فى مسائل جزاء الصيد - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(427)

و لأَنا أجمعنا على ان المضي فيهما لا يمكن ، فمن أوجب القضاء في واحدة فعليه الدلالة .

مسائل الاستيجار للحج

مسألة 236 - الاستيجار للحج جائز ، فإذا صار الرجل معضوبا جاز ان يستاجر من يحج عنه ، و تصح الاجارة و تلزم ، و يكون للاجير اجرته ، فإذا فعل الحج عن المكتري ، وقع عن المكتري ، و سقط الفرض به عنه .

و كذلك إذا مات من عليه الحج ، و اكترى وليه من يحج عنه ففعل الاجير الحج .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : لا يجوز الاجارة على الحج ، فإذا فعل كانت الاجارة باطلة ، فإذا فعل الاجير و لبى عن المكتري وقع الحج عن الاجير ، و يكون للمكتري ثواب النفقة ، فان بقي مع الاجير شيء كان عليه رده .

فاما ان مات ، فان أوصى ان يحج عنه ، كانت تطوعا من الثلث ، و ان لم يوجد ( 1 )

( يوص خ ل ) كان لوليه وحده ان يحج عنه ، فإذا فعل ، قال محمد : إجزأه إن شاء الله و أراد أجزاءه عنه الاضافة اليه ، ليبين أن الولي لا يملك هذا - دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا الاصل جواز الاجارات في كل شيء ، فمن منع في شيء دون شيء فعليه الدلالة .

و لأَنا اتفقنا على وجوب الحج عليه فمن أسقط بالمرت فعليه الدلالة ، و روي عن ابن عباس ان النبي سمع رجلا و هو يقول : لبيك عن شبرمة فقال له : ويحك من شبرمة ؟ فقال له : اخ لي ، أو صديق لي ، فقال النبي ص : ( حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة ) .

فوجه الدلالة انه قال : ثم حج عن شبرمة .

و عند ابي حنيفة لا يحج عنه .

و روى ابن عباس ان إمرئة من خثعم سئلت النبي صلى الله عليه و آله ، فقالت : ان فريضة الله في الحج أدركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة ، فهل ترى ان احج عنه ، فقال النبي صلى الله عليه و آله : نعم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه و آله فهل ينفعه ذلك ، قال : نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه و هذا يدل على ما قلناه من ثلاثة أوجه : أحدها : انه سألته عن النيابة عنه ، فقال : تجوز .

و الثاني : قالت : ينفعه ؟ قال : نعم ، فاخبرها ان الحج ينعقد و ينفعه ، و عندهم ينفعه ثواب النفقة .

و الثالث : انه شبهه بالدين : في انه ينفعه و يسقط به قضائه عنه .

و روى عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وصل منى ( قال و كل منا منحر خ ل ) ينحر فجائته إمرئة من خثعم ، فقالت : ان ابي شيخ كبير قد أقعد ، و أدركته فريضة الله على عباده في الحج ، و لا يستطيع أدائها ، فهل يجزي عنه ان أؤديها عنه ؟ فقال : نعم و هذا نص ، لانها سئلته عن الاجزاء عنه بالنيابة ؟ فقال : نعم .


1 - يوجد غلط و يوص صحيح كما في الحاشية

(428)

مسألة 237 - إذا صحت الاجارة فلا يحتاج إلى تعيين الموضع الذي يحرم منه و للشافعي : فيه قولان ، قال في الام و نقله المزني : لا يصح إلا بأن يقول يحرم من موضع كذا و كذا .

و قال في الاملاء : يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر ، و هو اصح القولين عندهم - دليلنا - انا قد بينا ان الاحرام قبل الميقات لا يجوز ، و إذا ثبت فلا يصح إحرامه لو شرط عليه قبل ذلك .

و لانه إذا ثبت الاول ثبت الآخر ، لان احدا لا يفصل ، و أيضا روى طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( هذه المواقيت لاهلها ، و لكل آت أتى عليها من أهلها ممن أراد حجا أو عمرة ) و هذا عام في كل احد ، نائبا كان أو نائب .

مسألة 238 - إذا قال الانسان ( 1 )

أول من يحج عني فله مأة ، فبادر رجل فحج عنه استحق المأة .

و به قال الشافعي .

و قال المزني : لا يستحق المأة ، و له أجرة المثل - دليلنا - ان هذا شرط و جزاء ، و النبي صلى الله عليه و آله قال : ( المؤمنون عند شروطهم ) و ليس في الشرع ما يمنع منه .

مسألة 239 : إذا أحرم الاجير بالحج عن المستأجر ، انعقد عن من أحرم عنه ، فان افسد الاجير الحج انقلب عن المستأجر إليه و صار محرما بحجة عن نفسه فاسدة ، فعليه قضائها عن نفسه ، و الحج باق عليه للمستأجر ، يلزمه ان يحج عنه فيما بعد ان كانت الحجة في الذمة ، و لم يكن له فسخ هذه الاجارة ، لانه لا دليل على ذلك .

و ان كانت معينة انفسخت الاجارة ، و كان على المستأجر ان يستاجر من ينوب عنه .

و به قال الشافعي : الا انه قال : ان كانت الحجة في الذمة و كان المستأجر حيا له ان يفسخ عليه ، و ان كان ميتا لم يكن للولي فسخه .

و قال المزني : إذا أفسدها لم تنقلب اليه بل افسد حج غيره ، فيمضي في فاسدها عن المستأجر ، و على الاجير بدنة ، و لا قضأ على واحد منهما - دليلنا - على انتقاله ، انه استأجره على ان يحج عنه حجة صحيحة شرعية ، و هذه فاسدة شرعية ، فيجب ان لا يجزيه .

و اما تجويز الفسخ عليه فليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 240 - إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما ، لم يصح عنهما و لا عن واحد منهما بلا خلاف ، و لا يصح عندنا إحرامه عن نفسه ، و لا ينقلب اليه .

و قال الشافعي : ينقلب الاحرام اليه - دليلنا - ان انقلاب ذلك اليه يحتاج إلى دليل ، و أيضا فان شرط الاحرام


1 - تأتي ثانيا في

مسألة 251

(429)

النية ، فإذا لم ينو عن نفسه فقد تجرد عن نيته ، فإذا تجرد عن نيته فلا يجزيه .

مسألة 241 - إذا أحرم الاجير عن نفسه و عن من استاجره ، لم ينعقد الاحرام عنهما ، و لا عن واحد منهما .

و قال الشافعي : ينعقد عنه دون المستأجر - دليلنا - ما قدمناه في المسألة الاولى سواء .

مسألة 242 - إذا افسد الحج فعليه القضاء ، و إذا تلبس بالقضاء فأفسده فانه يلزمه القضاء ثانيا .

و قال الشافعي : لا يلزمه القضاء ثانيا - دليلنا - عموم الاخبار الواردة في ان من افسد حجه كان عليه القضاء ، و لم يفصلوا .

مسألة 243 - إذا مات الاجير أو أحصر قبل الاحرام ، لا يستحق شيئا من الاجرة .

و عليه جمهور اصحاب الشافعي .

و افتى الاصطخري و الصيرفي سنة القرامطة حين صدوا الناس عن الحج فرجعوا ، بانه يستحق من الاجرة بقدر ما عمل .

و قال اصحاب الشافعي : انما افتيا من قبل نفوسهما ، الا انهما خرجاه على مذهب الشافعي - دليلنا - ان الاجارة انما وقعت على افعال الحج ، و هذا لم يفعل شيئا منها ، فيجب ان لا يستحق الاجرة ، و من أوجب له ذلك فعليه الدلالة .

و يقوى في نفسي ما قاله الصيرفي ، لانه كما استوجر على افعال الحج استوجر على قطع المسافة ، و هذا قد قطع قطعة منها ، فيجب ان يستحق الاجرة بحسبه .

مسألة 244 - إذا مات أو احصر بعد الاحرام سقطت عنه عهدة الحج ، و لا يلزمه رد شيء من الاجرة .

و به قال اصحاب الشافعي ان كان بعد الفراغ من الاركان ، ت حلل بالطواف ، و لم يقو على المبيت بمنى و الرمي .

و منهم من قال : يرد قولا واحدا .

و منهم من قال : على قولين .

و ان مات بعد ان فعل بعض الاركان ، و بقي البعض ، قال في الام : له من الاجرة بقدر ما عمل و عليه اصحابه و قد قيل : لا يستحق شيئا ، فالمسألة على قولين - دليلنا - إجماع الفرقة ، فان هذه المسألة منصوصة لهم لا يختلفون فيها .

مسألة 245 - إذا أحرم الاجير و مات ، فقد قلنا انه سقط الحج عنه ، و ان كان أحرم عن نفسه فلا يجوز ان ينقلها إلى غيره .

و للشافعي فيه قولان : قال في القديم يجوز له البناء عليه و يتم عن غيره ، و الاخر : انه لا يصح ذلك - دليلنا - ان جواز ذلك يحتاج إلى دلالة لان الاصل في الشريعة ان لا تجزي عبادة الا عن واحد ، فمن اجازها عن

(430)

اثنين فعليه الدلالة .

مسألة 246 - إذا استأجر رجلا على ان يحج عنه مثلا من اليمن ، فأتى الاجير الميقات ، ثم أحرم عن نفسه بالعمرة ، فلما تحلل منها حج عن المستأجر ، فان كانت الحجة حجها من الميقات صحت ، و ان حجها من مكة و هو متمكن من الرجوع إلى الميقات لم تجزه ، و ان لم يمكنه صحت حجته ، و لا يلزمه دم .

و قال الشافعي مثلنا ، الا انه قال : حجته صحيحة ، قدر على الرجوع أو لم يقدر ، و يلزمه دم ، لا خلاله بالرجوع إلى الميقات - دليلنا - انه استأجره على ان يحج من ميقات بلده ، فإذا حج من غيره فقد فعل ما امر به ، و إجزائه عنه يحتاج إلى دليل ، فاما مع التعذر فلا خلاف فيه في إجزائه ، و إيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل .

مسألة 247 - إذا استأجره ليتمتع عنه ، فقرن أو افرد لم يجز عنه ، و قال الشافعي : ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القرآن .

و هل يرد من الاجرة بقدر ما ترك منها من العمل ؟ وجهان .

و ان افرد عنه ، فان اتى بالحج وحده دون العمرة ، فعليه ان يرد من الاجرة بقدر عمل العمرة .

و ان حج و اعتمر بعد الحج ، فان عاد إلى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه ، و ان أحرم بالعمرة من ادنى الحل فعليه دم .

و هل عليه ان يرد من الاجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة وجهان - دليلنا - ان من ذكرناه لم يأت بما استأجره عليه و اتى بغيره ، فمن قال انه يجزي عنه فعليه الدلالة ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 248 - إذا استاجره للافراد ، فتمتع فقد أجزأه .

و قال الشافعي : ان كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه و لا شيء عليه ، و ان لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الاجير ، و الحج عن المستأجر ، و عليه دم لا خلاله بالاحرام للحج من الميقات .

و في وجوب رد الاجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان - دليلنا - إجماع الطائفة ، فان هذه المسألة منصوصة لهم .

مسألة 249 - إذا أوصى بان يحج عنه تطوعا ، صحت الوصية ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما : الوصية باطلة .

و الثاني : صحيحة - دليلنا - قوله تعالى : " فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه " .

و أيضا إجماع الفرقة دليل عليه فانهم لا يختلفون فيه .

(431)

مسألة 250 - إذا قال : حج عني بنفقتك ، أو على ما تنفق ، كانت الاجارة باطلة ، فان حج عنه لزمه اجرة المثل ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : الاجارة صحيحة - دليلنا - ان هذه الاجارة مجهولة ، و من شرط الاجارة ان يذكر العوض عنها .

مسألة 251 - من قال : أول من يحج عني فله مأة ، كانت جعالة صحيحة .

و قال المزني : إجارة فاسدة - دليلنا - ان هذا شرط و جزاء محض ، و لا مانع يمنع من ذلك ، فينبغي ان يكون صحيحا .

مسألة 252 - إذا قال : حج عني أو اعتمر بمأة ، كان صحيحا ، فمتى حج أو اعتمر استحق المأة .

و قال الشافعي : الاجارة باطلة ، لانها مجهولة ، فان حج أو اعتمر استحق اجرة المثل - دليلنا - ان هذا تخيير بين الحج و العمرة بأجرة معلومة ، و ليس بمجهول ، و لا مانع يمنع عنه ، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة .

مسألة 253 - إذا قال : من يحج عني فله عبد ، أو دينار ، أو عشرة دراهم كان صحيحا ، و يكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء .

و قال الشافعي : العقد باطل ، فان حج استحق اجرة المثل - دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى سواء ، من انه تخيير ، و ليس بمجهول فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة .

مسألة 254 - من كان عليه حجة الاسلام و حجة النذر لم يجزه ( لم يجز له خ ل ) ان يحج النذر قبل حجة الاسلام ، فان خالف و حج بنية النذر لم تنقلب إلى حجة الاسلام .

و قال الشافعي : تنقلب إلى حجة الاسلام .

هكذا الخلاف في الاجير ، إذا استأجره ، و كان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا تنقلب إلى حجة الاسلام .

و عند الشافعي تنقلب - دليلنا قول النبي صلى الله عليه و آله : ( الاعمال بالنيات ) و ظاهرها يقتضي مطابقة الاعمال النيات ، فمن قال : ينقلب إلى غيرها فعليه الدلالة .

مسألة 255 - إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر عنه ، أو ليعتمر فحج عنه ، لم يقع ذلك عن المحجوج عنه ، سواء كان حيا أو ميتا ، و لا يستحق عليه شيئا من الاجرة .

و قال الشافعي : ان كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الاجير ، و ان كان ميتا وقعت عن المحجوج عنه ، و لا يستحق شيئا من الاجرة على حال - دليلنا - انه ما فعل ما استأجره فيه ( 1 )

بل خالف ذلك ، فمن ادعى ان


1 - هذا دليل عدم استحقاق الاجرة لا على عدم وقوعه عن المحجوج

(432)

فى مسائل جزاء الصيد

خلافه يجزي عنه فعليه الدلالة .

مسألة 256 - إذا كان عليه حجتان حجة الاسلام و حجة النذر و هو معضوب ( 1 ) جاز ان يستاجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة .

و به قال الشافعي .

و في اصحابه من قال : لا يجوز ذلك ، كما لا يجوز ان يفعل الحجتين في سنة واحدة - دليلنا - ان المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، و ليس كذلك هو نفسه ، لان ذلك مجمع على المنع منه .

مسألة 257 - إذا اتى المتمتع بافعال العمرة من الطواف و السعي و الحلق ، ثم أحرم بالحج و اتى بأفعاله جميعا ، ثم ذكر انه طاف احد الطوافين إما العمرة أو الحج بغير طهارة ، و لا يدري أيهما هو ، فعليه ان يعيد الطواف بوضؤ ، و يعيد بعده السعي ، و لا دم عليه .

و قال الشافعي : يلزم بأغلظ الامرين ، فنفرض ان كان من طواف العمرة يعيد الطواف و السعي ، و صار قارنا بإدخال الحج عليها ، و عليه دمان .

و ان كان من طواف الحج فعليه ان يعيد الطواف و السعي ، و عليه دم - دليلنا - ان اعادة الطواف و السعي مجمع عليه ، و إلزام الدم يحتاج إلى دليل ، و الاصل برائة الذمة .

مسائل جزاء الصيد

مسألة 258 - إذا قتل المحرم صيد ألزمه الجزاء ، سواء كان ذاكرا للاحرام عامدا إلى قتل الصيد ، أو كان ناسيا للاحرام مخطئا في قتل الصيد ، أو كان ذاكرا للاحرام مخطئا في قتل الصيد ، أو ناسيا للاحرام عامدا في القتل .

و به قال أبو حنيفة ، و مالك ، و الشافعي ، و عامة أهل العلم .

و قال مجاهد : انما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للاحرام ، أو مخطئا في قتل الصيد ، فاما إذا كان عامدا فيهما فلا جزاء عليه .

و قال داود : انما يجب الجزاء على العامد دون الخاطى - دليلنا - على الفريقين : إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، و على مجاهد قوله تعالى : " و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " .

و على داود مثل ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله إذا قال : ( في الضبع كبش إذا اصابه المحرم ) و لم يفرق .

مسألة 259 - إذا عاد إلى قتل الصيد ، وجب عليه الجزاء ثانيا .

و به قال عامة أهل العلم .

و روى في كثير من اخبارنا انه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء .

و هو ممن ينتقم الله منه ، و هو الذي ذكرته في النهاية .

و به قال داود - دليلنا - على الاول قوله تعالى : " و من قتله منكم متعمدا


( 2 ) المعضوب بالعين و الضاد صحيح

(433)

فجزاء مثل ما قتل من النعم " و لم يفرق بين الاول و الثاني ، و قوله بعد ذلك : " و من عاد فينتقم الله منه " لا يوجب إسقاط الجزاء ، لانه لا يمتنع ان يكون بالمعاودة " ينتقم الله منه " و ان لزمه الجزاء .

و إذا قلنا بالثاني فطريقته الاخبار التي ذكرناها في الكتاب ، و يمكن ان يستدل بقوله : " و من عاد فينتقم الله منه " و لم يوجب الجزاء ، و يقوي ذلك ان الاصل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل .

مسألة 260 - إذا قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة اشياء ، بين ان يخرج مثله من النعم ، و بين ان يقوم مثله دراهم ، و يشتري به طعاما و يتصدق به ، و بين ان يصوم عن كل مد يوما .

و ان كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين ، بين ان يقوم الصيد و يشتري بثمنه طعاما ، و يتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما ، و لا يجوز إخراج القيمة بحال .

و به قال الشافعي .

و وافق في جميع ذلك مالك الا في فصل واحد ، و هو ان عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل ، و عنده قوم الصيد ، و يشتري بثمنه طعاما ، و في اصحابه ( اصحابنا خ ل ) ( 1 )

من قال على الترتيب .

و قال أبو حنيفة : الصيد مضمون بقيمته ، سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل ، الا انه إذا قومه فهو مخير بين ان يشتري بالقيمة من النعم و يخرجه ، و لا يجوز ان يشتري من النعم الا ما يجوز في الضحايا ، و هو الجذوع من الضان ، و الثني من كل شيء ، و بين ان يشتري بالقيمة طعاما و يتصدق به ، و بين ان يصوم عن كل مد يوما .

و قال أبو يوسف و محمد : يجوز ان يشتري بالقيمة شيئا من النعم ما يجوز في الضحايا و ما لا يجوز له - دليلنا - قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم .

و روى جابر ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( في الضبع كبش إذا اصابه المحرم ) و عليه إجماع الفرقة .

مسألة 261 - ما له مثل ، منصوص عليه عندنا ، و قد فصلناه في النهاية و تهذيب الاحكام و غيرهما .

و قال الشافعي : ما قضت الصحابة فيه بالمثل ، مثل البدنة في النعامة و البقرة في حمار الوحش ، و الشاة في الظبي و الغزال ، فانه يرجع إلى قولهم فيه ، و ما لم يقضوا فيه بشيء فيرجع إلى قول عدلين .

و هل يجوز ان يكون أحدهما القاتل ام لا ؟ لاصحابه فيه قولان - دليلنا - إجماع الفرقة ، و اخبارهم و عليه عملهم ، فان فرضنا ان يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن .


1 - الصحيح و في اصحابنا




/ 66