صفة الدم مقدم على العادة ، و عموم الاخبار يقضى ذلك ، و الاخبار التي وردت في اعتبار العادة متناولة لمن لا تمييز لها بحال ، و إن حملناها على عمومها و قلنا بقول ابي حنيفة كان قويا .مسألة 18 - الناسية لايام حيضها أو لوقتها و لا تميز لها تترك الصوم و الصلاة في كل شهر سبعة أيام و تغتسل و تصلي و تصوم فيما بعد ، و لا قضأ عليها في صوم و لا صلوة ، و للشافعي فيه قولان ، أحدهما انها تترك الصوم و الصلاة يوما و ليلة و تصلي الباقي و تصوم ، و الثاني مثل قولنا الا انه قال : تقضى الصوم الا انهم قالوا : تصوم شهر رمضان ثم تقضي و منهم من قال : تقضي الصوم خمس عشر يوما و منهم من قال سبعة عشر يوما ، و هو الذي خرجه أبو الطيب الطبري - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا فان خبر يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من اصحاب ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام يتضمن تفصيل ذلك و ينبغي ان يكون محمولا عليه و قول الشافعي انها تترك الصوم و الصلاة يوما و ليلة بناءا على انه اقل الحيض و قد بينا خلاف ذلك ، فاما قضأ الصوم فانه يحتاج إلى شرع ، لانه فرض ثان و ليس في الشرع ما يدل عليه فوجب نفيه مسألة 19 - إذا رأت دما ثلاثة أيام و بعد ذلك يوما و ليلة نقاءا و يوما و ليلة دما إلى تمام العشرة أيام أو انقطع دونها كان الكل حيضا و به قال أبو حنيفة ، و هو الاظهر من مذهب الشافعي و له قول آخر و هو أنه تلفق الايام التي ترى فيها الدم فيكون حيضا ، و ما ترى فيه نقاء تكون طهرا .دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا فقد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض ، و العشرة أيام كلها أيام حيض فينبغي أن يكون ما تراه كله حيضا دم النفاس مسألة 20 - أكثر النفاس عشرة أيام و ما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة و في اصحابنا من قال ثمانية عشر يوما و قال الشافعي : أكثر النفاس ستون يوما ، و به قال مالك و أبو ثور و داود و عطاء و الشعبي و عبد الله بن الحسن العنبري و حجاج بن ارطاة ، و قال أبو حنيفة و الثوري و أحمد و إسحاق و أبو عبيد : أربعون يوما و حكى ابن المنذر عن الحسن البصري انه قال خمسون يوما و ذهب الليث بن سعد إلى انه سبعون يوما - دليلنا على صحة ذلك إجماع الفرقة و أيضا طريقة الاحتياط فان ما إعتبرناه مجمع على انه من النفاس و ما زاد عليه ليس دليل و الاصل وجوب العبادة فلا يجوز إسقاطها
(71)
الا بدليل مسألة 21 - ليس لاقل النفاس حد و يجوز ان يكون ساعة و به قال الشافعي و أصحابه و كافة الفقهاء ، و قال أبو يوسف أقله احد عشر يوما لان اقل النفاس يجب ان يزيد على أكثر الحيض - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا الذمة مشتغلة بالعبادت و إيجاب مقدار لاقل النفاس يحتاج إلى دليل ، و ليس عليه دليل فيجب ان يكون محدود مسألة 22 - ادا ولدت المرئة و لم يخرج منها دم أصلا و لم يخرج أكثر من الماء لا يجب عليها الغسل ، و هو احد قولي الشافعي و له قول آخر و هو أنه يجب الغسل بخروج الولد دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا الاصل برائة الذمة و إيجاب الغسل يحتاج إلى دليل ، و إيجاب الغسل بخروج الدم مجمع عليه ، و أيضا فالنفاس مأخوذ من النفس الذي هو الدم فادا لم يحصل دم لم يحصل نفاس على حال مسألة 23 - إذا زاد على أكثر أيام الحيض و هو عشرة أيام عندنا و عند الشافعي ستون يوما كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا و للشافعي فيما زاد على الستين قولان ، أحدهما أن ترد إلى ما دونها فان كانت مميزة رجعت إلى التميز و ان كانت معتادة لا تميز لها ترد إلى العادة و إن كانت مبتدئة ففيها قولان ، أحدهما ترد إلى اقل النفاس و هو ساعة و تقضى الصلوة و الثاني ترد إلى غالب عادة النساء و تقضى ما زاد عليها و قال المزني لا ترد إلى ما دون الستين و يكون الجميع نفاسا - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون أن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة و ان اختلفوا في مقدار الاكثر مسألة 24 - الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ، لا خلاف انه ليس بنفاس ، و ما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا و ما يخرج معه عندنا يكون نفاسا و اختلف اصحاب الشافعي في ذلك ، فقال أبو إسحاق المروزي و أبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه و منهم من قال انه ليس بنفاس - دليلنا - ان اسم النفاس يتناوله لانه دم و قد خرج بخروج الولد و إذا تناوله اللفظ حمل على عموم ما ورد في هذا الباب مسألة 25 : الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا و لاصحاب الشافعي فيه قولان أحدهما انه حيض و الثاني انه استحاضة لانه لا يجوز أن يكون الحيض و النفاس متعاقبين من طهر بينهما صحيح - دليلنا - إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها
(72)
فى المستحاضة
لا تحيض و إنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل و هذا بعد الاستبانة .و أيضا الذمة مشغولة بالعبادات و إسقاطها منها يحتاج إلى دليل مسألة 26 - إذا ولدت ولدين و رأت الدم عقبيهما اعتبرت النفاس من الاول و آخره يكون من الثاني و به قال أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي و اختاره أبو الطيب الطبري و منهم من قال يعتبر من الثاني و هو الذي ذكره أبو علي الطبري و قال أبو العباس بن القاص يكون أول النفاس من الولادة الاولى و آخره من الولادة الاخيرة ثم قال في المسألة ثلثة أوجه أحدها هذا و الثاني انه من الاول و الثالث انه من الثاني و قال أبو حنيفة و أبو يوسف يكون النفاس من الولد الاول كما قلناه إلا أنهما قالا لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الدم الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا - دليلنا - ان كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس فينبغي أن يتناوله اللفظ و إذا تناوله الاسم عددناه من الاول و استوفينا أيام النفاس من الاخير لتناول الاسم لهما مسألة 27 - إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأت يوما و ليلة كان ذلك كله نفاسا و للشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه و الثاني انه تلفق إلا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر يوما لانه أقل الطهر عنده و إذا رأت ساعة دم نفاس ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت ثلاثة أيام فانه يكون من الحيض و للشافعي فيه قولان أحدهما مثل قولنا و الثاني أن يكون الثاني و الاول نفاسا و فيما بينهما قولان أحدهما انه طهر و الثاني تلفق و قال أبو حنيفة يكون الدمان و ما بينهما نفاسا - دليلنا - ما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام فإذا ثبت ذلك فقد مضت العشرة فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت و حكمنا بكونه حيضا لانه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر و هو عشرة أيام و رأت الدم في زمان يمكن أن يكون حيضا فحكمنا بذلك و أما اعتبار الطهر بين الحيض و النفاس فلا خلاف فيه و الاخبار التي وردت بأن أقل الطهر عشرة أيام يتناول هذا الموضع لانها عامة في الطهر عقيب الحيض و عقيب النفاس و أيضا روى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه السلام في إمرئة نفست فتركت الصلاة ثلثين يوما ثم رأت الدم بعد ذلك فقال تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس فأثبت كما ترى أيام الطهر بعد أيام النفاس و هذا نص في المستحاضة
(73)
مسألة 28 المستحاضة و من به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة و لا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف فان نقب الدم الكرسف و لم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر و تجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد و إن سأل الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة غسل لصلاة الظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء الآخرة تجمع بينهما و غسل لصلاة الفجر و صلاة الليل تؤخر صلاة الليل إلى قرب طلوع الفجر و تصلي الفجر به و قال الشافعي تجدد الوضوء عند كل صلاة و لا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة و لم يوجب الغسل و به قال سفيان الثوري و أحمد بن حنبل و قال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة و يجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد و قال مالك و داود و ربيعة دم الاستحاضة ليس بحدث و لا يوجب الوضوء - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا طريقة الاحتياط فانها إذا فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين و إذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين فوجب استعمال ما بيناه مسألة 29 - إذا انقطع دم الاستحاضة و هي في الصلاة وجب عليها أن تمضي في صلاتها و لا يجب عليها استينافها و قال أبو العباس بن سريج فيه وجهان أحدهما مثل قولنا و الآخر يجب عليها استيناف الصلاة و به قال أبو حنيفة - دليلنا - انها قد دخلت في الصلاة دخولا صحيحا بيقين و إيجاب الخروج منها عليها يحتاج إلى دليل و ليس ههنا دليل مسألة 30 - إذا كان دمها متصلا فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة وجب عليها تجديد الوضوء فان لم تفعل وصلت ثم عاد الدم لم تصح صلاتها و كان عليها الاعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها و قال ابن سريج إن عاد قبل الفراغ من الصلاة فيه وجهان أحدهما تبطل صلاتها و هو الصحيح عندهم و الثاني انها لا تبطل - دليلنا - على ذلك ان الدم إذا كان سائلا فهو حدث و إنما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت و متى توضأت و انقطع دمها كان الحدث باقيا فوجب عليها أن تجدد الوضوء و أيضا إذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالاجماع و إذا لم تعده ليس على صحتها دليل مسألة 31 - إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة و قال ابن سريج فيه وجهان أحدهما تصح صلاتها على كل حال و الثاني انه إن كان
(74)
تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة مثل انتظار جماعة أو طلب ما يستر العورة أو ذلك كانت صلاتها ماضية و إن كان لغير ذلك لم تجز صلاتها - دليلنا - ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة و ذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة ، و أيضا فانها إذا توضأت وصلت عقيبها كانت الصلاة ماضية بالاجماع ، و إذا أخرت عنها لم يدل على صحة الصلاة دليل .مسألة 32 - إذا كان به جرح لا يندمل ، و لا ينقطع دمه ، يجوز أن يصلي معه و إن كان الدم سائلا و لا ينقض وضوئه .و قال الشافعي و أصحابه : هو بمنزلة الاستحاضة ، يجب شده لكل صلاة أنهم قالوا : لا ينتقض الوضوء لانه خارج من السبيلين - دليلنا - إجماع الفرقة و إجماعها حجة و أيضا قوله تعالى ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) يعني من ضيق و في إيجاب ذلك غاية الضيق و حمله على الاستحاضة قياس لا نقوله .و روى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح ، فلا نزال تدمي ، كيف يصلى ؟ فقال : يصلي و إن كانت الدماء تسيل .و روى ليث المرادي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ، الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوة دما و قيحا ، فقال : يصلي في ثيابه ، و لا يغسلها و لا شيء عليه .
(75)
كتاب الصلاة مسألة 1 - لا يجوز استفتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، و به قال جميع الفقهاء .و روي في بعض الروايات عن ابن عباس انه قال : يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل - دليلنا إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فان خلاف ابن عباس ان صح عنه ذلك قد انقرض ، و أجمعوا على خلافه ، و أيضا طريقة الاحتياط فانه لا خلاف إذا استفتح بعد دخول الوقت ان صلاته ماضية ، و ليس على خلاف ذلك دليل .مسألة 2 - الدلوك عندنا هو الزوال ، و به قال ابن عباس و ابن عمر و أبو هريرة و الشافعي و أصحابه ، و رووا عن علي عليه الصلاة و السلام و ابن مسعود أنهما قالا : الدلوك هو الغروب فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر و عند من خالف على صلاة المغرب - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 3 - إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، و به قال جميع الفقهاء ، و في الناس من قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفئ مثل الشراك بعد الزوال حكي ذلك عن مالك و انه قال : احب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا .و هو الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره ، و إذا صار كذلك بدأ بالفرض - دليلنا على دخول الوقت عند الزوال : إجماع الفرقة ، و أما الاخبار التي روت في هذا المعنى فأكثر من أن تحصى ، و قد ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما .مسألة 4 - إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، و يختص بها مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات ، ثم بعد ذلك مشترك بينه و بين العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ( 1 )فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر .إلى أن يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر ( 2 )و قال قوم آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله ، و يعتبر 1 - النسخ و ان تطابقت و لكن فيها تقديم و تأخير و زيادة و نقيصة و ظني ان الصحيح من العبارة بعد تقديم ما اخر و تأخير ما قدم و إسقاط ما زاد و إلحاق ما نقص هكذا ثم بعد ذلك مشترك بينه و بين العصر إلى ان يبقى من النهار مقدار اربع ركعات فيختص بالعصر و قال قوم آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر إلى ان يصير ظل كل شيء مثله فإذا صار كذلك خرج وقت العصر ايضا 2 - هذه العبارة إلى قوله مثله لا تلائم ما قبلها و لا ما سيأتي و النسخ متطابقة في ذكرها ح - طباطبائي
(76)
الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل للشخص بلا خلاف .فإز ا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر ، و به قال الشافعي ، و الاوزاعي ، و الليث بن سعد ، و الثوري ، و الحسن بن صالح ابن حي ، و أبو يوسف ، و محمد ، و أبو ثور ، و أحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا : لا يدخل وقت العصر إلا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شيء مثله .و قال قوم : وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس .و به قال عطاء و طاووس و مالك و اختاره المرتضى من أصحابنا رضي الله عنه و ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا .و قال ابن جرير و أبو ثور و المزني : إذا صار ظل كل شيء مثله فقد دخل وقت العصر ، و لم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدارا ما يصلي أربع ركعات ، ثم يخرج وقت الظهر و يكون الباقي النهار إلى غروب الشمس من وقت العصر .و عن أبي حنيفة ثلاث روايات : احديها و هي المشهورة رواها أبو يوسف و غيره و عليها يناظرون أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ، ثم ما بعد ذلك وقت العصر .و روى أبو يوسف في رواية شاذة : آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل شيء مثليه ، و لم يحد ذلك المقدار .و روى الحسن بن زياد اللؤلؤي رواية ثالثة : ان آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله كقولنا ، إلا انه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر بل يقول أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ، و ما يكون بينهما ليس بوقت لواحدة من الصلاتين - دليلنا - على صحة ما ذهبنا إليه : أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر و هو ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله و ما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل ، فوجب الاحتياط و الاخذ بما قلناه .و قد تكلمنا على ما اختلف من روايات أصحابنا في هذا الباب في الكتابين المقدم ذكرهما .مسألة 5 - أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات ، و آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه ، و في أصحابنا من قال : إنه يمتد إلى غروب الشمس ، و هو اختيار المرتضى قدس الله روحه و به قال مالك في إحدى الروايتين ، و الرواية الاخرى ان أول وقت العصر إذا صار كل شيء مثله ، و قال الشافعي و أصحابه : إذا صار ظل كل شيء مثله ، و زاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ، و دخل وقت العصر ثم لا يزال وقت العصر للمختار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، فإذا جاوز ذلك خرج وقت المختار و يبقى وقت الجواز إلى أن تصفر الشمس ، و به قال الاوزاعي