى الاشعري و أبي محلذ ( و مخلد خ د ) و حميد الاعرج و عمرو بن دينار أنهم قالوا : لا ينتقض الوضوء بالنوم بحال إلا أن يتيقن خروج حدث و قال مالك و الاوزاعي و أحمد و إسحاق : انه إن كثر نقض الوضوء و إن قل لم ينقض و قال أبو حنيفة و أصحابه : لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوركا فأما من نام قائما أو راكعا ارساجدا أو قاعدا سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) قال أهل التفسير : المراد به إذا قمتم من النوم فان الآية خرجت على سبب معروف فكأنه قال إذا قمتم من النوم إلى الصلاة و هذا عام في كل نوم و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : " العين وكاء السنة فمن نام فليتوضأ " و روي : " إذا نامت العينان استطلق الوكاء " و روى ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد الله الاشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث

(20)

مسألة 54 : ملامسة النساء و مباشرتهن لا تنقض الوضوء سواء كانت مباشرة ذات محرم أو غيرهن من النساء و سواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الاعضاء ، بشهوة كانت أو بغير شهوة و به قال عبد الله ابن عباس و الحسن البصري و محمد بن الحسن واحدى الروايتين عن الثوري و قال الشافعي ، مباشرة النساء من حائل إذا كن ذوات محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت أو بغير شهوة باليد كانت أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد عامدا كان أو ناسيا و به قال عبد الله بن عمر و ابن مسعود و الزهري و ربيعة و قال الاوزاعي : إن مسها بيده انتقض وضوئه و إن مسها بالرجل لم ينتقض و قال مالك إن مسها بشهوة انتقض و إن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوئه و به قال الليث بن سعد و أحمد و إسحاق و في إحدى الروايتين عن الثوري حتى قال مالك : إن مسها بشهوة من وراء حائل انتقض وضوئه إذا كان الحائل رقيقا و قال ربيعة و الليث ينتقض سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : إن مسها فانتشر عليه انتقض وضوئه و إن لم ينتشر لم ينتقض دليلنا ان الطهارة قد ثبتت و نقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل و قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) كناية عن الجماع لا بدليل إجماع الفرقة عليه إجماع و روى أبو مريم قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسته فقال : لا و الله ما بذلك بأس و ربما فعلته و ما يعني بهذا : ( أو لامستم النساء ) إلا المواقعة في الفرج

مسألة 55 : مس الفرج لا ينقض الوضوء أي الفرجين كان ، سواء كان رجلا أو إمرأة أو أحدهما مس فرج صاحبه بظاهر الكف أو بباطنه و به قال علي عليه الصلاة و السلام و عبد الله بن مسعود و عمار و الحسن البصري و ربيعة و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و قال الشافعي : الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه و المرأة إذا مست فرجها بباطن كفها انتقض وضوئهما و هو المروي عن عمر و ابن عمر و سعد بن أبي وقاص و أبي هريرة و عائشة و سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار و مالك و الاوزاعي و الليث و أحمد و إسحاق إلا أن مالكا و الاوزاعي قالا ينتقض الوضوء به و إن مس بظاهر الكف و قال الشافعي : إذا مس دبره انتقض وضوئه أيضا و قال مالك : لا ينتقض و قال الشافعي : إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوئه و قال مالك و أحمد إذا مس ذكر الصغير لا ينتقض و لم يقل أحمد في مس الانثيين انه ينقض الوضوء إلا عروة




/ 66