فى مسائل ثلاث فى رفع اليدين عن تكبيرات الصلاة - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(98)

ليس بواجب - دليلنا - هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف ، و إذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل ، و أيضا قوله صلى الله عليه و آله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و نحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الاخيرة على الاولى لانه لو كان فعل لما جاز خلافه ، و قد أجمعنا على بطلانه .

مسألة 65 - يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات و في مواضع مخصوصة من النوافل و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء - دليلنا - على ذلك : إجماع الفرقة .

و أيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا إفتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثا و إن شئت خمسا و إن شئت سبعا فكل ذلك مخير عنك أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة الافتتاح .

مسألة 66 - من عرف العربية ، و غيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي ، و قال أبو حنيفة : يجوز التكبير بغير العربية ، و إن كان يحسنها - دليلنا - أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالاجماع ، و إذا كبر بغيرها فليس على صحتها دليل .

و أيضا قوله صلى الله عليه و آله : صلوا كما رأيتموني أصلي ، و أيضا قوله صلى الله عليه و آله مفتاح الصلاة تكبير ، و من قال ذلك بغير العربية لم يسم تكبيرا .

مسألة 67 - لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير و هو أول الصلاة و آخرها التسليم ، و به قال مالك و الشافعي ، و قال أصحاب أبي حنيفة : قال أبو الحسن الكرخي : التكبير ليس من الصلاة ، و إما الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح - دليلنا - قوله عليه السلام تحريمها التكبير ، فجعلها من الصلاة ، و أيضا قوله عليه السلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن ، فجعل التكبير من الصلاة .

و أيضا فلا خلاف أن حكم التكبيرة حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه و في جميع ما يفسده لان تكبيرة الاحرام تحتاج إلى الوقت و الطهارة و ستر العورة و استقبال القبلة و الامساك عن الكلام و تفسد بفقد كل واحد من ذلك كسائر أجزاء الصلاة فدل ذلك على أنها منها .

مسألة 68 - ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم الله ، و لا أن يلتفت يمينا و شمالا ، و ينبغي أن يقوم الامام و المأموم إذا قال : قد قامت الصلاة .

و قال الشافعي : أن ذلك مسنون ، و ينبغي أن يقوم الامام و المأموم إذا فرغ المقيم من الاقامة ، و به قال مالك و أبو يوسف و أحمد و إسحاق ، و قال أبو بكر بن المنذر : و على هذا أهل الحرمين .

قال :

(99)

فى مسائل ثلاث فى رفع اليدين عن تكبيرات الصلاة

و دخل عمر فأمر قوما بتسوية الصف فإذا رجعوا إليه كبر .

و قال أبو حنيفة و سفيان الثروي : إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا في الصف ، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الامام ، و كبر القوم - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة من الوجوب و الاستحباب فمن أثبت شيئا من ذلك فعليه الدلالة و أيضا عليه إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ذلك .

مسألة 69 - لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام و يفرغ منه ، و به قال الشافعي و مالك و أبو يوسف ، و قال أبو حنيفة و سفيان الثوري و محمد : يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الامام و يجوز أن يكبروا بعد فراغه - دليلنا - أنه لا خلاف في أنه إذا كبر بعد فراغه أن صلاته ماضية كاملة ، و اختلفوا فيه إذا كبر مع الامام فينبغي الاخذ بالاحتياط .

و أيضا فالإِمام إنما جعل إماما ليقتدى به ، و من كبر معه لم يكن مقتديا به لانه يحتاج أن يفعل الفعل على الوجه الذي فعله و لا يكون ذلك إلا بعد فراغ الامام .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : إنما الامام مؤتم به فإذا كبر فكبروا و هذا نص .

مسألة 70 - إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة تممها ركعتين و سلم ، و استأنف مع الامام أو يقطعها و يستأنف مع الامام .

و للشافعي فيه قولان ، في جواز البناء على ذلك ، أحدهما : يستأنف ، و الآخر : يبني على ما هو عليه - دليلنا - أنه إذا استأنف الصلاة ، وصلى مع الامام فلا خلاف أن صلاته ماضية ، و إذا لم يستأنفها لم يقم على صحتها دليل .

مسائل ثلاث في رفع اليدين عند تكبيرات الصلاة

مسألة 71 - يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، و آكدها تكبيرة الافتتاح .

و قال الشافعي : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ، و لا يرفعهما في غيرها ، تكبيرة الافتتاح ، و تكبيرة الركوع ، و عند رفع الرأس من الركوع ، و به قال في الصحابة أبو بكر و عبد الله بن الزبير و ابن عمر و ابن عباس و أنس و أبو سعيد الخدري .

و في التابعين الحسن البصري و عطا و مجاهد و القاسم بن محمد ابن أبي بكر ، و في الفقهاء عطا و أهل مكة و أهل المدينة و أهل الشام و مصر و الاوزاعي و الليث و أحمد و إسحاق و أبو ثور .

و قال أبو حنيفة و سفيان و ابن أبي ليلي : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ، و لا يعود .

و عن مالك روايتان ، فروى عبد الله بن وهب عنه مثل قول الشافعي و روى عبد الرحمن بن القاسم عنه مثل قول أبي حنيفة - دليلنا - إجماع

(100)

الفرقة المحقة فانهم لا يختلفون في ذلك ، و أنه أفضل .

و روى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : " رفعك يديك في الصلاة زين لها " .

و روى معوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع ، و إذا رفع رأسه من الركوع ، و إذا سجد ، و إذا رفع رأسه من السجود ، و إذا أراد أن يسجد الثانية .

مسألة 72 - ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه .

و قال الشافعي : يرفعهما إلى حذاء المنكبين .

و قال أبو حنيفة : إلى حذاء الاذنين ، و به قال سفيان الثوري - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل .

و روى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا افتتحت الصلاة فكبرت ، فلا تجاوز أذنيك و لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك " .

و روى صفوان بن مهران الجمال قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلع أذنيه .

مسألة 73 - يستحب أن يكون مضموم الاصابع إذا رفع يديه بالتكبير .

و قال الشافعي : يستحب أن ينشرها ( تفريجها ) - دليلنا الاجماع الذي تكرر .

و قد روى ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبر الذي علمه فيه كيفية الصلاة .

مسألة 74 - لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، و لا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة ، و لا تحتها .

و قال الشافعي و أبو حنيفة و سفيان و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود : ان وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب : إلا أن الشافعي قال : وضع اليمين على الشمال فوق السرة .

و قال أبو حنيفة : تحت السرة ، و هو مذهب أبي هريرة .

و عن مالك روايتان احداهما مثل قول الشافعي ، و من وافقه .

و روى عنه ابن القاسم : انه ينبغي أن يرسل يديه ، و روي عنه أنه قال : يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت ، و إن لم تطل لم يفعل فيها و لا في الفرض .

و قال الليث بن سعد : ان أعى فعل ذلك ، و إن لم يعي لم يفعل ، و هو مثل قول مالك - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ان ذلك يقطع الصلاة .

و أيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، و ليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لانه لا خلاف أن من أرسل يده فان صلاته ماضية .

و اختلفوا إذا وضع يده إحد ايهما على الاخرى ، فقالت الامامية : إن صلاته باطلة ، فوجب بذلك الاخذ بالجزم .

و روى حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له فصل لربك و انحر ، قال : " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ، و قال :

(101)

فى مسائل اربع فى الاستعاذة

لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس " .

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : قلت له .

الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير لا تفعله .

مسألة 75 - المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا و يقول : " أللهم أنت الملك الحق إلى آخر الدعاء " ، و يكبر تكبيرتين ، و يقول : " لبيك و سعديك " إلى آخر ، و يكبر تكبيرتين و يقول : " وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض إلى قوله تعالى و أنا من المسلمين " .

و قال أبو حنيفة : يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك أللهم و بحمدك ، و تبارك اسمك ، و تعالى جدك ، و لا إله غيرك ، و به قال الثوري و الاوزاعي و أحمد ، و قال مالك بن أنس : ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس ، و الواجب عليهم التكبير و القرائة ، و كان ابن القصار يقول و لا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده .

و وافقنا الشافعي في استحباب هذه الادعية ، و لم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات - دليلنا - إجماع الفرقة ، و قد بينا أن إجماعها حجة ، و أيضا روى عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا إفتتح كبر ثم قال : " وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض إلى آخره " .

و روى أبو هريرة مثل هذا .

مسائل أربع في الاستعاذة

مسألة 76 - يستحب أن يتعوذ قبل القرائة ، و به قال أبو حنيفة و سفيان و الاوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحاق ، و قال مالك : لا يتعوذ في المكتوبة ، و يتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرء .

و حكى أبو بكر بن أبي داود في شريعة القاري عن إبراهيم النخعي ، و محمد بن سيرين : أنهما كانا يتعوذ ان بعد القرائة - دليلنا - قوله تعالى : ( و إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) ، و هذا عام في جميع المواضع .

و أيضا إجماع الفرقة .

و روى أبو سعيد الخدري : ان النبي صلى الله عليه و آله كان يقول : قبل القرائة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

مسألة 77 - كيفية التعوذ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القرائة ، و به قال الشافعي في الام ، و هو مذهب أبي حنيفة .

و قال سفيان الثوري في جامعه : يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، إن الله هو السميع العليم .

و قال الحسن بن صالح بن حي ، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .

و روى ذلك عن محمد بن سيرين .

و قال مالك : لا يتعوذ إلا في قيام شهر رمضان ، و يتعوذ بعد القرائة ، و به قال أبو هريرة - دليلنا - ان ما اعتبرناه لفظ

(102)

فى ان البسلمة آية من كل سورة وكذا آية من سورة الحمد

فى مسائل القرائة

القرآن ، لان الله تعالى قال : ( فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) ، فمن أثبت ذلك من الالفاظ يحتاج إلى دليل .

مسألة 78 - التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها .

و قال الشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني : انه في كل ركعة إذا أراد القرائة ، و على الاول أكثر أصحابه ، و به قال ابن سيرين - دليلنا - ان ما اعتبرناه مجمع عليه و تكراره في كل ركعة يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 79 - التعوذ يسر به في جمع الصلوات .

و للشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه .

و الثاني : انه يجهر به فيما يجهر فيه بالقرائة - دليلنا - إجماع الفرقة .

مسائل القرائة

مسألة 80 - القرائة شرط في صحة الصلاة ، و به قال جميع الفقهاء ، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال : ليست القرائة شرطا فيها - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) ، و قوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ، و قوله عليه السلام : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ، و طريقة الاحتياط .

مسألة 81 - قرائة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة ، و به قال الشافعي و سفيان و مالك و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود ، و حكي عن الاصم و الحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة .

و قال أبو حنيفة : يجب مقدار آية .

و قال أبو يوسف و محمد : مقدار ثلاث آيات - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ذلك ، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لانه إذا قرء الحمد صحت صلاته بيقين ، و إذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل ، و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ، و قوله : " لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب " .

و روى محمد بن مسلم قال : سئلت عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات .

في أن البسملة آية من كل سورة و كذا آية من سورة الحمد

مسألة 82 - " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من كل سورة من جميع القرآن ، و هي آية من أول سورة الحمد .

و قال الشافعي : انها آية من أول سورة الحمد بلا خلاف بينهم ، و في كونها آية من كل سورة قولان ، أحدهما : انها آية من أول كل سورة ، و الآخر : انها بعض آية من كل سورة ، و إنما تتم بما بعدها فتصير آية .

و قال أحمد ، و إسحاق ، و أبو ثور ، و أبو عبيدة ، و عطاء ،

(103)

و الزهري ، و عبد الله بن المبارك : إنها آية من أول كل سورة حتى انه قال : من ترك " بسم الله الرحمن الرحيم " ترك مأئة و ثلاث عشر آية ، و قال أبو حنيفة ، و مالك ، و الاوزاعي ، و داود : ليست آية من فاتحة الكتاب ، و لا من سائر السؤر ، و قال مالك و الاوزاعي و داود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبر ، و يبتدي بالحمد ، إلا في شهر رمضان .

و المستحب أن يأتي بها بين كل سورتين .

تبركا للفصل ، و لا يأتى بها في أول الفاتحة ، و قال أبو الحسن الكرخي ، ليس عن أصحابنا رواية في ذلك ، و مذهب هم الاخفات في قرائتها ، فاستدللنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهم ، إذ لو كانت منها لجهر بها كما يجهر بسائر السورة و كان أبو الحسن الكرخي يقول : ليست من هذه السورة و لا من سائر السؤر ، سوى سورة النمل .

هكذا روى عنه أبو بكر الرازي ، و قال أبو بكر : ثم سمعناه بعد ذلك يقول انها آية تامة مفردة في كل موضع أثبتت فيه إلا في سورة النمل ، فانها بعض آية في قوله تعالى : ( إنه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم دليلنا - إجماع الفرقة ، و قد بينا إجماعها حجة .

و أيضا روت أم السلمه أن النبي صلى الله عليه و آله قرء في الصلاة " بسم الله الرحمن الرحيم " فعدها آية الحمد لله رب العالمين آيتين الرحمن الرحيم " ثلاث آيات " مالك يوم الدين " أربع آيات .

و قال : هكذا " إياك نعبد و إياك نستعين " و جمع خمس أصابعه هكذا ، ذكره أبو بكر بن المنذر في كتابه .

و روى معوية بن عمار قال : قلت لابيعبدالله ( ع ) إذ أقمت في الصلاة أقرء : " بسم الله الرحمن الرحيم " في فاتحة القرآن قال : " نعم " ، قلت : فإذا قرأت ما عدا فاتحة الكتاب اقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " ( مع السورة ) قال : " نعم " و روى علي بن مهزيار عن يحى بن أبي عمران الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدء ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب ، فلما صار إلى أم الكتاب من سورة تركها .

فقال العباسي : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه ، يعني العباسي .

مسألة 83 - يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الحمد ، و في كل سورة بعدها ، كما يجب بالقرائة هذا أينما يجب الجهر فيه ، فان كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، و إن جمع في النوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة ، و هو مذهب الشافعي ، إلا أنه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسر فيه بالقرائة ذكر ذلك في البويطي ، و في اختلاف العراقيين .

و ذكر ابن المنذر عن عطاء و طاووس و

(104)

فى ان قوله آمين يقطع الصلاة

مجاهد و سعيد بن جبير انهم كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ، و روي مثل ذلك عن ابن ( عمر ) من أنه كان لا يدع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن و السورة التي بعدها .

و ذهب أبو حنيفة و سفيان الثوري و الاوزاعي و أبو عبيدة و أحمد إلى أنه يسر بها .

و قال مالك : المستحب أن لا يقرء بسم الله الرحمن الرحيم ، و يفتتح القرائة بالحمد لله رب العالمين .

دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ذلك و روى صفوان قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرء في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقرائة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، و أخفى ما سوى ذلك .

في أن قوله آمين يقطع الصلاة

مسألة 84 - قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للامام و المأموم و على كل حال .

و قال أبو حامد الاسفرايني : إن سبق الامام المأمومين بقرائة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين ، فان قالوا ذلك ، استأنفوا قرائة الحمد ، و به قال بعض أصحاب الشافعي .

و قال الطبري و غيره من أصحاب الشافعي : لا يبطل ذلك قرائة الحمد ، و يبني على قرائته ، فأما قوله عقيب الحمد ، فقال الشافعي و أصحابه يستحب للامام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين و يجهر به ، و إليه ذهب عطاء ، و به قال أحمد و إسحاق و أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، و أبو بكر بن المنذر و داود .

و قال أبو حنيفة و سفيان : يقوله الامام و يخفيه ، و عن مالك روايتان ، إحديهما مثل قول أبي حنيفة و الثانية : لا يقول آمين أصلا ، و أما المأموم فان الشافعي قال في الجديد : يسمع نفسه ، و قال في القديم : يجهر به ، و اختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولين ، و منهم من قال : إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الامام يستحب الاخفاء ، و إذا كانت الصفوف كثير و يخفى على كثير منهم قول الامام يستحب لهم الجهر ، ليسمعوا من خلفه ( خلفهم ) و قال أحمد و إسحاق و أبو ثور و عطاء يستحب لهم الجهر .

و قال أبو حنيفة و سفيان الثوري : لا يستحب لهم الجهر بذلك - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة ، و أيضا فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية ، و اختلفوا إذا قال ذلك ، فينبغي العمل على الاحتياط بتركه .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين " ، و قول آمين من كلام الآدميين .

و روى محمد الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال ( ع ) : لا




/ 66