فى مسائل ستر العورة - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

كالاداء .

و قال الشافعي : ان ذكرها ليلا جهر فيها .

و قال الاوزاعي : إن شاء جهر و إن شاء خافت .

قال : و إن نسي صلاة نهار فذكرها ليلا أسر فيها بالقرائة و لا يجهر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روى حريز عن زرارة قال : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر .

فقال : يقضي ما فاته كما فاته و هذا عام في جميع هيئات الصلاة .

مسألة 141 - إذا سلم عليه و هو في الصلاة رد عليه مثله قوله أو يقول سلام عليكم ، و لا يقول و عليكم السلام .

و قال الحسن البصري : يرد عليه قولا كما قلناه ، و لم يعتبر أن يقول مثل قوله .

و قال الشافعي في القديم : يرد بالاشارة برأسه ، و قال في موضع آخر يشير بيديه ، و به قال ابن عمر ، و ابن عباس ، و مالك ، و أحمد ، و إسحاق ، و أبو ثور .

و قال أبو ذر الغفاري ، و عطاء ، و الثوري : يرد قولا لكن إذا فرغ من الصلاة .

قال الثوري : ان كان باقيا رد عليه و إن كان منصرفا اتبعه بالسلام .

و قال النخعي : يرد بقلبه .

و قال أبو حنيفة : لا يرد بشيء أصلا فيضيع سلامه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روى عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه ، و هو في الصلاة ؟ فقال : يرد ، يقول سلام عليكم ، و لا يقول و عليكم السلام ، فان رسول الله صلى الله عليه و آله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه و آله هكذا .

و روى محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة ، فقلت : السلام عليكم .

فقال : السلام عليكم ، قلت : كيف أصبحت فسكت ، فلما انصرف ، قلت أ يرد السلام و هو في الصلاة ؟ قال : نعم مثل ما قيل له .

مسألة 142 - إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا ، و إن لم يفعل أيضا فلا بأس .

و قال الشافعي : يخط خطا ذكره في القديم ، و عليه أصحابه .

و قال في الام : يستحب أن لا يخط إلا أن يكون فيه خبر ثابت ، و وافقه على القول القديم الاوزاعي و أحمد .

و قال مالك و الليث بن سعد و أبو حنيفة : يكره ذلك - و دلينا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل الاباحة ، فمن ادعى كراهية ذلك فعليه الدليل .

و روى أبو هريرة قال : قال : أبو القاسم صلى الله عليه و آله إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فان لم يكن شيء فلينصب عصا و إن لم يكن معه عصا فليخط خطا لا يضره ما مر بين يديه و روى محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط .

و روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فان لم يجد فسهما ، فان لم يجد فليخط في الارض بين يديه

(127)

فى مسائل ستر العورة

مسألة 143 - إذا عرض للرجل أو المرئة حاجة في صلاته جاز أن يؤمى بيده ، أو يضرب إحدى يديه على الاخرى ، أو يضرب الحائط ، أو يسبح ، أو يكبر ، سواء أومى إلى إمامه ، أو إلى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه ، أو تحذير أعمى من ترد في بئر ، أو يطرق عليه الباب فيسبح يقصد به الاذن له ، أو يبلغه مصيبة فيقول : إنا لله و إنا إليه راجعون ، و يقصد به قرائة القرآن ، أو يقرء آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط إمامه كان أو إمامه .

و هو مذهب الشافعي إلا أنه فرق بين الرجل و المرئة ، فقال : يكره للمرأة أن تسبح ، و ينبغي لها أن تصفق ، و هو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفها الاخرى ، أو تضرب اصبعين على ظهر كفها ، و روى ذلك أصحابنا أيضا .

و قال مالك : من نابه شيء في صلاته يسبح ، رجلا كان أو إمرئة .

و قال أبو حنيفة : إذا سبح الرجل ، فان قصد به إعلام إمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته ، و إن قصد بذلك الامام بطلت صلاته في جميع ما قلناه - دليلنا إجماع الفرقة لان الاصل الاباحة في جميع ذلك ، و المنع يحتاج إلى دليل .

و روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة ، فقال : يؤمى برأسه ، و يشير بيده ، و المرئة إذا أرادت الحاجة تصفق بيديها .

و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبن الوليد قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية أبو حبيب فقال : له جعلت فداك ان لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل ، فاعرف من الرحى ان الغلام قد نام ، فأضرب الحائط لاوقظه ، فقال : نعم ، أنت في طاعة الله عز و جل تطلب رزقه .

و روى علي بن الحسن بن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام ، يصلي فمر به رجل و هو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة ، فاقبل إليه الرجل .

و روى سهل بن سعد الساعدي ان النبي صلى الله عليه و آله قال : للناس " إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال و لتصفق النساء " ، و هذا عام في جميع ما ينوبه .

مسائل ستر العورة

مسألة 144 - لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس ، و أقل ما تصلي فيه ثوبان تتقنع بأحدهما ، و تتحلل بالآخر .

و اما الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين ، و الفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين ، و إن يطرح على كتفه شيئا .

و قال الشافعي : يجب على المصلي ستر عورته ، و عورت الرجل ما بين سرته و ركبته .

و أما المرئة فكلها عورة إلا الوجه

(128)

و الكفين ، فان انكشف شيء من عورة المصلي قليلا كان أو كثيرا ، عامدا كان أو ساهيا بطلت صلاته ، و به قال الاوزاعي ، و قال مالك : إذا صلت الحرة بغير خمار أعادت في الوقت .

قال أصحاب مالك : كل موضع قال مالك يعيد في الوقت يريد استحبابا ، فتحقيق قوله ان ستر العورة واجب ، و إنما هو استحباب .

و عن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة .

احديهما : مثل قول الشافعي إلا في الركبة .

فخالفه في الركبة ، و الثانية : عورة الرجل كما قال الشافعي ، و المرأة كلها عورة إلا الوجه و الكفين و ظهور القدمين .

و قال أبو حنيفة : فان انكشف شيء من العورة في الصلاة ، فالعورة عورتان مغلظة و مخففة ، فالمغلظة نفس القبل و الدبر ، و المخففة ما عداهما ، فان انكشف من المغلظة قدر الدرهم فما دونه اجزئته الصلاة و إن كان أكثر من ذلك لم تصح صلاته و إن انكشف من المخففة شيء من العضو الواحد كالفخذ من الرجل و المرئة و الذراع و البطن من المرئة نظرت فان كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة ، و إن كان أقل من ذلك أجزأه ، و به قال محمد ، و قال أبو يوسف : ان انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه ، و إن كان دون ذلك أجزأه .

و قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام : المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة و به قال أحمد ابن حنبل .

و قال داود : العورة نفس السوئتين ، و ما عدا هذا فليس بعورة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرئة قال : درع و ملحفة تنشرها على رأسها و تجلل بها .

و روى محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ، ليس بواسع ، و قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى في الرجل يصلي في قميص واحد ، فقال : " إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرئة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا " .

و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : و سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء ( محشو أو قباء طاق أو قباء محشوخ د ) و ليس عليه إزار ، فقال : إذا كان القميص صفيقا و القباء ليس بطويل الفرج ، و الثوب الواحد إذا كان يتوشح به و السراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، و لكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا و لو حبلا .

و روى علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إن الفخذ ليست من العورة .

و روى عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه قال : العورة عورتان ، القبل و الدبر ، و الدبر مستور بالاليتين ، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة .

(129)

مسألة 145 - يجوز للامة أن تصلي مكشوفة الرأس ، و به قال جميع الفقهاء ، مزوجة كانت أو مزوجة .

و حكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين : انها إن كان مزوجة و قد رآها زوجها و هي معه فعليها أن تغطي رأسها - دليلنا - إجماع الفرقة ، بل إجماع الامة ، لان خلافه قد انقرض .

و روي عن أنس ان عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها : يا لكعاء اكشفي رأسك تشبهت بالحرائر ، و لا مخالف له ، و روايات أصحابنا أكثر من أن تحصى .

مسألة 146 - الامة إذا صلت مكشوفة الرأس ، و اعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها .

و قال الشافعي : ان كان بقربها ثوب أخذت و سترت رأسها ، و كذلك ان كان بالبعد و هناك من يناولها ناولها ، و تممت صلاتها ، و إن تطاولت المدة ففيه وجهان ، أحدهما : تبطل صلاتها ، و الآخر : لا تبطل ، و إن احتاجت ان تمشي إليه و مشت بطلت صلاتها .

و قال أبو حنيفة : تبطل صلاتها - دليلنا - إن إبطال صلاتها يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 147 - عورة الامة أن تستر سائر جسدها كشف رأسها ، و به قال بعض أصحاب الشافعي .

و الذي عليه أكثر أصحابه أن يجب عليها ستر ما بين السرة و الركبة مثل الرجل و لا يجب ما زاد على ذلك - دليلنا - انه لا خلاف انه إذا غطت جميع جسدها سوى الرأس فان صلاتها ماضية ، و لا دليل على جواز صلاتها إذا كشفت ظهرها و بطنها ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه و أيضا الاخبار التي قدمناها وردت بجواز كشف رأسها خصصنا بها الاخبار العامة في أن المرئة كلها عورة ، و لم يرد ما يخصص الصدر و الظهر و الصلب و البطن و روى محمد بن مسلم قال : قلت له الامة تغطي رأسها ، قال : " لا ، و لا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد "

مسألة 148 - أم الولد مثل الامة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، و به قال الشافعي .

و قال مالك و أحمد : أم الولد كالحرة - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا فان أم الولد أمة يجوز بيعها عندنا و إذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه ، لان أحدا لا يفرق ، و خبر محمد بن مسلم الذي قدمناه تضمن ذكر أم الولد .

مسألة 149 - العورة التي يجب سترها على الرجل ، حرا كان أو عبدا السوءتان ، و ما

(130)

بين السرة و الركبة مستحب لا فرق بينهما .

و قال الشافعي : هو ما بين السرة و الركبة ، و ليست السرة و الركبة منها ، نص عليه في الاملاء و الام و القديم ، و في أصحابه من قال : انهما من العورة .

و قال أبو حنيفة : الركبة من العورة ، و ليست السرة منها - دليلنا - ان ما قلناه مجمع عليه ، و ما قالوه ليس عليه دليل ، و أيضا عليه إجماع الفرقة .

و قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ذلك .

مسألة 150 - إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه ، وصلى عريانا ، و لا إعادة عليه ، و به قال الشافعي و عليه أكثر أصحابه ، و من أصحابه من قال : يصلي فيه ثم يعيد .

و قال أبو حنيفة : ان كان الثوب كله نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه عريانا ، و إن كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه ، و ليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم و يصلي قاعدا عريانا و يؤمى و روى منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة ، و ليس عليه إلا ثوب واحد ، و أصاب ثوبه مني ، قال : " يتيمم ، و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا فيصلي و يؤمى إيماء " .

و قد روي أنه يصلي مطلقا و روى أنه يصلي فيه ، و يعيد ، و روى ذلك عمار الساباطي .

و قد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما .

مسألة 151 - العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، و إن كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا ، و قال الشافعي : العريان كالمكتسي يصلي قائما و لم يفصل ، و به قال عمر بن عبد العزيز و مالك و مجاهد ، و قال الاوزاعي : يصلي جالسا ، و روى ذلك عن ابن عمر .

و قال أبو حنيفة : هو بالخيار بين الصلاة قائما أو قاعدا - دليلنا - على وجوب الصلاة قائما : طريقة الاحتياط ، فانه إذا صلى كذلك برئت ذمته بيقين ، و إذا صلى من جلوس لم تبرء ذمته بيقين ، و اما إسقاط القيام حيث ما قلناه فلا جماع الفرقة ، و أيضا ستر العورة واجب ، فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود وجب عليه ذلك .

و روى حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : " يصلي إيماء ، و إن كانت إمرئة جعلت يدها على فرجها ، و إن كان رجلا وضع يده على سوءته ثم يجلسان و يؤميان إيماء و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلوتهما إيماء برؤسهما " .

و روي عن أبي عبد الله

(131)

فى التكلم فى الصلاة والسلام فى غير موضعه

عليه السلام انه قال : " العاري إذا لم يكن له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها و ركع " .

و روى علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي ، قال : " إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم الصلاة بالركوع و السجود ، و إن لم يصب شيئا يستر عورته أومئ و هو قائم " .

مسألة 152 - يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد و إن لم يزره و لا أن يشد وسطه بل شد الوسط مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه .

و قال الشافعي : لا يجوز أن يصلي فيه إلا أن يزره أو يخلله ، و قال بعض أصحابه : إنما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة فانه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره ، قال : فان كان ضيق الجيب ، أو كان غليظ الرقبة ، أو شد وسطه ، أو كان تحته ميرز لم يكن به بأس - دليلنا - على ذلك : إجماع الفرقة ، و ما قدمناه من الاخبار التي تدل على جواز صلاة الرجل في قميص واحد و لم يفصلوا و روى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلولة ، ان دين محمد صلى الله عليه و آله حنيف " .

و روى الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ، ان الناس يقولون : ان الرجل إذا صلى و أزراره محلولة ، و يداه داخلة تحت القميص إنما يصلي عريانا .

قال : " لا بأس به " .

مسألة 153 - من عجز عن القرائة ثم قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن ، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ثم قدر عليها ، بني على صلاته ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة و أصحابه : تبطل صلاته - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و إبطال الصلاة يحتاج إلى دليل .

التكلم في الصلاة و السلام في موضعه

مسألة 154 - من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم بتعلق ، و إن كان ناسيا لم تبطل صلاته ، و كان عليه سجدتا السهو و كذلك ان سلم في الركعتين الاولتين حكمه حكم الكلام سواء ، و اختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب : فذهب سعيد بن المسيب ، و النخعي ، و حماد بن أبي سليمان ، إلى أن جنس الكلام يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا ، للمصلحة كان أو لغير المصلحة ، و كذلك إذا سلم ناسيا و ذهب قوم إلى أن سهو الكلام يبطلها على كل حال ، و اما السلام على وجه السهو فلا يبطلها ، و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه ، و حكي عن عبد الله بن مسعود ، و عبد الله بن الزبير ، و عبد الله بن

(132)

عباس ، و أنس بن مالك ، و الحسن البصري ، و عطاء ، و عروة بن الزبير ، و قتادة مثل ما قلناه ، و به قال ابن أبي ليلي و الشافعي ، و ذهب قوم إلى أن سهو الكلام لا يبطلها كما قلناه ، و عمده فان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، و إن كان لغير مصلحتها أبطلها ، و مصلحة الصلاة مثل أن يسهو إمامه فيقول : سهوت ذهب إليه مالك بن أنس .

و قال قوم : ان سهو الكلام لا يبطلها ، و عمده أن كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها كما قال مالك ، و إن كان للمصلحة التي لا تتعلق بالصلاة لم يبطلها أيضا .

مثل أن يكون أعمى يكاد يقع في بئر فيقول : البئر أمامك ، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك ، ذهب إليه الاوزاعي - دليلنا - إجماع الفرقة المحقة ، و أيضا فقد أجمعت الامة على أن من لم يتكلم فان صلاته ماضية ، و إذا تكلم عامدا اختلفوا فيه ، و لا يلزمنا مثل ذلك في الكلام ناسيا لانا قلنا ذلك بدليل ، و هو ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " رفع من أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " ، فأخبر أن الخطاء مرفوع عنهم ، و معلوم انه لم يرد به رفع فعل الخطاء لان الفعل إذا وقع لم يمكن رفعه ، فثبت أن المراد به رفع حكم الخطا ، فإذا كان كذلك ثبت ان صلاته لا تبطل .

و أيضا روى أبو هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و آله صلاة العصر فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأقبل على القوم ، فقال : " أصدق ذو اليدين ؟ " فقالوا : نعم ، فأتم ما بقي من صلاته ، و سجد و هو جالس سجدتين بعد التسليم .

و قد طعن في هذا الخبر بأن قيل : لا أصل له ، لان أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنين ، فإن ذا اليدين قتل يوم بدر ، و ذلك بعدة الهجرة بسنتين ، و أسلم أبو هريرة بعد الهجر لسبع سنين .

فقال : من احتج بهذا الحديث ان هذا غلط ، لان الذي قتل يوم بدر هو ذو الشمالين ، و اسمه عبد الله بن عمرو بن فضلة الخزاعي و ذو اليدين عاش بعد وفات النبي صلى الله عليه و آله ، و مات في أيام معوية .

قال : و قبره بذي خشب ، و اسمه الخرباق .

قالوا : و الدليل عليه أن عمران بن الحصين روى هذا الحديث و قال فيه : فقام الخرباق ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه و آله و قد قيل في الجواب عن هذا الاعتراض انه روى الاوزاعي فقال : فقام ذو الشمالين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ، و ذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة .

و روي في هذا الخبر أن ذا اليدين قال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال : " كل ذلك لم يكن " .

و روي أنه قال : " إنما سهوت لابين لكم " .

و روى أنه قال : " لم أنس ، و لم تقصر الصلاة " .

و أما أصحابنا فقد رووا ان ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين ، روي ذلك عن سعيد الاعرج .

عن أبي عبد الله عليه السلام في هذه القصة .

و معتمدنا




/ 66