باقي التشريق .و روي عن علي عليه الصلاة و السلام : أربعة أيام أولها يوم عرفة .و قال سعيد بن جبير : المعدودات هي المعلومات - دليلنا إجماع الفرقة ، فان هذه المسألة منصوصة لهم .و أيضا اختلاف اسمهما يدل على اختلاف اوقاتهما ، لانهما لو كانا شيا واحدا ، أو اتفقا في بعض لما استحقا اسمين مختلفين ، و هذا أصل الحقيقة .مسألة 333 - يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة و مالك : لا يجوز ، لانه ليس من المعلومات - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه نهى عن صيام أيام التشريق ، و قال : انها أيام أكل و شرب .و يقال : و قال : ( انها أيام أكل و شرب و ذكر و ذبح ) .ثبت بذلك ان الثالث من أيام الذكر و الذبح معا ، و عند ابي حنيفة ان الثالث ليس من أيام الذكر و لا الذبح .مسألة 334 - إذا قال : لله علي هدي ، أو ان اهدي ، أو اهدي هديا فعليه ان يهدي إما من الابل أو البقر أو الغنم .و به قال ابو حنيفة ، و هو أصح قولي الشافعي .و قال في القديم و الاملاء : و النذر يلزمه ما يقع اسم الهدي عليه قل أو كثر - دليلنا - ان ما ذكرناه مجمع على إجزائه و ما ذكره ليس عليه دليل و لأَنا روينا ان الهدي لا يقع الا على البدن و النعم .و أيضا قوله تعالى : " فما استيسر من الهدي " لا خلاف انه يتناول النعم دون غيرها .مسألة 335 - الدماء المتعلقة بالاحرام كدم التمتع ، و القران ، و جزاء الصيد ، و ما وجب بارتكاب محظورات الاحرام كاللباس ، و الطيب و غير ذلك ان احصر جاز له ان ينحر مكانه في حل أو حرم ، إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف .و ان لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه ، لا يجوز ذبحه الا بمنى ، و ما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه الا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة .و قال الشافعي : فيه ثلاث مسائل : ان نحر في الحرم و فرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم ، و ان نحر في الحرم و فرق اللحم في الحل لم يجز عنده خلافا لابيحنيفة ، و ان نحر في الحل و فرق اللحم في الحرم ، فان كان تغير لم يجز ، و ان فرقه طريا في الحرم فعلى وجهين - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، فان ما ذكرناه لا خلاف في إجزائه ، و ما ذكروه ليس عليه دليل .مسألة 336 - ما يجب عليه الدماء بالنذر ، فان قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه بلا خلاف ، و ان أطلقه فلا يجوز عندنا الا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة ، و لا يجزي
(449)
الا من النعم على ما تقدم القول فيه .و قال الشافعي في المطلق : كدماء الحج ان كان محصرا فحيث يحل ، و ان لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاث - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .مسألة 337 - إذا ساق الهدي من الابل أو البقر ، فمن السنة ان يقلدها فعلا ، و يشعرها في صفحة سنامها الايمن ، و هو ان يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم و يشاهد و يرى ، و روي ذلك عن ابن عباس ، و ابن عمر ، و لا مخالف لهما فيه .و به قال مالك ، و أبو يوسف ، و محمد ، و الشافعي .ان مالكا و أبا يوسف قالا : الاشعار من الجانب الايسر .و قال أبو حنيفة : يقلدها و لا يشعرها ، فان الاشعار مثلة و بدعة - دليلنا - إجماع الفرقة .و ايضا روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا ببدنة و في بعضها ببدنة فاشعرها من صفحة سنامها الايمن ، ثم سكب الدم عنها و في بعضها ذلك الدم عنها و في بعضها بيده ، و في بعضها باصبعه ثم أتى براحلة فقعد عليها و استقرت به على البيداء ، أهل بالحج .و روى عروة عن مسور بن مخرمة ، و مروان انهما قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه و آله عام الحديبية ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي و أشعره و هذا في الصحيح .مسألة 338 - الغنم يستحب تقليدها .و به قال الشافعي : و قال مالك و أبو حنيفة : لا تقلد الغنم - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .و روى جابر قال : كان هدايا رسول الله صلى الله عليه و آله غنما مقلدة و هذا في السنن .و روى مالك ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و آله أهدى غنما مقلدة و هذا في الصحيح .مسألة 339 - عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة اشياء : التلبية ، و التقليد ، و الاشعار ، و لا بد في ذلك من النية .و قال الشافعي : يصير محرما بمجرد النية ، و هو قول الجماعة .و روي عن ابن عمر ، و ابن عباس ، انه يصير محرما بنفس التقليد .و حكينا عن ابي حنيفة انه .لا يصير محرما بمجرد النية ، و إنما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي ، مثل ما قلناه ، و خالف في الاشعار - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان ما ذكرناه لا خلاف فيه انه ينعقد به الاحرام ، و ما قالوه ليس عليه دليل .مسألة 340 - عندنا ان من ينفذ هديا من افق من الافاق ، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ، و يتجنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم وافقهم على نحره
(450)
أو ذبحه يحل مما أحرم منه .و روي ذلك عن ابن عباس و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل جواز ذلك ، و المنع يحتاج إلى دليل .مسألة 341 - يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقربين ، و كانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين ، أو مفردين ، أو بعضهم مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا ، أو بعضهم مفترضين و بعضهم متطوعين ، و لا يجوز ان يكون بعضهم يريد اللحم .و به قال أبو حنيفة الا انه لم يعتبر أهل خوان واحد .و قال الشافعي مثل ذلك الا انه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم .و قال مالك : لا يجوز الاشتراك الا في موضع واحد ، و هو إذا كانوا متطوعين .و قد روى ذلك أصحابنا و هو الاحوط دليلنا - على الاول : خبر جابر ، روى عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و نشترك السبعة في البقرة أو البدنة .و ما رواه اصحابنا أكثر من ان تحصى و الثاني : قد رواه اصحابنا ، و طريقة الاحتياط تقتضيه ( تقويه خ ل ) .مسألة 342 - إذا ذبح الابل ، أو نحر البقر ، أو الغنم لم يجزه ، و كان حراما أكله .و قال الشافعي : خالف السنة و أجزأه .و قال مالك : ان ذبح الابل لم يحل أكلها ، مثل ما قلناه دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .مسألة 343 - السنة في البدن ان تنحر و هي قائمة .و به قال جميع الفقهاء .و قال عطا : ينحرها باركة - دليلنا - قوله تعالى : " فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " قال ابن عباس : صواف اي معقولة احدى يديها ، و قوله " وجبت جنوبها " اي سقطت على جنوبها .و قال مجاهد : سقطت على الارض و إجماع الفرقة دليل على ما قلناه .و روى جابر ان النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، و هو قائمة على ما بقي من قوائمها .مسألة 344 - محل النحر للحاج منى ، و للمعتمر مكة ، فان خالف لا يجزيه .و به قال مالك .و قال الشافعي : السنة ما قلناه ، و ان خالف أجزأه - دليلنا - ان ما ذكرناه مجز بلا خلاف ، و ما ذكروه ليس على إجزائه دليل .و ذمته مرتهنة فلا تبرء إلا بدليل .مسألة 345 - الهدي الواجب و هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس ، و الطيب ، و الوطى ، و حلق الشعر ، و قتل الصيد و غير ذلك ، أو النذر لا يحل له ان يأكل منه ، و يجوز
(451)
فيان سجدتى السهو لا تجبان الافى اربعة مواضع
أن يأكل من هدي التمتع ، و به قال أبو حنيفة .و قال الشافعي : لا يجوز الاكل من جميع ذلك ، و لا من دم التمتع ، لان عنده انه دم جبران و ليس بنسك .و قال مالك : يأكل من الكل الا من النذر ، و جزاء الصيد ، و الحلق - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ، و للشافعي في النذر نفصيل ، و ظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات .مسألة 346 - الهدي المتطوع به يستحب ان يأكل ثلثه ، و يتصدق بثلثه ، و يهدي ثلثه .و به قال الشافعي : في القديم ، و مختصر الحج .و له قولا آخر و هو : أنه يأكل نصفه و يتصدق بالنصف هذا في المستحب فأما الاجزاء فيكفي ما يقع اسم الاكل قل أو كثر ، و لا ينبغي أكل جميعه .و قال ابن العباس : له ان يأكل الكل .و قال عامة اصحاب الشافعي مثل ما قلناه ، و هو قدر ما يقع عليه الاسم - دليلنا - قوله تعالى : " فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر " فسمى ثلاثة اجناس ، فالمستحب التسوية بينهم في ذلك ، و هو إجماع الفرقة .مسألة 347 - إذا أكل الكل لم يضمن شيئا .و هو قول ابي العباس ، و قال الباقون من اصحاب الشافعي : يضمن ، و هو على وجهين : أحدهما : القدر الذي لو تصدق به أجزأه ، و الثاني : قدر المستحب ، و هو إما النصف أو الثلث على القولين .و قال أبو حامد الاسفرايني : القول قول ابي العباس ، و هذا التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق ، و غلط اصحابنا فنقلوا منمسألة إلىمسألة - دليلنا - انه متطوع به في الاصل ، فلو لم يفعله لما ضمن ، فمن أوجب الضمان بعد ذلك فعليه الدلالة ، لان الاصل برائة الذمة .مسألة 348 - قد ذكرنا ان ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الاكل منه ، سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا .و هو مذهب قوم من اصحاب الشافعي .و في اصحابه من قال و عليه أكثرهم : ان ما وجب بالنذر المطلق المذهب ان يأكل منه .و قال مالك : يأكل من الكل الا ما وجب بالنذر ، و لم يفصل ما وجب عن ( على خ ل ) إتلاف صيد ، و حلق شعر .و قال أبو حنيفة : لا يأكل من الكل الا من دم التمتع و القران مثل ما قلناه .واصل الخلاف ان دم التمتع عندنا و عند ابي حنيفة نسك ، و عند الشافعي جبران - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : ( و البدن جعلناها لكم من شعائر الله ) إلى قوله ( فكلوا منها ) و هذا عام ، فإذا ثبت جواز الاكل ، ثبت انه نسك ، لان احدا لا يفرق .مسألة 349 - إذا ضل الهدي الواجب في الذمة ، فعليه إخراج بدله ، و ان عاد الضال
(452)
يستحب له إخراجه أيضا ، و يجوز له بيعه إنشاء أو لا ، و ان شاء آخرا .و قال الشافعي : مثل ذلك ، إلا أنه قال : ان عاد الضال أخرجه أيضا - دليلنا - ان إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، و الواجب عليه أحدهما بالاتفاق .مسألة 450 - لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي و الاضحية أحد من الكفار ، و لا اليهود ، و لا المجوس ، و لا النصارى .و وافقنا الشافعي في المجوس ، و كره في اليهود و النصراني و أجازه دليلنا - ان ذبيحة أهل الكتاب مباحة ، و نحن ندل على ذلك في الذبائح فإذا ثبت ذلك فاحد لا يفرق .مسألة 351 - إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه ، و انقطع تصرفه فيه ، و لا يجوز له بيعه و إخراج بدله .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : له إخراج بدله - دليلنا - طريقة الاحتياط ، و لان البدل يحتاج إلى دليل .و روى ساليمان بن عبد الله عن ابيه قال : أهدي عمر بن الخطاب نجيبا فاعطي بها ثلاثمأئة دينار ، فاتى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و آله اني أهديت نجيبا ، فاعطيت به ثلاثمأئة دينار ، فأبيعها و اشتري بثمنها بدنا ، فقال : ( لا ، أنحرها ) .مسألة 352 - إذا جن بعد إحرامه ، فقتل صيدا ، أو حلق شعرا ، أو وطي ما يفسد الحج ، لزمه الجزاء بقتل الصيد ، و ليس عليه فيما عداه شيء .و للشافعي في جميع ذلك قولان أحدهما : عليه الضمان ، و الثاني : لا ضمان عليه - دليلنا - على انه لا يلزمه فيما عدا الصيد ، ان الاصل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل .و قوله صلى الله عليه و آله : ( رفع القلم عن ثلاثة : أحدهم المجنون حتى يفيق ) ، و اما الصيد فما بيناه من ان حكم العمد و النسيان سواء يوجبه .مسألة 353 - المستحب للمكي ، و المتمتع ، و لمن يحرم من دويرة أهله ، إذا أراد الحج أن يحرم و يخرج إلى منى ، و لا يقيم بعد إحرامه .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : المستحب ان يحرم و يقيم ، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما - دليلنا - عمل الطائفة ، و طريقة الاحتياط ، لان ما ذكرناه لا خلاف في جوازه .مسألة 354 - إذا رمى حلال صيدا وقف و قوائمه في الحل و رأسه في الحرم من الحل ، فأصاب رأسه فقتله ، فعليه الجزاء .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : لا : جزاء عليه دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ،