و التكفين ، ثم يجعل في خابية إن وجدت ، فان لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر ، و بالتثقيل قال عطا و أحمد بن حنبل ، و قال الشافعي : يجعل بين لوحين و يطرح في البحر ، قال المزني .هذا إذا كان بالقرب من المسلمين فانه ربما وقع عليهم فاخذوه و دفنوه ، و أما إذا كان في بلاد الشرك ثقل كما قلناه - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 37 - يستحب أن يحفر القبر قدر قامة ، و أقله إلى الترقوة ، و قال الشافعي : قدر قامة ، و بسطه ثلاثة أذرع و نصف .و قال مالك : لا حد فيه ، بل يحفر حتى يغيب عن الناس ، و قال عمر بن عبد العزيز ، يحفر إلى السرة - دليلنا - إجماع الفرقة و عملهم .مسألة 38 - اللحد أفضل من الشق إذا كانت الارض صلبة ، و قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، و به قال الشافعي ، و ليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل - دليلنا - إجماع الفرقة و عملهم .مسألة 39 - الكتابة بالشهادتين ، و الاقرار بالنبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام ، و وضع التربة في حال الدفن و الجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء - دليلنا - إجماع الفرقة و عملهم عليه .مسألة 40 - تسطيح القبر هو السنة ، و تسنيمه مسنون ، و به قال الشافعي و أصحابه ، و قالوا هو المذهب ، إلا ابن أبي هريرة ، فانه قال : التسنيم أحب إلي ، و كذلك ترك الجهر " ببسم الله الرحمن الرحيم " لانه صار شعار أهل البدع ، و قال أبو حنيفة و الثوري : التسنيم هو السنة - دليلنا - إجماع الفرقة و عملهم ، و رووا عن النبي صلى الله عليه و آله انه سطح قبر إبراهيم ولده عليه السلام ، و روى أبو الهباج الاسدي قال : قال لي علي عليه الصلاة السلام : أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه و آله لا ترى قبرا مشرفا إلا سويتة ، و لا تمثالا إلا طمسته .مسألة 41 - غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ، و لا يسرح شعرها ، و به قال أبو حنيفة .و قال الشافعي : يسرح شعرها ثلاث قرون و يلقى ورائها - دليلنا - إجماع الفرقة .مسألة 42 - يكره أن يجلس على قبر ، أو يتكى عليه ، أو يمشي عليه ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي .و قال مالك : ان فعل ذلك للغائط و البول كان مكروها ، و إن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس - دليلنا - ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : " لان يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه و تصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبرة ( قبر خ ل ) .
(260)
فى مسائل الشهيد
مسألة 43 - يؤخذ الكفن و مؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه ، و به قال عامة الفقهاء ، و قال بعض الناس : إن كان مؤسرا فمن رأس ماله ، و إن كان معسرا فمن ثلثه ، و هو قول طاووس ، و قال بعضهم : من الثلث على كل حال - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه .مسألة 44 - الحنوط فرض مع القدرة ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الآخر انه مستحب - دليلنا - إجماع الفرقة .مسألة 45 - كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها .و للشافعي فيه قولان : قال ابن أبي هريرة : في مالها ، و قال أبو إسحاق : على زوجها ، قالوا : و هو الاصح - دليلنا - إجماع الفرقة .مسألة 46 - من غصب ثوبا و كفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أم بعد ، و الافضل تركه و أخذ قيمته ، و قال أصحاب الشافعي : له قيمته و ليس له نزعه منه ، و قال أبو حامد الاسفرايني : الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه ، و إن بعد لم يجز له أن ينزعه - دليلنا - كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده ، فانه يتناول هذا الموضع ، فيجب أن يحمل الاخبار على عمومها .مسألة 47 - يجب غسل السقط إذا ولد و فيه حياة ، فاما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة .و قال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ ، و قال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه - دليلنا - إجماع الفرقة .مسألة 48 - إذا ولد لدون أربعة أشهر ، لا يجب غسله ، و يدفن بدمه ، و إن كان لاربعة فساعدا غسل ، و لا تجب الصلاة عليه ، و قال الشافعي في الام مثل ما قلناه ، و قال في البويطي : لا يغسل و لا يصلى عليه ، و به قال أبو حنيفة .و قال في القديم : يغسل و يصلى عليه - دليلنا - إجماع الفرقة .مسائل الشهيد مسألة 49 - الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه و لا ينزع منه إلا الجلود ، و لا يغسل ، و يصلى عليه ، و به قال أبو حنيفة و الثوري ، و قال الشافعي : لا يغسل ، و لا يصلى عليه و ،
(261)
ينزع منه الجلود و الحديد ، فأما الثياب فالأَولياء مخيرون بين أن ينزعوه و يدفنوه في غيرها ، و بين أن يدفنوه فيها ، و به قال مالك ، و الاوزاعي و أحمد ، و قال ابن المسيب و الحسن البصري : يغسل و يصلى عليه - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا روي أن النبي صلى الله عليه و آله صلى على حمزة و شهداء أحد .مسألة 50 - حكم الصغير و الكبير و الذكر و الانثى إذا استشهد و في المعركة سواء ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : يجب غسلهم و الصلاة عليهم - دليلنا - إن كل خبر روي ان الشهيد يدفن بدمه و لا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه .مسألة 51 - الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو ، و لا يغسل ، و لكن يصلى عليه .و قال الشافعي : لا يغسل و لا يصلى عليه بناء على أصله ، و قال أبو العباس من أصحابه : يغسل و لا يصلى عليه - دليلنا - الاخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غسل ، و هي على عمومها .مسألة 52 - إذا وجد ميت في المعركة و ليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد ، و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : إن لم يكن به أثر غسل وصلى عليه ، و إن كان به أثر فان خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل و يصلى عليه ، و إن خرج الدم من أنفه ( أو قبله خ ل ) أو دبره غسل وصلي عليه - دليلنا - ان ظاهر الحال انه شهيد ، لان القتل يحصل بما له أثر و بما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال .مسألة 53 - إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب ، حكمه حكم الشهيد ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : ان أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي عليه - دليلنا - الاخبار العامة فيمن قتل بين الصفين ، و هي متناولة له .مسألة 54 - إذا مات بعد تقضي الحرب ، غسل و كفن وصلي عليه ، و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : إن لم يأكل و لم يشرب و لم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل و يصلى عليه - دليلنا - إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله .مسألة 55 - كل من قتل في المعركة يجب غسله و الصلاة عليه ، سواء قتل بسلاح أو سلاح ، شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطاءا ، و به قال الشافعيي .و قال أبو حنيفة ان شوهد
(262)
و قتل عمدا لم يغسل و يصلى عليه كالشهيد ، و إن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فانه يغسل و يصلى عليه - دليلنا - أن الاصل في الاموات وجوب غسلهم ، و الصلاة عليهم ، و ليس على سقوط غسل هذا دليل ، لان الاخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة لم تتناول هذا .مسألة 56 - المرجوم و المرجومة يؤمر ان بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحد ، و لا يغسلان بعد ذلك ، و يصلى عليهما الامام و غيره ( و كذلك حكم المقتول قودا ، و قال الشافعي : يغسلان بعد الموت ، و يصلى عليهما الامام و غيره خ ل ) .و قال الزهري : لا يصلى على المرجومة ، و قال مالك .لا يصلي الامام عليهما و يصلي غيره ، و كذلك عنده كل من مات في حد - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه .و روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه و آله صلى على مرجومة .مسألة 57 - ولد الزنا يغسل و يصلى عليه ، و به قال جميع الفقهاء .و قال : قتادة لا يغسل و لا يصلى عليه - دليلنا - إجماع الفرقة .و عموم الاخبار التي وردت بالامر بالصلاة على الاموات ، و أيضا قوله عليه السلام : " صلوا على من قال : لا إله إلا الله " .مسألة 58 - النفساء تغسل و يصلى عليها ، و به قال جميع الفقهاء ، و قال الحسن البصري : لا تغسل و لا يصلى عليها - دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى .مسألة 59 - إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فانه لا يغسل ( 1 )و لا يصلى عليه ، و به قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي : يغسل و يصلى عليه - دليلنا - على ذلك انه قد ثبت أنه كافر بأدلة ليس هذا موضع ذكرها ، و لا يصلى على كافر بلا خلاف .مسألة 60 - إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل ، لا يغسل و يصلى عليه ، و به قال أبو حنيفة .و قال الشافعي في القديم و الجديد : انه يغسل و يصلى عليه ، و له قول آخر : أنه لا يغسل و لا يصلى عليه - دليلنا - أنه أجمعت الفرقة على أنه شهيد ، و إذا ثبت ذلك كان حكمه حكم قتيل المعركة ، و روت الطائفة أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على قتلى أصحابه بصفين و الجمل ، مثل هاشم المرقال ، و عمار بن ياسر و غيرهما ، و لم يأمر بغسلهم .مسألة 61 - من قتله قطاع الطريق يغسل و يصلى عليه .و للشافعي فيه قولان ، مثل 1 - تأتي فيمسألة 13 من كتاب الباغي ثانيا و لكن حكم هناك بتغسيله و الصلوة عليه
(263)
قتله من أهل البغي - دليلنا - قوله عليه السلام : " صلوا على من قال : لا إله إلا الله " فهو على عمومه إلا من أخرجه الدليل .مسألة 62 - إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، و إن كان صدره و ما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، و إذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله .و قال الشافعي : يغسل و يصلى عليه سواء كان الاقل أو الاكثر .و قال أبو حنيفة و مالك : إن وجد الاكثر صلي عليه ، و إن وجد الاقل لم يصل عليه و قال : فان وجد نصفه نظر ، فان كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل وصلى عليه ، و إن وجد النصف الاخير لم يغسل و لم يصل عليه .و ان شق بالطول لم يغسل واحد منهما ، و لم يصل عليه - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم .و أيضا روي ان طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ، فكانت يد عبد الرحمن عتاب بن أسيد ، فغسلها أهل مكة وصلوا عليها .مسألة 63 - إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلي المشركين ، فروي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام انه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر ، فعلى هذه الرواية هذه إمارة لكونه مؤمنا يميز به و يصلى عليه و يدفن .و إن قلنا يصلى على كل واحد منهم فينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا ، و به قال الشافعي : و لا فرق بين أن يكون المسلمين أقل أو أكثر .و قال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر مثل هذا و أن كانوا أقل لم يصل على أحد منهم .و لو قلنا انه يصلي عليهم صلاة واحدة و ينوي بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا ، لان بالنية توجهت الصلاة إلى المؤمنين دون الكافرين .مسألة 64 - إذا احترق الانسان و لا يمكن غسله تيمم بالتراب مثل الحي ، و به قال جميع الفقهاء ، إلا ما حكاه الساجي عن الاوزاعي أنه قال : يدفن من غسل و لم يذكر التيمم ( و لا يتمم خ ل ) - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان فعل التيمم لا يضر و هو الاحوط ، فان عند فعله يزول الخلاف .مسألة 65 - حمل الجنازه على التربيع أفضل ، و به قال أبو حنيفة و الثوري .و قال الشافعي : الافضل أن يجمع بين التربيع و الحمل بين العمودين ، فان أراد الاقتصار على أحدهما فالأَصل الحمل بين العمودين ، و به قال أحمد ، و قال مالك : هما سواء - دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .
(264)
فى الصلاة على الاموات
مسألة 66 - صفة التربيع ، أن يبدء بيسرة الجنازة ، و يأخذها بيمينه و يتركها على عاتقه ، و يرفع الجنازة و يمشي إلى رجلها ، و يدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، و به قال سعيد بن جبير و الثوري و إسحاق .و قال الشافعي و أبو حنيفة : يبدء بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الايمن ، ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الايمن ، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الايسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامن مؤخره فيضعها على عاتقه الايسر ، و اما الحمل بين العمودين ، فهو أن يضع جانبه على عاتقه و يكون طرفا السرير على كاهله - دليلنا - إجماع الفرقة و عملهم .مسألة 67 - يكره الاسراع بالجنازة .و قال الشافعي : يستحب ذلك و يكون ذلك فوق مشي العادة دون الحث - دليلنا - إجماع الفرقة و عملهم به ، فان خيف على الميت جاز الاسراع بلا خلاف .مسألة 68 - المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه ، و قال الشافعي : المشي قدام الجنازة أفضل ، و به قال الزهري و مالك و أحمد .و قال الثوري : إن كان راكبا فوراءها ، و إن كان ماشيا فكيف شاء - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 69 - يجوز أن يجلس الانسان إلى أن يفرغ من دفن الميت ، و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : لا يجلس حتى يوضع في اللحد - دليلنا - انه لا مانع من ذلك و الاصل الاباحة .و أيضا روى عبادة بن صامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود و قال : إنا لنفعل ذلك فجلس و قال : خالفوهم .الصلاة على الاموات مسألة 70 - أولى الناس بالصلاة على الميت ( وليه خ ل ) أوليهم به أو من قدمه الولى ، فان حضر الامام كان أولى بالصلاة عليه ، و يجب عليه تقديمه ، و قال الشافعي الولى أولى على كل حال ، و به قال مالك بن أنس .و قال قوم : الموالي أحق من الولي ، رووا ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام و جماعة من التابعين ، و به قال أحمد بن حنبل و أومى إليه الشافعي في القديم .و قال أبو حنيفة : الوالي العام أولى ، و كذلك إمام الحي و المحلة - دليلنا - إجماع
(265)
الفرقة ، و أيضا توله تعالى : " وألوا الارحام بعضهم أولى ببعض " و ذلك عام في كل شيء .مسألة 71 - أحق القرابة الاب ثم الولد ، و جملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه ، و به قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث ، و قال : إذا اجتمع أخ لاب وأم مع أخ لاب فيه قولان ، و في أصحابه من قال : يقدم الاخ من الاب و الام قولا واحدا و به نقول - دليلنا - إجماع الفرقة ، و قوله تعالى : " و أولوا الا ارحام بعضهم أولى ببعض " و ذلك عام .مسألة 72 - إذا اجتمع جماعة أوليآء في درج ، يقدم الا قرء ، ثم الافقه ، ثم الاسن ، و قال الشافعي و أصحابه : فيه قولان : أحدهما يقدم الاسن في صلاة الجنازة ، و في غيرها يقدم الافقه و الا قرء - دليلنا - قوله صلى الله عليه و آله : " يومكم اقرئكم " و ذلك عام في جميع الصلوات .مسألة 73 - يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة ، و به قال أبو حنيفة و مالك ، و لم يستثنيا مكة .و قال الشافعي : ذلك جائز في كل موضع - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه ، و ما قالوه في كراهته خلاف .مسألة 74 - المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الامكان و إن دفن ليلا لم يكن به بأس ، و به قال جميع الفقهاء .و قال الحسن : يكره الدفن ليلا - دليلنا - كل خبر يتناول الامر بدفن الميت عام في جميع الاحوال ، و ليس فيه تخصيص بوقت .مسألة 75 - الصلاة على الجنازة تجوز في الاوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها ، و به قال الشافعي و أبو يوسف و أحمد .و قال الاوزاعي : لا يجوز فعلها في هذه الاوقات ، و قال مالك و أبو حنيفة : لا يجوز أن يفعل في الثلاث أوقات التي نهى عنها للوقت دليلنا - إجماع الفرقة ، و ما روي عنهم عليهم السلام من أن خمس صلوات تصلى في كل وقت منها صلاة الجنازة .مسألة 76 - إذا اجتمع جنازة رجل وصبي و خنثى و إمرئة ، و كان الصبي ممن يصلى عليه ، قدمت المرئة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل .و وقف الامام عند الرجل ، و إن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل ، و به قال الشافعي إلا أنه لم يقدم الصبي على حال من الاحوال ، و به قال جميع الفقهاء إلا الحسن و ابن