فى مسائل المواقيت - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(385)

دليلنا - إجماع الفرقة على انه يصوم بعد أيام التشريق و لم يقولوا بانه يكون قضأ و تسميته بانه قضأ يحتاج إلى دليل .

فاما استقرار الهدي في ذمته بعد النحر فيحتاج إلى دلالة ، و استقراره بعد المحرم فعليه إجماع الفرقة .

و أيضا قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) و روي عنهم عليهم السلام انهم قالوا : يعني في ذيحجة فدل على ما قلناه ، لان هذا قد فاته صوم ذي الحجة .

مسألة 53 - صوم السبعة أيام لا يجوز الا بعد ان يرجع إلى أهله .

أو يصبر بمقدار مسير الناس إلى أهله ، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده .

و قال أبو حنيفة : إذا فرغ من افعال الحج جاز له صوم السبعة قبل ان يأخذ في السير و للشافعي فيه قولان : قال في الحرملة و نقله المزني : إن المراد هو الرجوع إلى أهله كما قلناه .

و قال في الاملاء : هذا إذا اخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من افعال الحج .

و في اصحابه من يجعل مثل قول ابي حنيفة القول الثاني دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم فانهم فصلوا ما قلناه و بينوه ، و قد أوردنا ما روي عنهم في الكتاب المقدم ذكره .

و يدل على ذلك قوله تعالى : " و سبعة إذا رجعتم " فلا يخلو من ان يريد رجوعا عن افعال الحج ، أو عن وقته ، أو الاخذ في السير ، أو الرجوع إلى وطنه .

فبطل ان يريد عن أفعاله لانه انما يقال فيه : فرغ منها و لا يقال : رجع عنها .

فبطل ان يريد الوقت لانه لا يجوز ان يقال : رجع عن زمان كذا ، و بطل ان يريد الاخذ في المسير لانه ليس بالرجوع ، و الرجوع في الحقيقة الرجوع إلى موضعه .

و لان السفر لا يجوز فيه الصيام عندنا على ما بيناه في كتاب الصوم .

فلم يبق الا انه أراد الرجوع إلى الوطن .

و روى جابر عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله ) و هذا نص .

مسألة 54 - إذا لم يصم في مكة و لا في طريقه حتى عاد إلى وطنه ، صام الثلاثة متتابعة و السبعة مخير فيها ، و يجوز ان يصوم العشرة متتابعة .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه .

و الثاني : انه يفصل بين الثلاثة و السبعة .

و كيف يفصل له : فيه خمسة أقوال ، أحدهما : أربعة أيام و قدر المسافة .

و الثاني : أربعة أيام .

و الثالث : يفصل قدر المسافة .

و الرابع : لا يفصل بينهما ، و الخامس : يفصل بينهما بيوم - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا فإيجاب الفصل بينهما يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

(386)

فى مسائل المواقيت

مسألة 55 - يستحب للمتمتع ان يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال .

و به قال الشافعي ، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له .

و قال مالك : المستحب ان يحرم إذا أهل ذو الحجة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و قد ذكرنا اخبارهم في ذلك .

مسألة 56 - إذا افرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى ادنى الحرم فاعتمر لنفسه و لم يعد إلى الميقات لا دم عليه ، و هكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم .

و كذلك إذا افرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من ادنى الحل كل هذا لا دم عليه لتركه الاحرام من لميقات بلا خلاف .

و اما إن افرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل ، قال الشافعي في القديم : عليه دم .

و قال اصحابه : على هذا لو اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه ، فأحرم بالحج من جوف مكة فعليه دم لتركه الاحرام من الميقات ، و عندنا انه لا دم عليه - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، فمن ألزمها شيئا احتاج إلى دليل .

مسألة 57 - إذا أكمل المتمتع افعال العمرة ، تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي ، فان كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل و لا يصح له التمتع و يكون قارنا على مذهبنا في القرآن .

و قال الشافعي : إذا فعل افعال العمرة تحلل سواء ساق الهدي أو لم يسق .

و قال أبو حنيفة : إن لم يكن معه هدي مثل قولنا و ان كان معه هدى لم يحل من العمرة ، لكنه يحرم بالحج و لا يحل حتى يحل منهما - دليلنا - إجماع الفرقة .

و أيضا فلا خلاف ان النبي صلى الله عليه و آله لم يحل ، و قال : " لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي " .

و هذا يدل على بطلان مذهب الشافعي في قوله : ان له ان يحل على كل حال ، لان النبي صلى الله عليه و آله جعل العلة في ترك التحلل سياق الهدي .

و يدل على بطلان مذهب ابي حنيفة في قوله له أن يحرم بالحج ، و ان لم يحل لانه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه و آله ، و قد علمنا انه لم يفعل ، و انما مضى على إحرامه الاول ، و روت حفصة قالت : قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا و لم تحلل أنت من عمرتك ؟ فقال : ( إني لبدت رأسي و قلدت هديي فلا احل حتى أنحر ) .

مسائل المواقيت

مسألة 58 - المواقيت الاربعة لا خلاف فيها ، و هي : قرن المنازل ، و يلملم و قيل : الملم و الجحفة ، و ذو الحليفة .

فاما ذات عرق ، فهو آخر ميقات أهل العراق ، لان أوله المسلخ ،

(387)

و أوسطه غمرة ، و آخره ذات عرق .

و عندنا ان ذلك منصوص عليه من النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام بالاجماع من الفرقة و اخبارهم .

و اما الفقهاء فقد اختلفوا فيه : فذهب طاوس ، و أبو الشعثاء و جابر بن زيد ، و ابن سيرين إلى انه ثبت قياسا .

فقال : طاوس : لم يوقت رسول الله صلى الله عليه و آله ذات عرق ، و لم يكن حينئذ أهل المشرق ، فوقت الناس ذات عرق .

و اما xأبو الشعثاء فقال : لم يوقت رسول الله صلى الله عليه و آله لاهل المشرق شيئا ، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق .

و ابن سيرين قال : وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لاهل العراق .

و قال عطا : ما ثبت ذات عرق الا بالنص ، و قال ( قالوا خ ل ) سمعنا انه وقت ذات عرق أو العقيق لاهل المشرق .

و قال الشافعي في الام : لا احسبه الا : كما قال طاوس .

و قال اصحابه : ثبت عن النبي صلى الله عليه و آله نص في ذلك - دليلنا - ما قلناه من إجماع الفرقة و اخبارهم .

و أيضا روى القسم بن محمد ، عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و آله وقت لاهل العراق ذات عرق .

و روى أبو الزبير ، عن جابر عن النبي صلى الله عليه و آله انه وقت لاهل المشرق ( من العقيق خ ل ) ذات عرق ، و قال الشافعي : الاهلال لاهل المشرق من العقيق كان احب الي ، و كذلك قال اصحابه .

مسألة 59 - من جاوز الميقات مريدا لغير النسك ، ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الامكان ، و الا أحرم من موضعه ، و قال الشافعي : يحرم من موضعه و لم يفصل دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا توقيت النبي صلى الله عليه و آله المواقيت يدل على ذلك ، لانه لو جاز الاحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى .

و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لانه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف ، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف .

مسألة 60 - المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن امكنه ، و ان لم يمكنه فمن خارج الحرم .

و قال الشافعي : يحرم من موضعه - دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى سواء .

مسألة 61 - من جاوز الميقات محلا ، فأحرم من موضعه و عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من افعال النسك أو بعده لا دم عليه .

و قال الشافعي : ان كان عوده بعد التلبس بشيء من أفعاله ، مثل ان يكون طاف طواف الورود ، وجب عليه دم .

و ان كان قبل التلبس لا دم عليه .

و به قال الحسن البصري ، و سعيد بن جبير ، و أبو يوسف ، و محمد .

و قال مالك ، و زفر : يستقر الدم عليه متى أحرم دونه ، و لا ينفعه رجوعه .

و قال أبو حنيفة : إن عاد اليه و لبى فلا دم عليه : و ان لم

(388)

فى مسائل الاحرام

يلب فيه فعليه دم .

- دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و ليس على وجوب ما قالوه دليل .

مسائل الاحرام

مسألة 62 - لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، فان أحرم لم ينعقد إحرامه الا ان يكون نذر ذلك .

و قال أبو حنيفة : الافضل ان يحرم قبل الميقات .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قول ابي حنيفة ، و الثاني : الافضل من الميقات الا انه ينعقد قبله على كل حال - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاحرام من الميقات مقطوع على صحته و انعقاده ، و ليس على انعقاده قبل الميقات دليل ، و الاصل برائة الذمة ، و أيضا لا خلاف ان النبي صلى الله عليه و آله أحرم من الميقات ، و لو كان يصح قبله أو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة و السلام .

مسألة 63 - يستحب الغسل عند الاحرام ، و عند دخول مكة ، و عند دخول المسجد الحرام ، و عند دخول الكعبة ، و عند الطواف ، و الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما : في سبع مواضع : للاحرام ، و لدخول مكة ، و للوقوف بعرفة ، و للمبيت بالمزدلفة ، و لرمى الجمار الثلاث ، و لا يغتسل لرمي جمرة العقبة .

و قال في القديم ، لتسع مواضع : هذه السبع مواضع ، و لطواف الزيارة ، و طواف الوداع - دليلنا - إجماع الفرقة : و لان ما ذكرناه مستحب بلا خلاف ، و الزائد عليه ليس عليه دليل .

مسألة 64 - يكره ( 1 )

ان يتطيب للاحرام قبل الاحرام إذا كانت تبقي رائحته إلى بعد الاحرام .

و قال الشافعي : يستحب ان يتطيب للاحرام ، سواء كانت تبقي رائحته و عينه مثل الغالية و المسك ، أو لا تبقي له عين ، و انما تبقي له الرائحة كالبخور و العود والندوبة قال عبد الله بن الزبير ، و ابن عباس ، و معوية ، و سعد بن ابي وقاص ، وام حبيبة ، و عائشة ، و أبو حنيفة ، و أبو يوسف ، و كان محمد معهما حتى حج الرشيد ، فرأى الناس كلهم متطيبين ، فقال : هذا شنيع ، فامتنع منه .

و قال مالك مثل قولنا انه يكره ، فان فعله فعليه ان يغتسل ، و ان لم يفعل و أحرم على ما هو عليه فعليه الفدية ، و به قال عطا و روى ذلك عن عمر بن الخطاب - دليلنا - إجماع الفرقة ، و ايضا أجمعت الامة على انه لا يجوز للمحرم الطيب ، و لم يفصلوا بين استينافه و استدامته ، و النهي متناول للحالين ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك .

و اما اخبارنا فهي أكثر من ان تحصى قد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره .

و روى صفوان بن يعلى بن منية قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و آله بالجعرانة فاتاه رجل و عليه مقطعه يعني جبة و هو متضمخ بالخلوق و في بعضها


1 - المراد من الكراهة الحرمة بقرينة ما يأتى في دليلها

(389)

و عليه الروع ( 1 )

( الردع خ ل ) من زعفران فقال : يا رسول الله اني أحرمت بالعمرة : و هذه علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ما كنت تصنع في حجك ؟ قال كنت أنزع هذه المقطعة فاغسل هذا الخلوق ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : فما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك و هذا امر يقتضي الوجوب .

مسألة 65 - يجوز ان يلبي عقيب إحرامه ، و الافضل إذا علت ( به خ ل ) راحلته البيدا ان يلبي و به قال مالك ، و للشافعي فيه قولان : قال في الام و الاملاء : الافضل ان يحرم إذا انبعثت به راحلته ان كان راكبا ، و إذا اخذ في السير ان كان راجلا .

و قال في القديم : ان يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة .

و به قال أبو حنيفة - دليلنا - ما ذكرناه من الاخبار في الكتاب المقدم ذكره ، فاما الراجل فالأَفضل ان يلبي خلف صلاته كما قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم .

مسألة 66 - لا ينعقد الاحرام بمجرد النية ، بل لابد ان يضاف إليها التلبية و السوق ، أو الاشعار ، أو التقليد .

و قال أبو حنيفة : لا ينعقد الا بالتلبية أو سوق الهدي .

و قال الشافعي : يكفي مجرد النية - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا لا خلاف ان ما ذكرناه ينعقد به الاحرام ، و ما ذكروه ليس عليه دليل .

مسألة 67 - إذا أحرم كاحرام فلان و تعين ما أحرم به عمل عليه ، و ان لم يعلم حج متمتعا .

و قال الشافعي : يحج قارنا على ما يقولون في القرآن - دليلنا - انه قد بينا ان ما يدعونه من القرآن لا يجوز ، فإذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا ، لانه يأتي بالحج و العمرة و تبرء ذمته بيقين بلا خلاف .

مسألة 68 - إذا أحرم فنسى ، فان عرف انه أحرم بشيئين ( 2 )

و لم يعلم ما هما جعلهما عمرة ، و ان نسى فلم يعلم بماذا أحرم منهما ، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما ، مثل ذلك جعله ( جعلهما خ ل ) عمرة و يتمتع .

و قال الشافعي : ان أحرم بشيئين و لم يعلم ما هما فهو قارن على ما يفسرونه و ان نسى فلم يعلم بماذا أحرم منهما ، أو لم يعلم هل أهل بهما أو بأحدهما ؟ ففيها قولان : قال في الام و الاملاء : لا يجوز له التحري و عليه ان يقرن ، و به قال أبو حنيفة ، و قال في


1 - الردع : اللطخ ، ردعه بالشيء لطخه به و روع غلط است

2 - الاحرام بشيئين ليس له فرض على مذهبنا بل على مذهب لعامة و لذا ذكر في الدليل دليل الاحرام بأحد شيئين دون الاحرام بشيئين

(390)

القديم : من لبى فنسى ما نواه فأحب إلى ان يقرن .

فعلى هذا القول قال اصحابه : يتحرى - دليلنا انه لا يخلو ان يكون إحرامه بالحج أو العمرة ، فان كان بالحج فقد بينا انه لا يجوز ان يفسخه إلى عمرة يتمتع بها ، و ان كان بالعمرة ، فقد صحت العمرة على الوجهين ، و إذا أحرم بالعمرة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على إتيان افعال العمرة ، فلهذا قلنا : يجعلها عمرة على كل حال .

مسألة 69 - التلبية فريضة ، و رفع الصوت بها سنة ، و لم اجد احدا ذكر كونها فريضا .

و قال الشافعي : انها سنة ، و لم يذكروا خلافا وكلهم قالوا : رفع الصوت بها سنة .

و به قال في الصحابة ، علي عليه الصلاة و السلام على ما حكوه عنه و ابن عمر و عائشة ، و عطاء و طاووس ، و مجاهد ، و النخعي ، و مالك ، و أحمد ، و إسحاق - دليلنا - إجماع الفرقة و الاخبار الواردة المتضمنة للامر بالتلبية ، و ظاهرها يقتضي الوجوب و طريقة الاحتياط تقتضيه .

و روى خلاد بن السائب عن ابيه ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( أتاني جبرئيل فامرني ان آمر اصحابي أو من منى ان يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاهلال ) ، و ظاهر الامر يقتضي الوجوب ، و لو خلينا و ظاهره لقلنا : ان رفع الصوت ايضا واجب ، لكن تركناه بدليل .

مسألة 70 - لا يلبى في مسجد عرفة .

و به قال مالك .

و قال الشافعي : يستحب ذلك دليلنا - ان الحاج يجب عليه ان يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال ، فان حصل بعرفات بعدها هناك لم يجز له التلبية ، و ان حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الاخبار .

مسألة 71 - لا يلبي في حال الطواف لا خفيا و لا معلنا .

و للشافعي فيه قولان : قال في الام : لا يلبي .

و قال في الام : له ذلك لكنه يخفض صوته .

و به قال ابن عباس - دليلنا - إجماع الفرقة على انه يجب على المتمتع ان يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة .

و ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم إن هؤلاء يطوفون و يسعون و يلبون ، و كلما طافوا أحلوا ، و كلما لبوا عقدوا ، فيخرجون لا محلين و لا محرمين .

و أيضا روي عن ابن عمر انه قال : لا يلبي الطائف ، و قال سفيان ما رايت احدا يلبي و هو يطوف الا عطاء بن السائب .

فالدلالة من قوله انه إجماع ، لانه لا مخالف له .

مسألة 72 - التلبية الاربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا ، و ما زاد عليها عندنا مستحب ، و قال الشافعي : ما زاد عليها مباح ، و ليس

(391)

فى مسائل محرمات الاحرام ومكروهات

بمستحب .

و حكى اصحاب ابي حنيفة عنه : انه قال : انها مكروهة - دليلنا - إجماع الفرقة ، فاما الالفاظ المخصوصة التي رواها اصحابنا من قوله : ( لبيك ذا المعارج لبيك ) و ما بعدها ، فلم يعرفها احد من الفقهاء .

مسائل محرمات الاحرام و مكروهاته

مسألة 73 - لا يجوز للمرأة لبس القفازين ، و به قال في الصحابة علي عليه الصلاة السلام ، و ابن عمر ، و عائشة ، و عطاء ، و طاووس ، و مجاهد ، و النخعي ، و مالك و أحمد ، و إسحاق .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و هو الاقوى .

و الاخر : لها ذلك .

و به قال أبو حنيفة ، و الثوري ، و به قال سعد بن ابي وقاص ، فانه امر بناته ان يلبس القفازين - دليلنا - الاجماع على انها إذا لم تلبس يصح إحرامها و يكمل ، و لا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الاحرام ، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما ، و روى الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا تنتقب المرئة بالخمار ( بالخرام خ ل ) و لا تلبس القفازين ) و هذا نص و عليه إجماع الفرقة ، لا يختلفون فيه .

مسألة 74 - يكره للمرأة ان تختضب للاحرام قصدا به الزينة فان قصدت به السنة لم يكن به بأس .

و قال الشافعي : يستحب ذلك و لم يفصل - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و طريقة الاحتياط تقتضيه ، لان مع تركه يتحقق كمال الاحرام ، و ليس على استحبابه مطلقا دليل .

مسئ=لة لة 75 - من لا يجد النعلين ، لبس الخفين و قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما .

و به قال عمر ، و ابن عمر ، و النخعي ، و عروة ابن الزبير ، و الشافعي ، و أبو حنيفة : و عليه أهل العراق .

و قال عطا و سعيد بن سلم القداح : يلبسهما مقطوعين ، و لا شيء عليه ، و به قال احمد بن حنبل ، و قد رواه ايضا اصحابنا و هو الاظهر - دليلنا - انه إذا لم يلبسهما ( الا خ ل ) مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه ، و إذا لبسهما كما هما فيه الخلاف .

و روى ابن عمران النبي صلى اله عليه و آله قال : ( فان لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) و هذا نص .

و اما الرواية الاخرى فقد ذكرناها في الكتاب الكبير المقدم ذكره .

مسألة 76 - من كان معه نعلان و شمشك لا يجوز له ان يلبس الشمشك ، و قال




/ 66