فيان سجدتى السهو لا تجبان الافى اربعة مواضع - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(448)

باقي التشريق .

و روي عن علي عليه الصلاة و السلام : أربعة أيام أولها يوم عرفة .

و قال سعيد بن جبير : المعدودات هي المعلومات - دليلنا إجماع الفرقة ، فان هذه المسألة منصوصة لهم .

و أيضا اختلاف اسمهما يدل على اختلاف اوقاتهما ، لانهما لو كانا شيا واحدا ، أو اتفقا في بعض لما استحقا اسمين مختلفين ، و هذا أصل الحقيقة .

مسألة 333 - يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة و مالك : لا يجوز ، لانه ليس من المعلومات - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه نهى عن صيام أيام التشريق ، و قال : انها أيام أكل و شرب .

و يقال : و قال : ( انها أيام أكل و شرب و ذكر و ذبح ) .

ثبت بذلك ان الثالث من أيام الذكر و الذبح معا ، و عند ابي حنيفة ان الثالث ليس من أيام الذكر و لا الذبح .

مسألة 334 - إذا قال : لله علي هدي ، أو ان اهدي ، أو اهدي هديا فعليه ان يهدي إما من الابل أو البقر أو الغنم .

و به قال ابو حنيفة ، و هو أصح قولي الشافعي .

و قال في القديم و الاملاء : و النذر يلزمه ما يقع اسم الهدي عليه قل أو كثر - دليلنا - ان ما ذكرناه مجمع على إجزائه و ما ذكره ليس عليه دليل و لأَنا روينا ان الهدي لا يقع الا على البدن و النعم .

و أيضا قوله تعالى : " فما استيسر من الهدي " لا خلاف انه يتناول النعم دون غيرها .

مسألة 335 - الدماء المتعلقة بالاحرام كدم التمتع ، و القران ، و جزاء الصيد ، و ما وجب بارتكاب محظورات الاحرام كاللباس ، و الطيب و غير ذلك ان احصر جاز له ان ينحر مكانه في حل أو حرم ، إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف .

و ان لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه ، لا يجوز ذبحه الا بمنى ، و ما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه الا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة .

و قال الشافعي : فيه ثلاث مسائل : ان نحر في الحرم و فرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم ، و ان نحر في الحرم و فرق اللحم في الحل لم يجز عنده خلافا لابيحنيفة ، و ان نحر في الحل و فرق اللحم في الحرم ، فان كان تغير لم يجز ، و ان فرقه طريا في الحرم فعلى وجهين - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، فان ما ذكرناه لا خلاف في إجزائه ، و ما ذكروه ليس عليه دليل .

مسألة 336 - ما يجب عليه الدماء بالنذر ، فان قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه بلا خلاف ، و ان أطلقه فلا يجوز عندنا الا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة ، و لا يجزي

(449)

الا من النعم على ما تقدم القول فيه .

و قال الشافعي في المطلق : كدماء الحج ان كان محصرا فحيث يحل ، و ان لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاث - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .

مسألة 337 - إذا ساق الهدي من الابل أو البقر ، فمن السنة ان يقلدها فعلا ، و يشعرها في صفحة سنامها الايمن ، و هو ان يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم و يشاهد و يرى ، و روي ذلك عن ابن عباس ، و ابن عمر ، و لا مخالف لهما فيه .

و به قال مالك ، و أبو يوسف ، و محمد ، و الشافعي .

ان مالكا و أبا يوسف قالا : الاشعار من الجانب الايسر .

و قال أبو حنيفة : يقلدها و لا يشعرها ، فان الاشعار مثلة و بدعة - دليلنا - إجماع الفرقة .

و ايضا روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا ببدنة و في بعضها ببدنة فاشعرها من صفحة سنامها الايمن ، ثم سكب الدم عنها و في بعضها ذلك الدم عنها و في بعضها بيده ، و في بعضها باصبعه ثم أتى براحلة فقعد عليها و استقرت به على البيداء ، أهل بالحج .

و روى عروة عن مسور بن مخرمة ، و مروان انهما قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه و آله عام الحديبية ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي و أشعره و هذا في الصحيح .

مسألة 338 - الغنم يستحب تقليدها .

و به قال الشافعي : و قال مالك و أبو حنيفة : لا تقلد الغنم - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .

و روى جابر قال : كان هدايا رسول الله صلى الله عليه و آله غنما مقلدة و هذا في السنن .

و روى مالك ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و آله أهدى غنما مقلدة و هذا في الصحيح .

مسألة 339 - عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة اشياء : التلبية ، و التقليد ، و الاشعار ، و لا بد في ذلك من النية .

و قال الشافعي : يصير محرما بمجرد النية ، و هو قول الجماعة .

و روي عن ابن عمر ، و ابن عباس ، انه يصير محرما بنفس التقليد .

و حكينا عن ابي حنيفة انه .

لا يصير محرما بمجرد النية ، و إنما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي ، مثل ما قلناه ، و خالف في الاشعار - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان ما ذكرناه لا خلاف فيه انه ينعقد به الاحرام ، و ما قالوه ليس عليه دليل .

مسألة 340 - عندنا ان من ينفذ هديا من افق من الافاق ، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ، و يتجنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم وافقهم على نحره

(450)

أو ذبحه يحل مما أحرم منه .

و روي ذلك عن ابن عباس و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل جواز ذلك ، و المنع يحتاج إلى دليل .

مسألة 341 - يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقربين ، و كانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين ، أو مفردين ، أو بعضهم مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا ، أو بعضهم مفترضين و بعضهم متطوعين ، و لا يجوز ان يكون بعضهم يريد اللحم .

و به قال أبو حنيفة الا انه لم يعتبر أهل خوان واحد .

و قال الشافعي مثل ذلك الا انه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم .

و قال مالك : لا يجوز الاشتراك الا في موضع واحد ، و هو إذا كانوا متطوعين .

و قد روى ذلك أصحابنا و هو الاحوط دليلنا - على الاول : خبر جابر ، روى عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و نشترك السبعة في البقرة أو البدنة .

و ما رواه اصحابنا أكثر من ان تحصى و الثاني : قد رواه اصحابنا ، و طريقة الاحتياط تقتضيه ( تقويه خ ل ) .

مسألة 342 - إذا ذبح الابل ، أو نحر البقر ، أو الغنم لم يجزه ، و كان حراما أكله .

و قال الشافعي : خالف السنة و أجزأه .

و قال مالك : ان ذبح الابل لم يحل أكلها ، مثل ما قلناه دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .

مسألة 343 - السنة في البدن ان تنحر و هي قائمة .

و به قال جميع الفقهاء .

و قال عطا : ينحرها باركة - دليلنا - قوله تعالى : " فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " قال ابن عباس : صواف اي معقولة احدى يديها ، و قوله " وجبت جنوبها " اي سقطت على جنوبها .

و قال مجاهد : سقطت على الارض و إجماع الفرقة دليل على ما قلناه .

و روى جابر ان النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، و هو قائمة على ما بقي من قوائمها .

مسألة 344 - محل النحر للحاج منى ، و للمعتمر مكة ، فان خالف لا يجزيه .

و به قال مالك .

و قال الشافعي : السنة ما قلناه ، و ان خالف أجزأه - دليلنا - ان ما ذكرناه مجز بلا خلاف ، و ما ذكروه ليس على إجزائه دليل .

و ذمته مرتهنة فلا تبرء إلا بدليل .

مسألة 345 - الهدي الواجب و هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس ، و الطيب ، و الوطى ، و حلق الشعر ، و قتل الصيد و غير ذلك ، أو النذر لا يحل له ان يأكل منه ، و يجوز

(451)

فيان سجدتى السهو لا تجبان الافى اربعة مواضع

أن يأكل من هدي التمتع ، و به قال أبو حنيفة .

و قال الشافعي : لا يجوز الاكل من جميع ذلك ، و لا من دم التمتع ، لان عنده انه دم جبران و ليس بنسك .

و قال مالك : يأكل من الكل الا من النذر ، و جزاء الصيد ، و الحلق - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ، و للشافعي في النذر نفصيل ، و ظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات .

مسألة 346 - الهدي المتطوع به يستحب ان يأكل ثلثه ، و يتصدق بثلثه ، و يهدي ثلثه .

و به قال الشافعي : في القديم ، و مختصر الحج .

و له قولا آخر و هو : أنه يأكل نصفه و يتصدق بالنصف هذا في المستحب فأما الاجزاء فيكفي ما يقع اسم الاكل قل أو كثر ، و لا ينبغي أكل جميعه .

و قال ابن العباس : له ان يأكل الكل .

و قال عامة اصحاب الشافعي مثل ما قلناه ، و هو قدر ما يقع عليه الاسم - دليلنا - قوله تعالى : " فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر " فسمى ثلاثة اجناس ، فالمستحب التسوية بينهم في ذلك ، و هو إجماع الفرقة .

مسألة 347 - إذا أكل الكل لم يضمن شيئا .

و هو قول ابي العباس ، و قال الباقون من اصحاب الشافعي : يضمن ، و هو على وجهين : أحدهما : القدر الذي لو تصدق به أجزأه ، و الثاني : قدر المستحب ، و هو إما النصف أو الثلث على القولين .

و قال أبو حامد الاسفرايني : القول قول ابي العباس ، و هذا التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق ، و غلط اصحابنا فنقلوا من

مسألة إلى

مسألة - دليلنا - انه متطوع به في الاصل ، فلو لم يفعله لما ضمن ، فمن أوجب الضمان بعد ذلك فعليه الدلالة ، لان الاصل برائة الذمة .

مسألة 348 - قد ذكرنا ان ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الاكل منه ، سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا .

و هو مذهب قوم من اصحاب الشافعي .

و في اصحابه من قال و عليه أكثرهم : ان ما وجب بالنذر المطلق المذهب ان يأكل منه .

و قال مالك : يأكل من الكل الا ما وجب بالنذر ، و لم يفصل ما وجب عن ( على خ ل ) إتلاف صيد ، و حلق شعر .

و قال أبو حنيفة : لا يأكل من الكل الا من دم التمتع و القران مثل ما قلناه .

واصل الخلاف ان دم التمتع عندنا و عند ابي حنيفة نسك ، و عند الشافعي جبران - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : ( و البدن جعلناها لكم من شعائر الله ) إلى قوله ( فكلوا منها ) و هذا عام ، فإذا ثبت جواز الاكل ، ثبت انه نسك ، لان احدا لا يفرق .

مسألة 349 - إذا ضل الهدي الواجب في الذمة ، فعليه إخراج بدله ، و ان عاد الضال

(452)

يستحب له إخراجه أيضا ، و يجوز له بيعه إنشاء أو لا ، و ان شاء آخرا .

و قال الشافعي : مثل ذلك ، إلا أنه قال : ان عاد الضال أخرجه أيضا - دليلنا - ان إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، و الواجب عليه أحدهما بالاتفاق .

مسألة 450 - لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي و الاضحية أحد من الكفار ، و لا اليهود ، و لا المجوس ، و لا النصارى .

و وافقنا الشافعي في المجوس ، و كره في اليهود و النصراني و أجازه دليلنا - ان ذبيحة أهل الكتاب مباحة ، و نحن ندل على ذلك في الذبائح فإذا ثبت ذلك فاحد لا يفرق .

مسألة 351 - إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه ، و انقطع تصرفه فيه ، و لا يجوز له بيعه و إخراج بدله .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : له إخراج بدله - دليلنا - طريقة الاحتياط ، و لان البدل يحتاج إلى دليل .

و روى ساليمان بن عبد الله عن ابيه قال : أهدي عمر بن الخطاب نجيبا فاعطي بها ثلاثمأئة دينار ، فاتى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و آله اني أهديت نجيبا ، فاعطيت به ثلاثمأئة دينار ، فأبيعها و اشتري بثمنها بدنا ، فقال : ( لا ، أنحرها ) .

مسألة 352 - إذا جن بعد إحرامه ، فقتل صيدا ، أو حلق شعرا ، أو وطي ما يفسد الحج ، لزمه الجزاء بقتل الصيد ، و ليس عليه فيما عداه شيء .

و للشافعي في جميع ذلك قولان أحدهما : عليه الضمان ، و الثاني : لا ضمان عليه - دليلنا - على انه لا يلزمه فيما عدا الصيد ، ان الاصل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل .

و قوله صلى الله عليه و آله : ( رفع القلم عن ثلاثة : أحدهم المجنون حتى يفيق ) ، و اما الصيد فما بيناه من ان حكم العمد و النسيان سواء يوجبه .

مسألة 353 - المستحب للمكي ، و المتمتع ، و لمن يحرم من دويرة أهله ، إذا أراد الحج أن يحرم و يخرج إلى منى ، و لا يقيم بعد إحرامه .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : المستحب ان يحرم و يقيم ، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما - دليلنا - عمل الطائفة ، و طريقة الاحتياط ، لان ما ذكرناه لا خلاف في جوازه .

مسألة 354 - إذا رمى حلال صيدا وقف و قوائمه في الحل و رأسه في الحرم من الحل ، فأصاب رأسه فقتله ، فعليه الجزاء .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : لا : جزاء عليه دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ،

/ 66