دليلنا - إجماع الفرقة على انه يصوم بعد أيام التشريق و لم يقولوا بانه يكون قضأ و تسميته بانه قضأ يحتاج إلى دليل .فاما استقرار الهدي في ذمته بعد النحر فيحتاج إلى دلالة ، و استقراره بعد المحرم فعليه إجماع الفرقة .و أيضا قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) و روي عنهم عليهم السلام انهم قالوا : يعني في ذيحجة فدل على ما قلناه ، لان هذا قد فاته صوم ذي الحجة .مسألة 53 - صوم السبعة أيام لا يجوز الا بعد ان يرجع إلى أهله .أو يصبر بمقدار مسير الناس إلى أهله ، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده .و قال أبو حنيفة : إذا فرغ من افعال الحج جاز له صوم السبعة قبل ان يأخذ في السير و للشافعي فيه قولان : قال في الحرملة و نقله المزني : إن المراد هو الرجوع إلى أهله كما قلناه .و قال في الاملاء : هذا إذا اخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من افعال الحج .و في اصحابه من يجعل مثل قول ابي حنيفة القول الثاني دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم فانهم فصلوا ما قلناه و بينوه ، و قد أوردنا ما روي عنهم في الكتاب المقدم ذكره .و يدل على ذلك قوله تعالى : " و سبعة إذا رجعتم " فلا يخلو من ان يريد رجوعا عن افعال الحج ، أو عن وقته ، أو الاخذ في السير ، أو الرجوع إلى وطنه .فبطل ان يريد عن أفعاله لانه انما يقال فيه : فرغ منها و لا يقال : رجع عنها .فبطل ان يريد الوقت لانه لا يجوز ان يقال : رجع عن زمان كذا ، و بطل ان يريد الاخذ في المسير لانه ليس بالرجوع ، و الرجوع في الحقيقة الرجوع إلى موضعه .و لان السفر لا يجوز فيه الصيام عندنا على ما بيناه في كتاب الصوم .فلم يبق الا انه أراد الرجوع إلى الوطن .و روى جابر عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله ) و هذا نص .مسألة 54 - إذا لم يصم في مكة و لا في طريقه حتى عاد إلى وطنه ، صام الثلاثة متتابعة و السبعة مخير فيها ، و يجوز ان يصوم العشرة متتابعة .و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه .و الثاني : انه يفصل بين الثلاثة و السبعة .و كيف يفصل له : فيه خمسة أقوال ، أحدهما : أربعة أيام و قدر المسافة .و الثاني : أربعة أيام .و الثالث : يفصل قدر المسافة .و الرابع : لا يفصل بينهما ، و الخامس : يفصل بينهما بيوم - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا فإيجاب الفصل بينهما يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .
(386)
فى مسائل المواقيت
مسألة 55 - يستحب للمتمتع ان يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال .و به قال الشافعي ، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له .و قال مالك : المستحب ان يحرم إذا أهل ذو الحجة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و قد ذكرنا اخبارهم في ذلك .مسألة 56 - إذا افرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى ادنى الحرم فاعتمر لنفسه و لم يعد إلى الميقات لا دم عليه ، و هكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم .و كذلك إذا افرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من ادنى الحل كل هذا لا دم عليه لتركه الاحرام من لميقات بلا خلاف .و اما إن افرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل ، قال الشافعي في القديم : عليه دم .و قال اصحابه : على هذا لو اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه ، فأحرم بالحج من جوف مكة فعليه دم لتركه الاحرام من الميقات ، و عندنا انه لا دم عليه - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، فمن ألزمها شيئا احتاج إلى دليل .مسألة 57 - إذا أكمل المتمتع افعال العمرة ، تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي ، فان كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل و لا يصح له التمتع و يكون قارنا على مذهبنا في القرآن .و قال الشافعي : إذا فعل افعال العمرة تحلل سواء ساق الهدي أو لم يسق .و قال أبو حنيفة : إن لم يكن معه هدي مثل قولنا و ان كان معه هدى لم يحل من العمرة ، لكنه يحرم بالحج و لا يحل حتى يحل منهما - دليلنا - إجماع الفرقة .و أيضا فلا خلاف ان النبي صلى الله عليه و آله لم يحل ، و قال : " لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي " .و هذا يدل على بطلان مذهب الشافعي في قوله : ان له ان يحل على كل حال ، لان النبي صلى الله عليه و آله جعل العلة في ترك التحلل سياق الهدي .و يدل على بطلان مذهب ابي حنيفة في قوله له أن يحرم بالحج ، و ان لم يحل لانه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه و آله ، و قد علمنا انه لم يفعل ، و انما مضى على إحرامه الاول ، و روت حفصة قالت : قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا و لم تحلل أنت من عمرتك ؟ فقال : ( إني لبدت رأسي و قلدت هديي فلا احل حتى أنحر ) .مسائل المواقيت مسألة 58 - المواقيت الاربعة لا خلاف فيها ، و هي : قرن المنازل ، و يلملم و قيل : الملم و الجحفة ، و ذو الحليفة .فاما ذات عرق ، فهو آخر ميقات أهل العراق ، لان أوله المسلخ ،
(387)
و أوسطه غمرة ، و آخره ذات عرق .و عندنا ان ذلك منصوص عليه من النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام بالاجماع من الفرقة و اخبارهم .و اما الفقهاء فقد اختلفوا فيه : فذهب طاوس ، و أبو الشعثاء و جابر بن زيد ، و ابن سيرين إلى انه ثبت قياسا .فقال : طاوس : لم يوقت رسول الله صلى الله عليه و آله ذات عرق ، و لم يكن حينئذ أهل المشرق ، فوقت الناس ذات عرق .و اما xأبو الشعثاء فقال : لم يوقت رسول الله صلى الله عليه و آله لاهل المشرق شيئا ، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق .و ابن سيرين قال : وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لاهل العراق .و قال عطا : ما ثبت ذات عرق الا بالنص ، و قال ( قالوا خ ل ) سمعنا انه وقت ذات عرق أو العقيق لاهل المشرق .و قال الشافعي في الام : لا احسبه الا : كما قال طاوس .و قال اصحابه : ثبت عن النبي صلى الله عليه و آله نص في ذلك - دليلنا - ما قلناه من إجماع الفرقة و اخبارهم .و أيضا روى القسم بن محمد ، عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و آله وقت لاهل العراق ذات عرق .و روى أبو الزبير ، عن جابر عن النبي صلى الله عليه و آله انه وقت لاهل المشرق ( من العقيق خ ل ) ذات عرق ، و قال الشافعي : الاهلال لاهل المشرق من العقيق كان احب الي ، و كذلك قال اصحابه .مسألة 59 - من جاوز الميقات مريدا لغير النسك ، ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الامكان ، و الا أحرم من موضعه ، و قال الشافعي : يحرم من موضعه و لم يفصل دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا توقيت النبي صلى الله عليه و آله المواقيت يدل على ذلك ، لانه لو جاز الاحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى .و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لانه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف ، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف .مسألة 60 - المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن امكنه ، و ان لم يمكنه فمن خارج الحرم .و قال الشافعي : يحرم من موضعه - دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى سواء .مسألة 61 - من جاوز الميقات محلا ، فأحرم من موضعه و عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من افعال النسك أو بعده لا دم عليه .و قال الشافعي : ان كان عوده بعد التلبس بشيء من أفعاله ، مثل ان يكون طاف طواف الورود ، وجب عليه دم .و ان كان قبل التلبس لا دم عليه .و به قال الحسن البصري ، و سعيد بن جبير ، و أبو يوسف ، و محمد .و قال مالك ، و زفر : يستقر الدم عليه متى أحرم دونه ، و لا ينفعه رجوعه .و قال أبو حنيفة : إن عاد اليه و لبى فلا دم عليه : و ان لم
(388)
فى مسائل الاحرام
يلب فيه فعليه دم .- دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و ليس على وجوب ما قالوه دليل .مسائل الاحرام مسألة 62 - لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، فان أحرم لم ينعقد إحرامه الا ان يكون نذر ذلك .و قال أبو حنيفة : الافضل ان يحرم قبل الميقات .و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قول ابي حنيفة ، و الثاني : الافضل من الميقات الا انه ينعقد قبله على كل حال - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاحرام من الميقات مقطوع على صحته و انعقاده ، و ليس على انعقاده قبل الميقات دليل ، و الاصل برائة الذمة ، و أيضا لا خلاف ان النبي صلى الله عليه و آله أحرم من الميقات ، و لو كان يصح قبله أو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة و السلام .مسألة 63 - يستحب الغسل عند الاحرام ، و عند دخول مكة ، و عند دخول المسجد الحرام ، و عند دخول الكعبة ، و عند الطواف ، و الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر .و للشافعي فيه قولان : أحدهما : في سبع مواضع : للاحرام ، و لدخول مكة ، و للوقوف بعرفة ، و للمبيت بالمزدلفة ، و لرمى الجمار الثلاث ، و لا يغتسل لرمي جمرة العقبة .و قال في القديم ، لتسع مواضع : هذه السبع مواضع ، و لطواف الزيارة ، و طواف الوداع - دليلنا - إجماع الفرقة : و لان ما ذكرناه مستحب بلا خلاف ، و الزائد عليه ليس عليه دليل .مسألة 64 - يكره ( 1 )ان يتطيب للاحرام قبل الاحرام إذا كانت تبقي رائحته إلى بعد الاحرام .و قال الشافعي : يستحب ان يتطيب للاحرام ، سواء كانت تبقي رائحته و عينه مثل الغالية و المسك ، أو لا تبقي له عين ، و انما تبقي له الرائحة كالبخور و العود والندوبة قال عبد الله بن الزبير ، و ابن عباس ، و معوية ، و سعد بن ابي وقاص ، وام حبيبة ، و عائشة ، و أبو حنيفة ، و أبو يوسف ، و كان محمد معهما حتى حج الرشيد ، فرأى الناس كلهم متطيبين ، فقال : هذا شنيع ، فامتنع منه .و قال مالك مثل قولنا انه يكره ، فان فعله فعليه ان يغتسل ، و ان لم يفعل و أحرم على ما هو عليه فعليه الفدية ، و به قال عطا و روى ذلك عن عمر بن الخطاب - دليلنا - إجماع الفرقة ، و ايضا أجمعت الامة على انه لا يجوز للمحرم الطيب ، و لم يفصلوا بين استينافه و استدامته ، و النهي متناول للحالين ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك .و اما اخبارنا فهي أكثر من ان تحصى قد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره .و روى صفوان بن يعلى بن منية قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و آله بالجعرانة فاتاه رجل و عليه مقطعه يعني جبة و هو متضمخ بالخلوق و في بعضها 1 - المراد من الكراهة الحرمة بقرينة ما يأتى في دليلها
(389)
و عليه الروع ( 1 )( الردع خ ل ) من زعفران فقال : يا رسول الله اني أحرمت بالعمرة : و هذه علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ما كنت تصنع في حجك ؟ قال كنت أنزع هذه المقطعة فاغسل هذا الخلوق ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : فما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك و هذا امر يقتضي الوجوب .مسألة 65 - يجوز ان يلبي عقيب إحرامه ، و الافضل إذا علت ( به خ ل ) راحلته البيدا ان يلبي و به قال مالك ، و للشافعي فيه قولان : قال في الام و الاملاء : الافضل ان يحرم إذا انبعثت به راحلته ان كان راكبا ، و إذا اخذ في السير ان كان راجلا .و قال في القديم : ان يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة .و به قال أبو حنيفة - دليلنا - ما ذكرناه من الاخبار في الكتاب المقدم ذكره ، فاما الراجل فالأَفضل ان يلبي خلف صلاته كما قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم .مسألة 66 - لا ينعقد الاحرام بمجرد النية ، بل لابد ان يضاف إليها التلبية و السوق ، أو الاشعار ، أو التقليد .و قال أبو حنيفة : لا ينعقد الا بالتلبية أو سوق الهدي .و قال الشافعي : يكفي مجرد النية - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا لا خلاف ان ما ذكرناه ينعقد به الاحرام ، و ما ذكروه ليس عليه دليل .مسألة 67 - إذا أحرم كاحرام فلان و تعين ما أحرم به عمل عليه ، و ان لم يعلم حج متمتعا .و قال الشافعي : يحج قارنا على ما يقولون في القرآن - دليلنا - انه قد بينا ان ما يدعونه من القرآن لا يجوز ، فإذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا ، لانه يأتي بالحج و العمرة و تبرء ذمته بيقين بلا خلاف .مسألة 68 - إذا أحرم فنسى ، فان عرف انه أحرم بشيئين ( 2 )و لم يعلم ما هما جعلهما عمرة ، و ان نسى فلم يعلم بماذا أحرم منهما ، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما ، مثل ذلك جعله ( جعلهما خ ل ) عمرة و يتمتع .و قال الشافعي : ان أحرم بشيئين و لم يعلم ما هما فهو قارن على ما يفسرونه و ان نسى فلم يعلم بماذا أحرم منهما ، أو لم يعلم هل أهل بهما أو بأحدهما ؟ ففيها قولان : قال في الام و الاملاء : لا يجوز له التحري و عليه ان يقرن ، و به قال أبو حنيفة ، و قال في 1 - الردع : اللطخ ، ردعه بالشيء لطخه به و روع غلط است 2 - الاحرام بشيئين ليس له فرض على مذهبنا بل على مذهب لعامة و لذا ذكر في الدليل دليل الاحرام بأحد شيئين دون الاحرام بشيئين
(390)
القديم : من لبى فنسى ما نواه فأحب إلى ان يقرن .فعلى هذا القول قال اصحابه : يتحرى - دليلنا انه لا يخلو ان يكون إحرامه بالحج أو العمرة ، فان كان بالحج فقد بينا انه لا يجوز ان يفسخه إلى عمرة يتمتع بها ، و ان كان بالعمرة ، فقد صحت العمرة على الوجهين ، و إذا أحرم بالعمرة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على إتيان افعال العمرة ، فلهذا قلنا : يجعلها عمرة على كل حال .مسألة 69 - التلبية فريضة ، و رفع الصوت بها سنة ، و لم اجد احدا ذكر كونها فريضا .و قال الشافعي : انها سنة ، و لم يذكروا خلافا وكلهم قالوا : رفع الصوت بها سنة .و به قال في الصحابة ، علي عليه الصلاة و السلام على ما حكوه عنه و ابن عمر و عائشة ، و عطاء و طاووس ، و مجاهد ، و النخعي ، و مالك ، و أحمد ، و إسحاق - دليلنا - إجماع الفرقة و الاخبار الواردة المتضمنة للامر بالتلبية ، و ظاهرها يقتضي الوجوب و طريقة الاحتياط تقتضيه .و روى خلاد بن السائب عن ابيه ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( أتاني جبرئيل فامرني ان آمر اصحابي أو من منى ان يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاهلال ) ، و ظاهر الامر يقتضي الوجوب ، و لو خلينا و ظاهره لقلنا : ان رفع الصوت ايضا واجب ، لكن تركناه بدليل .مسألة 70 - لا يلبى في مسجد عرفة .و به قال مالك .و قال الشافعي : يستحب ذلك دليلنا - ان الحاج يجب عليه ان يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال ، فان حصل بعرفات بعدها هناك لم يجز له التلبية ، و ان حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الاخبار .مسألة 71 - لا يلبي في حال الطواف لا خفيا و لا معلنا .و للشافعي فيه قولان : قال في الام : لا يلبي .و قال في الام : له ذلك لكنه يخفض صوته .و به قال ابن عباس - دليلنا - إجماع الفرقة على انه يجب على المتمتع ان يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة .و ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم إن هؤلاء يطوفون و يسعون و يلبون ، و كلما طافوا أحلوا ، و كلما لبوا عقدوا ، فيخرجون لا محلين و لا محرمين .و أيضا روي عن ابن عمر انه قال : لا يلبي الطائف ، و قال سفيان ما رايت احدا يلبي و هو يطوف الا عطاء بن السائب .فالدلالة من قوله انه إجماع ، لانه لا مخالف له .مسألة 72 - التلبية الاربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا ، و ما زاد عليها عندنا مستحب ، و قال الشافعي : ما زاد عليها مباح ، و ليس
(391)
فى مسائل محرمات الاحرام ومكروهات
بمستحب .و حكى اصحاب ابي حنيفة عنه : انه قال : انها مكروهة - دليلنا - إجماع الفرقة ، فاما الالفاظ المخصوصة التي رواها اصحابنا من قوله : ( لبيك ذا المعارج لبيك ) و ما بعدها ، فلم يعرفها احد من الفقهاء .مسائل محرمات الاحرام و مكروهاته مسألة 73 - لا يجوز للمرأة لبس القفازين ، و به قال في الصحابة علي عليه الصلاة السلام ، و ابن عمر ، و عائشة ، و عطاء ، و طاووس ، و مجاهد ، و النخعي ، و مالك و أحمد ، و إسحاق .و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و هو الاقوى .و الاخر : لها ذلك .و به قال أبو حنيفة ، و الثوري ، و به قال سعد بن ابي وقاص ، فانه امر بناته ان يلبس القفازين - دليلنا - الاجماع على انها إذا لم تلبس يصح إحرامها و يكمل ، و لا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الاحرام ، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما ، و روى الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا تنتقب المرئة بالخمار ( بالخرام خ ل ) و لا تلبس القفازين ) و هذا نص و عليه إجماع الفرقة ، لا يختلفون فيه .مسألة 74 - يكره للمرأة ان تختضب للاحرام قصدا به الزينة فان قصدت به السنة لم يكن به بأس .و قال الشافعي : يستحب ذلك و لم يفصل - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و طريقة الاحتياط تقتضيه ، لان مع تركه يتحقق كمال الاحرام ، و ليس على استحبابه مطلقا دليل .مسئ=لة لة 75 - من لا يجد النعلين ، لبس الخفين و قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما .و به قال عمر ، و ابن عمر ، و النخعي ، و عروة ابن الزبير ، و الشافعي ، و أبو حنيفة : و عليه أهل العراق .و قال عطا و سعيد بن سلم القداح : يلبسهما مقطوعين ، و لا شيء عليه ، و به قال احمد بن حنبل ، و قد رواه ايضا اصحابنا و هو الاظهر - دليلنا - انه إذا لم يلبسهما ( الا خ ل ) مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه ، و إذا لبسهما كما هما فيه الخلاف .و روى ابن عمران النبي صلى اله عليه و آله قال : ( فان لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) و هذا نص .و اما الرواية الاخرى فقد ذكرناها في الكتاب الكبير المقدم ذكره .مسألة 76 - من كان معه نعلان و شمشك لا يجوز له ان يلبس الشمشك ، و قال