تلزمه ، لان الاصل برائة الذمة ، و ليس في وجوبها دلالة ، فأما الحد فلا يجب عليه و يجب عليه التعزير ، و قال أبو حنيفة : لا حد و لا غسل و لا كفارة ، و كذلك إذا وطي الطفلة الصغيرة ، و قال الشافعي و أصحابه : فيها قولان : أحدهما : يجب عليه الحد : إن كان محصنا الرجم ، و إن كان محصن فألحد .و الآخر : عليه القتل على كل حال مثل اللواط .و فيهم من ألحق به ثالثا ، و هو أنه لا حد عليه و عليه التعزير مثل ما قلناه .و إذا أوجبوا الحد ألزموه الكفارة ، و إذا قالوا بالتعزير ففي الكفارة وجهان .أحدهما : لا كفارة ، و الثاني : عليه الكفارة - دليلنا - على أنه إذا أمنى أن عليه الكفارة : ما روي عنهم عليهم السلام أن من استمنى حكمه حكم المجامع من وجوب القضاء و الكفارة .فأما إذا لم ينزل فلا دلالة على وجوب الغسل و لا الكفارة ، فيجب نفيهما لان الاصل برائة الذمة .مسألة 43 - إذا وطي في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة ، فان وطي في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى سواء كفر عن الاول أو لم يكفر ، فان وطي ثلاثين يوما لزمته ثلاثون كفارة .و به قال مالك ، و الشافعي ، و جميع الفقهاء ، إلا أبا حنيفة فانه قال : إن لم يكفر عن الاول فلا كفارة في الثاني ، و إن كفر عن الاول ففي الثاني روايتان : رواية الاصول أن عليه الكفارة ، و روي عنه زفر أنه لا كفارة عليه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله فيمن جامع يوما من رمضان ، يتناول عمومه ذلك لانه لم يفصل ، فعلى من خصه الدلالة .مسألة 44 - إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء و الكفارة ، مثل ما يلزم الواطي ، سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر .و قال الشافعي : لا يجب هذه الكفارة إلا بالوطي في الفرج إذا كان الصوم تاما ، و هو أن يكون أداء شهر رمضان في الحضر ، فان وطي في الفرج أو في غيره من الصيام من نذر أو كفارة أو قضأ فلا كفارة ، و على هذا جل أصحابه ، و قال أبو علي بن أبي هريرة : تجب الكفارة الصغرى ، و هي مد من طعام بالاكل و الشرب و ما يجري مجراهما ، و به قال سعيد بن جبير ، و ابن سيرين ، و حماد بن أبي سليمان ، و قال مالك : من أفطر بمعصية فعليه الكفارة بأي شيء أفطر من جماع أو غيره ، حتى انه لو كرر النظر فأمنى فعليه الكفارة ، و قال قوم : إن أفطر بأكل فعليه الكفارة ذهب إليه الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أبو إسحاق ، و قال أبو حنيفة : يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه ، فأعلى جنس الجماع الوطي في الفرج ، و به تجب الكفارة ، و أعلى جنس
(351)
المأكولات ما يقصد به صلاح البدن مع طعام أو دواء ، فأما ما لا يقصد صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفارة عليه ، بلى إن ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفارة لانه يقصد به صلاح البدن - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .و أيضا روى أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه و آله أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا و لم يفرق ، و روى سعيد بن المسيب أن رجلا قال : يا رسول الله أفطرت في شهر رمضان ، فقال له : " أعتق رقبة " و لم يسئله عن التفصيل ، ثبت أن الحكم لا يختلف .مسألة 45 - من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة المجمع عليها أو الكفارة على الخلاف ، فانه يقضي يوما آخر بدله لابد منه .و به قال جميع الفقهاء أبو حنيفة و الشافعي ، و مالك و غيرهم ، و قال ربيعة : يقضي اثنى عشر يوما قال : لان الله تعالى رضى من عباده شهرا من اثني عشر شهرا ، وجب أن يكون كل يوم بازاء إثني عشر يوما و قال سعيد بن المسيب : يقضي عن كل يوم شهرا ، و روي ذلك عن أنس عن النبي صلى الله عليه و آله و قال النخعي : يقضي عن كل يوم ثلاثة أيام .و رووا عن علي عليه الصلاة و السلام و ابن مسعود : لا قضأ عليه لعظم الجرم و لا يقع ( يقنع خ ل ) القضاء عنه بصوم الدهر ، لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " من أفطر يوما من شهر رمضان لغير رخصة لم يفصله ( يفضله خ ل ) صوم الدهر " دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، فمن علق عليها أكثر مما قلناه فعليه الدلالة مسألة 46 - من أكره على الافطار لم يفطر ، و لم يلزمه شيء ، سواء كان إكراه قهر ، أو اكراه ( إكراها خ ل ) على أن يفعل باختياره ، و قال الشافعي : ان أكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر ، و إن أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين ، و كذلك ان أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين ، لانه إن ذرعه القئ لم يلزمه شيء ، و إن تقيا متعمدا أفطر .و كذلك إن أكرهها على الجماع بالقهر لم تفطر هي ، و إن كان إكراه تمكين فعلى قولين ، و كذلك اليمين إذا حلف : لا دخلت هذا الدار ، فأدخل الدار محمولا لم يحنث ، و إن أكره على ان يدخل فعلى قولين ، و لو قتل باختياره لزمه القود ، و إن أكره فان كان إكراه قهر و هو أن يرمي به عليه فلا ضمان عليه ، و إن أكره حتى يقبل فعلى قولين في القود فأما الدية فانها بينهما إذا سقط القود - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و لا يعلق عليها شيء إلا بدليل ، و لا دليل في شيء من هذه
(352)
المسائل على ما ادعوه ، و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " رفع عن أمتي ثلاث : الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه " .مسألة 47 - الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا و تصدقتا عن كل يوم بمدين ، أو مد من طعام ، و عليهما القضاء .و إليه ذهب الشافعي في القديم و الجديد ، و به قال مجاهد و أحمد .و قال في البويطي : على المرضع القضاء و الكفارة ، و على الحامل القضاء دون الكفارة ، و به قال مالك و الاوزاعي .و قال الزهري و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه : عليهما القضاء و لا كفارة و إليه ذهب المزني ، و قال ابن عباس و ابن عمر : عليهما الكفارة دون القضاء كالشيخ الهم يكفر و لا يقضي - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ، و أيضا قوله تعالى : " و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " و هذه مطيقة ( تطيقه خ ل ) مسألة 48 - تكره القبلة للشاب إذ كان صائما ، و لا تكره للشيخ .و به قال ابن عمر و ابن عباس ، و قال الشافعي : تكره لها إذا حركت الشهوة و إلا لم تكره ، و قال مالك : تكره على كل حال ، و به قال عمر بن الخطاب .و قال ابن مسعود : لا تكره على حال .دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .مسألة 49 - إذا وطي فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء و الكفارة .و به قال مالك .و قال الشافعي : لا كفارة عليه ، و يلزمه القضاء - دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط تقتضيه أيضا .مسألة 50 - إذا كرر النظر فأنزل أثم و لا قضأ عليه و لا كفارة ، و ان فاجأته النظرة لم يأثم .و به قال الشافعي ، و قال مالك : إن كرر أفطر و عليه القضاء - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا لا دليل على أنه بتكرار النظر يصير مفطرا و الاصل برائة الذمة .مسألة 51 - إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحا ، و كذلك إن بقي نائما يوما أو أياما ، و كذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه و نوى فلا قضأ عليه ، و قال الشافعي : إذا نوى الصيام من الليل ثم أصبح مغمى عليه و اتصل الا غمآ يومين أو أكثر فلا صيام له بعد اليوم الاول لانه ما نوى من ليلته و خرج النهار من نية ، و أما اليوم الاول فان لم يفق في شيء منه فلا صيام له .و قال أبو حنيفة و المزني : يصح صيامه .و إن أفاق في شيء منه ، فنقل المزني : إذا أفاق في شيء منه صح صومه .
(353)
، و قال في البويطي و الظهار : إن كان مفيقا عند طلوع الفجر صح صومه .و قال في اختلاف العراقيين : إذا أصاب الرجل إمرأته في شهر رمضان ثم مرض في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت إمرأته ( المرأة خ ل ) فقد قيل : على الرجل عتق رقبة ، و قيل : لا شيء عليه .و قال أصحابه في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يصح صومه إذا أفاق في شيء من يومه ، و هو المختار عندهم .و الآخر : أن يكون مفيقا عند الدخول في الصوم ، و إلا لم يصح .و الثالث : متى أغمي عليه في شيء منه بطل ، و هو اقيسها .و منهم من قال المسألة على قول واحد ، و هو ان الاعتبار بأن يكون مفيقا حين الدخول ، و لا يضر ما وراء ، ذلك و منهم من قال : من شرطه أن يكون مفيقا في طرفي النهار ، حكي ذلك عن أبي العباس ، و حكي عنه هذا .فخرج في الاغماء خمسة مذاهب : أحدها : من شرطه أن يكون مفيقا أول النهار .و الثاني : متى أفاق في شيء منه أجزأه .و الثالث : متى أغمي عليه في شيء منه بطل صومه ، و الرابع : يفتقر إلى الافاقة في الطرفين .و الخامس : يصح صيامه و إن لم يفق في شيء منه أما النوم فانه إذا نوى ليلا ، و أصبح نائما ، و انتبه بعد الغروب صح صومه قولا واحدا ، و قال أبو سعيد الاصطخري و غيره لا يصح صومه .و أما إن جن بعض النهار ، و أصبح مجنونا ثم أفاق ، أو أصبح مفيقا ثم جن قال في القديم : لا يبطل صومه و من أصحابه من قال : يبطل صومه .و قال المزني إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار أجزأه كما يجزيه إذا نام في جميع النهار - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه ، و لان إبطال الصوم بما قالوه يحتاج إلى دليل .و أيضا فقد بينا أنه ليس شرط الصوم فقارنه النية له ، و يجوز تقديمها لانه لا يحتاج إلى نية التعيين ، و إذا ثبت ذلك صح ما قلناه .مسألة 52 - إذا نوى ليلا ، و أصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم ، صح صومه .و لا فرق بين الجنون و الاغماء .و به قال أبو حنيفة ، و المزني .و قال الشافعي ، و باقي أصحابه : لا يصح صومه دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا إبطال الصوم يحتاج إلى دليل .مسألة 53 - كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الافطار ، و قد بينا كيفية الخلاف فيه ، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له أن يصوم ، فان صامه كان عليه القضاء و به قال أبو هريرة و ستة من الصحابة .و قال داود : هو بالخيار : بين أن يصوم و يقضي و بين أن يفطر و يقضي ، فوافقنا في وجوب القضاء ، و خالف في جواز الصوم .و قال أبو حنيفة و الشافعي
(354)
و مالك و عامة الفقهاء : هو بالخيار : بين أن يصوم و يقضي ، و بين أن يفطر و يقضي فوافقنا في وجوب القضاء و خالف في جواز الصوم ، و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و عامة الفقهاء : هو بالخيار ، بين ان يصوم و لا يقضي ، و بين ان يفطر و يقضي و به قال ابن عباس و قال ابن عمر : يكره أن يصوم ، فان صامه فلا قضأ عليه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : " و من كان : منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فأوجب القضاء بنفس السفر ، فليس في الظاهر ذكر الافطار .و روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " ليس من البر الصيام في السفر ( و الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ط ) .و روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه و آله بلغه أن أناسا صاموا فقال : " أولئك العصاة " .مسألة 54 - القادم من سفره و كان ( قد خ ل ) أفطر ، و المريض إذا برأ ، أو الحائض إذا طهرت ، و النفساء إذا انقطع دمها ، يمسكون بقية النهار تأديبا ، و كان عليهم القضاء .و قال أبو حنيفة : عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال ، و قال الشافعي و أصحابه : ليس عليهم الامساك ، و إن أمسكوا كان أحب إلي - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ، و لان هذا اليوم واجب صومه ، و إنما ابيح الافطار لعذر ، و قد زال العذر ، فبقي حكم الاصل .مسألة 55 - إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ، و لا يجوز له تقديمه ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : يجوز له أن يقدمه ، و هكذا الخلاف في الصلاة - دليلنا إجماع الفرقة و دليل الاحتياط ، و لان جواز تقديمه يحتاج إلى شرع ، و ليس شرع يدل عليه .مسألة 56 - إذا أصبح يوم الشك مفطرا ، ثم ظهر أنه كان من رمضان ، وجب عليه إمساك باقيه ، و به قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي في البويطي : لا يلزمه إمساك باقيه ، و قال في القديم و الجديد : يلزمه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " و هذا قد شهد .و قوله عليه السلام : " صوموا لرؤية " و هذا قد صحت عنده الرؤية .مسألة 57 - الصبي إذا بلغ ، و الكافر إذا أسلم و المريض إذا برأ و قد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية ا لنهار تأديبا ، و لا يجب ذلك بحال ، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الامساك ، و إن كان المريض نوى ذلك لا يصح ، لان صوم المريض لا يصح عندنا .و أما المسافر فإن كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده ، وجب عليه الامساك بقية النهار و يعتد به .و للشافعي و أصحابه في هذه المسائل قولان : أحدهما : لا يجب أن يمسك و عليه
(355)
أصحابه .و الآخر : عليه أن يمسك ، و قال أبو إسحاق : إن كان الصبي و المسافر تلبسا بالصوم ، وجب عليهما الامساك بقية النهار ، و قال الباقون : لا يجب ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، و لا يوجب عليها ( عليهما شيئا خ ل ) إلا بدليل .مسلة 58 - إذا نوى الصوم قبل الفجر ، ثم سافر في النهار لم يجز له الافطار .و به قال أبو حنيفة و الشافعي .و قال أحمد و المزني : له الافطار - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير .و أيضا قوله تعالى : " ثم اتموا الصيام إلى الليل " و حقيقة الاتمام ، إكمال ما تلبس به .مسألة 59 - إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه ، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل ، و كذلك إذا رأى هلال شهر شوال أفطر ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي .و قال مالك و أحمد : يلزمه الصيام في أول الشهر ، و لا يملك الفطر في آخره .و قال الحسن البصري و عطاء و شريك : إن صام الامام صام معه ، و إن أفطر أفطر - دليلنا - قوله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " و هذا فقد شهد وجب عليه صومه .و قال عليه السلام : " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته " و هذا قد رأى .مسألة 60 - إذا وطي في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء و الكفارة .و به قال الشافعي و مالك ، و قال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفارة - دليلنا اخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطي في نهار رمضان ، و هذا منهم .و طريفة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لان مع ذلك تبرأ ذمته بيقين .مسألة 61 - لا يثبت هلال شعبان ( شوال خ ل ) : و لا شيء من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين .و به قال الشافعي ، إلا خلافه في أول رمضان .و قال أبو ثور : شاهد واحد يثبت به كل ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه ، و ثبوته بشاهد واحد لا دليل عليه .مسألة 62 - إذا قامت البينة بعد الزوال بروية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان بلا خلاف ، فأما صلاة العيد فلا يجب قضاؤها .و به قال أبو حنيفة ، و المزني ، واحد قولي الشافعي ، القول الآخر : أنها تقضى .و قد مضت في كتاب الصلاة العيدين ، و قلنا : ان القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل إذا قلنا ان صلاة العيدين فرض ، و كذلك قضأ النوافل على
(356)
فى ان من مات وعليه صوم على وليه ان يصوم عنه
فى قضاء الصوم
مذهبهم يحتاج إلى دليل .و لأَنا روينا عنهم قالوا : " صلاة العيد لا تقضي " و هذا قد فاتة ، فلا يلزمه القضاء بموجب الاخبار .في قضأ الصوم مسألة 63 - من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضائه .و وقت القضاء بين رمضانين ، الذي تركه و الذي بعده ، فان أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و قضى الذي فاته ، فان كان تأخيره لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه ، و إن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام .و به قال في التابعين الزهري ، و هو قول مالك ، و الشافعي ، و الاوزاعي ، و الثوري .و قال أبو حنيفة و أصحابه : يقضي و لا كفارة .و قال الكرخي : وقت القضاء ما بين رمضانين ، و قال أصحابه : ليس للقضاء وقت مخصوص - دليلنا إجماع الفرقة ، و الاحتياط يقتضيه ، لان إذا كفر برئت ذمته بيقين ، و إذا لم يكفر و قضى لم تبرء ذمته بيقين .و أيضا قوله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " و هو القضاء ، فالظاهر ان الفدية على من أطاق القضاء و إن كان الخطاب راجعا إلى القضاء و الاداء معا ، فالظاهر انه منهما إلا أن يقوم دليل على تركه ، و بهذا قال ستة من الصحابة ، منهم : ابن عمر ، و ابن عباس و أبو هريرة ، و لا مخالف لهم .في أن من مات و عليه صوم على وليه أن يصوم عنه مسألة 64 - إذا أفطر رمضان و لم يقضه ، ثم مات ، فان كان تأخيره لعذر مثل استمرار المرض أو سفر لم تجب القضاء عنه و لا الكفارة .و به قال الشافعي .و قال قتادة : يطعم عنه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فان إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .مسألة 65 - فان أخر قضاؤه لغير عذر و لم يصم ثم مات ، فانه يصام عنه .و قال الشافعي في القديم و الجديد معا : يطعم عنه و لا يصام عنه ، و به قال مالك و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه .و قال أحمد و إسحاق : ان كان صومه نذرا فانه يصوم عنه وليه ، و إن لم يكن نذرا أطعم عنه وليه .و قال أبو ثور : يصوم عنه نذرا كان أو غيره .و قال أصحاب الشافعي : هذا قول ثان للشافعي : و هو أنه يصام عنه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار التي وردت رويناها في الكتاب المقدم ذكره .و روى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله قال : " من مات و عليه صيام صام