فى اول وقت صلاة الفجر وآخرة - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(77)

و الليث بن سعد و مالك و الحسن بن صالح و أبو يوسف و محمد .

و قال أبو حنيفة : أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه و آخره إذا إصفرت الشمس - دليلنا - على ما قلناه من أول وقت العصر : إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في أن الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان ، إلا أن الظهر قبل العصر ، و إنما الخلاف في آخر الوقت .

و أما ما روي من أخبار القدم ، و القدمين ، و الزراع ، و القامة و غير ذلك فقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما ، و بينا أن ذلك تقدير للنوافل لا للفريضة فكأنهم قالوا : يجوز النوافل ذلك القدر فإذا خرج وجبت البدئة بالفرض - دليلنا - على أن آخر الوقت ما قلناه ان ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر ، و ما ذكروه ليس على كونه وقتا للاداء دليل .

و قد بينا الوجه في الاخبار المختلفة في ذلك فيما أومأنا إليه من الكتابين

مسألة 6 - أول وقت المغرب ، إذا غابت الشمس ، و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة و به قال أبو حنيفة ، و الثوري ، و أحمد ، و إسحاق ، و أبو ثور ، و أبو بكر بن المنذر في اختياره ، و حكى أبو ثور هذا المذهب عن الشافعي ، و لم يصححه أصحابه ، إلا أن أبا حنيفة قال : الشفق هو البياض ، لكنه كره تأخير المغرب .

و قال الشافعي ( و أصحابه ) : إن وقت المغرب وقت واحد ، و هو إذا غابت الشمس ، و تطهر و ستر العورة و أذن و أقام فانه يبتدى بالصلوة في هذا الوقت ، فان أخر الابتداء بها عن هذا الوقت فقد فاته .

و قال أصحابه : لا يجيئ على مذهبه هذا .

و به قال الاوزاعي .

و ذهب مالك إلى أن وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني ، كما أن وقت الظهر ممتد إلى المغرب ، و في أصحابنا من قال بذلك ، و منهم من قال : أن ممتد إلى ربع الليل - دليلنا - إن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة انه من الوقت ، و إنما اختلفوا في آخره ، و قد بينا الوجه فيما اختلف من الاخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما ، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، فانه إذا صلى في هذا الوقت كان مؤديا بلا خلاف و اختلفوا إذا صلى بعد هذا الوقت .

في أول وقت العشاء الآخرة و بيان الاختلاف في معنى الشفق

مسألة 7 - الاظهر من مذهب أصحابنا ، و من رواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة ، و في أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، و لا خلاف بين الفقهاء ان أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق ، و إنما اختلفوا في ماهية

(78)

فى اول وقت صلاة الفجر وآخرة

فى ان ما بين الطلوعين من النهار

فى آخر وقت العشاء الاخرة

الشفق ، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة ، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء الآخرة ، و روي ذلك عن عبد الله بن عباس ، و عبد الله بن عمر و عبد الله بن مسعود ، و أبي هريرة ، و عبادة بن الصامت ، و شداد بن أوس ، و به قال مالك و الثوري و محمد ، و قال قوم : الشفق هو البياض لا يجوز الصلاة إلا بعد غيبوبته ذهب إليه الاوزاعي و أبو حنيفة و زفر ، و روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، و هو اختيار المزني ، و ذهب أحمد إلى أن وقتها في البلدان و الابنية غيبوبة البياض ، و في الصحاري و الفضاء غيبوبة الحمرة فان البنيان يستر ، فاحتيط بتأخير الصلاة إلى غيبوبة البياض ، ليستحقق معه غيبوبة الحمرة ، و في الصحراء لا حائل يمنع من ذلك فلم يعتبر ذلك ، لا أنه جعل الوقت مختلفا في الصحاري و البنيان - دليلنا - ما اعتبرناه من ذلك لا خلاف بين الطائفة المحقة أنه من الوقت ، و ليس هيهنا إجماع على أن ما قبله وقت ، فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت ، و قد تكلمنا في الاخبار المختلفة في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما .

في آخر وقت العشاء الآخرة

مسألة 8 - الاظهر من مذهب أصحابنا و من رواياتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل و قد روي نصف الليل ، و روي إلى طلوع الفجر .

و قال الشافعي في الجديد : إن آخر وقتها للمختار إلى ثلث الليل ، و روى ذلك عن عمر و أبي هريرة و عمر بن عبد العزيز ، و قال : في القديم و الاملاء : آخر وقتها إلى نصف الليل ، و هذا وقت الاختيار ، فأما وقت الضرورة و الاجزاء فانه باق إلى طلوع الفجر كما قالوا في الظهر و العصر إلى غروب الشمس ، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه .

و قال قوم : وقتها ممتد إلى طلوع الفجر الثاني ، و وري ذلك عن ابن عباس و عطاء و عكرمة و طاووس و مالك و قال النخعي : آخر وقتها ربع الليل - دليلنا إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل ، و إنما الخلاف فيما زاد على ذلك ، و قول النخعي قد تقدمه الاجماع و تأخر عنه ، و ما زاد على ثلث الليل ليس عليه دليل فوجب إطراحه و الاخذ بالاحتياط .

في أن ما بين الطلوعين من النهار

مسألة 9 - الفجر الثاني هو أول النهار و آخر الليل فينفصل به الليل من النهار و تحل به الصلاة و يحرم به الطعام و الشراب على الصائم و تكون صلاة الصبح من صلاة النهار ،

(79)

فى مبحث الاذان وعدد فصوله

و به قال عامة أهل العلم .

و ذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل و لا من النهار ، بل هو زمان منفصل بينهما .

و ذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس و ما قبل ذلك من الليل ، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل ، و لا يحرم الطعام و الشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ، ذهب إليه الاعمش و غيره ، و روي ذلك عن حذيفة .

دليلنا - على فساد قول الفرقة الاولى : قوله تعالى : ( يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل ) و هذا ينفي أن يكون بينهما فاصل ، و يدل على فساد قول الاعمش قوله تعالى : ( أقم الصلاة طرفي النهار ) و لم يختلفوا ان المراد بذلك صلاة الصبح و العصر ، فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس دل ذلك على أن هذا الوقت طرف النهار و عنده أنه من الليل .

و أيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الاكل و الشرب بعد طلوع الفجر الثاني ، و قد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض ، و أجمع عليه المسلمون فلو كان صحيحا لما انقرض .

أول وقت صلاة الفجر و آخره

مسألة 10 - أول وقت صلاة الفجر لا خلاف انه حين يطلع الفجر الثاني ، فأما آخر الوقت فعندنا أن وقت المختار إلى أن يسفر الصبح و وقت المضطر إلى طلوع الشمس ، و به قال الشافعي و جميع أصحابه .

و ذهب الاصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : أن الوقت ممتد إلى طلوع الشمس من تفصيل - دليلنا طريقة الاحتياط فان ما اعتبرناه لا خلاف بين الامة أنه من الوقت ، و ما زاد عليه ليس عليه دليل أنه وقت الاختيار ، و قد بينا الوجه فيما اختلف من أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما .

مسألة 11 - إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس ، أو صلى من العصر ركعة و غابت الشمس ، فقد أدرك الصلاة جميعا في الوقت ، و هو ظاهر مذهب الشافعي و هو قول ابن خيران من أصحابه ، و به قال أحمد و إسحاق و عامة الفقهاء .

و ذهبت طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها و قاضيا للآخرى في الوقت ، و قال المرتضى ره من أصحابنا يكون قاضيا لجميع الصلاة - دليلنا - إجماع الفرقة المحقة ، فانهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت

(80)

و إنما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اختيار ، أو وقت اضطرار ، فأما أنه وقت الاداء فلا خلاف بينهم فيه ، و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح و هذا نص .

مسألة 12 - يجوز الاذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر ، و به قال الشافعي ، إلا أنه قال : السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر ، و أحب أن يعيد بعد طلوع الفجر ، فان لم يفعل و اقتصر على الاول أجزئه .

و به قال مالك و أهل الحجاز و الاوزاعي و أهل الشام و أبو يوسف و داود و أحمد و إسحاق و أبو ثور ، و قال قوم : لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات ، ذهب إليه الثوري و أبو حنيفة و أصحابه دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : إن بلالا يؤذن بليل ( 1 )

فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فأخبر عليه السلام إن بلالا يؤذن بالليل ، و لم ينكر ذلك .

و روى ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في النداء قبل طلوع الفجر فقال : لا بأس ، و أنما السنة مع الفجر و إن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر .

مسألة 13 - الوقت الاول هو وقت من لا عذر له و لا ضرورة ، و الوقت الآخر وقت من له عذر و ضرورة ، و به قال الشافعي ، و ذكر الشافعي في الضرورة في الوقت أربعة أشياء ، الصبي إذا بلغ ، و المجنون إذا أفاق ، و الحائض و النفساء إذا طهرتا ، و الكافر إذا أسلم و لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة ، أنه يلزمه العصر ، و كذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة ، و قبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح ، لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، و كذلك روي عن أئمتنا ( ع ) ، فأما إذا أدرك أقل من ركعة ، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة ، و اختلف قول الشافعي ، فالذي عليه عامة أصحابه ، و نص عليه في الام ، و نقله المزني إلى المختصر و حكى أنه سمعه من الشافعي لفظا أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الاحرام يلزمه الصلاة ، و اختاره المزني ، و به قال أبو حنيفة ، و قال أبو حامد المروزي : هو أشهر القولين نص عليه


1 - هذا احتجاج عليهم بما رووه و الا ففى رواياتنا عكس ذلك حيث قال ان ابن مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم اذانه فكلو و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال

(81)

في كتاب استقبال القبلة ، و القول الآخر : أنه يجب بمقدار ركعة ، و لا يجب بما دونها - دليلنا إجماع الامة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة ، و إذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل .

و الاصل برائة الذمة ، روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، و من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " ، و روي أن " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " و ذلك يدل على أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يجب عليه .

مسألة 14 - إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف ، و إن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا ، و كذلك القول في المغرب و العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر ، و للشافعي فيه أربعة أقوال ، أحدها : أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر ، و في العصر قولان ، أحدهما : مقدار ركعة ، و الثاني : أقل من ركعة ، و الثالث : أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة و يتطهر ، و الرابع : أنه يعتبر مقدار إدراك خمس ركعات كما قلناه ، قالوا و المنصوص للشافعي في القديم : أنه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات ، و العصر بإدراك ركعة .

و قال أبو إسحاق : يدرك العصر بإدراك أربع ركعات ، و الظهر بإدراك ركعة واحدة ، و قد خرج أبو إسحاق وجها خامسا ، و هو أن يكون مدركا للظهر و العصر بإدراك أربع ركعات ، و تكبيرة .

و قال أبو حنيفة و مالك : أنهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ، و لا المغرب بإدراك وقت العشاء .

- دليلنا - ما روي من الاخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما من أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الصلاة ، و كذلك قالوا : قبل أن تغيب الشمس ، و لم يقولوا في من أدرك أقل من ركعة واحدة أنه قد أدرك الصلاة ، و الاصل برائة الذمة ، و إيراد هذه الاخبار يطول .

مسألة 15 - إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات ، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرئة ، أو نفست لم يلزمهم الظهر ، و إليه ذهب جميع أصحاب الشافعي ، إلا أبا يحى البلخي فانه قال : يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضائه .

و ما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام أو يوما و ليلة ، محمول على الاستحباب .

(82)

مسألة 16 - إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ثم جن لزمه قضائه ، و كذلك الحائض و النفساء و المغمى عليه .

و إذا لحق مقدار ما يصلي فيه ثمان ركعات لزمه الظهر و العصر معا ، و به قال أبو يحيى البلخي من أصحاب الشافعي ، و يقتضيه أيضا مذهب مالك ، و لست أعرف نصه في ذلك .

و قال باقي أصحاب الشافعي : لا يلزمه العصر - دليلنا ما قدمناه من أن وقت العصر يلي وقت الظهر ، و أنه إذا زالت الشمس فانه يختص بالظهر مقدار أن يصلي أربع ركعات ، و ما بعد ذلك مشترك بينه و بين العصر ، و إذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فإذا لم يصل فيه فينبغي أن يجب عليه القضاء بالاجماع ، و من خالف في ذلك إنما بناه على أن وقت العصر لم يدخل بعد .

و قد دللنا على بطلان قوله .

مسألة 17 - إذا أغمى عليه في جميع وقت الصلاة لم يلزمه قضائها ، و أن أغمي عليه أياما استحب له قضأ يوم و ليلة ، و روي ثلاثة أيام ، و قال الشافعي : لا يجب عليه القضاء ، و لم يذكر الاستحباب ، و قال أحمد : يجب عليه قضائها أجمع كائنا ما كانت ، و بالغا ما بلغت ، و قال أبو حنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات ، وجب عليه قضائها ، و إن أغمي عليه في ست صلوات لا يجب عليه قضائها .

- دليلنا - هو أن القضاء فرض ثان ، و الاصل برائة الذمة ، و أما اختلاف أخبارنا فقد بينا الوجه فيه في الكتابين المقدم ذكرهما ، و قلنا أن ما ورد من أن عليه القضاء محمول على الاستحباب ، و ما ورد في نفي الوجوب محمول على ظاهره .

مسألة 18 - الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، و الافضل تقديمها في أول الوقت ، و من أصحابنا من قال : تجب أول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى ، و قال الشافعي و أصحابه مثل قولنا ، و إليه ذهب محمد بن شجاع البلخي من أصحاب أبي حنيفة .

و تستقر الصلاة في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفريضة ، فمتى جن أو منعه من فعلها مانع كان عليه القضاء على ما بيناه .

و قال أبو حنيفة : تجب الصلاة بآخر الوقت ، و اختلف أصحابه فمنهم من يقول : تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الافتتاح ، و منهم من قال : تجب إذا ضاق الوقت و لم يبق إلا مقدار ما يصلى صلاة الوقت ، فإذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه ، فقال الكرخي : تقع واجبة ، و الصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها من أول الوقت .

و منهم من قال : إذا صليها في أول الوقت كانت مراعاة ، فان بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت عنه فان

(83)

فى مبحث مسائل القبلة

فى عدد فصول الاقامة

مات أو جن كانت نافلة كما يقولون في الزكاة قبل حلول الحول .

- دليلنا - قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) و قد بينا أن الدلوك هو الزوال ، و الامر يقتضي الوجوب عندنا و الفور أيضا ، فإذا ثبت ذلك كانت الصلاة واجبة في أول الوقت ، و أيضا إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في وجوبها فيه ، و إنما اختلفوا في أنها هل هي واجبة مضيقة أو موسعة ، فأما الاخبار فهي مختلفة في التضييق و التوسعة ، و قد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما ، و ليست مختلفة في كونها واجبة في أول الوقت .

مبحث الاذان و عدد فصوله

مسألة 19 - الاذان عندنا ثمانية عشر كلمة ، و في أصحابنا من قال عشرون كلمة ، التكبير في أوله أربع مرات ، و الشهادتان مرتين مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، حي على خير العمل مرتين ، الله أكبر مرتين ، لا إله إلا الله مرتين ، و من قال عشرون كلمة قال : التكبير في آخره أربع مرات ، و قال الشافعي : الاذان تسع عشر كلمة في سائر الصلوات ، و في الفجر إحدى و عشرون كلمة ، التكبير أربع مرات ، و الشهادتان ثمان مرات مع الترجيع و الدعاء إلى الصلاة و إلى الفلاح مرتين مرتين ، و التكبير مرتين و الشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، و في أذان الفجر التثويب مرتين ، و قال أبو حنيفة : لا يستحب الترجيع ، و الباقي مثل قول الشافعي ، إلا التثويب فيكون الاذان عنده خمس عشر كلمة .

و قال مالك : يستحب الترجيع و التكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة .

و قال أبو يوسف : التكبير مرتان ، و الترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة .

و قال أحمد بن حنبل : أن يرجع فلا بأس ، و إن لم يرجع فلا بأس .

و هذا حكاه أبو بكر بن المنذر - دليلنا إجماع الفرقة و قد ثبت ان إجماعها حجة فانهم لا يختلفون في ان ما ذكرناه من الاذان مجمع عليه و إنما اختلفوا فيما زاد عليه عدد فصول الاقامة

مسألة 20 - الاقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الاذان ، و ينقص منه من التكبرات في أولها تكبيرتين ، و يزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قول حي على خير العمل ، و ينقص من التهليل مرة واحدة .

و من أصحابنا من قال : أن عددها اثنان و عشرون فصلا ، أثبت عدد فصول الاذان على ما حكيناه ، و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين .

و قال الشافعي :




/ 66