أصلا فان غسلها ثم تيمم كان أحوط و قال أبو حنيفة : إن كان الاكثر منها صحيحا غسل الجميع و لا يتيمم و إن كان الاكثر سقيما تيمم و لا يغسل و الذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما يقدر على غسله و يتيمم و قال بعض أصحابه مثل ما قلناه انه يقتصر على التيمم دليلنا على جواز التيمم على كل حال : عموم الآية و الاخبار التي قدمناها و لا يخصص إلا بدليل و إنما استجبنا الجمع بينهما ليؤدي الصلاة بالاجماع عليه و ليس عليه في ذلك ضرر مسألة 106 : إذا حصل في بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لالم فيه أو قرح أو جراح يغسل ما يمكنه و يصلي و ليس عليه الاعادة و قال الشافعي : يغسل ما يمكنه و يصلى ثم يعيد الصلاة و قال ابن خيران من أصحابه : لا يعيد و هو قوله في القديم و اختيار المزني و به قال أبو حنيفة دليلنا الآية التي تلوناها و الاخبار التي قدمناها من أن من صلى بتيمم لا إعادة عليه و هي عامة في جميع ذلك مسألة 107 : إذا عدم الماء لطهارته و التراب لتيممه و معه ثوب أو لبد سرج نفضه و تيمم منه فان لم يجد إلا الطين وضع يديه عليه ثم فركه و تيمم وصلى لا إعادة عليه و قال الشافعي مثل ذلك إلا أنه قال : يعيد الصلاة و به قال أبو يوسف و أحمد و قال أبو حنيفة و محمد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحال دليلنا قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) فأوجب اقامة الصلاة عند الدلوك و لم يفصل و أيضا روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله تعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمم به و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أصابه الثلج فلينفض لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه و إن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه و أما وجوب الاعادة فيحتاج إلى دليل و ليس في الشرع ما يدل عليه مسألة 108 : من أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال و إن خاف التلف أو الزيادة في المرض و خالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الفرقة المحقة و روى أبو بصير و سليمان بن خالد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال : يغتسل و إن أصابه ما أصابه قال : و ذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو في مكان بارد و كانت
(36)
فى الجبائر والجروح والدماميل
ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني فقالوا : إن نخاف عليك فقلت لهم : ليس بد فحملوني و و ضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء الكثير فغسلوني و روى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا ؟ قال : يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال : اغتسل على ما كان فانه لا بد من الغسل مسألة 109 : إذا كان في المصر محبوسا أو في موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى يؤمي إيماءا على حسب ما يقدر عليه فان كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا و هو مذهب الكافة إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة انه قال لا يصلي و للشافعي إذا لم و للشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود إلا على نجاسة قولان : أحدهما يسجد عليها و الآخر لا يسجد و يؤمي إيماء فأما الاعادة فللشافعي فيها قولان : أحدهما : يعيد و الآخر : لا يعيد و هو اختيار المزني ثم القول في أيهما هو الفرض ؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها الاول و الثاني الثاني و الثالث هما جميعا و قول رابع و هو أن يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض و هو قول أبي إسحاق المروزي فأما على مذهبنا فلا إعادة عليه دليلنا قوله تعالى : ( وأقم الصلاة لدلوك الشمس ) و هذا عام في جميع الاحوال حسب ما يتمكن منها و القضاء يحتاج إلى دليل في الجبائر و الجروح و الدماميل مسألة 110 : الجبائر و الجراح و الدماميل و غير ذلك إذا أمكن نزع ما عليها و غسل الموضع وجب ذلك فان لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة مسح عليها و تمم وضوئه وصلى و لا إعادة عليه و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و أصحابه إلا أنهم قالوا : لا إعادة عليه على قولين دليلنا قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و إيجاب نزع الجبائر فيه حرج و أيضا عليه إجماع الفرقة و روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته و روى عبد الاعلى آل سام قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله
(37)
قال الله تعالى : ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) امسح عليه فأما إعادة الصلاة فيحتاج إلى دليل و الاصل برائة الذمة مسألة 111 : يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو طهر و قال الشافعي : لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر و هل يلزمه الاعادة على قولين : و هل يستبيح الصلوات الكثيرة فيه قولان : و هل يمسح على جميع الجبائر فيه قولان : و الذي يقوله : أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر و لا يجب أن يكون على طهر و يلزمه استيعابها و يجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك دليلنا على ذلك : الآية التي قدمناها و الاخبار و هي على عمومها و إيجاب الاعادة يحتاج إلى دليل مسألة 112 : يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء و يجوز أن يصلي عليها و إن لم يتطهر أصلا و به قال ابن جرير الطبري و الشعبي و قال الاوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه : يجوز ذلك بالتيمم و لا يجوز ذلك من تيمم و لا وضوء و قال الشافعي : لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء دليلنا إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك و روى يونس بن يعقوب قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على وضوء فقال : نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك على وضوء و روى زرعة عن سماعة قال : سئلته عن رجل مرت به جنازة و هو على طهر قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به مسألة 113 : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة تيمم وصلى و ليس عليه إعادة و كذلك القول في الوضوء و قال الشافعي و أصحابه : أنه يستعمل ما وجده من الماء فيما يكفيه و يتيمم و به قال مالك و عطاء و الحسن بن صالح بن حي و قال : في الاملاء و القديم : يستحب له استعمال الماء و لا يجب عليه و هو قول الزهري و الثوري و أبى حنيفة و أصحابه و اختيار المزني دليلنا إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه و روى الحسين بن أبي العلا قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب و معه من الماء ما يكفيه لوضوئه للصلاة أ يتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور .
(38)
فى انه لا يجوز التيمم الافى آخر الوقت
في انه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت مسألة 114 : قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا و على كل حال لا يجوز له تقديمه في أول الوقت و قال الشافعي : إن كان آيسا من وجود الماء آخر الوقت فالأَفضل تقديمه و إن كان طامعا فالأَفضل تأخيره و إن تساوي حاله فيه قولان : أحدهما ان تقديمه أفضل و الآخر ان تأخيره أفضل و به قال مالك و أبو حنيفة و عامة الفقهاء دليلنا ما قدمناه من أن التيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت فإذا ثبت ذلك بطلت المسألة في التفصيل في الاوقات لان ذلك إنما يسوغ مع جواز التقديم مسألة 115 : يستحب التيمم من ربي الارض و عواليها و يكره من مهابطها و لم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين دليلنا إجماع الفرقة و روى النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا وضوء من موطأ قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك و روى غياث بن إبراهيم قال : نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق مسألة 116 : من نسي الماء في رحله فتيمم ثم وجد الماء في رحله فان كان قد فتش و طلب و لم يظفر به بأن خفي عليه مكانه أو ظن أنه ليس معه ماء مضت صلاته و ان كان فرط و تيمم ثم ذكر وجب عليه إعادة الصلاة و قال الشافعي : يجب عليه الاعادة و حكى أبو ثور قال : سئلت أبا عبد الله عن من نسي في رحله ماء فتيمم وصلى قال : لا يعيدها و اختلف أصحابه فيها منهم من قال : يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد ابن حنبل فانهما يكنيان أبا عبد الله و لم تصح الرواية عن الشافعي و منهم من قال : ان أبا ثور لم يلق مالكا و لم يرو إلا عن الشافعي فلا يجوز أن يكون عني الشافعي و جعل هذا قولا آخر فاستقر على القولين : أحدهما صلاته مجزية و به قال أبو حنيفة و الثاني لا تجزي و هو الاصح و به قال مالك و أبو يوسف دليلنا على أنه إذا لم يفتش لزمته الاعادة لانه ترك الطلب و قد بينا انه واجب فإذا كان واجبا لم يجز التيمم من دونه و أما إذا طلب و لم يجد فانما قلنا لا يجب عليه الاعادة لانه فعل ما أمر به فان فرضه في هذا الوقت التيمم و الصلاة و قد فعلهما و وجوب الاعادة يحتاج إلى دليل مسألة 117 : إذا وجد الماء بثمن لا بضر به و كان معه الثمن وجب عليه شرائه
(39)
كائنا ما كان الثمن و به قال مالك و قال أبو حنيفة : إن وجده بزيادة من ثمنه قليلة لزمه شرائه و ان وجده بزيادة كثيرة لم يلزمه شرائه و قال الشافعي : إن وجده بثمن مثله في موضعه و هو خائف ألزمه ثمنه و إن لم يجد ثمنه أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه لم يلزمه و قال أصحابه : ثمن مثله في موضعه و منهم من قال : ثمن مثله بمجرى العادة دليلنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءا ) و هذا واجد لانه لا فرق بين أن يجده مباحا و بين أن يجده بثمن فوجب حمل الآية على عمومها و عليه إجماع الفرقة و روى صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى وضوء لصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها أ يشتري و يتوضأ أو يتيمم ؟ قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت و ما يشترى بذلك مال كثير مسألة 118 : إذا اجتمع جنب و حائض و ميت و معهم من الماء ما يكفي أحدهم و ليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم و إن كان ملكا لاحدهم فهو أولى به و قال الشافعي : الميت أحق به دليلنا هو أن هذه فروض اجتمعت و ليس بعضها أولى من بعض و لا دليل على التخصيص فوجب أن يكون على التخيير و أيضا الروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها حملناها على التخيير و روى الحسن التفليسي و يقال له ( الارمني ) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به ؟ قال : يغتسل الجنب و يترك الميت و روى محمد بن علي عن بعض أصحابنا قال : قلت الجنب و الميت يتفقان في مكان و لا يكون الماء الا بقدر ما يكفي أحدهما أيهما أولى أن يغتسل بالماء قال يتيمم الجنب و يغسل الميت بالماء مسألة 119 : إذا اجتمع جنب و محدث و معهما من الماء ما يكفي أحدهما كانا مخيرين أيضا و للشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه و الثاني أن المحدث أولى و الثالث ان الجنب أولى دليلنا ما قلناه في المسألة الاولى سواء مسألة 120 : إذا عدم الماء و و جده بالثمن و ليس معه الثمن فقال له إنسان : أنا أبيعك بالنسية فانكان له ما يقضي به ثمنه لزمه شرائه و إن لم يكن له ما يقضي ذلك لم يلزمه و عليه التيمم و قال الشافعي : يلزمه و لم يفصل دليلنا على انه إذا كان متمكنا يلزمه
(40)
قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءا ) و لا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه و لا يجحف به و أما إذا لم يقدر عليه فلا يلزمه بدلالة قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) و هذا واجد للماء فينبغي أن يكون فرضه التيمم مسألة 121 : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام لم تبطل طهارته و لا تيمه و للشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها : انهما يبطلان و الثاني : لا يبطلان و الثالث : يبطل التيمم دون الطهارة دليلنا على أنهما لا يبطلان : ان نواقض الطهارة معروفة و ليس من جملتها الارتداد و لانه لو كان من جملتها لكان عليه دليل فمن ادعى أنه ينقضه فعليه الدلالة و لا يجدها مسألة 122 : العاصي بسفره إذا عدم الماء وجب عليه التيمم عند تضيق الوقت و يصلي و لا إعادة عليه و قال الشافعي : يجب عليه أن يتيمم و هل يسقط الفرض عنه فيه وجهان : أحدهما يسقط و الآخر لا يسقط دليلنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) و لم يفرق و وجوب الاعادة عليه يحتاج إلى دليل و قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس عليه الاعادة و ذلك على عمومه مسألة 123 : إذا جامع المسافر زوجته و عدم الماء فان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلك و تيمما و صليا و لا إعادة عليهما لان النجاسة قد زالت و التيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض و هذا لا خلاف فيه فان لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الاعادة أم لا فيه قولان للشافعي : أحدهما يجب و الآخر لا يجب و الذي يقتضيه مذهبنا انه لا إعادة عليهما دليلنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) فأوجب على الجنب التيمم و لم يفرق و روى العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلى بتيمم قال : يغتسل و لا يعيد الصلاة و روى حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب و تيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال : لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين و روى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و ليصل و إذا وجد الماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى و لم يفرقوا في شيء من الاخبار فوجب حملها على العموم مسألة 124 : الحائض إذا انقطع دمها جاز للرجل وطيها قبل أن تغتسل أو تتيمم و قال
(41)
فى الماء المستعمل فى الوضوء
الشافعي : لا يجوز و سنتكلم عليها في باب الحيض إنشاء الله تعالى مسألة 125 : الجنب إذا عدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة فرائض و نوافل و عند الشافعي يستبيح فرضا واحدا و ما شاء من النوافل و قد مضت هذه المسألة فان أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء و وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته أعاد التيمم و لا يستعمل ذلك الماء و للشافعي فيه قولان أحدهما : مثل ما قلناه و هو الذي يختاره و يقول به و الآخر : انه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته و يتيمم للباقيها بناءا منه على المسألة التي مضت في أنه متى وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه و يتيمم للباقي و عندنا ان فرضه التيمم و قد تكلمنا عليه دليلنا ان حدث الجنابة باق فينبغي أن يتيمم بدلا من الجنابة و لا حكم للحدث الموجب للوضوء على كل حال الماء المستعمل في الوضوء مسألة 126 : الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر و كذلك ما يستعمل في الاغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا و المستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز استعماله في رفع الحدث و قال المرتضى : يجوز ذلك و هو طاهر مطهر و قال الحسن البصري و الزهري و النخعي و في إحدى الروايتين عن مالك و داود : ان الماء المستعمل طاهر مطهر و لم بفصلوا و قال أبو يوسف : الماء المستعمل نجس و كان يحكيه عن أبي حنيفة و أصحابه يدفعون ذلك عنه و قال الشافعي و أصحابه : ان الماء المستعمل طاهر مطهر و به قال الاوزاعي و أحمد وإحدى الروايتين عن مالك و هو الظاهر عن أبي حنيفة و به قال محمد و أصحابه و حكى أبو ثور عن الشافعي انه سئل عن ذلك فتوقف فيه و حكى عيسى ابن أبان عن الشافعي : ان الماء المستعمل طاهر و مطهر دليلنا قوله تعالى : ( و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) فبين أن الماء المطلق يطهر و هذا ماء مطلق و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( خلق الله الماء طهورا ) و قد بينا أن الطهور هو المطهر و عليه إجماع الفرقة و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل و قال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوزان يتوضأ منه و أشباهه و أما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به