خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(371)

كتاب الحج

مسألة 1 - ليس من شرط وجوب الحج الاسلام ، لان الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات .

و قال الشافعي : الاسلام من شرط وجوبه - دليلنا - قوله تعالى : " و لله على الناس حج البيت " و لم يفصل .

و قوله تعالى : " و أتموا الحج و العمرة لله " و لم يفصل بين الكافر و المسلم .

و أيضا جميع الاخبار الواردة بوجوب الحج .

يتناول الجميع .

مسألة 2 - من شروط وجوب الحج ، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد و الراحلة .

و لم يعتبر ذلك احد من الفقهاء الا ما حكي عن ابن سريج انه قال : لو كانت له بضاعة يتجر بها ، و يربح قدر كفايته ، اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها ، ، و لا يحج ببضاعة ، و خالف جميع اصحاب الشافعي - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، و عند حصول ما قلناه لا خلاف في وجوبه ، و قبل حصوله ليس على وجوبه دليل .

مسألة 3 - من لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج ، فان حج لم يجزه و عليه الاعادة إذا أو جدهما و قال باقي الفقهاء أجزأه - دليلنا - إن الله تعالى علق الوجوب على المستطيع ، فمن قال : ان المستطيع إذا حج اجزأ عنه إذا كان مستطيعا فعليه الدلالة ، و أيضا عليه إجماع الفرقة .

و أيضا فان استطاع و أعاد الحج برئت ذمته بيقين ، و ان لم يعد فليس على برائتها دليل .

مسألة 4 - المستطيع ببدنه ، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه ، أن يكون قادرا على الكون و الراحلة ، و لا يلحقه مشقة محتملة في الكون عليها ، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد و الراحلة ، فان وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج ، و ان كان مطيقا للمشي قادرا عليه ، و به قال في الصحابة ابن عباس ، و ابن عمر ، و في التابعين الحسن البصري ، و سعيد بن جبير ، و في الفقهاء الثوري ، و أبو حنيفة و أصحابه ، و الشافعي ، و أحمد و إسحاق .

و قال مالك : إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه ، بل من شرطه ان يكون قادرا على الزاد .

و القدرة على الزاد تختلف فان كان مالكا له لزمه ، و ان لم يكن مالكا له و كان ذا صناعة كالتجارة و الخياطة و الحجامة و ما يكتسب به الزاد في طريقه لزمه ، و ان لم يكن ذا صناعة لكن من عادته

مسألة الناس فهو واجد .

فعنده القدرة على المشي كالراحلة ، و القدرة على كسب الزاد بصنعة

(372)

أو بمسألة الناس كوجود الزاد ، و بمثله قال ابن الزبير ، و الضحاك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فان الاصل برائة الذمة ، و لا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج و ليس على قول من خالف دليل .

و أيضا قوله تعالى : " و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " و الاستطاعة تتناول القدرة و جميع ما يحتاج اليه فيجب أن يكون من شرطه .

و أيضا روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( الاستطاعة الزاد و الراحلة ) لما سئل عنها .

روي ذلك عن ابن عمر ، و ابن عباس ، و ابن مسعود و عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ، و جابر بن عبد الله ، و عائشة ، و انس بن مالك ، و رواه ايضا علي عليه الصلاة و السلام عن النبي صلى الله عليه و آله

مسألة 5 - إذا وجد الزاد و الراحلة ، و لزمه فرض الحج ، و لا زوجة له ، بدء بالحج دون النكاح ، سواء خشى العنت أو لم يخش .

و قال الاوزاعي : إن خشى العنت فالنكاح أولى ، و إن لم يخف العنت بالحج أولى .

و قال اصحاب الشافعي : ليس لنا فيها نص ، ان الذي قاله الاوزاعي قريب - دليلنا - قوله تعالى : " و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " و هذا قد استطاع ، فمن أجاز تقديم النكاح عليه فعليه الدلالة ، على ان الحج فرض عند وجود الزاد و الراحلة ، و حصول كمال الاستطاعة بلا خلاف ، و هو على الفور عندنا على ما سنبينه ، و النكاح مسنون عند الاكثر ، فلا يجوز العدول عن الفرض إلى النفل الا بدليل .

مسألة 6 - الذي لا يستطيع الحج بنفسه ، و آيس من ذلك إما بان لا يقدر على الكون على الراحلة ، أو يكون به سبب لا يرجى زواله و هو المعضب ، و الضعف الشديد من الكبر ، أو ضعف الخلقة : بان يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب ، يلزمه فرض الحج في ماله ، بان يكتري من يحج عنه فإن فعل ذلك سقط الفرض .

و به قال في الصحابة علي عليه الصلاة و السلام و في الفقهاء الثوري ، و أبو حنيفة و أصحابه ، و ابن المبارك ، و الشافعي ، و أحمد و إسحاق .

و قال مالك : فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه ، فان كان معضوبا لم يجب الحج عليه ، و لا يجوز ان يكتري من يحج عنه ، فإن أوصى ان يحج عنه حج عنه من الثلث .

و حكى عنه انه قال : لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط عنه فرضه - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ، لانه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين ، و إذا لم يفعل فليس على برائة ذمته دليل .

و روي عن علي عليه الصلاة و السلام انه قال لشيخ كبير : لم يحج إن شئت فجهز رجلا يحج عنك .

و روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ان إمرأة من

(373)

خثعم سئلت رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت : ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت ابي شيخا كبيرا الا يستطيع ان يستمسك على راحلة ، فهل ترى ان احج عنه ؟ فقال صلى الله عليه و آله : نعم .

و في رواية عمرو بن دينار عن الزهري مثله ، و زاد فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه .

مسألة 7 - إذا استطاع بمن يطيعه بالحج عنه لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه و لا ماله ، و به قال مالك و أبو حنيفة .

و قال الشافعي : يلزمه فرض الحج - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك .

و أيضا قوله تعالى : " و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " و هذا ما استطاع .

و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : ( ان الاستطاعة هي الزاد و الراحلة ) .

و إذا كان هذا واجد للزاد و الراحلة لا يلزمه .

مسألة 8 - إذا كان لولده مال ، روى اصحابنا انه يجب عليه الحج ، و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به ، و ليس للابن الامتناع منه ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا - الاخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير ، و ليس فيها ما يخالفها فدل على إجماعهم على ذلك .

و أيضا قوله عليه السلام : ( أنت و مالك لابيك ) .

فحكم ان ملك الابن مال الاب ، و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج .

مسألة 9 - إذا بذل له الاستطاعة ، لزمه فرض الحج ، و للشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني : و هو الذي يختارونه انه لا يلزمه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار الواردة في هذا المعنى .

و أيضا قوله تعالى : " من استطاع اليه سبيلا " و هذا قد استطاع .

مسألة 10 - إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى و غيرها ، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات ، أجزأه عن حجة الاسلام .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما : يجزيه ، و الآخر : لا يجزيه ، و هو الذي يختارونه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار المروية عنهم في هذا المعنى .

مسألة 11 - المعضوب الذي ( 1 )

لا يرجى زواله ، مثل ان يكون خلق نضوا يجب أن يحج رجلا عن نفسه ، فإذا فعل ثم برء يجب عليه ان يحج بنفسه حجة الاسلام .

و به قال الشافعي في الام ، و في اصحابه من قال : المسألة على قولين مثل العليل الذي يرجى زواله دليلنا - قوله تعالى : " و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " و هذا قد استطاع ، فوجب ان يحج بنفسه .

و ما فعل أولا كان لزمه في ماله فاجزائه عما يجب عليه في


1 - بالعين و الضاد المعجمة : الزمن المقعد الممنوع من الحركة

(374)

بدنه يحتاج إلى دليل .

مسألة 12 - إذا أوصى المريض بحجة تطوع ، أو استأجر من يحج عنه تطوعا فانه جائز .

و به قال مالك ، و أبو حنيفة ، و هو احد قولي الشافعي .

و القول الآخر : لا يجزي و لا الوصية به - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار التي وردت في فضل الحج ، و من يعطي غيره ما يحج عنه ، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير .

مسألة 13 - إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة ، ثم نقل النية إلى نفسه لا يصح نقلها .

فإذا اتم حجه لم تسقط اجرته عمن كان استأجره .

و للشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا شيء له ، و الاخر : و هو الذي يختارونه مثل قولنا من ان له اجرة - دليلنا - ان الاجرة استحقها بنفس العقد ، و بالدخول في الاحرام انعقد الحج عن المستأجر ، و نيته ما اثرت في النقل ، وجب ان يكون استحقاق الاجرة ثابتا ، لان إسقاطه يحتاج إلى دليل .

مسألة 14 - إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة .

لا يجزيه بلا خلاف و ان استأجر من يحج عنه النافلة اجزأه و به قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي : لا يجوز ان يستأجر لا نفلا و لا فرضا - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم الوردة في ذلك ايضا ، و الاصل جوازه و المنع يحتاج إلى دليل .

مسألة 15 - الاعمى يتوجه اليه فرض الحج إذا كان له من يقوده و يهديه ، و وجد الزاد و الراحلة لنفسه و لمن يقوده ، و لا تجب عليه الجمعة .

و قال الشافعي : يجب عليه الحج و الجمعة معا .

و قال أبو حنيفة : لا يجب عليه الحج و ان وجد جميع ما قلناه - دليلنا قوله تعالى : " و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " و هذا مستطيع ، فمن أخرجه عن العموم فعليه الدلالة .

مسألة 16 - من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل و مات ، وجب ان يحج عنه من صلب ماله مثل الدين ، و لم يسقط بوفاته ، هذا إذا اخلف ما لا ، فان لم يخلف ما لا كان وليه بالخيار في القضاء عنه .

و به قال الشافعي ، و عطاء و طاووس ، و قال أبو حنيفة و مالك : يسقط بوفاته ، بمعنى انه لا يفعل عنه بعد وفاته ، و حسابه على الله حين يلقاه ، و الحج في ذمته ، و ان كان أوصى حج عنه من ثلثه و يكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه .

و هكذا يقول في الزكوات و الكفارات ، و جزاء الصيد كلها تسقط بوفاته ، و لا تفعل عنه بوجه .

- دليلنا - جماع الفرقة

(375)

و الاخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير ، و يدل عليه خبر الخثعمية ايضا .

مسألة 17 - سكان الجزائر و السواحل الذين لا طريق لهم البحر ، يلزمهم ركوبه إلى الحج إذا غلب في ظنهم السلامة ، فإذا غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك و اختلف قول الشافعي في ذلك .

و اختلف اصحابه على طريقين : فقال الاصطخري و المروزي : المسألة على اختلاف حالين : إذا كان الغالب الهلكة كالبر إذا كان مخوفا لا يلزمه ، و الآخر : إذا كان الغالب السلامة ، يلزمه و ان جوز حدوث حادثة في الطريق .

و من اصحابه من قال : إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا ، و ان غلب على ظنه السلامة فعلى قولين - دليلنا ان الاصل برائة الذمة ، و مع غلبة الظن قد حصلت التخلية ، لان القطع على السلامة ليس في موضع ، و لم يقم دليل على وجوبه مع ظنه الهلكة في ذلك .

مسألة 18 - من مات و كان قد وجب عليه الحج ، و عليه دين نظر ، فان كانت التركة تكفي للجميع أخرج عنه الحج و يقضي الدين من صلب المال ، و ان لم يسع المال قسم بينهما بالسوية ، و الحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت .

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه .

و الثاني انه يقدم دين الآدميين .

و الثالث : يقدم دين الله تعالى - دليلنا - انهما جميعا دينان ، و ليس أجدهما أولى من صاحبه ، فوجب ان يقسم بينهما .

مسألة 19 - من قدر على الحج عن نفسه ، فلا يجوز ان يحج عن غيره ، و ان كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له ان يحج عن غيره .

و به قال الثوري .

و قال مالك و أبو حنيفة : يجوز له ان يحج عن غيره على كل حال : قدر عليه أو لم يقدر .

و كذلك يجوز له ان يتطوع به و عليه فرض نفسه .

و به نقول .

و قال الشافعي : كل من لم يحج حجة الاسلام لا يصح ان يحج عن غيره ، فان حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه ، سواء كانت حجة الاسلام أو واجبا عليه بالنذر .

و ان كانت عليه حجة الاسلام فنذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الاسلام .

و به قال ابن عباس ، و الاوزاعي ، و أحمد ، و اسحق - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا الاصل جوازه و المنع يحتاج إلى دليل ، و كذلك إجازته مطلقا يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه ، و اما الدليل على انه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الاسلام قوله صلى الله عليه و آله : ( الاعمال بالنيات ) ( و لكل إمرء ما نوى ) و هذا نوى التطوع ، وجب ان يقع عما نوى عنه .

(376)

مسألة 20 : من نذر ان يحج ، و لم يحج حجة الاسلام ، و حج بنية النذر ، أجزأء عن حجة الاسلام على ما ورد به بعض الروايات .

و في بعض الاخبار ان ذلك لا يجزيه عن حجة الاسلام ، و هو الاقوى عندي .

و قال الشافعي : لا يقع الا عن حجة الاسلام - دليلنا على ذلك : انهما فرضان ، أحدهما : حجة الاسلام ، و الاخر : بالنذر ، فإجزاء أحدهما عن الاخر يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 21 : يجوز للعبد ان يحج عن غيره من الاحرار إذا اذن له موليه .

و قال الشافعي : لا يجوز له ذلك - دليلنا - انه لا مانع يمنع عنه في الشرع ، فيجب جوازه ، و أيضا الاخبار المروية في جواز حج الرجل عن الرجل تتناول الحر و العبد ، فوجب حملها على العموم .

مسألة 22 - الحج وجوبه على الفور دون التراخي ، و به قال مالك ، و أبو يوسف ، و المزني .

و ليس لابيحنيفة فيه نص ، و قال اصحابه : يجئ على قوله انه على الفور كقول ابي يوسف .

و قال الشافعي : وجوبه على التراخي و معناه انه بالخيار إن شاء قدم و إن شاء اخر و التقديم افضل و به قال الاوزاعي ، و الثوري ، و محمد - دليلنا - إجماع الفرقة لانهم لا يختلفون ، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه .

و أيضا فقد ثبت انه مأمور به ، و الامر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقة ، و روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( من أراد الحج فليعجل ) فقد امر بتعجيله .

و أيضا روى ابو اسحق عن عاصم بن ضمرة عن على عليه الصلاة و السلام ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( من ملك زاد أو راحلة تبلغه إلى الحج و لم يحج فعليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا .

فتوعده على التأخير ، فلو لا انه يقتضي الفور لم يتوعده على تأخيره .

مسألة 23 - أشهر الحج : شوال ، و ذو العقدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج .

و به قال الشافعي ، و ابن مسعود ، و ابن الزبير .

و قال أبو حنيفة : شوال ، و ذو القعدة ، و عشرة أيام من ذي الحجة .

فجعل يوم النحر آخرها ، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج .

و قد روى ذلك اصحابنا .

و قال مالك : شوال ، و ذو العقدة ، و ذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة .

و قد روى ذلك في بعض رواياتنا .

و عن ابن عمر و ابن عباس روايتان كقولنا و قول مالك - دليلنا - إجماع الفرقة على ان أشهر الحج يصح ان يقع فيه الاحرام بالحج ، و لا يصح الاحرام بالحج الا في الاشهر التي ذكرناها ، لانه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الاحرام بالحج و لهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات

(377)

الباقية .

و أيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على انه من أشهر الحج ، و ليس على قول من قال بخلافه دليل .

مسألة 24 - لا ينعقد الاحرام بالحج و لا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج الا في أشهر الحج ، فان أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة .

و به قال جابر ابن عبد الله ، و ابن عباس ، و عطاء ، و عكرمة ، و الاوزاعي ، و أحمد ، و إسحاق و مالك و الشافعي .

و قال أبو حنيفة : ينعقد في غيرها الا ان الاحرام فيها افضل و هو المسنون ، و إذا أحرم في غيرها اساء و انعقد إحرامه دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فلا خلاف ان الاحرام بالحج ينعقد في الاشهر التي قدمنا ذكرها ، و ليس على قول من قال بانعقاده في غيرها دليل .

مسألة 25 - جميع السنة وقت العمرة المبتولة ، و لا تكره في شيء منها و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيام ، و هي أيام افعال الحج ، عرفة و النحر و التشريق .

و قال أبو يوسف : تكره في أربعة أيام النحر و التشريق - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت ، و كراهتها في وقت يحتاج إلى دليل .

مسألة 26 - يجوز ان يعتمر في كل شهر ، بل في كل عشرة أيام .

و قال أبو حنيفة و الشافعي : له ان يعتمر ما شاء .

و قال مالك : لا يجوز الا مرة و به قال سعيد ابن جبير ، و النخعي ، و ابن سيرين دليلنا - إجماع الفرقة ، و كل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص بعدد دون عدد .

و روى عن علي عليه الصلاة و السلام انه قال : في كل شهر عمرة ، أو في كل عشرة أيام عمرة و اعتمر ابن عمر اعواما في كل عام عمرتين ، في أيام ابن الزبير .

و روى القاسم بن محمد ان عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين فقال رجل للقاسم : فما أنكرتم عليها ؟ فقال القاسم : ام المؤ منين كيف ينكر عليها ؟ فاستحى الرجل ، و انس كلما حجم رأسه اعتمر يعني نبت شعره - و لا مخالف لهم في الصحابة .

مسألة 27 - لا يجوز إدخال الحج على العمرة ( 1 )

و لا إدخال العمرة على الحج إذا كان أحرم بالحج وحدة ، بل كل واحد منهما له حكم نفسه .

فان أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فضاق عليه الوقت ، أو حاضت المرئة جعله حجة مفردة و مضى فيه .

و ان أحرم بالحج


1 - تأتي ايضا في

مسألة 248




/ 66