فى السواك - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(7)

مسألة 13 : لا بأس باستعمال أصواف الميت و شعره و وبره إذا جز و عظمه و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي : شعر الميت و صوفه و عظمه نجس و به قال عطاء و قال الاوزاعي : الشعوركلها نجسة لكنها تطهر بالغسل و به قال الحسن البصري و الليث بن سعد ( سعيدخ د ) و قال مالك : الشعر و الريش و الصوف لا روح فيه و لا ينجس بالموت كما قلناه و العظم و القرن و ألسن يتنجس و قال أحمد : صوف الميتة و شعرها طاهر دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم و يوم إقامتكم و من أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثا و متاعا إلى حين ) فمن علينا بما جعل لنا من المنافع بهذه الاشياء و لم يفصل بين ما يكون من حي و ما يكون من ميت و روى حماد عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة و محمد ابن مسلم : اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلشئ يفصل من الشاة و الدابة و هو ذكي و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه

مسألة 14 : لا بأس بالتمشط بالعاج و استعمال المداهن منه و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي لا يجوز دليلنا ان الاصل الاباحة في جميع الاشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة و عليه إجماع الفرقة و روى ابن أبي عمير عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه انه قال : دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام و في يده مشط عاج يتمشط به فقلت له : جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم انه لا يحل التمشط بالعاج قال : و لم و قد كان لابي منها مشط أو مشطان ثم قال : تمشطوا بالعاج فان العاج يذهب بالوباء و روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهنها و أمشاطها فقال : لا بأس في أوانى الذهب و الفضة

مسألة 15 : يكره استعمال أوانى الذهب و الفضة و كذلك المفضض ( 1 )

منها و قال الشافعي : لا يجوز استعمال أوانى الذهب و الفضة و به قال أبو حنيفة في الشرب و الاكل و التطيب على كل حال و قال الشافعي : يكره المفضض و قال أبو حنيفة : لا يكره و هو مذهب داود دليلنا إجماع الفرقة و أيضا روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنية مفضضة و روى ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب و الفضة و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه نهى عن استعمال أوانى الذهب و الفضة


1 - لعله أراد بالكراهة الحرمة بقرينة استدلاله بروايات النهي الظاهرة في الحرمة و للاجماع الذي ادعى غير واحد من اصحابنا على الحرمة حتى انه قدس سره صرح في

مسألة 103 من كتاب الزكوة

(8)

فى السواك

فى اوانى المشركين

في أوانى المشركين

مسألة 16 : لا يجوز استعمال أوانى المشركين من أهل الذمة و غيرهم و قال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة و به قال أبو حنيفة و مالك ، و قال أحمد بن حنبل و إسحاق : لا يجوز استعمالها دليلنا قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون كلما باشروه نجسا و عليه إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط تقتضي تنجيسها ( تنجسهاخ د ) و روى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخونه و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر في السواك

مسألة 17 : السواك مسنون واجب و به قال جميع الفقهاء و قال داود : انه واجب دليلنا إجماع الفرقة و أيضا الاصل برائة الذمة و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : لو لا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فلو كان واجبا لامرهم به شق أو لم يشق و روى حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يكثر السواك و ليس بواجب فلا يضرك تركه في فرط الايام

مسألة 18 : عندنا أن كل طهارة عن حدث سواء كانت صغرى أو كبرى بالماء كانت أو بالتراب فان النية واجبة فيها و به قال الشافعي و مالك و الليث بن سعد و ابن حنبل و قال الاوزاعي : الطهارة لا تحتاج إلى نية و قال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية و التيمم يفتقر إلى النية دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية فكأن تقدير الآية : فاغسلوا وجوهكم و أيديكم للصلاة و لا يكون الانسان غاسلا لهذه الابعاض للصلاة إلا بالنية و أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : الاعمال بالنيات و إنما لكل إمرء ما نوى " فبين أن ما لا يكون بنية لا يكون للانسان فوجبت النية و أيضا فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحيحة و إذا لم ينو فليس على صحتها دليل

مسألة 19 : التسمية على الطهارة مستحبة واجبة و به قال جميع الفقهاء : و قال إسحاق : واجبة و حكي ذلك عن أهل الظاهر و قال إسحاق : إن تركها عامدا لم يجزه الطهارة و إن تركها ناسيا أو متأولا ( متثا قلاخ د ) أجزئه دليلنا ان الاصل برائة الذمة و شغلها


بالحرمة ألا أنه يبعد ذلك جعل المفضض منها مثلها في الحكم مع انه لم ينقل القول بالحرمة فيها عن احد كما انه لم ينقل القول بالكراهة فيها عن احد فلا مناص الا أن تحمل الكراهة على المرجوحية المطلقة اعم عن الحرمة و الكراهة فيعين حد المرجوحية شدة و ضعفا بالاجماع و نحوه

(9)

يحتاج إلى شرع و ليس في الشرع ما يدل على وجوب التسمية و روى علي بن الحكم عن داود العجلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من توضأ فذكر اسم الله تعالى طهر جميع بدنه و من لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء

مسألة 20 : يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الانآء من النوم مرة و من البول مرة و من الغائط مرتين و من الجنابة ثلاثا و قال الشافعي : يستحب غسلهما ثلاثا و لم يفرق و به قال جميع الفقهاء و قال داود و الحسن البصري : يجب ذلك و قال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار دليلنا برائة الذمة و إجماع الفرقة و أيضا فان الله تعالى لما أوجب الوضوء في الآية ذكر الاعضاء الاربعة و لم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الانآء و لو كان واجبا لذكره و روى ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الانآء قال : واحدة من حدث البول و اثنتين من الغائط و ثلاثا من الجنابة

مسألة 21 : المضمضة و الاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى و الكبرى معا و به قال الشافعي و قال الثوري و أبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة و مسنونان في الوضوء و قال ابن أبي ليلي و إسحاق : هما واجبان في الطهارتين معا و قال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما و المضمضة لا تجب دليلنا برائة الذمة و إيجابهما يحتاج إلى دليل و عليه إجماع الفرقة و أيضا لما ذكر الله تعالى الاعضاء الواجب غسلها في الآية لم يذكرهما و روى عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المضمضة : و الاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه و آله

مسألة 22 : إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية و تخليلها واجب فيجزي في الوضوء إمرار الماء على الشعر و قال الشافعي : يستحب تخليل الشعر و قال إسحاق و أبو ثور و المزني : التخليل واجب و حكى عن أبي حنيفة قولان الاول انه يلزمه إمرار الماء على اللحية و الثاني : انه يلزمه إمرار الماء على و يعها دليلنا ان الاصل برائة الذمة و إيجاب التخليل يحتاج إلى دليل و عليه إجماع الفرقة و روى زرارة بن أعين انه قال لابي جعفر عليه السلام هل يجب غسل ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجري عليه الماء

(10)

مسألة 23 : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا و ما دارت عليه الابهام و الوسطى عرضا و قال جميع الفقهاء : ان حده من منابت الشعر من رأسه إلى مجمع اللحية و الذقن طولا و من الاذن إلى الاذن عرضا إلا مالكا فانه قال : البياض الذي بين العذار و الاذن لا يلزمه غسله و قال الزهري : ما أقبل من الاذنين من الوجه يغسل مع الوجه دليلنا إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك و أيضا فلا خلاف في أن ما اعتبرناه من الوجه و ما زاد عليه يحتاج إلى دليل و روى حماد عن حريز قال : قلت لاحدهما عليه السلام أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله تعالى و أمر بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر و إن نقص منه أثم قال : ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه قلت : الصدغ ليس من الوجه ؟ قال : لا

مسألة 24 : ما استرسل من شعر اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه و هو أحد قولي الشافعي و اختيار المزني و به قال أبو حنيفة و القول الآخر : أنه يجب و لا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر دليلنا ان الاصل برائة الذمة و شغلها يحتاج إلى دليل و عليه إجماع الفرقة المحقة و أيضا فان الله تعالى أوجب غسل الوجه و ما استرسل من الشعر لا يسمى وجها

مسألة 25 : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين و الاهداب و العذار و الشارب و العنفقة و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي : ذلك واجب دليلنا ما قلناه في المسألة الاولى سواء و عليه أيضا إجماع الفرقة و خبر زرارة و قد قدمناه

مسألة 26 : غسل المرفقين واجب مع اليدين و به قال جميع الفقهاء إلا زفر فانه قال : لا يجب ذلك دليلنا قوله تعالى : ( و أيديكم إلى المرافق ) و إلى قد تكون بمعنى مع و تكون بمعنى الغاية و قد ثبت عن الائمة عليه السلام ان المراد بها في الآية ( مع ) فعلمنا بذلك وجوب غسلهما و أيضا الاحتياط يقتضي ذلك لان من غسل المرفقين مع اليدين لا خلاف أن وضوئه صحيح و إذا لم يغسلهما ليس على صحته دليل و روى جابر أن النبي صلى الله عليه و آله توضأ فغسل يديه و ذلك من مرفقيه و عليه إجماع الفرقة و روى عمر بن أذينة عن بكير و ذرارة ابني أعين

(11)

انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فوصف لهما إلى أن انتهى إلى غسل اليدين فقالا : ثم غمس كفه اليسرى في الانآء فاغترف بها من الماء فغسل به اليمنى من المرفق إلى أطراف الاصابع لا يرد الشعر و كذلك فعل باليسرى

مسألة 27 : مسح الرأس دفعة واحدة و تكراره بدعة و قال أبو حنيفة : ترك التكرار أولى و قال الشافعي : المسنون ثلاث مرات و به قال الاوزاعي و الثوري و قال : ابن سيرين : يمسح دفعتين دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( و امسحوا برؤسكم و أرجلكم ) فأوجب المسح بالظاهر و قد ثبت ان الامر لا يقتضي التكرار فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل و كذلك من قال انه مسنون يحتاج إلى دليل و روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين و مسح الرأس قال : مسح الرأس واحدة

مسألة 28 : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا و قد رويت رواية شاذة انه يستأنف ماء جديدا و هي محمولة على التقية فان جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء إلا مالكا فانه أجاز المسح ببقية الماء لاجازته استعمال الماء المستعمل و إن كان الافضل عنده استيناف الماء دليلنا قوله تعالى : ( و امسحوا برؤسكم و أرجلكم ) و لم يذكر استيناف الماء و هذا قد مسح فإن قيل و لم يذكر المسح ببقية الندى قلنا : نحن نحمل الآية على العموم و نخصها بدليل إجماع الفرقة و قد تكلمنا على الروايات المختلفة في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما و روى بكير و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد الله عليه السلام انهما حين وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله ذكرا في آخره انه لم يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا و ذلك نص و روى أبو عبيدة الحذاء قال : وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى به ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه و كفا فغسل به ذراعه الايمن و كفا فغسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضلة الندى رأسه و رجليه

مسألة 29 : المسح ببعض الرأس هو الواجب و الافضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة و يجزي مقدار أصبع واحدة و قال مالك : يجب مسح الرأس كله فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر و إن تركه عامدا فان كانت الثلث فما دونه لم يؤثر و إن كان أكثر من الثلث بطل وضوئه و قال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزي و به قال الاوزاعي و الثوري و قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين انه يجب أن يمسح

(12)

قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع و في الثانية انه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع و قال زفر يمسح ربع الرأس باصبع واحدة دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( و امسحوا برؤسكم ) و قد ثبت ان الباء تقتضي التبعيض لانه لا بد من أن يكون بدخولها في الكلام المقيد المستقل بنفسه فائدة و ليست فائدتها إلا التبعيض و أيضا روى زرارة و بكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في المسح : تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزئك

مسألة 30 : مسح جميع الرأس مستحب و قال جميع الفقهاء : ان مسح جميعه مستحب دليلنا ان استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي و ليس في الشرع ما يدل عليه و أيضا أجمعت الفرقة على ان ذلك بدعة فوجب نفيه

مسألة 31 : استقبال شعر الرأس و اليدين في المسح و الغسل لا يجوز و قال جميع الفقهاء : ان ذلك جائز دليلنا إجماع الفرقة و أيضا ما ذكرناه لا خلاف ان فرض الوضوء يسقط به و ما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه حين علم الاعرابي الوضوء قال له هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فلا يخلو أن يكون استقبل الشعر ا و لم يستقبله فان كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه و قد أجمعنا على خلافه و إن كان ما استقبل الشعر فقد ثبت أن من خالفه لا يجزيه و لا يقبل الله تعالى صلاته

مسألة 32 : موضع مسح الرأس مقدمه و قال جميع الفقهاء : انه مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب دليلنا طريقة الاحتياط فان من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف و إن مسح موضعا آخر ففيه خلاف و عليه إجماع الفرقة و خبر الاعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه و قد رويت رواية ( روايات خ د ) من جهة الخاصة موافقة للعامة بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين

مسألة 33 : من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها و مسح على رأسه أجزئه و قال الشافعي : لا يجزيه دليلنا قوله تعالى : ( و امسحوا برؤسكم ) و هذا مسح رأسه و الاخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله انه مسح رأسه تدل على ذلك

مسألة 34 : إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح و عن الشافعي روايتان : احديهما مثل ما قلناه و الاخرى : انه يجزيه و هو مذهب باقي الفقهاء دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله

(13)

تعالى : ( و امسحوا برؤسكم ) و من غسل فلم يمسح لان المسح الغسل و خبر الاعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لان النبي صلى الله عليه و آله مسح بلا خلاف

مسألة 35 : إيصال الماء إلى داخل العين ( العينين خ د ) في غسل الوجه ليس بمستحب و قال أصحاب الشافعي : انه مستحب و حكى عن ابن عمر مثل ذلك دليلنا ان الاصل براءة الذمة و الوجوب و الندب يحتاجان إلى دليل و أيضا قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) و لم يقل و أعينكم و خبر الاعرابي يدل على ذلك أيضا لانه لم يرو أنه غسل داخل العين ( العينين خ د ) و لو كان غسلهما لما جاز تركهما و أيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك

مسألة 36 : المسح على العمامة لا يجوز و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و قال الثوري و الاوزاعي و أحمد و إسحاق : ذلك جائز دليلنا قوله تعالى : ( و امسحوا برؤسكم ) فأوجب المسح على الرأس و من مسح على العمامة لم يمسح رأسه و أيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك و روى يونس عن حماد عن الحسين قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام عن رجل توضأ و هو معتم و ثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ليدخل اصبعه

مسألة 37 : لا يجوز مسح الاذنين و لا غسلهما في الوضوء و قال الشافعي : يستحب أن يمسحا بماء جديد و قال أبو حنيفة : أنهما من الرأس يمسحان معه و ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه يغسلان معه و ذهب مالك و أحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد و ذهب الشعبي و الحسن البصري و إسحاق : إلى أن ما أقبل منهما يغسل و ما أدبر يمسح مع الرأس دليلنا إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين ) فأوجب غسل الوجه و مسح الرأس و لم يذكر الاذنين و أيضا خبر الاعرابي يدل عليه و روى ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا يقولون : ان بطن الاذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس فقال : ليس عليهما غسل و لا مسح

مسألة 38 : الفرض في غسل الاعضاء مرة واحدة و اثنتان سنة و الثالثة بدعة و في أصحابنا من قال : ان الثانية بدعة و ليس بمعول عليه و منهم من قال : الثالثة تكلف و لم يصرح بأنها بدعة و الصحيح الاول و قال الشافعي : الفرض واحد و اثنتان أفضل و السنة ثلاثة و به قال أبو حنيفة و أحمد و قال مالك : مرة أفضل من المرتين و حكي عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب




/ 66