المد رطلان ، و قال الشافعي : رطل و ثلث - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به .و إذا نقص عنه ففيه خلاف .مسألة 70 - إذا نقص عن النصاب شيء ، قل ذلك أو كثر لم تجب فيه الزكوة ، و هو المختار لاصحاب الشافعي و قالوا : لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة ، و فيه قول آخر و هو أن ذلك على التقريب ، فان نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة - دليلنا أن النبي صلى الله عليه و آله جعل النصاب حدا ، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص لابطلنا الحد ، و لان ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه ، و ما نقص عنه ليس فيه دليل مسألة 71 - النصاب من الغلاة إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكوة ، و به قال أبو حنيفة ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما تجب ، و الآخر لا تجب - دليلنا - إجماع الفرقة و لان الاصل برائة الذمته فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة .مسألة 72 - يجوز الخرص على أرباب الغلاة ، و تضمينهم حصة المساكين ، و به قال الشافعي ، و عطاء ، و الزهري ، و مالك و أبو ثور و ذكروا أنه إجماع الصحابة ، و قال الثوري و أبو حنيفة : لا يجوز الخرص في الشرع و هو من الرجم بالغيب و تخمين لا يسوغ العمل به ، و لا تضمين الزكاة هذا ما حكاه المتقدمون من اصحاب الشافعي عنه ، و أصحابه اليوم ينكرون و يقولون : الخرص جائز و لكن إذا إتهم رب المال في الزكاة خرص عليه ، و تركها في يده بالخرص فان كان ما خرص فذاك ، و ان اختلفا فادعى رب المال النقصان ، فان كان ما يذكره قريبا قبل منه ، و ان كانت تفاوت لم يقبل منه .و أما تضمين الزكاة فلم يجيزوه أصلا دليلنا - إجماع الفرقة ، و فعل النبي صلى الله عليه و آله بأهل خيبر ، و كان يبعث في كل سنة عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم ، و روت عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يبعث في كل سنة عبد الله بن رواحة خارصا إلى خيبر فأخبرت عن دوام فعله ، و روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن غياث أن النبي صلى الله عليه و آله قال في الكرم : ( يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ) .مسألة 73 - لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الارض الا في الاجناس الاربعة : التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير ، و قال الشافعي : لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون و يقتات حال الادخار .و هو البر و الشعير و الدخن و الذرة و الباقلا و الحمص و العدس
(295)
و ما ينبت من قبل نفسه كبذر قطونا و نحوه أو أنبة الآدميون لكنه لا يقتات كالخضروات كلها القثاء ، و البطيخ ، و الخيار ، و البقول لا زكاة فيها .و ما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط لا زكاة فيه و الثمار ، فلا يختلف قوله في العنب و الرطب .و اختلف قوله في الزيتون ، فقال في القديم : فيه الزكاة ، و قال في الجديد لا زكاة فيه .و لا على القبول في الورس و الزعفران و به قال مالك و الثوري و ابن ابي ليلي و أبو يوسف و محمد ، لكن محمدا قال : ليس في الورس زكاة ، و قال أبو حنيفة و زفر و الحسن بن زياد : كل نبت يسقى بماء الارض فيه العشر سواء كان قوتا أو قوت .فاوجب في الخضروات العشر ، و في البقول كلها و في كل الثمار ، و قال : الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي و الحشيش و الحطب و السعف و التبن ، و قال في الريحان : العشر ، و قال في حب الحنظل النابت في البرية : لا عشر فيه لانه لا مالك له .و هذا يدل على انه لو كان له مالك لكان فيه العشر - دليلنا إجماع الفرقة و أيضا الاصل برائة الذمة و ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه ، و ما ذكره ليس على وجوبه دليل ، و روى علي عليه السلام و طلحة بن عبد الله و أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( ليس في الخضروات صدقة ) ، و روت عائشة ان النبي صلى الله عليه و آله قال ( ليس فيما أنبتت الارض من الخضر زكاة ) .و روى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : فيما سقت السماء و العين و السيل العشر ، و فيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في التمر و الحنطة و الحبوب ، فاما القثاء و البطيخ و الرمان و الخضر فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه و آله .مسألة 74 - لا زكاة في الزيتون و به قال الشافعي في الجديد و إليه ذهب ابن ابي ليلي و الحسن بن صالح بن حي ، و قال في القديم : فيه زكاة و به قال مالك و الاوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد ، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات - دليلنا ما قدمناه في المسألة الاولى سواء .مسألة 75 - لا زكاة في العسل و به قال الشافعي و به قال عمر بن عبد العزيز ، و قال أبو حنيفة : إن كان في ارض الخراج فلا شيء فيه ، و ان كان في ارضه فيه العشر و قال أبو يوسف : فيه العشر و في كل عشر قرب قربة هذا حكاية ابي حامد .و حكى غيره قال : رأيته في كتبهم في كل عشرة أرطال رطل - دليلنا - ما قدمناه في المسائل الاولة .
(296)
مسألة 76 - الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه فإذا بلغ كل واحد منهما نصابا و هو خمسة إوسق ففيه الزكاة ، و ان نقص عن ذلك لم يكن فيه شيء ، و أما السلت فهو نوع من الشعير يقال : أنه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعير بارد مثله فإذا كان كذلك ضم اليه و حكم فيه بحكمه ، و أما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه ، و قال الشافعي : كلما يقتات و يدخر مثل الحنطة و الشعير و السلت و الذرة و الدخن و الجاورس و كذلك القطان كلها : و هي الحمص و العدس و الدخن ( الذخر خ ل ) و هي اللوبيا و الفول و هو الباقلاء و الارز و الماش و الهرطمان ( هرطا خ ل ) والحلبان كل هذا فيه زكاة و لا يضم بعضها إلى بعض .و اعتبر النصاب خمسة أوسق كما قلناه ، و ان خالفنا في المقدار على ما حكيناه عنه و جعل السلت جنسا منفردا لم يضمه إلى الشعير قال : و لا زكاة في ألقت و قيل : انه بزر الاشنان ذكر ذلك المزني ، و قال غيره : هو حب أسود يقثر يأكله اعراب طي و لا حب الحنظل و لا حب شجرة قومه ( نوبه أو توته خ ل ) و هو البلوط و حبة الخضرا و لا في حب الرشاد و هو الحرف والثفا ( الثقاء النغاء خ ل ) و لا بزر قطونا و لا حبوب ( حب خ ل ) البقول و لا بزر قثاء و البطيخ ، و لا بزر كتان و لا بزر الجزر و لا حب الفجل و لا في الجلجان و هو السمسم و لا في النرجس ( المترمش أو الترس خ ل ) لانه أدم و لا في بزور القدر مثل الكزبره ( الكسفره خ ل ) و الكوز ما ( الكرويا خ ل ) و دار صيني و الثوم و البصل ، و قال أبو حنيفة الزكاة واجبة في جميع ذلك و لم يعتبر النصاب ، و قال مالك الحنطة و الشعير صنف واحد و القطينة كلها صنف واحد فإذا بلغ خمسة أوسق فقيها الزكاة - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا فما ذكرناه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه و ما قالوه ليس عليه دليل .و الاصل برائة الذمة ، و اما الدليل على ان الحنطة و الشعير جنسان فما رواه عتادة بن الصامت ( 1 )النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا الفضة بالفضة و لا الحنطة بالحنطة و لا الشعير بالشعير و لا التمر بالتمر و لا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ، و لكن بيعوا الذهب بالورق و الورق بالذهب و الحنطة بالشعير و الشعير بالحنطة و التمر بالملح و الملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ، فلو كان الشعير من جنس الحنطة لما جاز بيعه متفاضلا مسألة 77 - كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال و به 1 - هذه الرواية من روايات باب الربا الا انه احتج هنا بها على المخالفين و اما عنده فانها ليست بحجة و لذا قال فيمسألة 66 من كتاب البيوع لا دليل على جور التفاضل اذ لو كانت حجة عنده كانت دليلا على جواز التفاضل
(297)
فى الارض التى فتحت عنوة بالسيف
جميع الفقهاء ، الا عطاء فانه قال : المؤنة على رب المال و المساكين بالحصة - دليلنا - قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) ( أو نصف العشر ) فلو ألزمناه المؤنة لبقى اقل من العشر أو نصف العشر .مسألة 79 - إذا سقي الارض سيحا و غير سيح معا فان كانا نصفين اخذ نصفين و ان كان متفاضلين غلب الاكثر ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه و الآخر بحسابه - دليلنا - إجماع الفرقة .في الارض التي فتحت عنوة بالسيف مسألة 79 - كل ارض فتحت عنوة ( 1 )بالسيف فهي ارض لجميع المسلمين المائلة و غيرهم ، و للامام الناظر فيها تقبيلها بما يراه من نصف أو ثلث ، و على المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده و بلغ خمسة أوسق .و قال الشافعي : الخراج و العشر يجتمعان في ارض واحدة يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلتها قال : و أرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل إلى عبادان طولا و من القادسية إلى حلوان عرضا و به قال الزهري و ربيعة و مالك و الاوزاعي و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : العشر و الخراج لا يجتمان بل يسقط العشر و يثبت الخراج ، قال أبو حامد : و ظاهر هذا ان المسألة خلاف .و إذا شرح المذهبان انكشف ان المسألة وفاق ، و ذلك ان الامام إذا فتح أرضا عنوة فعليه ان يقسمها عند نا بين الغانمين و لا يجوز ان يقرها على ملك المشركين ، و لا خلاف رأى انه ( ان خ ل ) اقرهم على القسمة تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد و تعطل الجهاد و ان تشاغلوا بالجهاد خرب السواد فرأى المصلحة في نقض القسمة فاستزل المسلمين عنها فمنهم من تركه بغير عوض فلما حصلت الارض لبيت المال فعند الشافعي أنه وقفها على المسلمين ، ثم أجرها منهم بقدر معلوم يؤخذ منهم في كل سنة عن كل جريب من الكرم عشرة دراهم و من النخل ثمانية دراهم ، و من الرطبة ستة ، و من الحنطة أربعة دراهم و من الشعير درهمان .فارض السواد عنده وقف لاتباع و لا توهب و لا تورث .و قال أبو العباس : ما وقفها و لكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن كل جريب .و هو ما قلناه ، فالواجب فيها في كل سنة ثمن أو أجرة و إيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف فان العشر و الاجرة يجمعان و كذلك الثمن 1 - تأتي هذه المسألة ثانيا اجمالا فيمسألة 27 من كتاب الرهن و ثالثا فيمسألة 19 من الفئ و قسمة الغنائم و رابعا فيمسألة 23 من كتاب السير
(298)
و العشر يجتمعان فعلى تفصيل ( مقتضى خ ل ) مذهبنا لا خلاف بيننا و بينهم فيها ، و اما مذهب ابى حنيفة فان الامام إذا فتح ارضا عنوة فعليه قسمة ما ينقل و يحول كقولنا .و أما الارض فهو بالخيار بين ثلاثة اشياء : بين ان يقسمها بين الغانمين أو يقفها على المسلمين ، و بين ان يقرها في يد أهلها المشركين و يضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤوسهم .فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها إلى يوم القيامة ، و لا يجب العشر في غلتها إلى يوم القيامة فمتى اسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منه بإسم الخراج ، فلا يجب غلتها و هو الذي فعله في سواد العراق .فعلى تفصيل مذهبهم لا يجتمع العشر و الخراج إجماعا لانه إذا اسلم واحد منهم سقط الخراج عندنا و وجب العشر في غلتها ، و عندهم استقر الخراج في رقبها ، و سقط العشر في غلتها ، فلا يجمع العشر و الخراج أبدا على هذا ، و أصحابنا اعتقدوا ان ابا حنيفة يقول : ان العشر و الخراج الذي هو الثمن أو الاجرة لا يجتمعان ، و تكلموا عليه .و اعتقد اصحاب ابي حنيفة انا نقول : ان العشر و الخراج الذي هو الجزية يجتمعان فتكلموا عليه و قد بينا الغلط فيه .و عاد الكلام في ظاهر المسألة إلى فصلين : أحدهما إذا فتح ارضا عنوة بالسيفها الذي يصنع ؟ عندنا تقسم و عندهم بالخيار و الثاني : إذا ضرب عليهم هذه الجزية هل تسقط بالاسلام ام لا ؟ - دليلنا - إجماع الفرقة و الاخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الاحكام المفصلة مشروحة ، و روى محمد بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم .و لمن لم يخلق بعد ، قلنا : أ يشتري من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح الا أن يشتري منهم على ان يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الامر ان يأخذها احذها .قلنا : فإذا اخذها ؟ منه ، قال : نعم يرد عليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل ، و روى أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشتروا من ارض السواد شيئا الا من كان له ذمته فإنما هي في للمسلمين .مسألة 80 - إذا اخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك و لو حال عليه أحوال و به قال جميع الفقهاء .و قال البصري : كلما حال عليه الحول و عنده نصاب منه ففيه العشر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة و عدم الزكاة ، و إنما أوجبنا في أول دفعة إجماعا ، و تكراره يحتاج إلى دلالة و ليس في الشرع ما يدل عليه .
(299)
فى ان الزكاة تجب على المستأجر ولا تجب على مالك الارض
مسألة 81 - إذا كانت له نخيل ، و عليه بقيمتها دين ثم مات قبل قضأ الدين ، لم ينتقل النخيل إلى الورثة ، بل تكون باقية على حكم ملكه حتى يقضي دينه .و متى بدأ صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه المثمرة حق الزكاة و حق الديان ، و ان بدأ صلاحها بعد موته لا يتعلق به حق الزكاة ، لان الوجوب قد سقط عن الميت بموته ، و لم يحصل بعد للورثة ، فتجب فيه الزكاة عليهم ، و به قال أبو سعيد الاصطخري من اصحاب الشافعي ، و قال الباقون من اصحابه : ان النخيل تنتقل إلى ملك الورثة ، و يتعلق الدين بها كما يتعلق بالرهن و قالوا : ان بدأ صلاحها قبل موته حق تعلق به حق الدين و الزكاة و ان بدأ صلاحها بعد موته كانت الثمرة للورثة ، و وجب عليهم فيه الزكاة ، و لا يتعلق به الدين - دليلنا - قوله تعالى لما ذكر الفرائض و من يستحق التركة في آخر الآية : " من بعد وصية يوصي بها أو دين " فبين أن الفرائض انما تستحق بعد الوصية و الدين ، فمن أثبته قبل الدين فقد ترك الظاهر .مسألة 82 - إذا كان للمكاتب ثمار و زروع ، فان كان مشروطا عليه أو مطلقا و لم يؤد من مكاتبته شيئا ، فانه لا يتعلق به العشر .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : فيه العشر و ان كان المكاتب مطلقا و قد ادى بعض مكاتبته ، فانه يلزمه بمقدار ما تحرر منه من ماله الزكاة إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة .و هذا التفصيل لم يراعه احد من الفقهاء بل قولهم في المكاتب على كل حال ما قلناه - دليلنا - على الاول ان الزكاة لا تجب الا على الاحرار ، فاما المماليك فلا تجب عليهم الزكاة .و أيضا الاصل براءة الذمة .و ليس في الشرع ان هذا المال فيه الزكاة و ايضا لا خلاف ان مال المكاتب لا زكاة فيه ، و انما يقول أبو حنيفة : ان هذا عشر ليس عنت ، و العشر زكاة بدلالة ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله رواه عتاب بن أسيد ان النبي صلى الله عليه و آله قال : في الكرم : ( يخرص كما يخرص النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ) و روى جابر ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ) .و روى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة ) و هذه نصوص على ان العشر زكاة .في أن الزكاة تجب على المستأجر و لا تجب على مالك الارض مسألة 83 - إذ إذ+ا استاجر أرضا من ارض الخراج ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الارض .و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد و قال أبو حنيفة : تجب على مالك
(300)
فى ان الذى اذااشترك ارضا عشريةوجب عليه خمسها
الارض دون مالك الزرع - دليلنا - قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) فاوجب الزكاة في نفس الزرع ، و إذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة ، و مالك الارض انما يأخذ الاجر ، و الاجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف .في أن الذمي إذا اشترى أرضا عشرية وجب عليه خمسها مسألة 84 - إذا اشترى الذمي ارضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، و به قال أبو يوسف ، فانه قال : عليه فيها عشران .و قال محمد : عليه عشر واحد .و قال أبو حنيفة : تنقلب خراجية .و قال الشافعي : لا عشر عليه و لا خراج - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في هذه المسألة و هي مسطورة لهم ، منصوص عليها و روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس .مسألة 85 - إذا باع تغلبي و هم نصارى العرب ارضه من مسلم ، وجب على المسلم فيها العشر ، أو نصف العشر و لا خراج عليه .و قال الشافعي : عليه العشر ، و قال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران - دليلنا - ان هذه ملك قد حصل لمسلم ، و لا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر ، و ما كان يؤخذ من الذي من الخراج كان جزية فلا يلزم المسلم ذلك .مسألة 86 - إن اشترى تغلبي من ذمي ارضا لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمي و قال أبو حنيفة و أصحابه : عليه العشر ان و هذان العشر ان عندهم خراج يؤخذ بإسم الصدقة .و قال الشافعي : لا عشر عليه و لا خراج - دليلنا - ان هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائر أهل الذمة .مسألة 87 - إذا نقص من المأتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين ففيها أو بعض الموازين فلا زكاة فيه .و به قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال مالك : ان نقص الحبة والحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة هذا هو المعروف من مذهب مالك .و قال الابهري : ليس هذا مذهب مالك و انما مذهبه انها ان نقصت في بعض الموازين ، و هي كاملة في بعضها ففيها الزكاة - دليلنا - انه لا خلاف ان في المأتين زكاة ، و إذا نقص فليس على وجوب الزكاة فيها دليل فوجب نفيه .لان الاصل برائة الذمة و أيضا روى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) و هي مائتا درهم ، و روى ( عمرو خ ل ) عمر بن شعيب عن ابيه عن جده