فى الدم المعفو عنه فى الصلاة ومالا عفو عنه - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(161)

في صحة الصلاة .

و ذهب طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة ، روي ذلك عن ابن عباس ، و ابن مسعود ، و سعيد بن جبير ، و أبي مخلد ، أما ابن عباس فقال : ليس على الثوب جنابة ، و ابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرثه و دمه فصلى و لم يغسله ، و ابن جبير سئل عن رجل صلى و في ثوبه أذى ؟ فقال : اقرء علي الآية التي فيها غسل الثياب - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، و أيضا قوله تعالى : ( و ثيابك فطهر ) معناه من النجاسة لان هذا حقيقة ، و روى ذلك عن ابن سيرين ، و قال ابن عباس معناه : فطهر من الغدر .

و قال : أما سمعت قول حسان ابن ثابت : " وأني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست و لا من عذرة أتقنع " .

و قال ابن جبير : كان العذار يسمى في الجاهلية دنس الثياب ، و قال النخعي و عطاء : ( و ثيابك فطهر ) معناه من الاثم .

و قال مجاهد و ابن ( ابو خ د ) رزين العقيلي : و عملك فأصلح .

و قال الحسن البصري معناه : و خلقك فحسن .

و قال ابن سيرين : ( و ثيابك فطهر ) أي فشمر ، و هذه التأويلات كلها خلاف الظاهر ، و الحقيقة ما قلناه ، فإذا حمل على شيء مما قالوه كان مجازا و يحتاج ذلك إلى دليل ، و روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " أكثر عذاب القبر من البول " فلو ان معفوا عنه ما عوقب عليه .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال لاسماء في دم الحيض : " حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء " و أمره صلى الله عليه و آله يحمل على الوجوب ، و لو كان معفوا عنه لما أمر بذلك .

مسألة 218 - من لا يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا و لا إعادة عليه ، و به قال الشافعي .

و قال في البويطي : و قد قيل : يصلي فيه و يعيد ، قال أصحابه : و ليس هذا مذهبه و إنما حكى مذهب غيره .

و قال مالك : يصلي فيه و لا إعادة عليه ، و به قال محمد بن الحسن و المزني .

و قال أبو حنيفة : إن كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه و لا إعادة عليه و إن كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه و بين أن يصلي عريانا ، كيف ما صلى فلا إعادة دليلنا - انا قد علمنا أن النجاسة ممنوع من الصلاة فيها ، فمن أجاز الصلاة فيها فعليه الدلالة ، و أيضا إجماع الفرقة على ذلك ، و روى زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ، و ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس معه ( عنده خ د ) ماء كيف يصنع ؟ قال : " يتيمم و يصلي عريانا قاعدا يؤمى " .

و روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني ، قال : " يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مختبيا و يصلي و يؤمى إيماء ، " .

و روى أصحابنا أنه يصلي فيه ، روى ذلك محمد

(162)

فى الدم المعفو عنه فى الصلاة ومالا عفو عنه

بن علي الحلبي ، و علي بن جعفر .

و قد رووا أنه يصلي فيه ثم يعيد الصلاة فيما بعد ، روى ذلك عمار الساباطي ، و قد بينا الوجه في هذه الاخبار ، و قلنا : إنما يجوز له أن يصلي فيه إذا خاف على نفسه من البرد ، فانه يصلي فيه و يعيد ، و نكون قد جمعنا بين الاخبار .

في الدم المعفو عنه في الصلاة و ما لا عفو عنه

مسألة 219 - دم ما ليس له نفس سائلة طاهر و لا ينجس بالموت ، و كذلك دم السمك ، و دم البق ، و البراغيث ، و القمل ، و به قال أبو حنيفة .

و قال الشافعي : هو نجس - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فان النجاسة حكم شرعي و لا دلالة في الشرع على نجاسة هذه الدماء ، و روى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال : " لا و إن كثر " .

مسألة 220 - جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب و البدن ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا الدم فان له ثلاثة أحوال : دم البق و دم البراغيث و دم السمك و ما لا نفس له سائلة و دم الجراح اللازمة لا بأس بقليله و كثيره ، و دم الحيض و الاستحاضة و النفاس لا تجوز الصلاة في قليله و لا كثيره ، و دم الفصاد و الرعاف و ما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة ، نظر ، فان بلغ مقدار الدرهم ، و هو المضروب من درهم و ثلث فصاعدا وجب إزالته ، و إن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك فيه .

و قال الشافعي : النجاسات كلها حكمها حكم واحد ، فانها تجب إزالتها قليلة و كثيرة إلا ما هو معفو عنه من دم البق و البراغيث ، فان تفاحش وجب إزالته .

و قال أبو حنيفة : النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم فإذا زاد وجب إزالتها ، و الدرهم هو البغلي الواسع ، و إن لم يزد عليه فهو معفو عنه .

و قال مالك و أحمد : و إن كان متفاحشا فغير معفو عنه ، و إن لم يكن متفاحشا فهو معفو عنه ، و قال أحمد : المتفاحش شبر في شبر ، و قال مالك : المتفاحش نصف الثوب .

و قال النخعي و الاوزاعي : قدر الدرهم معفو عنه ، و إن كان دونه فمعفو عنه ، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة ، و أبو حنيفة جعله في حد القلة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا طريقة الاحتياط ، فان من أزال القليل و الكثير كانت صلاته ماضية بلا خلاف ، و إذا لم يزل ففيه خلاف ، و لا يلزمنا مثل ذلك في مقدار الدرهم في الدم لانا أخرجنا ذلك بدليل ، و أيضا فقد علمنا حصول النجاسة و وجوب إزالتها ، و من راعي مقدارا فعليه الدلالة ، و نحن لما راعينا مقدار الدرهم فلاجل إجماع الفرقة ، و أخبار أصحابنا أكثر من أن تحصى ،

(163)

فى مالاتتم فيه الصلاة

فى من يصلى ثم يرى على ثوبه او بدنه نجاسة

و قد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال لاسماء في دم الحيض : " حتية ثم أقرضيه ثم اغسليه بالماء " ، و هذا أمر يقتضي الوجوب و لم يعين مقدارا .

فيمن يصلي ثم يرى على ثوبه أو بدنه نجاسة

مسألة 221 - إذا صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة تحقق أنها كانت عليه حين الصلاة و لم يكن علم بها قبل ذلك ، اختلف أصحابنا في ذلك و اختلفت رواياتهم .

فمنهم من قال : يجب عليه الاعادة على كل حال و به قال الشافعي : في الام و أبو قلابة ، و أحمد بن حنبل .

و منهم من قال : ان علم في الوقت أعاد ، و إن لم يعلم إلا بعد خروج الوقت لم يعد ، و به قال ربيعة و مالك .

و قال أصحاب مالك : كل موضع ، قال مالك : ان علم في الوقت أعاد ، و إن علم بعد الوقت لم يعد .

فإنما يريد استحبابا .

و منهم من قال : ان كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال ، و إن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت ، فان خرج الوقت فلا إعادة عليه ، و هذا الذي اخترناه في كتاب النهاية و به تشهد الروايات .

و قال قوم : لا تجب عليه الاعادة على كل حال ، ذهب إليه الاوزاعي ، و روي ذلك عن ابن عمر ، و به قال الشافعي في القديم ، و به قال أبو حنيفة على ما حكاه عنه أبو حامد في تعليقته ، و قد بينا الكلام على اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما ، فلا وجه لاعادته .

مسألة 222 - الجسم الصيقل مثل السيف و المرآة و القوارير إذ أصابة نجاسة ، فالظاهر انه لا يطهر إلا بأن يغسل بألماء ، و به قال الشافعي ، و في أصحابنا من قال : يطهر بأن يمسح ذلك منه أو يغسل بالماء ، اختاره المرتضى و لست أعرف به أثرا ، و به قال أبو حنيفة دليلنا - انا قد علمنا حصول النجاسة في هذا الجسم ، و الحكم بزوالها يحتاج إلى شرع ، و ليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه ، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، لانا إذا غسلناه بالماء علمنا طهارته يقينا ، و إن لم نغسله بالماء فليس على طهارته دليل .

في ما لا تتم فيه الصلاة

مسألة 223 - كلما لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه و إن كان فيه نجاسة ، و ذلك مثل النعل ، و الخف ، و القلنسوة ، و التكة و الجورب .

و خالف جميع الفقهاء في ذلك ، و قالوا : في الخف : إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالارض قبل أن تجف لا يزول حكمها ، و إن دلكها

(164)

بالارض بعد أن جفت للشافعي فيه قولان : قال في الجديد : لا يزول حتى يغسلها بالماء .

و قال في أمالية القديمة و الحديثة ( و الجديدة خ د ) معا يزول حكمها ، و به قال أبو حنيفة دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا فان النجاسة حكم شرعي فينبغي أن لا يحكم بثبوت حكمها إلا بدليل ، و لا دليل في الموضع الذي قالوه على نجاسة ما تحصل فيه ، و الاصل برائة الذمة .

و روى عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " كلما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة ، و النعل ، و الخفين ، و ما أشبه ذلك " .

و روى حفص بن ( عن خ د ) أبي عسيى قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام اني وطئت غدرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه ، فقال : " لا بأس " .

و رووى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " إذا وطي أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب " .

مسألة 224 - إذا كان معه ثوبان طاهر و نجس ، صلى في كل واحد منهما فرضه ( فريضة خ د ) فيؤدي فرضه بيقين ، و أما الانآء ان كان أحدهما طاهرا فانه يتيمم و لا يستعمل شيئا منهما و لا يجوز التحري في هذه المواضع ، و وافقنا في الثوبين الماجشوني من أصحاب مالك .

و قال الشافعي في الانائين و الثوبين : يتحرى فيهما فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه ، و ليس عليه شيء .

و قال أبو حنيفة : في الثوبين مثل قول الشافعي و لم يجوز التحري في الانائين ، و أجازه في الثلثة إذا كان الطاهر أكثر ، و إن تساويا فلا يجوز .

و قال المزني ، و أبو ثور : لا يتحرى في شيء من هذا أصلا و يصلي عريانا إن كان معه ثوبان ، و إن كان معه إناءان يتيمم و يصلي و لا إعادة عليه ، فوافقنا في الانائين و خالف في الثوبين .

و ذهب إليه قوم من أصحابنا - دليلنا على الثوبين انه إذا صلى في كل واحد منهما قطع على أنه صلى في ثوب طاهر فوجب عليه ذلك لان الذمة لا تبرء إلا بيقين ، و لا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا مع قدرته على ستر العورة ، فأما الاناء ان فعليه إجماع الفرقة ، و روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان أصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : " يصلي فيهما جميعا " .

مسألة 225 - من كان معه قميص ، فنجس أحد كميه ، لا يجوز له التحري فيه ، فان قطع واحدا منهما فمثل ذلك ، و كذلك إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين

(165)

فى التطهير من بول الصبى قبل ان يأكل الطعام

فى ان عرف الجنب من حرام يحرم الصلاة فيه

لا يجوز له التحري و يصلي عريانا ، و لاصحاب الشافعي في الكمين وجهان : قال أبو العباس : يجوز التحري لانهما كالثوبين ، و قال أبو إسحاق : لا يجوز التحري لانه ثوب واحد ، فان قطع أحد الكمين جاز التحري عند الجميع من أصحابه قولا واحدا ، فأما إذا كان لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما و لا التحري عندهم - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار العامة فيمن معه ثوب واحد أصابته نجاسة ، أنه لا يصلي فيه ، و يجب غسله كله ، فمن أجاز التحري فعليه الدلالة ، و أيضا الصلاة واجبة في ذمته بيقين ، و لا تبرء ذمته إلا بأن يسقطها بيقين ، و من تحرى وصلى فليس تبرء ذمته بيقين ، فوجب أن لا يجوز ذلك .

مسألة 226 - إذا أصاب ثوب المرئة دم الحيض ، يستحب لها حته ثم قرضه ، ثم غسله بالماء ، فان اقتصرت على الغسل بالماء أجزئها ذلك ، و به قال جميع الفقهاء .

و ذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن الحت و القرض شرط في صحة الغسل - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة و وجوب الغسل مجمع عليه ، فمن أوجب الحت و القرض فعليه الدلالة .

و أيضا روت خولة بنت يسار قالت : قلت : يا رسول الله أ رأيت لو بقي أثره ؟ فقال : " الماء يكفيك و لا يضرك أثره " ، فأخبر صلى الله عليه و آله أن الماء يكفي فدل على أن ما زاد عليه ليس بواجب .

في إن عرق الجنب حرام يحرم الصلاة فيه

مسألة 227 - عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه ، و إن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه ، و أجاز الفقهاء كلهم ذلك و لم يفصلوا - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، و الاخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما .

مسألة 228 - المذي و الوذي طاهران ، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه ، و كذلك البدن ، و حكم نداوة فرج المرئة مثل ذلك .

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا بنجاسته - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل الطهارة ، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة .

و لاصحاب الشافعي في نداوة فرج المرئة وجهان : أحدهما مثل ما قلناه و قالوا : يجري مجرى العرق ، و الآخر يجرى مجرى الوذي و المذي - دليلنا - ما ذكرناه في طهارة المذي .

في التطهير من بول الصبي قبل أن يأكل الطعام

مسألة 229 - بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ، و لا يجب غسله ، و من عدا الصبي من الصبية و الكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم ،

(166)

فى حكم فضلات الحيوانات من المأكول وغيره

وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل ( يزول خ د ) عنه ، و وافقنا الشافعي في بول الصبي ، و روي ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام ، و به قال أحمد و إسحاق ، و قال الاوزاعي و النخعي : يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم بطعم ، و قال أبو حنيفة : يجب غسل جميعه ، و الصبي و الصبية سواء دليلنا - إجماع الفرقة ، و روي عن علي عليه الصلاة و السلام ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " يغسل الثوب من بول الجارية ، و ينضح بالماء من بول الغلام ما لم يطعم " .

و روى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : " يصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله " .

و روى السكوني عن جعفر عن أبيه أنه قال : " ان عليا عليه السلام قال : لبن الجارية و بولها يغسل منهما الثوب قبل أن يطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين " .

حكم فضلات الحيوانات و الطيور من المأكول و غير المأكول

مسألة 230 - كلما يؤكل لحمه من الطيور و البهائم بوله ، و ذرقه ، و روثه ، طاهر لا ينجس منه الثوب و لا البدن ، إلا ذرق الدجاج خاصة فانه نجس .

و ما لا يؤكل لحمه فبوله و روثه و ذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله و لا كثيره .

و ما يكره لحمه كالحمر الاهلية و البغال و الدواب فانه يكره بوله و روثه و إن لم يكن نجسا .

و قال الزهري و مالك و أحمد بن حنبل : بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ، و بول ما لا يؤكل لحمه نجس ، و قال النخعي : بول ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه و روثه كله نجس .

و قال الشافعي : بول جميع ذلك نجس ، و كذلك روثه أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن ، أكل لحمه أو لم يؤكل ، و به قال ابن عمر ، و حماد بن أبي سليمان .

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : الآدميين من الحيوان اما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل لحمه و لما لا يؤكل إلا الدجاج فان ذرقه نجس ، و قال محمد : ما يؤكل لحمه روثه طاهر إلا الدجاج فان ذرقه نجس ، و ما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس إلا الخشاف ، فليس يختلفون في ذرق الخشاف و الدجاج ، و اما الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فانه قال : ما يؤكل لحمه فروثه طاهر ، و ما لا يؤكل لحمه روثه نجس ، و أما أبوالها فقال أبو حنيفة و أبو يوسف : بول كله نجس ، و قال محمد : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، و ما لا يؤكل لحمه بوله نجس كله ، فأما الازالة ، فقال أبو حنيفة و أبو يوسف : إن كان ما لا يؤكل لحمه فهو كبول الآدميين إن كان قدر الدرهم عفي عنه

(167)

فى حكم المنى من الانسان وغيره

و إن زاد عليه فغير معفو عنه ، و أما ما يؤكل لحمه فمعفو عنه عند أبي حنيفة و أبي يوسف ما لم يتفاحش ، قال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة من حد التفاحش فلم يحده ، قال أبو يوسف : التفاحش : شبر في شبر ، و قال محمد : ربع الثوب - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أخبارهم و هي أكثر من أن تحصى .

و روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " .

و روى أنس ان العرنيين ( 1 )

أسلموا و قدموا المدينة فاجتووها ( فاحبتوها خ د ) ( 2 ) فانتفخت بطونهم ، فأمرهم أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة فيشربوا من أبوالها و ألبانها ، فلو كانت الابوال نجسة ما أمرهم بشربها ، و أيضا فان النبي طاف على راحلته راكبا فلو كان بولها نجسا لما عرض المسجد للنجاسة مع قوله صلى الله عليه و آله : " جنبوا مساجدكم الاطفال و المجانين " .

و لان ذرق الطيور و العصافير في المسجد الحرام ، و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله من عهد النبي صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا لم ينكره منكر و لا رده أحد ، فثبت أنها طاهرة .

فان قيل : قوله تعالى : ( و إن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين ) فامتن علينا بأن سقانا من بين نجسين فثبت أن الفرث نجس قيل : أراد أنه أخرج اللبن الابيض من بين دم أحمر و فرث أسفر .

و روى زرارة أنهما قالا : " لا يغسل الثوب من بول كلشئ يؤكل لحمه " ، و روى عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " فدل على أن ما يؤكل لحمه بخلافه .

حكم المني من الانسان و غير الانسان

مسألة 231 - المني كله نجس ، لا يجزي فيه الفرك ، و يحتاج إلى غسله رطبه و يابسه من الانسان و غير الانسان و الرجل و المرئة لا يختلف الحكم فيه ، و قال الشافعي : مني الآدمي طاهر من الرجل و المرئة ، و روي ذلك عن ابن عباس ، و سعد بن أبي وقاص ، و عائشة ، و به قال في التابعين : سعيد بن المسيب و عطاء .

و وافقنا في نجاسته مالك ، و الاوزاعي ، و أبو حنيفة و أصحابه ، إلا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه .

فقال مالك : يغسل رطبا أو يابسا كما قلناه ، و قال أبو حنيفة : يغسل رطبا و يفرك يابسا ، و للشافعي في مني الآدميين ثلاثة أقوال : أحدها انه طاهر إلا ما كان من مني شيء يكون نجسا في حال الحيوة من الكلب و الخنزير و ما توالد


1 - العرين بطن من العرب ( 2 ) اجتووها يعنى كرهوا المقام فيها و استثنى المصنف هنا ذرق الدجاج من حكم طهارة ذرق الطيور و لكن سكت عن ذكر دليله و لعل وجه سكوته عنه هو ان غرض المصنف في هذا الكتاب البحث مع العامة فحيث ليس فيهم مخالف فيه لم يبق محل للاحتجاج عليهم




/ 66