فى انه يجب الخمس فى جميع المستفادات بعد المؤنة والمخارج - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(315)

التجارة منع الدين من وجوب الزكاة فيها ، و إن كان من الماشية أو الثمار أو الحرث لم يمنع .

ذهب اليه مالك ، و الاوزاعي ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : الدين يمنع من وجوب الزكاة في الماشية و التجارة ، و الاثمان .

فاما الاموال العشرية الحرث و الثمار ، فالدين لا يمنع وجوب العشر ، و كأنه يقول : الدين يمنع وجوب الزكاة ، و العشر ليس عنت عندهم ، فلا يمنع الدين منه - دليلنا - كل خبر روى عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام من ان الزكاة في الاجناس المخصوصة ، متناول لهذا الموضع ، لانه لم يفرق بين من عليه الدين ، و بين من لم يكن عليه ذلك ، فوجب حملها على العموم .

مسألة 125 - إذا ملك مأتي درهم و عليه مأتان ، و له عقار ، و أثاث يفي بما عليه من الدين ، فعندنا أنه يجب عليه في المأتين الزكاة .

و قال أبو حنيفة : المأتان في مقابلة المأتين ، و يمنع الدين وجوبها فيه ، و لا يكون الدين في مقابلة ما عداه - دليلنا - أنا قد بينا أنه لو لم يملك المأتين لم تسقط عنه الزكاة ، لان الزكاة حق في المال ، و الدين يتعلق بالذمة ، فلا يمنع منه .

فيما إذا نذر التصدق من عين هي نصاب زكاتي

مسألة 126 - إذا ملك مأتين لا يملك غيرها ، فقال : لله علي ان أتصدق بمأة منها ، ثم حال الحول ، لا تجب عليه زكاتها .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما ، ان قال : إن الدين يمنع ، فهيهنا يمنع ، و الآخر : لا يمنع .

ففي هذا وجهان ، أحدهما : يمنع .

و الآخر : لا يمنع .

فإذا قال : لا يمنع أخرج خمسة دراهم ، و تصدق بمائة .

و قال محمد بن الحسن : النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مأتين خمسة دراهم درهمين و نصف عن هذه المأة ، و درهمين و نصف عن المأة الاخرى ، و عليه ان يتصدق بسبعة و تسعين درهما و نصف - دليلنا - انه إذا جعل لله على نفسه من ذلك المال مأة فقد زال بذلك ملكه ، فإذا حال الحول لم يبق معه نصاب ، فلا تجب عليه ، لانه علق النذر بالمال لا بالذمة .

مسألة 127 - إذا ملك مأتين ، فحال عليها الحول ، وجبت الزكاة فيها ، فتصدق بها كلها و ليس معه مال غيرها ، لم يسقط بذلك فرض الزكاة ، و للشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني ان الخمسة تقع عن الفرض ، و الباقي عن النفل - دليلنا - ان إخراج الزكاة عبادة ، و العبادة تحتاج إلى نية ، فمتى تجرد عن نية العبادة و الوجوب لم يجز .

و لو قلنا : انها يجزي عنه لانه يستحق الزكاة منها ، فإذا أخرج إلى مستحقها فقد أجزأ عنه

(316)

لان ذلك يجري مجرى الوديعة .

إذا لم ينو فانها يقع رد الوديعة لكان قويا و الاول احوط .

مسألة 128 - إذا كان له ألف ، فاستقرض الفا غيرها ، و رهن هذه عند المقرض ، فانه يلزمه زكاة الالف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الالف التي هي رهن ، و المقرض لا يلزمه شيء ، لان مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض .

و قال الشافعي : هذا قد ملك الفين و عليه ألف دين ، فإذا قال : الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكي الالفين ، و إذا قال : يمنع زكي الالف .

و اما المقرض ففي يده رهن بألف ، و الرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن ، و له دين على الراهن ، ألف ، فهل تجب الزكاة في الدين على قولين - دليلنا - انه لا خلاف بين الطائفة ان زكاة القرض على المستقرض دون القارض ، و ان المال الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته ، و الرهن لا يتمكن منه ، فعلى هذا صح ما قلناه ، و المقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة ، و لو قلنا انه يلزم المستقرض زكاة الالفين لكان قويا ، لان الالف القرض لا خلاف بين الطائفة ، انه يلزم زكاتها ، و الالف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بان يفك رهنها ، و المال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم ،

مسألة 129 - إذا وجد نصابا من الاثمان أو غيرها من المواشي ، عرفها سنة ، ثم هو كسبيل ماله و ملكه ، فإذا حال بعد ذلك عليه حول و أحوال ألزمته زكاته ، فانه مالك ، و ان كان ضامنا له .

و اما صاحبه فلا زكاة عليه ، لان المال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة فيه قال الشافعي : إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره ؟ على قولين : أحدهما و هو المذهب : انه لا يملكها الا باختياره .

و الثاني : يدخل بغير اختياره ، فإذا قال : لا يملكها الا ياختياره ، فإذا ملكها فان كان من الاثمان يجب مثلها في ذمته : و ان كانت ماشية وجب قيمتها في ذمته ، فاما الزكاة فإذا حال الحول من حين التقط فلا زكاة فيها ، لانه أمين .

و اما صاحب المال فله مال لا يعلم موضعه على قولين مثل الغصب ، و اما الحول الثاني فان لم يملكها فهي أمانة ( ابدا خ ل ) في يده .

و رب المال على قولين مثل الضالة ، و إذا ملكها الملتقط و حال الحول فهو كرجل له ألف و عليه ألف ، فان قال : الدين يمنع ، فهيهنا يمنع ، و ان قال لا فهيهنا لا يمنع ، إذا لم يكن له ملك سواه بقدره ، فان كان له مال سواه لزمه زكاته ، و رب المال على قولين كالضالة و المغصوب - دليلنا - ما روي عنهم عليه السلام انهم قالوا : للقطة الحرم يعرفها سنة ثم هي كسبيل ماله و سبيل ماله ان تجب فيه الزكاة فهذا بجب فيه الزكاة .

(317)

مسألة 130 - إذا أكرى دارا اربع سنين بمأة دينار معجلة أو مطلقة ، فانها تكون ايضا معجلة ، ثم حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان متمكنا من اخذه و كل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل ، الا انه لا يجب عليه إخراجه الا بعد مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا ، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى ، و لا يستانف الحول .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما اختيار المزني و البويطي و أكثر اصحابه مثل ما قلناه و الذي نص الشافعي عليه انه إذا حال عليه الحول زكي بخمسة و عشرين ، و في الثانية زكي خمسين .

و قال مالك : كلما مضى شهر ملك الشهر ، و قال أبو حنيفة : إذا مضى خمس المدة ملك عشرين دينارا ، و عندهما معا حينئذ يستأنف الحول - دليلنا - ان عندنا إن الاجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة على ذلك على ما بنيته في الاجارات إذا كانت مطلقة أو معجلة ، و إذا كان هذا ملكا صحيحا و حال الحول لزمته زكاته .

و الذي يدل على ان ملكه صحيح انه يصح أن يتصرف فيه بجميع تصرف الملك ، الا ترى انه لو كانت الاجرة جارية جاز له وطيها ، فعلم بذلك ان ملكه صحيح .

مسألة 131 - يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : يكره ان يقسمها في دار الحرب - دليلنا - على ذلك : أنه لا مانع في الشرع يمنع منه : فينبغي أن يكون جائزا .

مسألة 132 - إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين فقد ملكوها سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت .

و قال الشافعي : ان كانت الحرب قائمة فلا يملك و لا يملك ان يملك ، و معناه ان يقول أخذت حقي و نصيبي منها .

و ان كانت الحرب تقضت فانه لا يملكها ، و لكنه يملك إن يملكها - دليلنا - ما روي عنهم عليهم السلام : أن من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه فلا قطع عليه فلو لم يكن مالكا لوجب عليه القطع .

و أيضا فلا خلاف انه لو وطي جارية من المغنم ، فانه لا يكون زانيا ، و لا يقام عليه الحد .

و عندنا انه يدرء عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها ، فلو لا أنه مالك لما وجب ذلك .

مسألة 133 : إذا ملك من مال الغنيمة نصابا تجب فيه الزكاة جرى في الحول و لزمته زكاته سواء كانت الغنيمة اجناسا مختلفة مثل الذهب و الفضة و المواشي ، أو جنسا واحدا ، و قال الشافعي : ان اختار أن يملك و ملك و كانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا تلزمه الزكاة ، و ان كانت جنسا واحدا لزمته - دليلنا - انه قد ملك من كل جنس ما تجب فيه الزكاة ، فوجب

(318)

ان يجب عليه ذلك ، لتناول الامر له بذلك ، و لا شيء يمنع منه ، و الشافعي إنما منع منه لانه قال : انه لا يملك من كل جنس بل الامام مخير ان يعطيه من أي جنس شاء قسمة تحكما و هذا عندنا ليس بصحيح لان له في كل جنس نصيبا فليس للامام منعه منه ، و إنما قلنا ذلك لان ما روى من وجوب قسمة الغنائم انه يخرج منه الخمس و الباقي يقسم بين المقاتلة يتناول ذلك ، و لم يقولوا أن الامام مخير في ذلك و له قسمة تحكم .

و لو قلنا : لا تجب عليه الزكاة لانه متمكن من التصرف فيه قبل القسمة لكان قويا .

مسألة 134 - من ملك نصابا ، فباعه قبل الحول بخيار المجلس أو خيار الثلاث أو ما زاد على ذلك على مذهبنا أو كان له عبد فباعه قبل ان يهل شوال بشرط ثم أهل شوال في مدة الشرط ، فان كان الشرط للبائع أولهما ، فان زكاة المال و زكاة الفطرة على البائع و ان كان الشرط للمشتري دون البائع فزكاته على المشتري ، زكاة الفطرة في الحال ، و زكاة المال يستأنف الحول به .

و للشافعي في انتقال الملك ثلاثة أقوال : أحدها انه ينتقل بنفس العقد فعلى هذا زكاة الفطرة على المشتري ، و الآخر : أنه بشرطين العقد و انقضاء الخيار ، فالفطرة على البائع .

و الثالث : انه مراعى فان تم البيع فالفطرة على المشتري ، و ان فسخ فالفطرة على البائع ، لان به تبين انتقال الملك بالعقد ، و زكاة الاموال مثل ذلك مبنية على الاقوال الثلاثة : إذا قال : ينتقل بنفس العقد فلا زكاة عليه ، و إن قال : بشرط ، فالزكاة على البائع .

و إن قال : مراعى ، فان صح البيع استأنف المشتري الحول ، و إن انفسخ فالزكاة على البائع - دليلنا - ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( المؤمنون عند شروطهم ) .

فإذا ثبت هذا فان كان الشرط للبائع ، أولهما ، فالملك ثابت للبائع ، فعليه زكاته ، و ان كان الشرط للمشتري ، إستأنف الحول ، لان ملك البائع قد زال .

مسألة 135 - من باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع كان البيع صحيحا ، فان قطع فذاك ، و إن توانى عنه حتى بدأ صلاح الثمرة ، فلا يخلو اما ان يطالب المشتري بالقطع ، أو البائع بالقطع أو يتفقا القطع فان لهما ذلك ، و لا زكاة على واحد منهما .

و إن اتفقا على التبقية ، أو اختار البائع تركه ، كان له ، تركه ، و كانت الزكاة على المشتري .

و قال الشافعي : إن طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما ، و عاد الملك إلى صاحبه ، و كانت زكاته على البايع و و كذلك ان اتفقا على القطع ، فان اتفقا على التبقية جاز ، و كانت الزكاة على المشتري .

و قال أبو إسحاق :

(319)

فى انه يجب الخمس فى جميع المستفادات بعد المؤنة والمخارج

فى ان المعادن كلما يجب فيها الخمس

إن اتفقا على التبقية فسخنا البيع ، فإذا رضي البائع بالتبقية و اختار المشتري القطع ، فيه قولان : أحدهما : يجبر المشتري على التبقية و الآخر : يفسخ البيع - دليلنا - على ما قلناه : ان الاصل برائة الذمة ، و فسخ العقد يحتاج إلى دلالة ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 136 - يكره للانسان ان يشتري ما أخرجه من الصدقة ، و ليس بمحظور .

و به قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال مالك : البيع مفسوخ - دليلنا - قوله تعالى : " و أحل الله البيع و حرم الربوا " و هذا بيع ، فمن ادعى فسخه ، فعليه الدلالة .

في ان المعادن كلها يجب فيها الخمس

مسألة 137 - المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب ، و الفضة ، و الحديد ، و الصفر ، و النحاس ، و الرصاص و نحوهما مما ينطبع و مما لا ينطبع ، كالياقوت ، و الزبرجد ، و الفيروزج و نحوهما ، و كذلك القير ، و الموميا ، و الملح ، و الزجاج و غيره ، و قال الشافعي : لا يجب في المعادن شيء إلا الذهب و الفضة فان فيهما الزكاة ، و ما عداهما ليس فيه شيء ، انطبع أو لم ينطبع ، و قال أبو حنيفة : كلما ينطبع مثل الحديد ، و الرصاص ، و الذهب ، و الفضة ففيه الخمس .

و لا ما ينطبع فليس فيه شيء مثل : الياقوت ، و الزمرد ، و الفيروزج فلا زكاة فيه لانه حجارة ، و قال أبو حنيفة و محمد : في الزيبق الخمس .

و قال أبو يوسف : لا شيء فيه ، و رواه عن ابي حنيفة ، و قال أبو يوسف : قلت لابي حنيفة : هو كالرصاص ، فقال : فيه الخمس ، و قال أبو يوسف و سألته عن الزيبق بعد ذلك ؟ فقال : انه يخالف الرصاص ، فلم ار ان فيه شيئا .

فروايته عن ابي حنيفة و مذهب الذي مات عليه انه يخمس - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا قوله تعالى : " و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه " و هذه الاشياء كلها مما غنمه الانسان .

و أيضا الاخبار التي وردت عنهم عليهم السلام في ان الارض خمسها لنا ، و ان لنا خمس الاشياء حتى أرباح التجارات تتناول ذلك ، و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : ( في الركاز الخمس ) و المعدن ركاز .

في أنه يجب الخمس في جميع المستفادات بعد المؤنة و المخارج

مسألة 138 - يحب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات ، و الغلات ، و

(320)

فى وقت وجوب الخمس فى المعاذن

الثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها و مؤنها ، و إخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عياله سنة .

و لم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لانه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين ، و ان لم يخرج ففي برائة ذمته خلاف .

وقت وجوب الخمس في المعادن

مسألة 139 - وقت وجوب الخمس في المعادن حين الاخذ ، و وقت الاخراج حين التصفية و الفراغ منه ، و يكون المؤنة و ما يلزم عليه من اصله ، و الخمس فيما يبقى ، و به قال أبو حنيفة و الاوزاعي ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما : يراعى فيه حول ( حلول خ ل ) الحلول ، و هو اختيار المزني ، لانه لا تجب الزكاة الا في الذهب و الفضة ، و هما يراعى فيهما حول ( حلول خ ل ) الحول و الاخر و عليه اصحابه ( اصحابنا خ ل ) : انه يجب عليه حين التناول ، و عليه إخراجه حين التصفية و الفراغ ، فان أخرجه قبل التصفية لم يجزه - دليلنا - قوله تعالى : " فان لله خمسه " و الامر يقتضي الفور ، فيجب الخمس على الفور ، و اما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة .

و أيضا الاصل برائة الذمة ، و ما قلناه مجمع عليه ، و ما قالوه ليس عليه دليل .

مسألة 140 - لا بأس ببيع تراب المعادن و تراب الصياغة ، ألا ان تراب الصياغة يتصدق بثمنه ، و قال مالك : يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة ، و قال أبو حنيفة و الشافعي : لا يجوز بيعه - دليلنا - قوله تعالى : ( و أحل الله البيع و حرم الربوا ) و هذا بيع .

و أيضا الاصل الاباحة ، و المنع يحتاج إلى دليل .

مسألة 141 - قد بينا ان المعادن فيها الخمس ، و لا يراعى فيها النصاب ( الزكاة خ ل ) و به قال الزهري و أبو حنيفة : كالركاز سواء ، إلا ان الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة .

و قال الشافعي في القديم و الام و الجديد و الاملاء : ان الواجب ربع العشر ، و به قال احمد و إسحاق .

و اومى الشافعي و الزكاة ( ركاز خ ل ) إلى اعتبار النصاب مأتي درهم ، و ذهب غيرهم إلى ان المعادن الركاز ( كالركاز خ ل ) و فيها الخمس و قال عمر بن عبد العزيز و مالك و الاوزاعي : ما وجد بدرة لجمعة ، أو كان في اثر سيل آخر ( سبيل خ ل ) في بطحا و غيرها ففيه الخمس ، و اومى إليه في الام .

و قال أبو إسحاق في الشرح : المسألة على ثلاثة أقوال و قال و لا يختلف مذهبه في ان في المعادن الزكاة - دليلنا - إجماع الفرقة

(321)

الفرقة و روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( في الركاز الخمس .

قلت : يا رسول الله صلى الله عليه و آله و من الركاز ؟ فقال : الذهب و الفضة اللذان خلقهما الله تعالى سبحانه في الارض يوم خلقها ) و هذه صفة المعادن ، و روى عمر بن شيب عن ابيه عن جده ان النيي صلى الله عليه و آله سئل عن رجل وجد كنزا في قريه خربة ؟ فقال : ( ما وجدته في قرية مسكونة ، و أخربة جاهلية ففيه ، و في الركاز الخمس ) .

ثبت ان المعادن ركاز ، لانه عطف على الركاز .

( الكنز خ ل )

مسألة 142 - إذا كان المعدن لمكاتب اخذ منه الخمس ، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن .

و به قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي : لا شيء عليه - دليلنا - ان ذلك خمس ، و لا يختص بالاحرار دون العبيد و المكاتبين ، و الشافعي انما منع منه .

لان عنده انه زكاة ، و قد بينا خلافه ، و انه خمس .

مسألة 143 - الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه ، فان خالف و اخرج شيئا منه ملكه ، و يؤخذ منه الخمس .

و به قال أبو حنيفة و الشافعي ، الا انه قال : لا يؤخذ منه شيء لانه زكاة ، و لا يؤخذ منه زكاة - دليلنا - ما قدمناه في المسألة الاولى سواء من ان ذلك خمس ، و ليس عنت ، و لا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله .

مسألة 144 - حق الخمس يملك ، مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا .

و به قال أبو حنيفة .

و قال الشافعي : المخرج يملكه كله ، و يجب عليه للمساكين حق - دليلنا - قوله تعالى : " فان لله خمسه " و هذا يتناول ان الخمس من نفس الغنيمة .

و كذلك الاخبار المروية ان المعادن فيها الخمس تتناول ذلك .

مسألة 145 - الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ، و يراعى عند فيه ان يبلغ نصانا يجب في مثله الزكاة ، و هو قول الشافعي في الجديد ، و قال في القديم : يخمس قليله و كثيره ، و به قال مالك و أبو حنيفة - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا ما اعتبرناه لا خلاف ان فيه الخمس ، و ما نقص فليس عليه دليل .

مسألة 146 - النفقة التي تلزم على المعادن و الركاز من أصل ما يخرج .

و قال الشافعي : تلزم رب المال - دليلنا - إجماع الفرقة .

مسألة 147 - إذا وجد دراهم مضروبة قي الجاهلية فهو ركاز ، و يجب فيه الخمس سواء كان ذلك في دار الاسلام أو دار الحرب ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : يحب فيه




/ 66