* كتاب زكاة الفطرة فيه ( 45 ) مسئلة * فى من تجب علبيه وانه عن من يجب اخراجها - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(322)

الخمس ان كان في دار الاسلام ، و ان كان في دار الحرب لا شيء عليه - دليلنا - قوله تعالى : " فان لله خمسه " و لم يفرق ، و الاخبار الواردة ان الركاز فيه الخمس على عمومها .

و خبر ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : في الركاز الخمس عام ايضا و لم يفرق .

مسألة 148 - إذا وجد كنزا عليه اثر الاسلام ، بان تكون الدارهم أو الدنانير مضروبة في دار الاسلام ، و ليس عليه اثر ملك ، يؤخذ منه الخمس ، و قال الشافعي : هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها اثر الاسلام ، و إن كانت مبهمة لا سكة فيها ، و الاواني فعلى قولين ، أحدهما : بمنزلة اللقطة .

و الثاني : انه ركاز و غلب عليه المكان ، فان كان في دار الحرب خمس ، و ان كان في دار الاسلام فهي لقطة - دليلنا - عموم ظاهر القرآن و الاخبار الواردة في هذا المعنى ، و تخصيصها يحتاج إلى دليل .

مسألة 149 - إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمى في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا ، و ان كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز ، و به قال أبو يوسف و أبو ثور ، و قال الشافعي : هو غنيمة ، و فائدة الخلاف المصرف ، لان وجوب الخمس فيه مجمع عليه - دليلنا عموم الاخبار المتناولة لوجوب الخمس في الركاز فمن خصها فعليه الدليل .

مسألة 150 - إذا وجد ركازا في دار إستأجرها ، فاختلف المكتري و المالك ، فادعى كل واحد منهما انه له ، كان القول قول المكتري مع يمينه .

و به قال الشافعي ، و قال المزني : القول قول المالك - دليلنا - ان الظاهر انه للمكتري ، لان المالك لا يكري دارا و له فيها دفين ، فان فعل فهو نادر ، و الغالب ما قلناه .

مسألة 151 - مصرف الخمس من الركاز و المعادن مصرف الفئ و به قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي و أكثر اصحابه : مصرفها مصرف الزكاة ، و به قال مالك و الليث بن سعد .

و قال المزني و ابن الوكيل من اصحا ب الشافعي : مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات ، و اما مصرف حق الركاز فمصرف الفئ .

دليلنا - عموم الظاهر ، و الاخبار الواردة في مستحق الخمس و عليه إجماع الطائفة

مسألة 152 - إذا اخذ الامام الخمس من مال ، فليس له ان يرده على من اخذه منه و به قال الشافعي ، و حكي عن ابي حنيفة ، أنه قال : له ان يرده عليه - دليلنا - ان الخمس لمستحقه ، فلا يجوز ان يعطي من لا يستحقه ، و الواجد لا يخلو من ان يكون من أهل الخمس أو من أهله ،

(323)

فان كان من أهله فلا يجوز ان يعطاه ، لانه لا يستحقه ، و من كان من أهله فله مشارك آخر ، فلا يجوز إعطائه ، الا ان يقاص من غيره .

مسألة 153 - على من وجد الركاز إظهاره و إخراج الخمس منه ، و به قال الشافعي ، و حكى في القديم عن ابي حنيفة : أنه بالخيار : بين كتمانه و لا شيء عليه ، و بين إظهاره و إخراج الخمس منه - دليلنا - كل ظاهر دل على وجوب الخمس يتناوله ، فعلى من أجاز الكتمان الدليل .

مسألة 154 - على الامام إذا اخذ الزكاة ان يدعو لصاحبها ، و به قال داود .

و قال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب واجب - دليلنا - قوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة " إلى قوله " وصل عليهم " و هذا امر يقتضي الوجوب .

(324)

* كتاب زكاة الفطرة فيه ( 45 ) مسئلة * فى من تجب علبيه وانه عن من يجب اخراجها

كتاب زكاة الفطرة

مسألة 1 - زكاة الفطرة فرض ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : هي واجبة مفروضة ( 1 )

- دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : " قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى " و روى عنهم عليهم السلام أنها نزلت في زكاة الفطرة ، و الاخبار المروية في هذا المعنى أكثر من ان تحصى ، و ظاهرها يقتضي الامر ، و هو يقتضي الايجاب .

و روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و آله فرض صدقة من رمضان طهرة للصائم من الذنب و اللغو ، و طعمة للمساكين ، فمن اداها قبل الصلاة كانت له زكاة ، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .

فيمن تجب عليه و انه عمن يجب إخراجها

مسألة 2 - زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا ، يخرحها عن نفسه و عن جميع من يعوله من العبيد و الاماء و غيرهم مسلمين كانوا أو كفارا .

فاما المشرك فلا يصح منع إخراج الفطرة ، لان من شرطه الاسلام ، و قال الشافعي : تجب على كل مسلم حر يخرجها عن نفسه و غيره من عبيد و غيرهم إذا كانوا مسلمين ، فاما إخراجها عن المشرك فلا يجوز .

دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاخبار التي وردت في انه يخرجها عن نفسه و عن من يعوله ، و عن عبيده عامة في المسلمين و الكفار ، فعلى من خصصها الدلالة .

و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه ، لانه إذا أخرجها عمن قلناه برئت ذمته بلا خلاف ، و إذا لم يخرجها فيه خلاف .

مسألة 3 - العبد لا تجب عليه الفطرة ، و انما يجب على مولاه ان يخرجها عنه .

و به قال جميع الفقهاء ، و قال داود : تجب على العبد و يلزم المولى إطلاقه .

ليكسب و يخرجها عن نفسه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا عندنا لا تجب الفطرة الا على من يملك نصابا تجب في


1 - المفروض عند ابى حنيفة الواجب اذ المفروض ما ثبت بدليل قطعى فانه يكفر منكره كالصلوات لخمس و الصيام و الزكاة و الحج و الواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة فانه لا يكفر منكره و اما عندنا الفرض و الواجب بمعنى واحد و هو ما يستحق تاركه العقاب و هو المحكي عن الشافعي ايضا فعليه النزاع بيننا و بين ابى حنيفة في كون زكوة الفطرة مفروضة أو غيرها لفظى أو كونها واجبة فهو اتفاقي و اما الفرض الذي أنكره أبو حنيفة فهو بالمعني الذي ذكره اى ما يكفر منكره و نحن ايضا ننكره فعليه لا تكون المسألة في مسائل الخلاف اذ هو يقول بما نقول و نحن ايضا ننكر ما أنكره

(325)

فى ان قطرة الضيف على المضيف

مثله الزكاة .

و العبد لا يملك شيئا ، فلا تجب عليه الفطرة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، فعلى من شغلها الدلالة ، و روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس على المسلم في عبده و لا في فرسه صدقة ، الا صدقة الفطرة في الرقيق ) .

مسألة 4 - إذا ملك عبده عبدا ، وجب على السيد الفطرة عنهما ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، و هو قوله في الجديد ، لانه يقول : إذا ملك لا يملك و قال قديما : إذا ملك ملك ، فعلى هذا لا تجب على واحد منهما الفطرة - دليلنا - أنه ثبت ان العبد لا يملك شيئا و إن ملك ، فإذا لم ملك فما ملكه ملك لموليه ، فعلى المولى فطرتهما .

مسألة 5 - المكاتب لا تجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شيء ( 1 )

و تجب على سيده بمقدار ما بقي منه ، و ان كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه ، و قال الشافعي : لا تجب الفطرة عليه و لا على سيده ، و حكى أبو ثور في القديم ان على السيد إخراجها عن مكاتبه دليلنا - على المشروط عليه هو انه عبده ، فما أوجب الفطرة عليه من العبيد يوجب عليه في في المكاتب المشروط عليه لانه داخل فيهم ، و اما الملطق فلانه ليس بملك له ، لان بعضه حر و لا هو حر كله فيلزمه ، فيجب أن تسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه .

مسألة 6 - يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته .

و به قال الشافعي ، و مالك و أبو ثور ، و ذهب الثوري و أبو حنيفة و أصحابه إلى انها لا تتحمل بالزوجية - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون فيه ، و أيضا روى إبراهيم بن ابي يحيى الهجري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و آله فرض صدقة الفطرة عن الصغير و الكبير ، و الحر ، و العبد ، و الذكر ، و الانثى ممن يمونون و هذا نص .

في أن فطرة الضيف على المضيف

مسألة 7 - روى اصحابنا : ان من اضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .

مسألة 8 - الولد الصغير إذا كان معسرا ، فطرته على والده .

و به قال أبو حنيفة و الشافعي ، ان أبا حنيفة قال : تجب عليه فطرته ، لان له عليه ولاية ، و عندنا انه يلزمه ، لانه في عياله ، و هذا داخل تحت العموم ، و الصريح بما روى أنه تجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه و


1 - و لكن عدل عن ذلك في

مسألة 21 منه حيث قال المتبعض ان كان يملك نصابا وجب عليه فطرته

(326)

عن ولده ، و اما الشافعي فقال : لان عليه نفقته .

مسألة 9 - إذا كان الولد الصغير موسرا لزم إياه نفقته ، و عليه فطرته ، و به قال محمد ابن الحسن ، و قال أبو حنيفة و مالك و أبو يوسف و الشافعي : نفقته و فطرته من مال نفسه دليلنا - كل خبر روى في انه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه ، و عن ولده يتناول هذا الموضع ، فعلى من خصها ( خصصها خ ل ) الدلالة .

مسألة 10 : ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه ، و قال الشافعي مثل ذلك ، و قال : إن كان موسرا فنفقته و فطرته من ماله ، و إن كان معسرا فنفقته و فطرته على جده ، و قال أبو حنيفة : نفقته على جده دون فطرته ، و قال الساجي في كتابه ( قال محمد بن الحسن : قلت لابي حنيفة : لم لا تجب فطرته على جده ؟ فقال : لانها لا تجب على جده ، فسألته عن العلة فأعاد المذهب ) - دليلنا - ما قدمناه في المسألة الاولى ، لانها فرع عليها ، فإذا ثبت تلك ثبت هذه ، لان اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقتا .

مسألة 11 - الوالد أن كان معسرا نفقته و فطرته على ولده ، زمنا كان أو صحيحا ، و قال الشافعي : إن كان زمنا فعليه نفقته و فطرته ، و قال أبو حنيفة : تلزمه النفقة دون الفطرة ، و ان كان صحيحا ففيها قولان : قال في الزكاة : نفقته على ولده ، و قال في النفقات : لا نفقة عليه ، و قال أبو حنيفة : عليه نفقته - دليلنا - عموم الاخبار التي رويت في أن الانسان يجبر على نفقة الوالدين و الولد يتناول هذا الموضع ، لانها على عمومها .

فمن خصها بالزمن دون الصحيح فعليه الدلالة ، و إذا ثبت النفقة وجبت الفطرة لانه صار من عياله ، فيتناوله عموم اللفظ في وجوب الفطرة عمن يمؤنه .

مسألة 12 - الولد الكبير ان كان مؤسرا فنفقته و فطرته عليه بلا خلاف ، و ان كان معسرا فنفقته و فطرته على والده ، صحيحا كان أو زمنا ، و قال الشافعي : : ان كان زمنا نفقته و فطرته على ابيه ، و قال أبو حنيفة : عليه النفقة دون الفطرة ، و ان كان فقيرا ( معسرا خ ل ) صحيحا فعلى طريقين ، منهم ، من قال : على قولين ، و منهم من قال : لا نفقة على والده قولا واحدا - دليلنا : ما قلناه في المسألة الاولى سواء .

مسألة 13 - إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته وجبت عليه فطرته رجى عوده أو لم يرج ، و إن لم يعلم حياته لا تلزمه فطرته ، و قال الشافعي في الاول : مثل ما قلناه ، و في الثاني على

(327)

فى فطرة المولود ليلة العيد

قولين : أحدهما : تلزمه فطرته ، و هو قول ابي إسحاق ، و الثاني : لا تلزمه ، و به قال المزني - دليلنا انه إذا لم يعلم بقائه لا يعلم انه مالك للعبد ، و إذا لم يتحقق الملك لا تلزمه ، لان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( يخرجه عن نفسه و عن مملوكه ) و هذا لا يعلم أنه له مملوكا فلا تلزمه ، فاما إذا علم حياته فأنما أوجبنا عليه لعموم الاخبار .

مسألة 14 - الملوك المعضوب و هو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته .

و به قال أبو حنيفة .

و قال الشافعي : تلزمه - دليلنا - أن من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد ، و عليه إجماع الفرقة ، فإذا انعتق لا تلزمه نفقته الا ان يتكفل بنفقته فتلزمه حينئذ فطرته .

مسألة 15 - إذا كان له مملوك كافر ، أو زوجة كافرة ( 1 )

، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما ، و قال الشافعي : لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر ، و قال أبو حنيفة : تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك و ان كان كافرا ، و لا يلزمه إخراجها عن الزوجة ، بناء منه على ان الفطرة لا تجب بالزوجية - دليلنا - عموم الاخبار .

و أيضا روى ابن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير و الحر و العبد ممن تمؤنون .

و فيه دليلان : أحدهما في قوله : عن العبد ، و لم يفرق ، و الثاني قوله : ممن يمؤنون ، و هذا ممن يمؤنه .

مسألة 16 - إذا كان لمشرك عبد مشرك ، فاسلم العبد ، أجبر على بيعه ، و لا يترك على ملكه .

فان أهل هلال شوال ، ثم اسلم إلى قبل الزوال ، لم يلزم فطرته ، و للشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني : انه يزكي ، و هو اصحهما عندهم - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و إيجاب ذلك عليه يحتاج إلى دليل و عندنا ان كان الكافر مخاطبا بالعبادات ، فاخراج الزكاة لا يصح منه ، لانه يحتاج إلى نية القربة ، و هي لا تتأتى منه مع كفره .

مسألة 17 - قد بينا ان زكاة الفطرة تتحمل بالزوجبة ، فان أخرجت المرئة عن نفسها باذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف ، و إن أخرجت بغير ، إذنه فانه لا يجزي عنها ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه .

و الثاني : انه يجزي - دليلنا - انا قد بينا ان فطرتها غلى زوجها ، ففعلها لا يسقط الفرض عنه الا بدليل و لا دليل على ذلك .

في فطرة المولود ليلة العيد


1 - تعرض لهذه المسألة قبلا اما لحكم الكافر ففي

مسألة 2 و اما الحكم الزوجة ففي

مسألة 6 من هذا الكتاب

(328)

مسألة 173 - اختلف روايات اصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد ، فروى انه يلزمه فطرته .

و روى انه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال ، و قال الشافعي ، في القديم : تجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، فان تزوج إمرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو اسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة ، ثم طلع فعليه فطرته ، فان ماتوا قبل طلوعه فلا شيء عليه .

و به قال أبو حنيفة و أصحابه .

و قال في الجديد : تجب بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان ، فلو تزوج إمرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو اسلم كافر قبل الغروب بلحظة ، ثم غربت ، وجبت الفطرة ، و ان ماتوا قبل الغروب بلحظة فلا فطرة عليه ، فاما إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو ولد له ولد بعد الغروب و زالوا قبل طلوع الفجر ، فلا فطرة بلا خلاف .

و قال مالك في العبد : بقوله الجديد ، و في الولد بقوله القديم دليلنا - على انه لا يلزمه : ما رواه معوية بن عمار قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر ، و سألته عمن اسلم ليلة الفطرة عليه فطرة ؟ قال : لا ، و الرواية الاخرى رواها العيص بن القسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ قال : قبل الصلاة يوم الفطر .

و الوجه في الجمع بينهما ان يحمل الخبر الاول على سقوط الفرض بخروج الشهر ، و الثانية بحملها على الاستحباب ، و يقوي ذلك ان الاصل برائة الذمة ، فلا يعلق عليها شيء إلا بدليل ، و روى عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و آله صدقة الفطرة في رمضان طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين .

مسألة 19 - إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة و كذلك إن كان بينهما ألف عبد ، أو كان ألف عبد لالف نفس مشاعا ، الباب واحد .

و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة ، و لو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة دليلنا - عموم الاخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد ، و لم يفرقوا بين ان يكون مشاعا أو مشاع ، و أيضا الاحتياط يقتضي ذلك ، لانه إذا أخرج برئت ذمته بيقين ، و إذا لم يخرج ففي برائتها خلاف .

مسألة 20 - إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد ، كان عليهما من فاضل قوتهما الغالب عليه ، فان اختلف قوتاهما كانا مخيرين بين الانفاق من جنس واحد ( 1 )

سواء كان الادون أو الاعلى ، و إن أخرجا مختلفين كان إيضا جائزا ، و قال ابن سريج :


1 - تأتي هذه المسألة ثانيا في

مسألة 39 من هذا الكتاب




/ 66