فى المبيت بمنى ورمى الجمار فى ايام التشريف والنفر - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(413)

مسألة 172 - التحلل في الحج ثلاثة : أولها : إذا رمى ، و حلق ، و ذبح ، فانه يتحلل من كل شيء الا النساء و الطيب .

فإذا طاف طواف الزيارة ، وسعى حل له كلشئ الا النساء .

فاما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم ، و يجوز له ان يأكل منه ، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء .

و قال الفقهاء كلهم : انه يتحلل بتحليلتين ( التحللين خ ل ) معا بالرمي و طواف الزيارة .

و التحلل الاول يحصل بشيئين ، رمي و حلق ، أو رمى و طواف ، أو حلق و طواف ، و يستبيح عند ذلك اللباس ، و ترجيل الشعر ، و الحلق ، و تقليم الاظفار .

قال الشافعي : و لا يحل له الوطي الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا .

و الطيب على قولين : قال في القديم : لا يحل بالتحلل الاول .

و الآخر يحل قولا واحدا .

فاما عقد النكاح ، و الوطي فيما دون الفرج ، و الاصطياد ، و قتل الصيد فعلى قولين ، قال في القديم : لا يحل و الثاني : يحل له كل هذا .

و به قال أبو حنيفة ، و لم يعتبر احد طواف النساء بحال - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لانه إذا فعل ما قلناه لا خلاف انه يستبيح النساء ، و قبل طواف النساء لا دليل على إباحته .

مسألة 173 - يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم .

و خالف جميع الفقهاء في ذلك ، و قالوا : إذا استسلم الحجر قطعها ، و قد مضت .

و الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، و قالوا لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .

مسألة 174 - يستحب للامام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال ، و بعد الظهر ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا يخطب يوم النحر - دليلنا - ما روي ان النبي صلى الله عليه و آله خطب يوم النحر ، و روى ذلك الهرماس بن زياد الباهلي ، و أبو أمامة الباهلي .

و أيضا الاصل الاباحة ، و المنع يحتاج إلى دليل .

و أيضا فانه تحميد الله ، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و تعليم الناس المناسك ، و كل ذلك مرغوب فيه فلا وجه للمنع منه .

مسألة 175 - روى اصحابنا رخصة في تقديم الطواف و السعي قبل الخروج إلى منى و عرفات ، و الافضل ان لا يطوف طواف الحج إلى ( الاخ ل ) يوم النحر ( 1 )

ان كان متمتعا ، و لا يؤخره .

فان اخره فلا يؤخره عن أيام التشريق .

و اما المفرد و القارن فيجوز لهما ان يؤخرا إلى اي وقت شاءا ، و الافضل التعجيل على كل حال ، و قال الشافعي : وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال ، و اول وقت الاجزاء النصف الاخير من ليلة النحر ، و آخره فلا غاية له و متى اخره فلا


1 - إلى غلط الصحيح الا

(414)

فى المبيت بمنى ورمى الجمار فى ايام التشريف والنفر

شيء عليه .

و قال أبو حنيفة : إن اخره عن أيام التشريق فعليه دم - دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و اوردناها في الكتاب الكبير .

مسائل المبيت بمنى و رمي الجمار في أيام التشريق و النفر

مسألة 176 - لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال ، و قد روى رخصة قبل الزوال في الايام ، كلها ، و بالاول قال الشافعي و أبو حنيفة : الا انه قال أبو حنيفة : و ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا .

و قال الطاوس : يجوز قبل الزوال في الكل - دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ، فان من فعل ما قلناه لا خلاف انه يجزيه ، و إذا خالفه ففيه الخلاف .

مسألة 177 - الترتيب واجب في رمى الجمار بلا خلاف ، يرمي التي هي إلى منى اقرب ، و يختم باللتي هي إلى مكة اقرب ، و يقف عند الاولى و الثانية ، و يكبر مع كل حصاة يرميها ، و لا يقف عند الثالثة ، كل ذلك لا خلاف فيه ، فان نقص في الاولى شيئا و رمى الجمرتين بعدها نظرت ، فان كان اقل من الثلاث أعاد على الجميع ، و ان كان رماها اربعا فصاعدا أتمها و لا يعيد على التي بعدها .

و قال الشافعي : من نسي واحدة من الاولى أعاد عيلها و على ما بعدها دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فان إيجاب الاعادة يحتاج إلى دلالة لانها فرض ثان .

مسألة 178 - إذا نسي واحدة من الحصيات و لا يدري من اي الجمار هي ، رمى كل جمرة بحصات ، و قد اجزئه .

و قال الشافعي : يجعلها من الاولى و يرميها بحصات ، و يعيد على الجمرتين - دليلنا - إجماع الفرقة ، و إيجاب الاعادة على الباقيين يحتاج إلى دليل .

مسألة 179 - إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة ، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة .

و به قال الشافعي : و قال أبو حنيفة : إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .

و حديث عائشة انها قالت ، يكبر مع كل حصيات ، و ذلك لا يتم الا مع التفريق .

مسألة 180 - إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي ، وجب عليه ان يرميها في العام المقبل ، اما بنفسه أو يأمر من يرمى عنه و لا يلزمه الهدي ( دم خ ل ) و يحل إذا اتى بطواف الزيارة و السعي ، و طواف النساء .

و قال اصحاب الشافعي : يجب عليه الهدي في ذمته ، و هل يحل قبل الذبح ؟ فيه وجهان أحدهما يصير حلالا قبل الذبح ، و الثاني لا يصير حلالا حتى

(415)

يذبح - دليلنا - إجماع الفرقة على ما قلناه و اخبارهم ، و إلزام الهدي يحتاج إلى دلالة ، و ليس عليه دلالة .

مسألة 181 - من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه من الغد ، و يكون قاضيا ، فإذا قضى ما فاته بكرة ، و ما يرمي ليومه عند الزوال ، هكذا في الايام كلها .

فان فاته في الايام كلها فقد فات الوقت ، و لا يرميها الا من القابل على ما مضى في هذه الايام ، اما بنفسه أو من ينوب عنه .

و ليس عليه دم بتأخيره من يوم إلى يوم ، و لا بتأخير الايام .

و قال الشافعي فيه قولان : أحدهما : ان الاربعة الايام كاليوم الواحد ، فما فاته في يوم منها رماه من الغد على الترتيب و يكون مؤديا ، و هو الذي قال في القديم ، و مختصر الحج ، و نقله المزني و اختاره الشافعي .

و الثاني : كل يوم محدود الاول محدود الثاني ، فإذا غربت الشمس فقد فات الرمي ، هذا قوله في الثلاثة أيام .

فاما يوم النحر ففيه طريقان : أحدهما : ان فيه قولين مثل الثلاثة .

و الآخر : انه محدود الاول و الآخر .

و هو بعيد عندهم .

فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها يقضي ، و الثاني : لا يقضي و عليه دم ، و الثالث : يرمي و يهريق دما .

فاما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كل حال - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان القضاء في اليوم الثاني احوط ، و كذلك فيما بعد الاربعة ، و إلزام الدم يحتاج إلى دليل .

و الاصل برائة الذمة .

مسألة 182 - يجوز للرعاة واهل السقاية المبيت بمكة ، و لا يبيتوا بمنى بلا خلاف .

فاما من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك .

و للشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني : ليس له ذلك - دليلنا - قوله تعالى : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " و إلزام المبيت و الحال ما وصفناه فيه حرج .

مسألة 183 - يستحب للامام ان يخطب بمنى يوم النفر الاول بعد الزوال ، و هو أوسط أيام التشريق ، و يعلمهم انهم بالخيار بين التعجيل و التأخير .

و به قال الشاففي .

و قال أبو حنيفة : يخطب يوم النفر ، و هو أول التشريق فانفرد به و لم يقل به فقيه ، و لا نقل فيه اثر دليلنا - ان ما ذكرناه احوط .

و قد روى ان النبي صلى الله عليه و آله خطب بمنى أوسط أيام التشريق .

روت ذلك اسماء بنت ينهان ، قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و آله و ذكرت مثل ذلك .

مسألة 184 - يوم النفر الاول بالخيار ان ينفر اي وقت شاء إلى غروب الشمس ، فإذا

(416)

غربت فليس له ان ينفر ، فان نفر اثم .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : له ان ينفر إلى قبل طلوع الفجر ، فان طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر اثم - دليلنا - قوله تعالى : " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه " فعلق الرخصة في اليوم الثاني ، و هذا فاته اليوم الثاني ، فلا يجوز له ان ينفر .

مسألة 185 - من فاته رمي يوم رماه من الغد ، و كذلك الحكم في اليومين ، و يبدء بالاول فالأَول مرتبا .

و للشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .

و الآخر : يسقط الترتيب .

فان اجتمع عليه الثلاثة أيام جاز ان يرمي كل جمرة بإحدى و عشرين حصاة - دليلنا إجماع الفرقة و دليل الاحتياط ، فان ما قلناه لا خلاف في جوازه ، و سقوط النسك به ، و ما قالوه ( قاله خ ل ) ليس عليه دليل .

مسألة 186 - إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل ان يرمي ما لامسه ، لا يجزي ليومه و لا عن امسه .

و للشافعي فيه وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه .

و الثاني : و هو المذهب انه يقع لامسه ، هذا على قوله بالترتيب - دليلنا - إجماع الفرقة على وجوب الترتيب ، و هذا لم يرتب و طريقة الاحتياط .

مسألة 187 - إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة ، سبعا عن يومه ، و سبعا عن امسه ، فالاولة لا تجزيه عن يومه ، لانه ما رتب ، و الثانية تجزي عن امسه ، و يحتاج ان يرمي ليومه .

و قال الشافعي : لا يجزيه عن يومه بلا خلاف ، و أجزأه عن امسه .

و لكن اي السبعين يجزيه ؟ فيه وجهان ، أحدهما الاولى و الثاني الثانية - دليلنا - انا قد أبطلنا أن ما يرميه بنية يومه يجزيه عن امسه ، فإذا بطلت الاولى لم يبق بعد ذلك الا الثانية ، فيجزي عن امسه .

مسألة 188 - من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى يخرج أيام التشريق لا شيء عليه ، و ان رماها في القابل كان احوط .

و قال الشافعي : ان ترك واحدة فعليه مد ، و ان ترك ثنتين فعليه مدان ، و ان ترك ثلاثة فدم ، إذا كان ذلك في الجمرة الاخيرة ، فإذا كان من الجمرة الاولى أو الثانية لا يصح بعدها على ما مضى - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة .

مسألة 189 - من ترك الرمي في الاربعة أيام قضاه ، من قابل ، أو امر من بقضي عنه ، و لا دم عليه .

و قال الشافعي : لا قضأ عليه قولا واحدا .

و فيما يجب عليه قولان : أحدهما :

(417)

فى مسائل احرام الصبى

عليه دم واحد ، و الثاني : عليه أربعة دماء ، لكل يوم دم - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، فعلى من شغلها بشيء الدلالة .

مسألة 190 - من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم ، فان ترك ليلتين كان عليه دمان ، و الثالثة لا شيء عليه ، لان له ان ينفر في الاول الا ان تغيب الشمس ، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء .

و قال الشافعي : ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال : أحدها : عليه دم ، و الآخر عليه ثلث دم ، و الثالث قاله في مختصر الحج : في ليلة درهم .

و في ليلتين درهمان و في الثلاثة عليه دم ، على احد قوليه و القول الاخر : لا شيء عليه - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط .

مسألة 191 - نزول المحصب مستحب ، و هو نسك .

و به قال عمر بن الخطاب .

و قال جميع الفقهاء : هو مستحب ، و ليس بنسك .

فان أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس بنسك عندنا ، لان من تركه لا يلزمه الدم ، و انما يكون قد ترك الافضل ، و يسقط الخلاف .

مسائل إحرام الصبي

مسألة 192 - يصح ان يحرم عن الصبي و يجنبه جميع ما يتجنبه المحرم ، و كلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله ، من الصيد ، و الطيب و اللباس و غير ذلك ، و تصح منه الطهارة ، و الصلاة و الصوم ، و الحج ان الطهارة و الصلاة و الصيام لا يصح منه حتى يعقل و يميز و الحج يصح منه باذن وليه إذا كان مميزا ، و يصح له الحج بإحرام وليه عنه ان لم يكن مميزا .

و به قال مالك و الشافعي .

و قال أبو حنيفة : لا ينعقد له صلاة ، و لا صوم ، و لا حج ، فان اذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه ، و انما يفعل ذلك ليمرن عليه ، و يجنب ما يجتنب المحرم استحسانا ، و إذا قتل صيدا فلا جزاء عليه - دليلنا - إجماع الفرقة .

و أيضا ما روي ان إمرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله صبيا من محفة فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه و آله لهذا حج ؟ قال : ( نعم و لك اجره ) .

مسألة 193 - إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه .

و الشافعي نص على ما قلناه ، و في اصحابه من قال : يلزمه في ماله - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الصبي مخاطب بالعبادة ، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة .

(418)

مسألة 194 - يجوز للام ان تحرم عن ولدها الصغير .

و به قال أبو سعيد الاصطخري من اصحاب الشافعي .

و قال الباقون من اصحابه : لا يصح - دليلنا - خبر المرئة التي سئلت النبي صلى الله عليه و آله عن إحرامها عن الصبي فقال لها : ( نعم له حج و لك اجر ) .

مسألة 195 - إذا أحرم الولي بالصبي ، فنفقته الزائدة على نفقته في الحضر على الولي دون ماله ، و به قال أكثر الفقهاء .

و قال قوم منهم : يلزمه في ماله - دليلنا - ان الولي هو الذي أدخله في ذلك ، و ليس بواجب عليه فيجب ان يلزمه ، لان إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة .

مسألة 196 : إذا حمل الانسان صبيا فطاف به ، و نوى بحمله طواف الصبي و طواف نفسه ، أجزء عنهما .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما : يقع الطواف عن الولي ، و الثاني يقع عن الصبي - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانها منصوصة لهم فيمن حمل غيره فطاف به في انه يجزي عنهما جميعا إذا نوى ذلك .

مسألة 197 - الصبي إذا وطي في الفرج عامدا فقد روى اصحابنا ان عمد الصبي و خطاءه سواء ، فعلى هذا لا يفسد حجه ، و لا تتعلق به كفارة .

و ان قلنا : ان ذلك عمد ، يجب ان يفسد الحج و تتعلق به الكفارة .

لعموم الاخبار فيمن وطي عامدا انه يفسد حجه ، كان قويا الا انه لا يلزمه القضاء ، لانه ليس بمكلف ، و وجوب القضاء يتوجه إلى المكلف .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما : ان عمده و خطاءه سواء في الحكم ، فان حكم بأن عمده خطاء ، فهو على قولين مثل البالغ في فساد الحج .

و ان قال : عمده عمد فقد افسد حجه و عليه بدنة .

و هل يجب عليه القضاء بالافساد ؟ على قولين ، أحدهما : لا قضأ عليه ، لانه مكلف مثل ما قلناه .

و الثاني : عليه القضاء .

فإذا قال بالقضاء ، فهل يصح منه القضاء و هو صغير ، منصوص الشافعي انه يصح ، و من اصحابه من قال : لا يصح .

فإذا قال : يصح منه و هو صغير ، ففعل فلا كلام ، و إذا قال : لا يصح أو قال : يصح و لم يفعل حتى بلغ ، فحج بعد بلوغه ، فهل تجزيه عن حجة الاسلام ام لا ؟ نظرت في التي أفسدها ، فان كانت لو سلمت من الفساد أجزئت عن حجة الاسلام ، و هو ان يبلغ قبل فوات وقت الوقوف بعرفات فكذلك القضاء ، و ان كانت لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجته الاسلام ، بان لم يبلغ في وقت الوقوف ، فكذلك القضاء - دليلنا - عموم الاخبار التي وردت على ما قدمناه ( بيناه خ ل )

مسألة 198 - ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي .

و للشافعي

(419)

فى مسائل استمتاع المحرم بالنساء

فى طوافى الوداع والنساء

فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني : في ماله - دليلنا - عموم الاخبار الواردة في ذلك ، و انه يلزمه جميع ما يلزم المحرم .

طوافا الوداع و النساء

مسألة 199 - طواف الوداع مستحب بلا خلاف ، و قد قدمنا ان طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء الا به ، و ان ترك طواف الوداع لا يلزمه دم ، و ان ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود و يطوف ، أو يأمر من يطوف عنه .

و خالف جميع الفقهاء في طواف النساء ، و وافقونا في طواف الوداع .

فأما لزوم الدم بتركه ، فذهب اليه أبو حنيفة ، واحد قولي الشافعي و الآخر لا دم عليه - دليلنا - على وجوب طواف النساء : إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ، فأما لزوم الدم بترك طواف الوداع فيحتاج إلى دليل ، و الاصل برائة الذمة .

مسائل استمتاع المحرم بالنساء

مسألة 200 - من وطي في الفرج قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجة بلا خلاف ، و يلزمه المضي فيها ، و يجب عليه الحج من قابل ، و يلزمه بدنة عندنا ، و عند الشافعي و عند أبي حنيفة شاة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .

و روي عن ابن عمر و ابن عباس انهما قالا : من وطي قبل التحلل أفسد ، و عليه ناقة ، و لا مخالف لهما .

مسألة 201 - إذا وطي بعد الوقوف بعرفة ، و قبل الوقوف بالمشعر ، فسد حجه و عليه بدنة ، و ان وطي بعد الوقوف بالمشعر قبل قبل التحلل لزمه بدنة ، و لم يفسد حجه .

و قال الشافعي و مالك : ان وطي بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل افسد حجه ، و عليه بدنة ، مثل الوطي قبل الوقوف .

و قال أبو حنيفة : لا يفسد حجه الوطي بعد الوقوف بعرفة ، و عليه بدنة - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا فكل من قال الوقوف بالمشعر الحرام ركن قال بما قلناه ، و قد دللنا على انه ركن ، فثبت ما قلناه لفساد التفرقة .

و أيضا رواية ابن عمر و ابن عباس تدل على ذلك .

و ما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل إجماع الفرقة .

مسألة 202 - من افسد حجه وجب عليه المضي فيه ، و استيفاء أفعاله ، و به قال جميع الفقهاء ، إلا داود ، فانه قال : يخرج بالفساد منه - دليلنا - إجماع الفرقة ، بل إجماع الامة ، و داود قد سبقه الاجماع و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك .

و أيضا قوله تعالى : " و أتموا الحج و العمرة لله " يتناول هذا الموضع ، لانه لم يفرق بين حجة أفسدها و بين ما لم يفسده .

و ما قلناه مروى عن علي




/ 66