فى من صلى الظهرين بوضوئين ثم تذكر ترك عضو من احد الوضوئين
في الكلب يلغ في الانآء : يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا و هذا نص في أن السبع ليست واجبة و إنما يجوز الاقتصار على الثلاث و الخمس و ذلك يبطل مذهبه مسألة 131 : الكلب نجس العين نجس اللعاب نجس السؤر و به قال ابن عباس و أبو هريرة و عروة بن الزبير و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و أحمد و إسحاق و غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الانآء سبع مرات من ولوغه أبي حنيفة فانه لم يعتبر العدد و قال أيضا : إنما هو نجس الحكم لا نجس العين و قال مالك : هو طاهر و سؤره و لعابه طاهر يجوز استعماله بالشرب و غيره لكن يغسل منه الانآء تعبدا و به قال داود دليلنا إجماع الفرقة و قد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي العباس عنه حين قال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله و أصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء و قد قدمناه في المسألة الاولى مسألة 132 : إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد كان حكمها حكم الكلب الواحد في انه لا يجب أكثر من غسل الانآء ثلاث مرات و هو مذهب الجميع إلا أن بعض أصحاب الشافعي حكى أنه قال : يغسل بعد كل كلب سبع مرات دليلنا قوله عليه السلام : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه و ليغسل الانآء " و لم يفرق بين الواحد و ما زاد عليه و ذلك يتناول الجنس الذي يقع على القليل و الكثير و كذلك خبر زرارة و الفضل مثل ذلك مسألة 133 : إذا ولغ الكلب في إناء وجب غسله ثلاث مرات إحديهن بالتراب و هي من جملة الثلاث و قال الشافعي : سبع مرات من جملتها الغسل بالتراب و به قال الاوزاعي و قال الحسن و أحمد : يجب غسل الانآء سبعا بالماء و واحدا بالتراب فيكون ثماني مرات دليلنا ما قدمناه في المسألة الاولى سواء مسألة 134 : إذا ولغ الكلب في إناء ثم وقع ذلك الانآء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة مغيرة للاوصاف اما الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعي فانه لا ينجس الماء و لا يحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات و للشافعي فيه قولان : و إذا كان الماء أقل من قلتين فانه ينجس و لا يجوز استعماله و لا يعتد بذلك في غسل الانآء دليلنا ما قدمناه من وجوب اعتبار العدد في غسل الانآء و بوقوعه في الماء لا يحصل العدد فينبغي أن لا يكون مجزيا و أيضا فإذا تمم غسلاته بعد ذلك فلا خلاف في طهارة الانآء و ليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العددفى تطهير الانية
السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر فان جمعت الغسلات بعضها إلى بعض فيه وجهان أحدهما : انه طاهر و الآخر : انه نجس دليلنا ان الحكم بنجاسة ذلك يحتاج إلى دليل و ليس في الشرع ما يدل عليه و أيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الانآء أبدا لانه كلما غسل فما يبقى فيه من النداوة يكون نجسا فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا و ذلك يؤدي إلى أن لا يطهر أبدا في تطهير الآنية مسألة 138 : يغسل الانآء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات و قال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة و قال أحمد : يغسل سبعا مثل الولوغ سواء و قال الشافعي : يجب غسله مرة وجوبا و ثلاثا استحبابا دليلنا طريقة الاحتياط فانه إذا غسله ثلاث مرات فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة و كذلك عند الشافعي و ما زاد عليه يحتاج إلى دليل و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر قال : و سألته عن الابريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال : إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله تغسله ثلاث مرات سئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات و قال : إغسل الانآء الذي تصيب فيه الجرز ميتا سبع مرات مسألة 139 : إذا أصاب الثوب نجاسة أو الانآء فصب عليهما الماء و لا يغسل و لا يعصر فهل يطهر الانآء و الثوب لاصحابنا في ذلك روايتان احديهما أنه يطهر و الاخرى أنه لا بد من غسله و ذلك الانآء و لاصحاب الشافعي فيه قولان أحدهما انه يطهر و الاخر لا يطهر فالذي قدمناه في خبر عمار الساباطى يدل على وجوب الغسل والد لك و أيضا فقد روى ابن ابى يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب فقال : اغسله مرتين و روى أبو إسحاق النحوي قال سئلته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين و الوجه في الجمع بينهما قد ذكرناه في الكتابين المقدم ذكرهما ، و هو ان قلنا يحمل خبر الاقتصار على الصب على ما إذا كان بول الصبي الرضيع و اما إذا كان قد أكل الطعام فلا بد من الغسل و روى هذا التفضيل ابن سنانفى ولوغ الخنزير
( حلبى خ د ) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال : صب عليه الماء فانكان قد أكل الطعام فاغسله غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء .مسألة 140 - إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء و ترك تحته اجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء فانه نجس و قال الشافعي الثوب طاهر و الماء نجس و قال ابن سريج الماء طاهر و الثوب قد طهر - دليلنا - هو انه ماء قليل و قد حصل فيه اجزاء من النجاسة فوجب ان ينجس لان الماء إذا كان اقل من كرينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة .مسألة 141 - إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه و بقى نصفه ، فان المغسول يكون طاهرا و لا يتعدى نجاسة النصف الاخر اليه و هو مذهب أكثر اصحاب الشافعي و قال ابن العاص لا يطهر النصف المغسول لانه مجاور لا جزاء نجسة فتسرى اليه النجاسة فينجس و هذا باطل لان ما يجاوره اجزاء جافة لا يتعدى نجاستها اليه و لو تعدى لكان يجب ان يكون إذا نجس جسم ان ينجس العالم كله لان الاجسام كلها متجاورة و هذا تجاهل و روى عن النبي صلى الله عليه و آله و عن أئمتنا عليهم السلام انه إذا وقع الفار في سمن جامد او زيت القى ما حوله فاستعمل الباقى فلو كانت النجاسد تسرى لوجب أن ينجس الجميع و هذا خلاف النص .مسألة 142 - ما مس الكلب و الخنزير بسائر ابدانهما ينجس و يجب غسله و لا يراعى فيه العدد و انما يراعى العدد في الولوغ خاصة و قال الشافعي حكمه حكم الولوغ يغسل سبع مرات ، احديهن بالتراب و قال داود مثل قولنا و هو قياس مذهب مالك - دليلنا - ان العدد يحتاج إلى دليل و حمله على الولوغ قياس و لا نقول به و أيضا روى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه و روى على بن ابى حمزة قال : سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب الثوب قال أنضحه و ان كان رطبا فاغسله و لم يذكر العدد .ولوغ الخنزير مسألة 143 - إذا ولغ الخنزير في الانآء كان حكمه حكم الكلب و هو مذهب جميع الفقهاء و قال ابن العاص ( القاص خ د ) عن الشافعي ان العدد يختص بولوغ الكلب و خطأه جميع اصحابه - دليلنا - امران ، أحدهما ان الخنزير يسمى كلبا في اللغة فينبغي ان يتناوله الاخبار الواردة في ولوغ الكلب ، و الثاني انا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الانآءفى بيان الاختلاف فى مقدار الكر من الخاصة والعامة
بيان الاختلاف في مقدار الكر من الخاصة و العامة مسألة 147 : إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه أو طعمه أو رائحته و متى نقص عن الكر ينجس بما يحصل فيه من النجاسة تغير أو لم يتغير و حكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي و لاصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب أحدها : ان مقداره ألف و ماتا رطل بالعراقي و هو مذهب شيخنا أبي عبد الله و الثاني : انه ألف و مائتا رطل بالمدني و هو اختيار المرتضى و قال الباقون : الاعتبار بالاشبار ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض و في عمق و هو مذهب جميع القميين و أصحاب الحديث و قد تكلمت على هذه الروايات في الكتابين المقدم ذكرهما و قال الشافعي : إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما يغير أحد أوصافه وحدهما بخمس مأة رطل و اختلف أصحابه فمنهم من قال : ان ذلك حد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس و منهم من قال ذلك على التقريب و لا يؤثر نقص رطل أو رطلين فيه ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة هل يجوز استعمال جميعه أم لا ؟ فقال الاكثر منهم : يجوز استعمال جميعه و قال قوم منهم : انه يجوز استعماله إلى أن يبقى منه مقدار النجاسة الواقعة فيه و اعتبار القلتين ( 1 ) مذهب عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر و أبي هريرة و سعيد بن جبير و مجاهد و أحمد و إسحاق و أبي عبيد القاسم بن سلام و أبي ثور و قال الحسن البصري و إبراهيم النخعي و مالك و داود : انه لا ينجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير أحد أوصافه و قال أبو حنيفة : ان كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجس بحصول النجاسة فيه و إن لا يصل بعضه إلى بعض لم ينجس و فسر أبو يوسف و الطحاوي مذهبه فقالا : ان كان الماء في موضع مجتمع بحيث إذا حرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر فانه ينجس و1 أقول أكثر هؤلاء و ان فرقوا بين القليل و الكثير لكنهم يعتبر و القلتين فحكى الرازي في التفسير عن ابن عباس انه قال لا يغتسل الجنب في الحوض الا ان يكون فيه أربعون قربا قال و هو قول محمد بن كعب القرضي و عن ابن عمر انه قال إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء و عن سعيد بن جبير ان الراكد إذا كان قدر ثلاث قلال لم ينجسه شيء و حكى ايضا عن ابن سيرين و مسروق اعتبار الكثرة و القلة من تهديد لهما نعم وافق الشافعي في اعتبار القلتين احمد و إسحاق الطباطبائي البروجردي