فى مقدار ماء السغل والوضوء - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(21)

فانه قال : ينتقض وضوئه و قال الشافعي : إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوئه و حكى عنه ابن عبد الحكم إنه ينتقض وضوئه و لم يصحح أصحابه ذلك دليلنا ما قلناه في المسألة الاولى سواء من إجماع الفرقة و ثبوت حكم الطهارة و أن نقضهما يحتاج إلى دليل و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مس الفرج وضوء و روى قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله فجاء رجل كانه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ ؟ فقال و هل هو إلا بضعة منه و قال أبو داود : و في بعض الالفاظ في مس الرجل ذكره في الصلاة و هذا نص

مسألة 56 : مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء و به قال الشافعي إلا في رواية ابن عبد الحكم و قال الليث بن سعد ينقض الوضوء دليلنا ما قلناه في

مسألة الاولى سواء

مسألة 57 : الدود الخارج من أحد السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة و الحصى و الدم إلادم الحيض و الاستحاضة و النفاس لا ينقض الوضوء و هو مذهب مالك و ربيعة و قال الشافعي و أبو حنيفة : أن جميع ذلك ينقض الوضوء دليلنا ما قلناه في المسألة الاولى سواء و روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها و روى ذكريا بن آدم قال سئلت الرضا على بن موسى عليه السلام عن الناصور أ ينقض الوضوء ؟ فقال : إنما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الريح

مسألة 58 : البول و الغائط إذا خرجا من السبيلين من موضع في البدن ينقض الوضوء إذا كان مما دون المعدة و إن كان فوقها لا ينقض الوضوء و به قال الشافعي : إلا أن له فيما فوق المعدة قولين دليلنا قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) و الغائط عبارة عن الحدث المخصوص و لم يفرق و روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها و هذا عام فان قيل هذا يوجب ان ينقض ما يخرج من فوق المعدة قلنا ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا فلا يتناوله الاسم بيان الاختلاف في وجوب الغسل على من أدخل في فرج الميتة أو البهيمة أو الدبر

مسألة 59 : إذ أدخل ذكره في دبر إمرأة أو رجل أو في فرج بهيمة أو فرج ميتة فلاصحابنا في الدبر روايتان إحديهما ان عليه الغسل و به قال جميع الفقهاء و الاخرى لا غسل

(22)

عليه و لا على المفعول به و لا يوافقهم على هذه الرواية أحد فأما فرج الميتة فلا نص لهم فيه أصلا و قال جميع أصحاب الشافعي ان عليه الغسل و قال أصحاب أبي حنيفة : لا يجب عليه الغسل و لا إذا أدخل في فرج البهيمة و الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما فرج الميتة فالظاهر يقتضي أن عليه الغسل لما روي عنهم من أن حرمة الميت كحرمة الحي ( 1 )

و لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك لعمومها و طريقة الاحتياط تقتضيه و نصرة الرواية الاخرى أن الاصل برائة الذمة و عدم الوجوب و شغلها بوجوب الغسل يحتاج إلى دليل و روي عنهم انهم قالوا اسكتوا عما سكت الله عنه و أما اختلاف الاحاديث من طريق أصحابنا فقد بينا الوجه فيه في الكتابين المقدم ذكرهما

مسألة 60 : المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء و لا يغسل منهما الثوب و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا منهما الوضوء و غسل الثوب دليلنا إجماع الفرقة و صحة الوضوء و نواقضه تحتاج إلى دليل و روى زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إن سأل من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة التخامة و كل شيء خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل و روي عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال ان سأل من ذكرك شيء من مذى أو وذي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك انما ذلك بمنزلة النخامة و كل شيء خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل أو من البواسير و ليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره و قد بينا ما اختلف من الاخبار في هذا المعنى في كتابنا المقدم ذكره

مسألة 61 : ما يخرج من السبيلين مثل القئ و الرعاف و الفصد و ما أشبهها لا ينقض الوضوء و به قال الشافعي و هو المروي عن ابن عباس و ابن عمر و عبد الله بن أبي أوفى و غيرهم من الصحابة و سعيد بن المسيب و القسم بن محمد و مالك و قال أبو حنيفة : ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر و بالقئ إذا كان ملاء الفم و قال : البلغم و البصاق لا ينقضان الوضوء و قال أبو يوسف و زفر ، ان البلغم إن كان نجسا نقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا و إن كان طاهرا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملاء الفم دليلنا ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة


1 - الظاهر عدم كون وجوب الغسل مطلوبهم لاحترام المدخول بها حتى يسوى في ذلك بين الحى و الميت و ألا يلزم الفرق بين المسلمة و الكافرة مع انه لم ينقل الفرق بينهما عن احد في هذه الجهة

(23)

و أن نقضها يحتاج إلى دليل و أيضا عليه إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك و روى ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء ؟ قال لا و روى سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول : إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض : و إذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه و لا يعيد وضوئه

مسألة 62 : القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو في غيرها و به قال جابر بن عبد الله و أبو موسى الاشعري و عطاء و الزهري و الشافعي و مالك و أحمد و إسحاق و قال أبو حنيفة و أصحابه : إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء و به قال الشعبي و النخعي و الثوري دليلنا ما قدمناه من إجماع الفرقة و ثبوت حكم الطهارة و أن لا دليل على أن ذلك ينقض الوضوء و روى أديم بن الحر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين

مسألة 63 : أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء و هو مذهب جميع الفقهاء و الصحابة بأجمعهم إلا أبا موسى الاشعري و زيد بن ثابت و أنس بن مالك و أبا طلحة و ابن عمر و أبا هريرة و عائشة فانهم قالوا : انه ينقض الوضوء دليلنا ما قدمناه في المسألة الاولى من الاعتبار و الخبر و الاجماع فلا وجه لاعادته

مسألة 64 : أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء و به قال جميع الفقهاء و قال أحمد : انه ينقض الوضوء دليلنا ما قدمناه في المسألة الاولى فلا وجه لاعادته

مسألة 65 : من تيقن الطهارة و شك في الحدث لم يجب عليه الطهارة و طرح الشك و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال مالك : يبني على الشك و يلزمه الطهارة و قال الحسن : إن كان في الصلاة بني على اليقين و هو الطهارة و إن كان خارج الصلاة بني على الشك و أعاد الصلاة ( الوضوء خ ذ ) لاحتياطا دليلنا ما قدمناه من أن الطهارة معلومة فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم و لان الشك لا يقابل العلم و لا يساويه فوجب ؟ طراحه و عليه إجماع الفرقة و روى عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا استيقنت انك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه يقين آخر

(24)

في الغسل من الجنابة

مسألة 66 : إذا التقي الختانان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل و به قال جميع الفقهاء إلا داود و قوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري و أبي بن كعب و زيد بن ثابت و غيرهم دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الاحتياط تقتضيه أيضا و روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال : إذا قعد بين شعبها الاربع و ألصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل و روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل قلت إلتقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم

مسألة 67 : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان بعد البول أو قبله فان رأى بللا دون الانزال و كان قد بال لم يجب عليه الغسل و إن لم يكن بال كان عليه إعادة الغسل و قال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده و قال مالك لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده و قال الاوزاعي : إن كان قبل البول فلا غسل عليه و إن كان بعد البول فعليه الغسل و قال أبو حنيفة : إن كان قبل البول فعليه الغسل و إن ان بعده فلا غسل عليه دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و قوله عليه السلام الماء من الماء و ذلك عام في كل من أنزل و روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه الصلاة و السلام لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الاكبر فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل فيدل عليه إجماع الفرقة و روى معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ و إن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل

مسألة 68 : من أمنى من أن يلتذ به وجب عليه الغسل و به قال الشافعي و أصحابه و قال أبو حنيفة : لا يجب عليه الغسل إلا أن يلتذ بخروجه دليلنا ما قدمناه في المسألة الاولى سواء و قوله الماء من الماء و قوله الغسل من الماء الاكبر يدل على ذلك

مسألة 69 : الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب ذلك و به قال الشافعي و قال مالك و أحمد : عليه الغسل دليلنا ان الاصل برائة الذمة و إيجاب الغسل على من أسلم يحتاج إلى شرع و أيضا فقد علمنا ان جماعة أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و لم

(25)

فى مقدار ماء السغل والوضوء

ينقل أنه صلى الله عليه و آله أمرهم بالغسل و روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : امره بذلك لانه مستحب

مسألة 70 : الكافر إذا تطهر أو اغتسل من جنابة ثم أسلم لم يعتد بهما و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة : انه يعتد بهما دليلنا ما بيناه من أن هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نية القربة و الكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره لانه عارف بالله تعالى فوجب أن لا يجزيه

مسألة 71 : إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة لازم و به قال الشافعي و أبو حنيفة و غيرهما و قال مالك : يلزمه ذلك دليلنا قوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) و قوله : ( و إن كنتم جنبا فاطهروا ) و هذا قد اغتسل و تسمى بذلك و أيضا الاصل برائة الذمة و شغلها يحتاج إلى دليل و عليه إجماع الفرقة و روى زرارة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزئه ذلك و إن لم يدلك جسده

مسألة 72 : يجوز للرجل و المرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه و به قال الشافعي و قال أحمد بن حنبل : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرئة دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( فان لم تجدوا ماء فتيمموا ) و لم يفرق و روى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أ يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرئة ؟ قال : نعم إن كانت تعرف الوضوء و تغسل يدها قبل أن تدخلها الانآء مقدار ماء الغسل و الوضوء

مسألة 73 : الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة و ليس له قدر لا يجوز أقل منه إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمد و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و محمد : لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال و لا في الوضوء أقل من مد دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم و أيديكم ) و قد يكون غاسلا و إن استعمل أقل من الصاع و المد و أيضا تقدير ذلك يحتاج إلى دليل و الاصل برائة الذمة و روى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه الصلاة و السلام كان يقول : الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجزء من الدهن الذي يبل الجسد فأما الاستحباب فقد روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضأ بمد و يغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال يعني رطل المدينة

(26)

فى مسائل التيمم

مسألة 74 : من وجب عليه الوضوء و غسل الجنابة أجزئه عنهما الغسل و به قال جميع الفقهاء إلا الشافعي فان له ثلاثة أقوال أحدها مثل ما قلناه و عليه يعتمد أصحابه و الثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل أو يتطهر بعد أن يغتسل و الثالث : أنه يجب عليه أن يتطهر أولا فيسقط عنه فرض غسل الاعضاء الاربعة في الغسل و يأتي بما بقي و قد أجزئه دليلنا قوله تعالى : ( و إن كنتم جنبا فاطهروا ) يعني اغتسلوا و لم يفرق و أيضا عليه إجماع الفرقة و روى محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه الصلاة و السلام انه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال : كذبوا على على ما وجدوا ذلك في كتاب علي قال الله تعالى : ( و إن كنتم جنبا فاطهروا )

مسألة 75 : الترتيب واجب في غسل الجنابة يبدء بغسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره و خالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط لانه إذا رتب طهر بالاجماع و إذا لم يرتب فيه خلاف و روى حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت له كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزئه في مسائل التيمم

مسألة 76 : التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه و كفيه و به قال الاوزاعي و سعيد بن المسيب و مالك و أحمد و إسحاق و إذا كان بدلا من الغسل فضربتان : ضربة للوجه و ضربة للكفين و قال الشافعي : التيمم ضربتان على كل حال ضربة للوجه يستغرق جميعه و ضربة لليدين إلى المرفقين و قد ذهب إليه قوم من أصحابنا و به قال عمر و جابر و الحسن البصري و الشعبي و مالك و الليث بن سعد و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و رووا ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام أنه قال : يضرب ضربتين ضربة لوجهه و ضربة لكفيه و حكي ذلك عن الشافعي في القديم و كذلك حكي عن مالك فالفرق بين الطهارتين منفرد به و في أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا اختاره المرتضى و قال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه و ضربة للكفين و ضربة للذراعين و ذهب الزهري إلى انه يمسح يديه إلى المنكبين دليلنا قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم و أيديكم ) منه

(27)

و من مسح دفعة واحدة فقد مسح فيجب أن يجزيه و الزيادة تحتاج إلى دليل و لا يلزمنا مثل ذلك في الغسل لانا إنما أثبتناه بدليل و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت كيف التيمم ؟ قال : هو ضربة واحدة للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه مرة و لليدين و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكن جنبا

مسألة 77 : يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الاحجار و لا يلزم أن يكون ذا غبار و لا يجوز التيمم بالزرنيخ و غير ذلك من المعادن و به قال الشافعي إلا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار و قال أبو حنيفة : كل ما كان من جنس الارض أو متصلا بها مثل الثلج و الصخر يجوز التيمم به و به قال مالك إلا أن اعتبر أن يكون من جنس الارض و ما يتصل بها و قال الثوري و الاوزاعي : يجوز التيمم بالارض و بكل ما عليها سواء كان متصلا بها أو متصل كالملج و غير ذلك دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) و الصعيد هو التراب الذي لا يخالط غيره من السبخ و الرمل ذكر ذلك ابن دريد و حكاه عن أبي عبيدة و غيره من أهل اللغة فمن تيمم بغير ما قلناه لم يكن ممتثلا للآية و روى حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا إنما هو الماء و الصعيد

مسألة 78 : لا يجوز التيمم بتراب قد خالطه نورة أو زرنيخ أو كحل أو ( مائع خ د ) غير الماء غلب عليه أو لم يغلب عليه و قال الشافعي و أصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به و إذا لم يغلب عليه فيه قولان قال المروزي : يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه و قال الباقون من أصحابه لا يجوز دليلنا قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) و الصعيد قد بينا أنه التراب و الارض و هذا ليس بتراب محض و لا أرض و الخبر الذي قدمناه أيضا يؤيده

مسألة 79 : التراب المستعمل في التيمم يجوز التيمم به دفعة أخرى و صورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب و يتيمم به و إن كان الافضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب و قال أكثر أصحاب الشافعي : أنه لا يجوز و حكي عن بعض أصحابه : انه يجوز دليلنا قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) و هذا صعيد و الخبر الذي قدمناه أيضا يدل على ذلك




/ 66