فى ان المأموم ليس له ان يقرأ خلف الامام - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(105)

مسألة 85 - من نسي قرائة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته ، و لا شيء عليه ، و به قال أبو حنيفة ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما ، قاله في القديم : أنه تجوز صلاته ، و الثاني : تبطل صلاته ، و هو قول أكثر أصحابه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال : إن الله عز و جل فرض الركوع و السجود و القرائة سنة فمن ترك القرائة متعمدا أعاد الصلاة ، و من نسى القرائة فقد تمت صلاته ، و لا شيء عليه .

و روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت الرجل يسهو عن القرائة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرء قال : أتم الركوع و السجود ؟ ، قلت : نعم ، قال : اني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها .

و روى منصور بن حازم قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرء في صلاتي كلها ، فقال : أ ليس قد أتممت الركوع و السجود ؟ قلت : بلى ، فقال : فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا .

مسألة 86 - الظاهر من روايات أصحابنا و مذهبهم أن قرائة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض ، و لا يجزي الاقتصار على أقل منها ، و به قال بعض أصحاب الشافعي ، إلا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر أيها من القرآن .

و قال بعض أصحابنا : ان ذلك مستحب ، و ليس بواجب ، و به قال الشافعي ، و أكثر أصحابه .

و حكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص انه قال : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، و ثلاث آيات بعدها ، و هذا قدر أقصر سورة - دليلنا على المذهب الاول : طريقة الاحتياط ، لانه إذا قرء سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف ، و إذا اقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل ، و روى منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تقرء في المكتوبة بأقل من سورة ، و لا بأكثر .

مسألة 87 - الاظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ، و يجوز في النافلة ما شاء من السؤر .

و من أصحابنا من قال : انه مستحب و ليس بواجب ، و لم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء - دليلنا - على ذلك طريقة الاحتياط ، فانه إذا اقتصر على سورة واحدة كانت صلاته ماضية بلا خلاف ، و إذا زاد على ذلك ، فيه خلاف .

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرء السورتين في الركعة فقال : لا ، لكل سورة ركعة ، و خبر منصور بن حازم يدل أيضا على ذلك ، و قد بينا الوجه في اختلاف الحديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما .

في الركعتين الاخيرتين

(106)

فى ان المأموم ليس له ان يقرأ خلف الامام

مسألة 88 - يجوز في الركعتين الاخيرتين أن يسبح بدلا من القرائة ، و ان قرء فليقتصر على الحمد وحدها ، و لا يزيد عليه شيئا .

و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فقال في القديم : لا يستحب الزيادة على الحمد ، و هو رواية المزني ، و البويطي في مختصره ، و به قال أبو حنيفة .

و قال : في الام في كتاب استقبال القبلة : ( واجب ) و أحب أن يكون أقل ما يقرء مع أم القرآن في الركعتين الاولتين قدر أقصر سورة مثل إنا أعطيناك الكوثر ، و ما أشبهها ، و في الاخيرتين أم القرآن و آية ، و ما زاد أحب إلي ما لم يكن إماما فيقل .

و قال أبو حنيفة : يجب القرائة في الاولتين ، و لا تجب في الاخيرتين - دليلنا - طريقة الاحتياط ، فانه لا خلاف إذا اقتصر على الحمد أن صلاته ماضية ، و إذا زاد عليها اختلفوا في صحتها .

و اما جواز التسبيح بدلا من القرائة ، فلم أجد به قولا لاحد من الفقهاء و - دليلنا - عليه : إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ان ذلك جائز ، و إنما اختلفوا في المفاضلة بين التسبيح و القرائة ، و قد بينا الاخبار في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما ، و بينا الوجه فيها .

مسألة 89 - يجوز أن يسوى بين الركعتين في مقدار السورتين التين تقرآن فيهما بعد الحمد ، و ليس لاحدهما ترجيح على الآخر ، و به قال الشافعي في الام .

و حكى الطبري عن أبي الحسن الماسرخسي إنه قال : يستحب للامام أن تكون قرائته في الركعة الاولى فيكل صلوة أطول من قرائته في الثانية ، و يستحب ذلك في الفجر أكثر .

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : ذلك يستحب في الفجر دون غيرها .

و قال محمد و سفيان الثوري : يستحب أن يطيل الركعة الاولى على الثانية في كل صلاة - دليلنا - ان ما قلناه لا خلاف في جوازه ، و الفرق بينهما و المفاضلة فيهما يحتاج إلى دليل .

و أيضا الاخبار التي وردت في الامر بقرائة الحمد ، و سورة معها عامة ، و لم يفرق فيها بين الاولى و الثانية ، و لا بين صلاة دون صلاة فوجب حملها على عمومها .

في أن المأموم ليس له أن يقرأ خلف الامام

مسألة 90 - الظاهر في الروايات أنه لا يقرء المأموم خلف الامام أصلا ، سواء جهر أو لم يجهر ، لا فاتحة الكتاب و لا غيرها ، و روى ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس و أبي ابن كعب ، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، و به قال أبو حنيفة و الثوري .

و روى في بعض الروايات : انه يقرء فيما لم يجهر به و لا يقرء فيما يجهر ، و به قالت عائشة و أبو هريرة و الزهري و ابن المبارك و مالك و أحمد و إسحاق و الشافعي في القديم ، و في بعض كتب الجديدة ،

(107)

و الذي عليه عامة أصحابه ، و صححه أبو إسحاق : أنه يقرء الحمد سواء جهر الامام أو لم يجهر ، و به قال الاوزاعي و أبو ثور - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا قوله تعالى : ( و إذا قرء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا ) و الامر بالانصات ينافي الامر بالقرائة ، و هذا يدل على أنه إذا جهر الامام وجب الاصغاء إليه ، فأما إذا خافت ( لم يجهز ) فالرجوع في ذلك إلى الروايات ، و قد أوردناها في الكتابين ، و مبينا الوجه فيها ، منها : ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرء خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرء خلفه .

و روى سليمان بن خالد قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام : أ يقرء الرجل في الاولى و العصر خلف الامام و هو لا يعلم أنه يقرء ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرء ، يكله إلى الامام .

و روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به ، فلا تقرء خلفه .

سمعت قرائته ، أو لم تسمع .

مسألة 91 - إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح ، و الركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزئه .

و قال الشافعي : ذلك يبطل صلاته لانه يكبر بنية مشتركة - دليلنا - إجماع الفرقة و قد مضت هذه المسألة .

مسألة 92 - ينبغي إذا كبر للاستفتاح ( للافتتاح ) و الركوع أن يكبر قائما ، فان أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته و قال الشافعي : إن كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته ، و انعقدت نافلة - دليلنا - إنا قد بينا صحة هذه التكبيرة ، و انعقاد الصلاة بها ، و لم يفصلوا بين أن يأتى بها قائما ، و بين أن يأتى ببعضها منحنيا ، فمن ادعى أنه إذا أتى بها منحنيا بطلت صلاته يحتاج إلى دليل يجب في انها لقرائة في الاولتين و في الاخرتين أو الثالثة يتخير بين القرائة و التسبيح

مسألة 93 - تجب القرائة في الركعتين الاولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح ، و في الاخيرتين أو الثالثة يتخير بين القرائة و التسبيح ، و لا بد من واحد منهما فان نسي القرائة في الاولتين قرء في الاخيرتين .

و روى محمد ان التخيير قائم .

و قال الشافعي : تجب قرائة الحمد في كل ركعة ، و هو مذهب الاوزاعي و أحمد و إسحاق ، و قال مالك : تجب قرائة الحمد في معظم الصلاة ، فان كانت أربعا ففي ثلث ، و إن كانت ثلثا ففي ركعتين ، و إن كانت فجرا قرء فيهما لانه لا معضم لها .

و قال أبو حنيفة : القرائة تجب في الاولتين فقط فان كان عدد الصلاة أربع قرء في الركعتين ، و هو في الاخيرتين بالخيار بين أشياء ، بين أن يقرأ أو يدعو أو يسكت ، و إن كانت ثلثا قرء في الاولتين و في الثالثة على ما قلناه ، فان ترك القرائة في

(108)

فى ان قرائة معنى القرآن فى الصلاة غير مجزية وكانت الصلاة باطلة

الاولتين قرء في الاخيرتين ، و إن كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرء فيهما .

و قال داود و أهل الظاهر : إنما تجب القرائة في ركعة واحدة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : ( فا قرؤا ما تيسر منه ) ، و هذا قد قرء و تكراره يحتاج إلى دليل ، و قول النبي صلى الله عليه و آله " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " يدل على ذلك أيضا ، لانه لم يذكر التكرار .

و روى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال : إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب ، و إن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت فأي ذلك أفضل ؟ و قال : هما و الله سواء إن شئت سبحت و إن شئت قرأت ، و من قال : لا يبطل التخيير مع النسيان استدل بما رواه معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يسهو عن القرائة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين انه لم يقرء ، قال : أتم الركوع و السجود ؟ قلت : نعم ، اني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها و إنما قلنا الاحوط القرائة في هذا الحال لما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أسهو عن القرائة في الركعة الاولى ، قال : إقرء في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرء في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلها ، قال : إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتك .

في أن قرائة معنى القرآن في الصلاة مجزية و كانت الصلاة باطله بأي لغة كان

مسألة 94 - من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرء غيرها ، و إن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها ، فان ضاق عليه الوقت و أحسن غيرها قرء ما يحسن ، فان لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله تعالى و كبره ، و لا يقرء معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان ، فان فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا و كانت صلاته باطلة ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : القرائة شرط لكنها معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرء أجزئه ، و له في مقدار القرائة روايتان ، المشهور عنه : أنه يجزي ما يقع عليه اسم القرآن ، و إن كان بعض آية .

و الثاني : انه يجزي آية قصيرة ، و إن أتى بالعربية فهو قرآن ، و إن أتى بمعناه بأي لغة كان فهو نفس القرآن و تجزيه الصلاة .

و قال أبو يوسف و محمد : إن كان يحسن العربية لم يجز أن يقرء بالفارسية ، فان كان لا يحسنها جاز أن يقرء بلغته فصار الخلاف في ثلاث مسائل ، احديها : هل يتعين الحمد أم لا ، و قد مضت هذه المسألة ، و الثانية : إذا قرء بالفارسية هل يكون قرآنا أم لا ، فعندنا لا يكون قرآنا ، و عنده يكون قرآنا .

و الثالثة : إذا فعل هل تجزيه صلاته أم لا ، فعندنا لا تجزيه و عنده تجزي - دليلنا -

(109)

فى تكبيرات الصلاة

على المسألة الثانية : قوله تعالى : ( و انه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ) فأخبر أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، فمن قال إذا كان بغير العربية فهو قرآن فقد ترك الآية .

و قال تعالى : ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) فأخبر أنه أنزله عربيا .

و قال تعالى : ( و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) و عند أبي حنيفة أرسل الله رسوله بكل لسان ، و إذا ثبت أنه بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم و ثبت انها لا تجزي ، و هي المسألة الثالثة لقوله عليه السلام : لا تجزي صلاة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب .

و روى عبد الله بن أبي أوفى ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه و آله فقال : اني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فماذا أصنع ؟ فقال له : " قل : سبحان الله و الحمد الله " ، فلو كان معناه قرآنا لقال له : احفظه بأي لغة سهل عليك فلما عدل به إلى التسبيح و التحميد دل على أنه لا يكون قرآنا بغير هذه العبارات .

و أيضا فان القرآن لا يثبت قرآنا إلا بالنقل المتواتر المستفيض ، و لم ينقل لا متواترا و لا آحادا ، إن معناه يكون قرآنا .

و أيضا أجمعت الامة على أن القرآن معجز ، و إن اختلفوا في جهة إعجازه فمن بين من جعل وجه الاعجاز الفصاحة دون النظم ، و بين من إعتبرهما و بين من قال بالصرفة .

فمن قال : ان معنى القرآن قرآن أبطل الاجماع ، و أيضا من أتى بمعنى شعر إمرء القيس و الاعشى و زهير ، لا يقال أنشد شعرهم ، و من ارتكب ذلك خرج عن المعقول .

و أيضا قوله تعالى : ( و لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ، و هذا لسان عربي مبين ) .

فالنبي صلى الله عليه و آله أتاهم بالقرآن بلغة العرب ، فادعوا عليه ان رجلا من العجم يعلمه فأكذبهم الله تعالى ، فقال : هذا الذي تضيقون إليه التعليم أعجمي ، و الذي أتاكم به لسان عربي مبين ، فلو كان الكل قرآنا بأي لغة كان لم ينكر عليهم ما أدعوه .

و أيضا فالصلوة في الذمة بيقين ، و إذا قرء القرآن بلفظه برئت ذمته بيقين ، و إذا قرء بمعناه لم تبرء ذمته بيقين و أوجب الاحتياط ما قلناه .

الصلاة تكبيرات

مسألة 95 - إذا انتقل من ركن إلى ركن ، من رفع إلى خفض ، و من خفض إلى رفع ، ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع فانه يقول : سمع الله لمن حمده ، و به قال جميع الفقهاء .

و روى ذلك عن ابن عباس و ابن عمر و جابر .

و قال عمر بن عبد العزيز : لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح ، و به قال سعيد بن جبير - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في

(110)

فى مسائل الركوع

فى محل تكبير الركوع

ذلك و أيضا فلا خلاف أن من فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية ، و لم يقم دليل على صحة صلاته إذا لم يفعل ما قلناه و روى الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يكبر كلما خفض و رفع فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى ، و قد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الاحكام ، و بينا أن عدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة .

محل تكبير الركوع

مسألة 96 - إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع ، و به قال أبو حنيفة و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع ، و هو مذهب الشافعي - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ذلك ، و قد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى و زرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام .

مسألة 97 - لا يجوز التطبيق في الصلاة ، و هو أن يطبق إحدى يديه على الاخرى و يضعهما بين ركبتيه ، و به قال جميع الفقهاء ، و قال ابن مسعود : ذلك واجب - دليلنا - إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فان هذا الخلاف قد انقرض .

و روى حماد بن عيسى و زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر كيفية الصلوة .

مسائل الركوع

مسألة 98 - الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : أنها واجبة ، و لا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا طريقة الاحتياط فانه لا خلاف إذا إطمأن أن صلاته ماضية و اختلفوا إذا لم يطمئن .

و أيضا روي عنه صلى الله عليه و آله انه قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " .

فلا يخلو اما أن يكون أطمئن ، أو لم يطمئن ، فان كان إطمأن وجب مثله و إن لم يكن إطمأن وجب أن لا تصح صلاة من إطمأن ، و أجمعنا على صحة صلاته .

و روى أبو مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع و السجود .

مسألة 99 - التسبيح في الركوع و السجود واجب ، و به قال أهل الظاهر داود و غيره ، و به قال أحمد .

و قال عامة الفقهاء : ان ذلك واجب - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط لانه إذا سبح جازت صلاته بغير خلاف ، و إذا لم يسبح فليس على صحتها دليل .

و قوله صلى الله عليه و آله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، يدل عليه لانه سبح بغير خلاف .

و روى عقبة بن عامر

(111)

فى مسائل رفع الرأس من الركوع

قال : لما نزلت ( فسبح بإسم ربك العظيم ) ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " أجعلوها في ركوعكم " فلما نزلت : ( سبح اسم ربك الاعلى ) قال : " اجعلوها في سجودكم " .

و هذا أمر يقتضي الوجوب .

مسألة 100 - أقل ما يجزي من التسبيح فيهما تسبيحة واحدة و ثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فايضا أفضل .

و قال داود و أهل الظاهر : الثلاث فرض - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : سألته عن الركوع و السجود كم يجزي فيه من التسبيح ، قال : ثلاثة ، و يجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الارض .

مسائل رفع الرأس من الركوع

مسألة 101 - إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ، الحمد لله رب العالمين ، أهل الكبرياء و العظمة ، إماما كان أو مأموما .

و قال الشافعي : يقول سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد ، إماما كان أو مأموما ، و إليه ذهب من الصحابة أبو بردة بن ستار ( دينار ) و في التابعين عطا و ابن سيرين ، و به قال إسحاق .

و ذهب مالك و الاوزاعي و أبو يوسف و محمد إلى أن الامام يقول كما قال الشافعي ، و المأموم لا يزيد على قول ربنا و لك الحمد .

و قال أبو حنيفة : لا يزيد الامام على قول سمع الله لمن حمده ، و لا يزيد المأموم على قول ربنا و لك الحمد دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون فيه و الزيادة التي اعتبروها تحتاج إلى شرع ، و ليس فيه ما يدل عليه ، و حماد بن عيسى روى ما قلناه ، و لم يذكر ربنا و لك الحمد .

و رووا عن علي بن أبي طالب عليه الصلوة و السلام أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا افتتح الصلاة كبر و إذا رفع رأسه من الركوع ، يقول سمع الله لمن حمده ، أللهم ربنا و لك الحمد أهل الثناء و المجد ، و هذا في معنى ما قلناه .

مسألة 102 - رفع الرأس من الركوع و الطمأنينة واجب و ركن ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة و أصحابه : ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا .

و روي عن أبي يوسف أن الرفع واجب - دليلنا - إجماع الفرقة عليه ، و خبر حماد و زرارة تضمن ذلك ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لانه إذا رفع رأسه و اطمأن صحت صلاته بلا خلاف ، و إذا لم يفعل فليس على صحتها دليل .

و أيضا الخبر الذي تضمن تعليم النبي صلى الله عليه و آله الرجل الداخل في المسجد الصلاة يتضمن ذلك لانه قال له : " ثم ارفع حتى تعتدل قائما " .

و هذا أمر .




/ 66