فى انه على الابوين ان يؤدبا الولد - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(91)

قال : قلت : إني أ تحرى على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال : ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه و آله أسوة ؟ و روى ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك .

مسألة 44 - يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، و به قال الشافعي ، و قال مالك : لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل .

- دليلنا على ذلك : الآية التي قدمناها ، و الاجماع من الطائفة المحقة ، و عموم الاخبار فمن خصصها فعليه الدليل .

مسألة 45 - يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ، و هو مذهب أبي سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي ، و قال باقي أصحابه : لا يجوز - دليلنا - ان المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، و عليه إجماع الفرقة .

و روى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الاول في الرجل يصلي النافلة و هو على دابته في الامصار ، قال : " لا بأس به " ، و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي النوافل في الامصار و هو على ظهر دابته حيث توجهت به ، فقال : " نعم لا بأس " .

مسألة 46 - إذا صلى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها ، بل يتوجه كيف شاء .

و قال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة و لا جهة سيرها بطلت صلاته - دليلنا - عموم الآية ، و الاخبار تتناول ذلك لانهم لم يفصلوا .

مسألة 47 - يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة .

و قال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و روى مندل بن علي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله الفريضة على الراحلة في يوم مطير .

و روى عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى أبي الحسن يعني الثالث عليه السلام جعلني الله فداك روى مواليك عن آبائك ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى الفريضة على راحلة في يوم مطير ، و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الارض مبتلة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة .

و روى جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله

(92)

الفريضة في المحمل في يوم وحل و مطر .

و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا و كذا هل يجزيه أن يصلي ذلك دابته ، و هو مسافر قال : نعم .

مسألة 48 - إذا غلب في ظن نفسين ان القبلة في جهتين لم يجز لاحدهما الاقتداء بصاحبه ، و به قال الشافعي ، و قال أبو ثور : يجوز - دليلنا - انهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالاجماع ، و إذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه ، و أيضا فكيف يجوز لاحدهما أن يقتدي بالآخر مع اعتقاده أن صاحبه يصلي إلى القبلة و إن من صلى إلى القبلة لا يجوز صلاته بالاجماع .

مسألة 49 - الاعمى و من لا يعرف امارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، و مع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة إلى أي جهة شائوا .

و قال داود : يصليان إلى أي جهة شائوا ، و لم يفصل .

و قال الشافعي : يرجعان إلى غيرهما و يقلد انه - دليلنا إنهما إذا صليا إلى أربع جهات برئت ذمتهما بالاجماع ، و ليس على برائة ذمتها إذا صليا إلى واحدة من الجهات دليل ، و أما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما لانهما مخيران في ذلك ، و في من الجهات ، و إن خالفاه كان لهما ذلك لانه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير .

مسألة 50 - الاعمى إذا صلى إلى عين القبلة و أصاب في ذلك من أن يرجع إلى غيره أو يسمع من يخبره بذلك تمت صلاته .

و قال الشافعي : صلاته باطلة - دليلنا - قوله تعالى : ( و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) و هذا قد صلى إلى القبلة .

و أيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 51 - من اجتهد في القبلة ، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها ، و الوقت باق أعاده الصلاة على كل حال ، و إن كان قد خرج الوقت ، فان كان استدبر القبلة أعاد الصلاة ، و إن كان قد صلى يمينا أو شمالا ، فلا إعادة عليه .

و في أصحابنا من يقول إذا صلى إلى استدبار القبلة و خرج الوقت لم يعد أيضا .

و قال الشافعي : إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد ، و إن كان بان له بيقين مثل ان تطلع الشمس ، و يعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان ، أحدهما : لا يعيد ، و هو قوله في القديم و نص عليه في كتاب الصلاة و الطهارة ، و به

(93)

فى انه على الابوين ان يؤدبا الولد

قال أبو حنيفة و مالك و المزني ، و القول الثاني : يعيد ، نص عليه في الام ، و هو الصحيح عند أصحابه ، و لم يعتبر أحد بقاء الوقت و نقيضه - دليلنا - على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الاعادة : إجماع الفرقة ، و أيضا فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين ، و لم يدل دليل عل برائتها ، و الحال ما قلناه ، فالاحتياط يقتضي إعادة الصلاة .

و روي عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت و أنت على القبلة فاستبان لك أنك صليت و أنت على القبلة ، و أنت في وقت فأعد ، و إن فاتك الوقت فلا تعد ، و روى ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ، و روى مثله يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ابن موسى عليه السلام ، و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و القاسم بن الوليد و محمد بن الحصين عن أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام و غيرهم .

و من قال : لا إعادة عليه و إن صلى إلى استدبارها عول على عموم هذه الاخبار .

و من قال : يعيدها خصها بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة .

في أنه على الابوين أن يؤدبا الولد

مسألة 52 - على الابوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا ، و على وليه أن يعلمه الصوم و الصلاة ، و إذا بلغ عشرا ضربه على ذلك ، يجب ذلك على الولي دون الصبي ، و به قال الشافعي .

و قال أحمد : يلزم الصبي ذلك - دليلنا - ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : " مروهم بالصلاة لسبع و اضربوهم عليها لعشر ، و فرقوا بينهم في المضاجع " و أيضا فالصبي ليس بعاقل فكيف يكون مكلفا .

مسألة 53 - الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الانبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه ، فان كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها ، و إن كان ماضيا لم يكن عليه شيء ، و أما الصوم فانه يمسك فيه بقية النهار تأديبا ، و ليس عليه قضأ .

و قال الشافعي : لا يجب عليه الاعادة سواء ما كان الوقت باقيا أو منقضيا ، و استحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت .

و حكا أبو علي بن أبي حريرة عن بعض أصحابه : أنه يجب عليه

(94)

فى كيفية الصلوة

إعادة صلاة مع بقاء الوقت ، و لم يصححه و قال : الصحيح غيره .

و قال أبو حنيفة و مالك : عليه إعادة الصلاة و الصوم جميعا - دليلنا - على وجوب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت ، أنه مخاطب بها بعد البلوغ ، و إذا كان الوقت باقيا وجب عليه فعلها ، و ما فعله قبل البلوغ لم يكن واجبا عليه ، و إنما كان مندوبا إليه و لا يجزي المندوب عن الواجب ، و أما الصوم فلا يجب عليه إعادته لان أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه العبادة و بقية النهار لا يصح صومه ، و وجوب الاعادة عليه يحتاج إلى دليل ، و الاصل برائة الذمة .

كتاب كيفية الصلاة

مسألة 54 - من دخل في الصلاة بنية النفل ، ثم نذر في خلالها إتمامها فانه يجب عليه إتمامها ، و قال أصحاب الشافعي : تبطل صلاته لان النذر لا ينعقد إلا بالقول ، و القول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة ، لانه ليس بتسبيح و لا تكبير و لا تحميد لله تعالى ، و الذي قالوه صحيح في القول الذي هو نذر ، إلا أن عندنا ان النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول ، فلو نوى بقلبه ذلك لزمه ، و أن نذره بلسانه بطلت صلاته على ما قالوه .

مسألة 55 - إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها ، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها أوشك هل يخرج منها أو يتمها فان صلاته لا تبطل ، و به قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي في الام : و نص عليه : أنه تبطل صلاته ، و يقتضيه مذهب مالك - دليلنا - أن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف ، فابطا لها يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه و أيضا فقد روى نواقض الصلاة و قواطعها ، و لم ينقل في جملة ذلك شيء مما حكيناه ، و يقوى في نفسي أيضا أنها تبطل لان من شرط الصلاة استدامة حكم النية ، و هذا ما استدامها ، و أيضا قوله عليه السلام : " إنما الاعمال بالنيات " و قول الرضا عليه السلام لا عمل إلا بالنية يدل عليه ، و هذا عمل بغير نية ، و لانه يبعد أن تكون الصلاة صحيحة إذا نوى الدخول فيها ثم نوى فيما بعد في حال القيام و الركوع و السجود إلى آخر التسليم انه يفعل هذه الافعال لا للصلاة فتكون صلاته صحيحة ، فهذا المذهب أولى و أقوى و أحوط .

مسألة 56 - محل النية القلب دون اللسان ، و لا يستحب الجمع بينهما .

و قال أكثر أصحاب الشافعي : أن محلها القلب ، و يستحب أن يضاف إلى ذلك اللفظ ، و قال بعض أصحابه :

(95)

يجب التلفظ بها و خطأه أكثر أصحابه - دليلنا - هو أن النية هي الارادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه ، و بها يقع الفعل عبادة و واقعا موقع الوجوب أو الندب ، و إنما سميت نية لمقارنتها للفعل و حلولها في القلب ، و لاجل ذلك لا تسمى إرادة الله نية لانها لا تجل في القلب ، و إذا ثبت ما قلناه فمن أوجب التلفظ بها ، أو استحب ذلك فعليه الدليل ، و الشرع خال من ذلك .

مسألة 57 - يجب أن ينوي بصلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء .

و قال أبو إسحاق المروزي : يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة .

و قال أبو علي بن أبي هريرة : يكفي أن ينوي صلاة الظهر ، لان صلاة الظهر لا تكون إلا فرضا .

و قال بعض أصحاب الشافعي : يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الاوصاف دون الفائتة مثل ما قلناه - دليلنا - على ما قلناه هو : أنه إذا نوى جميع ما قلناه لا خلاف أن صلاته صحيحة و برئت ذمته و إن أخل بشيء من ذلك لم يدل دليل على برائة ذمته ، و أيضا فانما اعتبرنا أن ينوي الصلاة ليتميز بذلك مما ليس بصلاة ، و اعتبرنا كونها ظهر اليتميز مما ليس بظهر ، و اعتبرنا كونها فريضة لان الظهر قد يكون نفلا .

ألا ترى أن من صلى الظهر وحده ثم حضر جماعة استحب له أن يصليها معهم ، و يكون ظهرا و هو مندوب إليه ، و إنما اعتبرنا كونها حاضرة لانه يجوز أن يكون عليه ظهر فائتة فلا تتميز الحاضرة من الفائتة إلا بالنية و القصد فعلم بذلك صحة جميع ما اعتبرناه .

مسألة 58 - من فاتته صلاة من الخمس ، و لا تتميز له ، وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر و العصر و العشاء الآخرة ، و ثلاث ركعات بنية المغرب ، و ركعتين بنية الصبح .

و قال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات ، و يجلس في الثانية و الثالثة و الرابعة .

و قال باقي أصحاب الشافعي و الفقهاء : أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روى علي بن أسباط عن واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ، و لا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا .

مسألة 59 - من دخل في صلاة بنية الاداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة و هو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنية إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، فان تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة ، و قال أصحاب الشافعي : من دخل في صلوة بنية ثم

(96)

صرف نيته إلى صلاة غيرها ، أو صرف بنيته إلى الخروج منها و إن لم يخرج فسدت صلاته ، و قال أبو حنيفة : لا تبطل صلاته - دليلنا - على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة : إجماع الفرقة ، و قد بينا أن إجماعها حجة .

و أيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ذكرت انك لم تصل الاولى ، و أنت في صلوة العصر و قد صليت منها ركعتين ، فصل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر و إن كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت صلوة المغرب ، و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، و ذكر الحديث إلى آخره في سائر الصلوات .

مسألة 60 - إذا دخل في الظهر بنية الظهر ، ثم نقل نيته إلى العصر ، فان كان إلى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الاولى .

و إن كان إلى العصر الذي بعده لم يصح ، و إن صرف النية عن الفرض إلى التطوع لم يجزه عن واحد منهما .

و قال الشافعي : في صرف النية من الظهر إلى العصر : لا يصح على كل حال ، فتبطل الصلاتان معا ، الاولى تبطل لنقل النية عنها ، و الثانية تبطل لانه لم يستفتحها بنية ، و في نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان ، أحدهما : أن التطوع لا يصح و لا الفرض ، و الثاني : يصح النفل دون الفرض - دليلنا - على صحة نقلها إلى الفائتة : ما قلناه في المسألة الاولى ، و أما فساد نقلها إلى العصر الذي بعده فلانه لم يحضر وقته فلا تصح نية أدائه ، و إنما قلنا لم يحضر وقته لانه مترتب على الظهر على كل حال ، سواء كان في أول الوقت أو في آخره إلى أن يتضيق وقت العصر ، و إذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقتها .

فأما نقل النية إلى النافلة فانما قلنا لا يجزي لان الصلاة إنما تصح على ما استفتحت عليه أولا ، و إنما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل و إلا فالأَصل ما قلناه .

و روى ذلك يونس عن معوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في صلاته المكتوبة فظن انها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه .

مسألة 61 - وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها و لا تقديمها عليها ، فان قدمها و لم يستدمها لم يجزه ، و إن قدمها و استدامها كان ذلك جائزا ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : إذا قدمها على الاحرام بزمان يسير ، و لم يقطع بينهما بفعل أجزأته ، هكذا ذكر أبو بكر الرازي .

و ذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي .

و قال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير و يحرم عقيبه - دليلنا - ان النية إنما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على

(97)

فى مسائل تكبيرة الاحرام

وجه دون وجه ، و الفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره فيه لانها كالعلة في إيجاب معلولها ، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه ، و أيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف ، و إذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها .

مسائل تكبيرة الاحرام

مسألة 62 - لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك ، و به قال مالك و محمد بن الحسن ، و قال الشافعي : يجوز ذلك ، و يجوز بقوله الله أكبر .

و اختلف أصحابه فمنهم من قال : يجوز أن يقول الله الاكبر ، و يجوز أن يقول الاكبر الله ، و قال آخرون : لا يجوز ذلك لان الترتيب فيه مراعى .

و قال سفيان الثوري و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود مثل قول الشافعي .

و قال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم الله الجليل ، و ما أشبه ذلك .

و قال أصحاب أبي حنيفه : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله ، و اللهم و استغفر الله ، و به قال إبراهيم النخعي ، و قال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير انعقدت به الصلوة ، و لا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير - دليلنا - هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف ، و إذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه .

و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و نحن نعلم انه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزي غيره .

مسألة 63 - من لحق الامام و قد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فان لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح ، و قال الشافعي : لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض ، و له في النافلة قولان ، أحدهما : أنه يكفي واحدة ، و الآخر : أنه لابد منهما دليلنا - على وجوب الجمع : هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف ، و إذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل ، و أما عند الضرورة و خوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه .

و روى معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا جاء الرجل مبادرا ، و الامام راكع أجزأئته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع .

مسألة 64 - الترتيب ( 1 )

واجب في الشهادتين في حال التشهد .

و قال جميع الفقهاء


1 - كان ذكره هذه المسألة هنا سهو من قلمه أو من النساخ اذ هى من مسائل التشهد حسسين الطباطبائي




/ 66