مسائل حج المملوك - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(420)

عليه الصلاة و السلام و ابن عباس ، و عمر ، و أبي هريرة و لا مخالف لهم في الصحابة .

مسألة 203 - إذا وطي في الفرج بعد التحلل الاول لم يفسد حجه و عليه بدنة .

و قال الشافعي : مثل ذلك ، و له في لزوم الكفارة قولان : أحدهما : بدنة ، و الآخر : شاة .

و قال مالك : يفسد ما بقي منه ، و عليه ان يأتي بالطواف و السعي ، لانه يمضي في فاسده ، ثم يقضي ذلك بعمل عمرة ، و يخرج في الحل .

فيأتي بذلك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف يالمشعر ، فكل من قال بذلك قال بما قلناه .

و روى عن ابن عباس انه قال : من وطي بعد التحلل و في بعضها بعد الرمي فحجه تام و عليه بدنة .

مسألة 204 - إذا وطي بعد وطي لزمه بكل وطي كفارة ، و هي بدنة ، سواء كفر عن الاول أو لم يكفر .

و قال الشافعي : ان وطي بعد ان كفر عن الاول وجبت عليه كفارة ، قولا واحدا ، و هل هي شاة أو بدنة على قولين .

و ان كان قبل ان يكفر عن الاول ففيها ثلاثة أقوال : أحدها لا شيء عليه ، و الثاني : شاة ، و الثالث بدنة - دليلنا - ظواهر الاوامر التي وردت بأن من وطي و هو محرم فعليه كفارة ، و لم يفصلوا .

و ان قلنا بما قاله الشافعي : انه ان كان كفر عن الاول لزمته الكفارة ، و ان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة ، كان قويا ، لان الاصل برائة الذمة .

مسألة 205 - من افسد حجه وجب عليه الحج من قابل .

و قال الشافعي : مثل ذلك في المنصوص عليه .

و لاصحابه قول اخر : و هو انه على التراخي - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم التي تضمنت ان عليه الحج من قابل و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، و لأَنا قد بينا ان حجة الاسلام على الفور ، و هذه حجة الاسلام .

و أيضا فلا خلاف انه مأمور بذلك ، و الامر عندنا يقتضي الفور ، و بهذا لمذهب قال عمر ، و ابن عباس ، و ابن عمر .

مسألة 206 - إذا وطئها و هي محرمة فالواجب كفارتان ، فان اكرهها كانتا جميعا عليه ، و ان طاوعته لزمته واحدة ، و لزمتها الاخرى .

و قال الشافعي : كفارة واحدة يتحملها الزوج ، و لم يفصل .

و له قول آخر ، أن على كل واحد منهما كفارة .

و في من يتحملها وجهان : أحدهما : عليه وحدة ، و الثاني : على كل واحد منهما كفارة ، فان أخرجهما الزوج سقط عنها - دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط .

مسألة 207 - إذا وجب عليهما الحج في المستقبل ، فإذا بلغا إلى الموضع الذي

(421)

واقعها فيه فرق بينهما .

و به قال الشافعي ايضا .

و اختلف اصحابه على وجهين أحدهما : هي واجبة ، و الثاني : مستحبة .

و قال مالك : واجبة : و قال أبو حنيفة : لا أعرف هذه التفرقة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و اخبارهم و طريقة الاحتياط ، ايضا تقتضيه ، و روى ذلك عن ابن عباس ، و ابن عمر و لا مخالف لهما .

مسألة 208 - إذا وطي المحرم ناسيا ، لا يفسد حجه .

و قال أبو حنيفة : يفسد حجه مثل العمد ، و هو احد قولي الشافعي .

و الثاني : لا يفسد و هو اصح القولين - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة .

و أيضا روى عنه صلى الله عليه و آله انه قال : ( رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه ) و هذا خطاء .

مسألة 209 - إذا وطي المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه ، أنزل أو لم ينزل .

و به قال الشافعي .

و قال مالك : إذا أنزل افسد الحج - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا إفساد الحج يحتاج إلى دليل ، و الاصل صحته ، لانه انعقد صحيحا ، و ليس على ما قالوه دليل .

مسألة 210 - من اصحابنا من قال : إن إتيان البهيمة ، و اللواط بالرجال ، و النساء ، و إتيانها في دبرها ، كل ذلك يتعلق به فساد الحج .

و به قال الشافعي : و منهم من قال ، لا يتعلق الفساد إلا بالوطي في القبل من المرئة .

و قال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسد ، و الوطي في الدبر على روايتين ، المعروف انه يفسده - دليلنا - على الاول : طريقة الاحتياط ، و على الثاني برائة الذمة .

مسألة 211 - من افسد عمرته كان عليه بدنة .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : شاة دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .

مسألة 212 - القارن على تفسيرنا إذا افسد حجه لزمه بدنة ، و ليس عليه دم القرآن .

و قال الشافعي : إذا وطي القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج و العمرة في الاحرام لزمه بدنة واحدة بالوطي ، و دم القرآن باق عليه .

و قال أبو حنيفة : يسقط دم القرآن ، و يجب عليه شاتان ، شاة بإفساد الحج ، و شاة بإفساد العمرة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و برائة الذمة ، و لأَنا قد بينا فساد ما يقولونه في كيفية القرآن .

مسألة 213 - من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ، فعليه بقرة فان لم يجد فسبع شياة على الترتيب ، فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم ( أو ثمنها طعام خ ل ) و يشتري بها طعام ( 1 )


1 - و الصحيح يشترى بها طعاما

(422)

يتصدق به ، فان لم يجد صام عن كل مد يوما .

و نص الشافعي على مثل ما قلناه .

و في اصحابه من قال : هو مخير - دليلنا - إجماع الفرقة ، و اخبارهم ، و طريقة الاحتياط .

مسألة 214 - من نحر ما يجب عليه في الحل و فرق اللحم في الحرم لا يجزيه .

و به قال الشافعي .

و قال بعض اصحابه : يجزيه - دليلنا - قوله تعالى : " ثم محلها إلى البيت العتيق " و هذا ما بلغه ، و عليه إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط تقتضيه .

مسألة 215 - إذا نحر في الحرم ، و فرق اللحم في الحل ، لم يجزه ، و به قال الشافعي : قولا واحدا .

و كذلك الاطعام ، و لا يجزيه عندنا الا لمساكين الحرم .

و به قال الشافعي : قولا واحدا .

و قال مالك في اللحم مثل قولنا ، و الاطعام : كيف شاء .

و قال أبو حنيفة : إذا فرق اللحم و أطعم المساكين في الحرم ، أجزأه - دليلنا - طريقة الاحتياط .

مسألة 216 - من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره الا بمنى ، و إن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره الا بمكة .

و قال باقي الفقهاء : اي مكان شاء من الحرم يجزيه ، إلا أن الشافعي استحب مثل قلناه - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط .

مسألة 217 - من افسد الحج و أراد أن يقضي ، أحرم من الميقات .

و به قال أبو حنيفة و قال : لا يلزمه ان كان أحرم فيما افسد من قبل .

الميقات ، و قال الشافعي : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه - دليلنا - انا قد بينا ان الاحرام قبل الميقات لا ينعقد ، و هو إجماع الفرقة ، و اخبارهم عامة في ذلك ، فلا تقدر على مذهبنا هذه المسألة .

مسألة 218 - إذا أراد قضأ العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات .

و قال الشافعي : مثل قوله في الحج ، باغلظ الامرين .

و قال أبو حنيفة : يحرم من ادنى الحل ، و لا يلزمه الميقات - دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى سواء .

مسألة 219 - من فاته الحج سقط عنه توابع الحج ، الوقوف بعرفات ، و المشعر ، و منى ، و الرمي .

و عليه طواف وسعي ، فيحصل له إحرام ، و طواف ، وسعي ، ثم يحلق بعد ذلك ، و عليه القضاء في القابل ، و لا هدي عليه .

و في اصحابنا من قال : عليه هدي .

و روى ذلك في بعض الروايات .

و بمثله قال الشافعي : إلا في الحلاق ، فانه على قولين إلا انه ، قال : لا يصير حجه عمرة ، و ان فعل أفعال العمرة ، و عليه القضاء و شاة .

و به قال أبو حنيفة ، و محمد الا في فصل ، و هو انه لا هدي عليه .

و قال أبو يوسف تنقلب حجته عمرة ، مثل ما قلناه .

و عن مالك ثلاث روايات : أوليها : مثل قول الشافعي

(423)

و الثانية : يحل بعمل عمرة ، و عليه الهدي دون القضاء .

و الثالثة : لا يحل ، بل يقيم على إحرامه ، حتى إذا كان من قابل أتى بالحج ، فوقف و أكمل الحج .

و قال المزني : يمضي في فائته ، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج إلا الوقوف ، فخالف الباقين في التوابع - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان إلزام التوابع مع الفوات يحتاج إلى دليل .

و كذلك البقاء ، و إسقاط القضاء يحتاج إلى دليل و اما وجوب الهدي فطريقة الاحتياط تقتضيه .

مسألة 220 - من فاته الحج و كانت حجة الاسلام ، فعليه قضائها على الفور في السنة الثانية ، و به قال الشافعي : و هو ظاهر مذهبهم .

و في اصحابه من قال : على التراخي - دليلنا - ما بيناه من ان حجة الاسلام على الفور ، و أيضا فهو مأمور بهذه الحجة ، و الامر عندنا على الفور .

و طريقة الاحتياط ايضا تقتضيه ، و ما ذكرناه مروى عن عمر و ابن عمر و لا مخالف لهما .

مسألة 221 - على الرواية التي ذكرناها أن من فاته الحج عليه الهدي : لا يجوز تأخيره إلى القابل ، و هو احد قولي الشافعي .

و الثاني : أن له ذلك - دليلنا - طريقة الاحتياط ، لانه إذا اتى به برئت ذمته بلا خلاف .

مسألة 222 - من دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة ، و الرسالة ، و زيارة الاهل ، أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه ، أو دخلها للمقام بها ، فلا يجوز له أن يدخلها الا بإحرام .

و به قال ابن عباس ، و أبو حنيفة ، و هو قول الشافعي : في الام .

و لابي حنيفة تفصيل فقال : هذا لمن كانت داره قبل المواقيت ، و اما إن كانت داره في المواقيت أو دونها فله دخولها بغير إحرام .

و القول الآخر للشافعي : أن ذلك مستحب واجب قاله في عامة كتبه ، و به قال ابن عمر ، و مالك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، و الاخبار الواردة في هذا المعنى و ظاهرها يقتضي الايجاب .

مسألة 223 - من يتكرر دخوله مكة من الحطابة و الرعاة ، جاز له دخولها بغير إحرام .

و به قال الشافعي .

و قال بعض اصحابه : ان للشافعي فيه قولا آخر ، و هو انه يلزم هؤلاء في السنة مرة - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .

مسألة 224 - من يجب عليه ان لا يدخل مكة إلا محرما ، فدخلها محلا ، فلا قضأ عليه .

و به قال الشافعي : على قوله : انه واجب أو مستحب .

و قال أبو حنيفة : عليه ان يدخلها محرما ،

(424)

فان دخلها محلا فعليه القضاء ، ثم ينظر ، فان حج حجة الاسلام من سنته فالقياس أن عليه القضاء ، لكنه يسقط القضاء استحسانا ، و ان لم يحج من سنته استقر عليه القضاء - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و إيجاب القضاء يحتاج إلى دلالة .

مسألة 225 - من اسلم و قد جاوز الميقات ، فعليه الرجوع إلى الميقات ، و الاحرام منه ، فان لم يفعل ، و أحرم من موضعه ، و حج تم حجه ، و لا يلزمه دم .

و به قال أبو حنيفة و المزني .

و قال الشافعي : يلزمه دم قولا واحدا - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، فمن شغلها بشيء فعليه الدلالة .

مسألة 226 - إحرام الصبي عندنا جائز صحيح ، و إحرام العبد صحيح بلا خلاف ، و وافقنا الشافعي في إحرام الصبي .

فعلى هذا إذا بلغ الصبي ، و اعتق العبد قبل التحلل ، فيه ثلاث مسائل : إما ان يكملا بعد فوات وقت الوقوف ، أو بعد الوقوف أو قبل فوات وقته .

فان كملا بعد فوات وقت الوقوف ، مثل ان يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، مضيا على الاحرام و كان الحج تطوعا ، و لا يجزي عن حجة الاسلام بلا خلاف .

و ان كملا قبل الوقوف ، تغير إحرام كل واحد منهما بالفرض ، و أجزأه عن حجة الاسلام .

و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة : الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام ، لان إحرامه لا يصح عنده ، و العبد يمضي على إحرامه تطوعا ، و لا ينقلب فرضا .

و قال مالك : الصبي و العبد معا يمضيان في الحج ، و يكون تطوعا - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، فانهم لا يختلفون في هذه المسألة ، و هي منصوصة لهم ، و قد ذكرناها و نصوصها في الكتاب المقدم ذكره .

مسألة 227 - و ان كان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته ، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر ، رجعا إلى عرفات و المشعر إن أمكنهما ، و ان لم يمكنهما رجعا إلى المشعر و وقفا و قد أجزئهما ، فان لم يعود ا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزيهما عن حجة الاسلام .

و قال الشافعي : إن عادا إلى عرفات ، فوقفا قبل طلوع الفجر ، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف فانه يجزيهما ، و ان لم يعود ا إلى عرفات لم يجزهما عن حجة الاسلام .

و حكى عن ابن عباس انه قال : يجزيهما عن حجة الاسلام - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في أن من أدرك المشعر فقد إدراك الحج ، و من فاته فقد فاته الحج .

مسألة 228 - كل موضع قلنا انه يجزيهما عن حجة الاسلام ، فان كانا متمتعين

(425)

مسائل حج المملوك

يلزمهما الدم للتمتع ، و ان لم يكونا متمتعين لم يلزمهما شيء ، ( دم خ ل ) و قال الشافعي : عليهما دم ، و قال في موضع آخر : لا تبين لي أن عليهما دما ، و قال أبو إسحاق : على قولين .

و قال أبو سعيد الاصطخري ، و أبو الطيب بن سلمة : لا دم ، قولا واحدا - دليلنا - في المتمتع : قوله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " و لم يفصل و غير المتمتع ، فالا صل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل مسائل حج المملوك

مسألة 229 - لا ينعقد إحرام العبد إلا باذن سيده .

و به قال داود و من تابعه .

و قال جميع الفقهاء : ينعقد ، و له أن يفسخ عليه حجه ، و الافضل أن لا يفسخه - دليلنا - قوله تعالى : " عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " و الاحرام من جملة ذلك ، و من أجاز فعليه الدلالة و عليه إجماع الفرقة و اخبارهم .

مسألة 230 - العبد إذا أفسد حجه ، و كان أحرم باذن مولاه ، لزمه ما يلزم الحر ، و يجب على مولاه إذنه فيه إلا الفدية ، فانه بالخيار بين ان يفدي عنه ، أو يأمره بالصيام .

و ان كان بغير اذنه فاحرامه باطل ، لا يتصور معه الافساد .

و قال جميع الفقهاء : ان الافساد صحيح في الموضعين معا ، و قال اصحاب الشافعي : ان المنصوص ان عليه القضاء ، و من اصحابه من قال لا قضأ عليه - دليلنا - على وجوب القضاء : إذا كان باذن سيده طريقة الاحتياط ، و عموم الاخبار فيمن افسد حجه ان عليه القضاء ، و هي متناولة له ، لانا حكمنا بصحة إحرامه فاما إذا لم يكن باذنه فقد بينا أن إحرامه باطل .

مسألة 231 - إذا أذن له السيد في الاحرام ، و أفسد ، وجب عليه ان يأذن له في القضاء .

و للشافعي فيه وجهان : أحدهما : له منعه منه .

و الآخر : ليس له ذلك - دليلنا - انه إذا أذن له في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به ، و مما يتعلق به قضأ ما أفسده .

مسألة 232 - إذا افسد العبد حجه ، و لزمه القضاء على ما قلناه فاعتقه السيد كان عليه حجة الاسلام و حجة القضاء ، و يجب عليه البدأة بحجة الاسلام ، و بعد ذلك بحجة القضاء و به قال الشافعي .

و هكذا القول في الصبي إذا بلغ ، و عليه قضأ حجة ، فانه لا يقضي قبل حجة الاسلام ، فان اتى بحجة الاسلام كان القضاء باقيا : و ان أحرم بالقضاء انعقد لحجة الاسلام ، و كان القضاء باقيا في ذمته .

هذا إذا تحلل من حجة كان أفسدها ، و تحلل منها ثم أعتق ، فاما ان أعتق

(426)

قبل التحلل منها ، فلا فصل بين ان يفسد بعد العتق أو قبل العتق ، فانه يمضي في فاسده ، و لا تجزيه الفاسدة عن حجة الاسلام ، فإذا قضى ، فان كانت لو سلمت التي أفسدها من الفساد أجزئه عن حجة الاسلام فالقضاء يجزيه عنه ، مثل ان أعتق قبل فوات وقت الوقوف ، و وقف بعده .

و ان كانت لو سلمت لم تجزه عن حجة الاسلام فالقضاء كذلك ، مثل ان يعتق بعد فوات وقت الوقوف ، فيكون عليه القضاء و حجة الاسلام معا .

و هذا كله وفاق ، الا ما قاله من العتق قبل التحلل ، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر ، فان كان بعده لا يتعلق به فساد الحج أصلا ، فتكون حجته تامة الا انها لا تجزيه عن حجة الاسلام على حال - دليلنا - ما قدمناه من ان من لحق المشعر قد لحق الحج و من لم يلحق فقد فاته فهذه التفريعات يقتضيها كلها .

مسألة 233 - إذا أذن المولى لعبده في الاحرام ، ثم بدا له ، فأحرم العبد قبل أن يعلم نهيه عن ذلك ، صح إحرامه ، و ليس له فسخه عليه .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، و الآخر : له ذلك ، بناء على

مسألة الوكيل إذا عزله قبل ان يعلم ، فان له فيه قولين - دليلنا ان هذا إحرام صحيح انعقد باذن المولى لان العلم بالاذن كان حاصلا ، و لم يعلم النهي ، فيجب ان يصح ، لان المنع من ذلك يحتاج إلى دليل .

مسألة 234 - إذا أحرم العبد باذن سيده ، لم يكن لسيده ان يحلله منه .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : له ان يحلله منه - دليلنا - طريقة الاحتياط ، و لان هذا إحرام صحيح ، و جواز تحليله منه يحتاج إلى دليل .

مسألة 235 - من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما ، و كان وجود الاخرى و عدمها سواء ، و لا يتعلق بها حكم .

و لا يجب قضائها و لا الفدية .

و هكذا من أهل بعمرتين ، أو بحجة ثم ادخل عليها اخرى ، أو بعمرة ثم ادخل عليها اخرى .

و الكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة و أصحابه : ينعقد إحرامه بحجتين و أكثر ، و بعمرتين و أكثر ، لكنه لا يمكنه المضي فيهما .

ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة و محمد : يكون محرما بهما ما لم يأخذ في السير ، فإذا اخذ فيه ارتفضت إحديهما و بقيت الاخرى : و عليه قضأ التي ارتفضت و الهدي ، قالا : و لو حصر قبل المسير تحلل منهما بهديين .

و قال أبو يوسف : ترتفض احديهما عقيب الانعقاد ، و عليه قضائها و هدي .

و تبقى الاخرى يمضي فيها - دليلنا - ان انعقاد واحدة مجمع عليه ، و ما زاد عليها ليس عليه دليل ، و الاصل برائة الذمة ،




/ 66