ارتمس في الماء لزمته الفداء ، و هو المماثلة و التماثل ( المماقلة و التماقل خ ل ) ( 1 ) و قال الشافعي و باقي الفقهاء : لا بأس بذلك الا انه قال : ان سقط شيء من شعره فالأَحوط ان يفديه دليلنا - إجماع الفرقة على ان الارتماس لا يجوز ، و طريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه ، فاما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالمآء .و ما أوجب الفداء في تغطية الرأس أوجبه هيهنا لدخوله في العموم .مسألة 108 - يجوز للمحرم أن يدخل الحمام و ازالة الوسخ عن جسمه ، و يكره له دلك بدنه .و به قال الشافعي ، انه لم يكره الدلك .و قال مالك : عليه الفدية - دليلنا ان الاصل برائة الذمة و الاباحة ، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا فعليه الدلالة .مسألة 109 - يكره ان يغسل رأسه بالخطمي و السدر ، و ان فعله لم يلزمه الفداء .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : عليه الفدية - دليلنا - برائة الذمة في الاصل ، فمن شغلها فعليه الدلالة .مسألة 110 - يكره للمحرم ان يحتجم .و قال الشافعي : لا بأس به .و قال مالك : لا يفعل - دليلنا - ان الاصل الاباحة ، فعلى من منع منه الدلالة ، و اما كراهته فعليه إجماع الفرقة .و روي عن ابن عباس انه قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و آله و هو محرم ، و ذلك يدل على انه ليس بمحظور .مسألة 111 - إذا كان الولي ، أو وكيله ، أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرئة محرمين أو واحد منهم محرما ، فالنكاح باطل ( 2 )و به قال في الصحابة علي عليه الصلاة و السلام ، و عمر ، و ابن عمر ، و زيد بن ثابت ، و لا مخالف لهم في الصحابة ، و إليه ذهب في التابعين سعيد بن المسيب ، و سليمان بن يسار ، و الزهري ، و في الفقهاء مالك ، و الشافعي ، و الاوزاعي ، و أحمد ، و إسحاق .و قالت طائفة : انه لا تأثير للاحرام في عقد النكاح بوجه ، ذهب اليه الثوري ، و أبو حنيفة و أصحابه و يرويه ( يروونه خ ل ) عن الحكم - دليلنا - إجماع الفرقة ، و اخبارهم ، فانهم لا يختلفون قي ذلك .و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه ، لانه إذا عقد في حال الاحلال كان العقد صحيحا بلا خلاف ، و إذا عقد في حال الاحرام ففيه الخلاف .و أيضا فاستباحة الفرج لا تجوز الا بحكم شرعي بلا خلاف ، و لا دليل في الشرع على استباحته بالعقد حال الاحرام 1 المقل : الغمس و الغوص في الماء 2 - تأتي ثانيا فيمسألة 23 من كتاب النكاح
(400)
و روى أبان بن عثمان ( عبادة خ ل ) عن عمران ( عثمان خ ل ) ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب ) و هذا نص .مسألة 112 - إذا اشكل الامر فلا يدري هل وقع في حال الاحرام أو قبله ، فالعقد صحيح ، لان الاصل الاباحة ( عدم الاحرام خ ل ) و به قال الشافعي .و الاحوط عندي تجديد العقد ، لانه إذا جدد فان كان وقع العقد الاول حال الاحلال فلا يضر هذا شيئا ، و ان كان وقع العقد حال الاحرام فيكون هذا العقد صحيحا ، فالاحتياط يقتضي تجديده على ما بيناه .مسألة 113 - إن اختلفا ، فقالت : وقع العقد بعد إحرامك ، و قال هو وقع قبله ، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا و بين الشافعي .و ان كان بالضد من ذلك فادعت انه كان حلالا ، و قال : كنت حراما ، حكم عليه بتحريم الوطي و لزمه نصف المهر .و هذا ايضا ينبغي ان يكون مذهبنا ، و يسقط الخلاف فيهما ، و الحكم في الامة و الحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد و الزوج .مسألة 114 - إذا عقد المحرم ( 1 )على نفسه عالما بتحريم ذلك ، أو دخل بها و ان لم يكن عالما ، فرق بينهما و لا تحل له ابدا ، و لم يوافقنا عليه احد من الفقهاء - دليلنا إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط و اخبارهم ، قد ذكرناها في الكتاب الكبير .مسألة 115 - لا يجوز للمحرم ان يشهد على النكاح .و قال الشافعي : لا بأس به .و قال أبو سعيد الاصطخري من اصحابه مثل ما قلناه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( لا ينكح المحرم ، و لا ينكح و لا يشهد ) و هذا نص .مسألة 116 - كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق .و به قال الشافعي : و قال مالك : يفرق بينهما بطلقة ، و كذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده يفرق بينهما بطلقة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فالطلاق فرع على ثبوت العقد ، فإذا لم يثبت العقد كيف يطرأ عليه الطلاق ، و الخبر الذي قدمناه من النهي عن نكاح المحرم يدل على فساده ، لان النهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في الاصول .مسألة 117 - للمحرم ان يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم : و طلقها و هو محرم .و به قال الشافعي .و قال احمد : لا يجوز ذلك - دليلنا - قوله تعالى : " و بعولتهن احق بردهن في ذلك " و لم يفصل .و قال : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " 1 - تأتي ثانيا فيمسألة 123 من كتاب النكاح و ثالثا فيمسألة 9 من كتاب الرجعة
(401)
فى مسائل دخول مكة والطواف وركعتها
و الامساك هو المراجعة ، و لم يفصل ، فوجب حمله على عمومه .مسألة 118 - للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة و العمارية ، و الهودج فلا يجوز له ذلك سائرا ، فاما إذا كان نازلا فلا بأس ان يقعد تحت الخيمة ، و الخباء و البيوت .و به قال مالك و أحمد .و قال الشافعي يجوز له ذلك كيف ما ستر - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ، لانه إذا لم يستر صح إحرامه كاملا بلا خلاف ، و إذا ستر ففيه الخلاف .و روي عن ابن عمر انه قال : أضح لمن أحرمت له ، فامره بالظهور للشمس .مسألة 119 - يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلا كان أو إمرئة .و به قال الشافعي : في سنن الحرملة و قال في الام : لهما ان ينظر ا في المرآة - دليلنا إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .مسألة 120 - يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه و ثياب غيره .و به قال الشافعي .و قال أحمد : أكره له أن يغسل ثياب غيره - دليلنا - إجماع الفرقة ، و برائة الذمة ، و إباحة الاصل ، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة .مسائل دخول مكة و الطواف و ركعتاه مسألة 121 - يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف ، و يجوز عندنا دخولها ليلا .و به قال الشافعي و جميع الفقهاء .و حكي عن ابن جريح عن عطا انه قال : أكره دخولها ليلا - دليلنا - إباحة الاصل ، و كراهته تحتاج إلى دليل .مسألة 122 - الادعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة ، و المسجد الحرام و مشاهدة الكعبة لا يعرفها احد من الفقهاء ، و لهم ادعية غيرها دليلنا - عمل الطائفة بما أوردناه .مسألة 123 - رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه اصحابنا ، و قال الشافعي : ذلك مستحب - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة و شغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل .مسألة 124 - مستحب ( المستحب خ ل ) ان يستلم الحجر بجميع بدنه ، فان لم يتمكن و استلمه ببعضه أجزأه .و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه .و الثاني قاله في الام :
(402)
انه لا يجزيه - دليلنا - إجماع الفرقة .مسألة 125 - استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه ، و باقي الاركان مستحب استلامها .و به قال ابن عباس ، و ابن الزبير ، و جابر و قال الشافعي : لا يستلمها يعني الشاميين و به قال عمر ، و ابن عمر ، و معاوية - دليلنا - إجماع الفرقة و عملهم و أخبارهم و طريقة الاحتياط تقتضيه ، لان فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف .مسألة 126 - يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه .و به قال الشافعي ، و قال : يضع يده عليه و يقبلها و لا يقبل الركن ، و به قال مالك الا انه قال : يضع يده على فيه و لا يقبلها .و قال أبو حنيفة : لا يستلمه أصلا - دليلنا - ان ما قلناه مروي عن ابن عمر ، و جابر : و أبي سعيد الخدري ، و أبي هريرة و لا مخالف لهم في الصحابة .و أيضا عليه إجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط تقتضيه .مسألة 127 - لا يكره قرائة القرآن في حال الطواف ، بل هي مستحبة .و به قال الشافعي : و حكى ذلك عن مجاهد .و قال مالك و الاوزاعي : أكره قرائة القرآن في الطواف - دليلنا - كلما ورد من فضل قرائة القرآن لا يختص بمكان دون مكان و أيضا قوله تعالى : " فاقرءوا ما تيسر من القرآن و قوله : " فاقرءوا ما تيسر منه " يدلان عليه .مسألة 128 - الافضل ان يقول طواف و طوافان و ثلاثة اطواف ، فان قال : شوط و شوطان و ثلاثة اشواط جاز .و قال الشافعي : أكره ذكر الشوط .و به قال مجاهد - دليلنا - إجماع الفرقة .و أيضا الاصل الاباحة .مسألة 129 - لا يجوز الطواف الا على طهارة من حدث و نجس ، و ستر العورة ، فان اخل بشيء من ذلك لم يصح طوافه ، و لا يعتد به .و به قال مالك ، و الشافعي و الاوزاعي ، و عامة أهل العلم : و قال أبو حنيفة : ان طاف على طهارة فإن أقام بمكة أعاد ، و ان عاد إلى بلده ، و كان محدثا فعليه دم شاة ، و ان كان جنبا فعليه بدنة - دليلنا إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، لانه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف ، و ليس على صحته إذا طاف بغير طهارة دليل ، و روت عائشة ان النبي صلى الله عليه و آله لما أراد ان يطوف توضأ ، ثم طاف .و قد قال عليه و آله : خذوا عني مناسككم و هذا امر يقتضي الايجاب ، و روى
(403)
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى احل فيه النطق ) .و قال ص : ( لا صلاة الا بطهور ) فوجب ان يكون حكم الطواف حكمه .مسألة 130 - من طاف على وضوء و احدث في خلاله ، انصرف و توضأ و عاد فإن كان زاد على النصف بني عليه ، و ان لم يزد أعاد الطواف .و قال الشافعي : ان لم يطل الفصل بني قولا واحدا ، و لم يفصل ، و ان طال فعلى قولين : قال في القديم ، استأنف ، و قال في الجديد : بني ، و هو المذهب عندهم و لم يفصل - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و طريقة الاحتياط فانه إذا لم يجز النصف و أعاد صح طوافه بلا خلاف .مسألة 131 - متى طاف على وضوء و عاد إلى بلده ، رجع و أعاد الطواف مع الامكان ، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه .و قال الشافعي : يرجع و يطوف ، و لم يفصل .و قال أبو حنيفة : يجبره بدم - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط ، لان من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف ، و سقط الفرض عنه ، هذا على ابي حنيفة ، و اما على الشافعي فقوله تعالى : " و ما جعل عيكم في الدين من حرج " .مسألة 132 - الطواف يجوز ( يجب خ ل ) ان يكون حول البيت و الحجر معا ، فان سلك الحجر لم يعتد به .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : إذا سلك الحجر أجزأه دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، لان من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف خلاف و سقط الفرض عنه ، و إذا لم يفعل ففيه الخلاف .مسألة 133 - إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه .و قال الشافعي : يجزيه - دليلنا - ان ما ذكرناه مقطوع على إجزائه ، و ما ذكروه ليس على إجزائه دليل ، فالاحتياط ايضا يقتضي ما قلناه .مسألة 134 - إذا طاف منكوسا و هو ان يجعل البيت على يمينه فلا يجزيه ، و عليه الاعادة .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : إن أقام بمكة أعاد ، و ان عاد إلى بلده جبره بدم - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط ، و القطع على برائة الذمة إذا فعل ما قلناه ، و عدم القطع إذا فعل خلافه ، و أيضا لا خلاف ان النبي صلى الله عليه و آله فعل ما قلناه ، و قد قال : ( خذوا عني مناسككم ) فمن خالفه لا يجزيه .مسألة 135 - كيفية الطواف : ان يبتدئ في السبع طوافات من الحجر ، ثم يأتي
(404)
إلى الموضع الذي بدء منه ، فإن ترك .و لو خطوة منها لم يجزه ، و لم تحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : عليه ان يطوف سبعا ، لكنه إذا اتى بمعظمه و هو اربع من سبع اجزأه ، فان عاد إلى بلده جبره بدم ، و ان اتى بأقل من اربع لم يجزه دليلنا - طريقة الاحتياط ، و ظواهر الاوامر بسبع طوافات ، فمن نقص لا يكون قد امتثل المأمور ، و فعل النبي صلى الله عليه و آله لانه لا خلاف انه طاف كما قلناه .مسألة 136 - لا ينبغي ان يطوف الا ماشيا مع القدرة ، و انما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه ، فان خالف و طاف راكبا أجزأه و لم يلزمه دم .و قال الشافعي : الركوب مكروه ، فان فعله لم يكن عليه شيء ، مريضا كان أو صحيحا .و قال أبو حنيفة : لا يركب الا من عذر من مرض ، فان طاف راكبا فعليه دم - دليلنا - إجماع الفرقة فانه لا خلاف بينهم في كراهته ، و اما إلزام الدم فيحتاج إلى دليل و الاصل برائة الذمة .مسألة 137 - إذا طاف و ظهره إلى الكعبة لا يجزيه .و به قال أبو حنيفة و قال اصحاب الشافعي : لا نص للشافعي فيه ، و الذي يجئ على مذهبه انه يجزيه - دليلنا - طريقة الاحتياط ، و القطع على برائة الذمة ، إذا فعل ما قلناه ، و ليس على ما قالوه دليل .مسألة 138 - ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر اصحابنا .و به قال عامة أهل العلم أبو حنيفة ، و مالك ، و الاوزاعي ، و الثوري .و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الآخر انهما واجبتين و هو اصح القولين عندهم .و به قال قوم من اصحابنا - دليلنا - قوله تعالى : " و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " و هذا أمر يقتضي الوجوب .و طريقة الاحتياط ايضا تقتضيه ، لانه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين ، و إذا لم يصلهما فيه الخلاف ، و اخبارنا في هذا المعنى أكثر من ان تحصى ، ذكرناها و بينا الوجه في الرواية المخالفة لها ، و لا خلاف ان النبي صلى الله عليه و آله صلاهما ، و ظاهر ذلك يقتضي الوجوب .مسألة 139 - يستحب ان يصلي الركعتين خلف المقام ، فان لم يفعل و فعل في غيره اجزأه .و به قال الشافعي .و قال مالك : فان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم .و قال الثوري : يأتي بهما في الحرم - دليلنا - انه لا خلاف ان الصلاة في غيره مجزية ، و لا تجب عليه الاعادة ، و جبر انه بدم يحتاج إلى دليل ، لان الاصل برائة الذمة .
(405)
فى مسائل السعى بين الصفا والمروة
مسائل السعي بين الصفا و المروة مسألة 140 - السعي بين الصفا و المروة ركن .لا يتم الحج الا به ، فان تركه أو ترك بعضه و لو بخطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به و به قالت عائشة ، و اليه ذهب مالك ، و الشافعي ، و أحمد ، و إسحاق .و قال ابن مسعود و ابن عباس و أبي بن كعب : السعي سنة ، و ليس بواجب .و قال أبو حنيفة : واجب و ليس بركن ، و هو بمنزلة المبيت بمزدلفة ، فان تركه فعليه دم - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط في برائة الذمة ، و فعل النبي صلى الله عليه و آله ، و امره بالاقتداء به .و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه : " قال ان الله تعالى كتب عليكم السعي " و معناه فرض .مسألة 141 - السعي بين الصفا و المروة سبع ، يبتدأ بالصفا ، و يختم بالمروة بلا خلاف بين أهل العلم ، وصفته ان يعد ذهابه إلى المروة دفعة ، و رجوعه إلى الصفا اخرى ، يبدء بالصفا و يختم بالمروة و هكذا .و عليه جميع الفقهاء واهل العلم الا أهل الظاهر ، و ابن جرير ، و أبا بكر الصيرفي من اصحاب الشافعي فانهم اعتبروا الذهاب إلى المروة و الرجوع إلى الصفا دفعة واحدة .و حكي عن ابن جرير انه استفتي فأفتى بذلك ، فحمل الفتيا إلى ابي بكر الصيرفي فأفتى بمثله ، فحمل الفتيا إلى أبي إسحاق المروزي فخط على فتيا الصيرفي ظنا منه انه تبع ابن جرير ، فأقام الصيرفي على فتياه - دليلنا - على ما قلناه : إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا في خبر جابر ان النبي صلى الله عليه و آله بدء بالصفا و ختم بالمروة ، فلو كان ما قالوه صحيحا لكان خاتما بالصفا ، و ذلك باطل بالاتفاق .مسألة 142 - يكفي في السعي ان يطوف ما بين الصفا و المروة و إن لم يصعد عليهما .و به قال جميع الفقهاء .و قال ابن الوكيل من اصحاب الشافعي : لا بد ان يصعد عليهما و لو شيئا يسيرا - دليلنا - قوله تعالى : " فلا جناح عليه ان يطوف بهما " و اجمع المفسرون على انه أراد ان يطوف بينهما ، و من انتهى إليهما فقد طاف بينهما ، و الاخبار كلها دالة على ما قلناه ، و عليه إجماع الفرقة .مسألة 143 - إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا و هو عند الصفا ، أعاد السعي من أوله ، لانه بدء بالمروة .و قال الفقهاء : يسقط الاول ، و يبني على انه بدء بالصفا ، فيضيف اليه شوطا آخر - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط تقتضيه ، لانه إذا أعاد برئت ذمته