فى الايجار فى الحلق . - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(357)

عنه وليه ، و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله ان أمي ماتت و عليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : لو كان على امك دين أ كنت قاضيه عنها ؟ قال نعم .

قال : فدين الله أحق أن يقضى " و هذا الحديث في الصحيح و هو نص .

مسألة 66 - إذا أخر قضائه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات ، قضى عنه وليه الصوم و أطعم عنه لكل يوم مدين .

و قال الشافعي : إن مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد ، و إن مات بعد رمضان آخر بمدين .

و قال أبو حنيفة : يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فان ما ذكرناه مجمع عليه ، و ما ادعوه ليس عليه دليل .

مسألة 67 - حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد و به قال أكثر الاصحاب الشافعي .

و قال بعضهم : عليه عن كل عام كفارة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل براءة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل .

مسألة 68 - يجوز أن يقضي فوائت رمضان متفرقا ، و التتابع أفضل ، و به قال الشافعي ، و به قال أبو عبيدة بن الجراح ، و معاذ بن جبل ، و أبو هريرة ، و أنس بن مالك ، و في الفقهاء مالك ، و الاوزاعي ، و الثوري ، و أبو حنيفة و أصحابه .

و قال قوم : أن المتابعة واجبة روى ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام و عبد الله بن عمر ، و عائشة ، و النخعي ، و به قال داود و أهل الظاهر دليلنا - إجماع الفرقة .

فأما فضل التتابع فقد روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " من كان عليه صوم رمضان فليسرده و لا يقطعه " .

و أما جواز الفرقة رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله قال في قضأ رمضان : " إن شاء تابع و إن شاء فرق " .

مسألة 69 - لا ينعقد صيام يوم العيدين ، فان نذره لم يصح ، و لم ينعقد نذره ، و لا يلزمه قضائه .

و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : ينعقد النذر ، فان صامه أجزأه ، و إن لم يصمه كان عليه قضائه - دليلنا - إجماع الفرقة .

و أيضا فقد ثبت أن صومه محرم بما روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر و يوم الاضحى ، روى ذلك أبو هريرة ، و عمر ، و عثمان ، و علي عليه الصلاة و السلام .

مسألة 70 - من لم يجد الهدي لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق .

و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد .

و قال في القديم : يجوز ، و هو الاظهر ، و به قال مالك - دليلنا - الاخبار المروية ذكرناها في الكتاب الكبير .

و أيضا فان صيام هذه الايام لا خلاف في جوازه

(358)

فى الايجار فى الحلق .

فى الحقنة

و برائة الذمة به ، و لم يدل دليل على جوازه في هذه الايام .

و أيضا روى أبو هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، و يوم الاضحى ، و أيام التشريق ، و اليوم الذي يشك فيه .

و روى أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن صيام خمسة أيام في السنة : يوم الفطر ، و يوم النحر ، و ثلاثة أيام التشريق .

مسألة 71 - إذا أكل ما لا يؤكل باختياره ، كالخزف و الخرق و الطين ( التبن خ ل ) و الخشب و الجوهر ، أو شرب مشروب كماء الشجر و الورد و العرق ، كل هذا يفطر ، و هو قول جميع الفقهاء إلا الحسن بن صالح بن حي فانه قال : لا يفطر إلا المأكول المعتاد - دليلنا - قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " و الصيام هو الامساك ، و هذا يقتضي الامساك عن كل شيء .

و ما روي من الاخبار في أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر ، و هذا يتناول هذا الموضع ، لان من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا .

مسألة 72 - من أكل البرد النازل من السماء أفطر .

و به قال جميع الفقهاء .

و حكي عن أبي طلحة الانصاري انه كان يقول : لا يفطر - دليلنا - إجماع المسلمين ، فان هذا الخلاف قد انقرض .

في الحقنة

مسألة 73 - الحقنة بالمايعات تفطر ، و أما التقطير في الذكر فلا يفطر .

و قال الشافعي : الواصل منهما يفطر ، و هو الحقنة و التقطير في الذكر ، و به قال أبو يوسف و محمد .

و قال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بهما .

و قال مالك : لا يفطر بقليل الحقنة و يفطر بكثيرها .

و قال أبو حنيفة : يفطر بالحقنة على ما قلناه .

و اما التقطير في الذكر ، فقد قال الحاكم في المختصر : يفطره لانه قال : لو قطر في ذكره أفطر .

و كان الجرجاني أبو عبد الله يقول : لا يفطره - دليلنا - على الحقنة إجماع الفرقة ، و أما التقطير فليس على كونه مفطرا دليل ، و الاصل بقاء الصوم و صحته .

في الا يجار في الحلق

مسألة 74 - إذا داوى جرحه ، فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر ، رطبا كان أو يابسا .

و كذلك إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه ، أو طعن باختياره .

و كذلك ما كان بغير اختياره فهو مثل أن يوجر الماء في حلقه و هو نائم كل ذلك لا يفطر .

و قال الشافعي : ما كان

(359)

فى من لا طريق له الى معرفة شهر رمضان

من ذلك باختياره يفطر ، و ما كان منه بغير اختياره لا يفطر .

و قال أبو حنيفة : الدواء إن كان رطبا أفطر و إن كان يابسا لا يفطر ، قال أصحابه : لان اليابس لا يجري و لا يصل إلى الجوف .

و الطعنة فان وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر .

قال أصحابه : إذا لم يستقر لم يفطر و إن استقر أفطر .

و ما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلها يفطر عنده ، و اعتبر وصول ذلك إلى جوفه بفعل آدمي كان أو آدمي ، إلا الذباب و غبرة الطريق .

فانه لا يفطر .

و قال أبو يوسف و محمد : لا يفطر بدواء و لا بطعنة ، و العقد عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقة في البدن فأما من غيرها فلا يفطر - دليلنا - ان الاصل صحة صومه و انعقاده ، و كون هذه الاشياء مفطرة له يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 75 - السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر .

و قال الشافعي : ما وصل منه إلى الدماغ يفطر - دليلنا - ان ذلك يحتاج إلى دليل ، و ليس هيهنا دليل .

مسألة 76 - إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا ، فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر ، و إن تمضمض للتبرد أفطر .

و قال الشافعي : إذا تمضمض ذاكرا لصومه ، فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه .

و إن سبق الماء إلى حلقه من المضمضة أو إلى رأسه من الاستنشاق أو من غيرهما له فيه قولان : قال في القديم و الام معا : يفطر ، و به قال مالك ، و أبو حنيفة ، و المزني .

و قال في البويطي و الاملاء و اختلاف العراقيين : لا يفطر ، و هو أصح القولين ، و به قال الاوزاعي ( و قال خ ل ) أحمد ، و إسحاق : و سواء كان لفرض أو نافلة و قال النخعي و ابن أبي ليلي : إن كان لنافلة أفطر ، و إن كان لفريضة لم يفطر ، و به قال ابن عباس - دليلنا - ان ذلك يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

و أما في حال التبرد فلا خلاف انه يفطر .

و أيضا فان على ما فصلناه إجماع الفرقة ، و أخبارهم به مفصلة بيناها في الكتاب المقدم ذكره .

و روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهو عليه " و هذا خطاء .

فيمن لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان

مسألة 77 - من كان أسيرا في بلد الشرك ، أو كان محبوسا في بيت ، أو كان في طرف من البلاد و لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ، و لا إلى ظنه بامارة صحيحة ، فليتوخ شهرا يصومه ، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأ ، و إن وافق قبله لم يجزه و عليه القضاء .

و قال الشافعي : إن لم يكن معه دليل و غلب على ظنه شهر فانه يصومه ، أنه لا يعتد به ، وافق الشهر

(360)

أو لم يوافق .

و إن كان معه ضرب من الدلالة و الامارات ، مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر ، أو البرد ، أو الربيع ، أو ذكر هذا في بعض الشهور و عرفه بعينه فصام حينئذ فله ثلاثة أحوال : حالة يوافقه ، فانه يجزيه ، و هو مذهب الجماعة إلا الكرخي ، فانه قال : لا يجزيه و إن وافقه .

و إن وافق ما بعده ، فانه يجزيه أيضا و يكون قضأ إذا كان شهرا يجوز صيامه كله ، مثل المحرم أو صفر أو ما يجري مجراهما ، سواء كان بعدد رمضان أو أقل منه أو أكثر .

و هو ظاهر مذهب الشافعي .

و إن وافق شهرا لا يصح صومه كله ، مثل شوال فان صومه كله صحيح إلا يوم الفطر أو ذي الحجة ، فانه لا يصح صومه يوم النحر و ثلاثة أيام التشريق ، سقط هيهنا الاعتبار بالهلال ، و يكون المعتبر العدد .

فمن صام شوال و كان تاما قضى يوما ، و إن كان ناقصا قضى يومين ، لان فرضه ثلاثون .

و إن كان ذا الحجة و كان تاما قضى أربعة أيام ، أيام النحر و التشريق ، و إن كان ناقصا قضى خمسة أيام .

هذا إن صام شهرا بين هلالين ، فأما إن صام ثلاثين يوما من شهرين أجزأ إذا كانت أياما يصح صوم جميعها ، فإن كان فيها ما لا يصح صومه قضى ما لا يصح صيامه .

و متى وافق ما قبله ، ثم بان له الخطاء قبل خروج رمضان صامه ، و إن كان قد خرج بعضه صام ما أدرك منه و قضى ما فات .

و إن كان قد خرج كله فلهم فيه طريقان ، أحدهما : عليه القضاء قولا واحدا ، و ذهب شيوخ أصحابه مثل الربيع و المزني و أبو العباس إلى أن المسألة على قولين : أحدهما : لا قضأ عليه ، ذكره المزني و قال : لا أعلم أحدا قال به .

و الثاني : و هو الصحيح عليه القضاء ، و به قال أبو حنيفة و غيره من الفقهاء ، و إليه ذهب المزني دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم ، و لانه إذا وافقه أو وافق ما بعده فقد برئت ذمته بيقين ، و إذا صام قبله لم تبرء ذمته بيقين ، فكان عليه القضاء .

مسألة 78 - إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه ، و لم يلزمه قضأ ما فاته في حال جنونه ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : متى أفاق و قد بقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه - دليلنا - الاخبار التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره ، و عليه إجماع الفرقة و أيضا الاصل برائة الذمة ، و إيجاب ما مضى يحتاج إلى دليل .

و روي عن علي عليه الصلاة السلام ، عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، و عن الصبي حتى يبلغ ، و عن النائم حتى ينتبه " .

و من ألزمه القضاء فقد أجرى عليه القلم ، و ذلك خلاف الخبر .

(361)

فى الارتماس فى الماء والكذب على الله ورسوله والائمة

فى من صام اول النهار وصار مسافرا فى آخره

مسألة 79 - إذا وطي في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره ، لزمته الكفارة و لم تسقط عنه .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه و هو أقيسهما ، و الثاني : لا كفارة عليه ، و به قال أبو حنيفة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطي بلا خلاف ، و إسقاطها يحتاج إلى دليل .

فيمن صام أول النهار و صار مسافرا في آخره

مسألة 80 - إذا تلبس بالصوم في أول النهار ، ثم سافر آخر النهار ، لم يكن له الافطار .

و به قال جميع الفقهاء إلا أحمد فانه قال : يجوز له أن يفطر - دليلنا - ان جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، و لا دليل عليه ، و أيضا عليه إجماع الفرقة .

و أيضا قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " و ذلك يقتضي بعد الدخول فيه .

مسألة 81 - ان وطي هذا المسافر لزمته الكفارة .

و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : لا تلزمه - دليلنا - عموم الاخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان ، و تخصيصها يحتاج إلى دليل .

مسألة 82 - لا يكره السواك للصائم على كل حال .

و به قال أبو حنيفة .

و قال الشافعي : يكره بعد الزوال و لا يكره قبله - دليلنا - الاخبار المروية في فضل السواك و هي على عمومها ، فمن خصصها فعليه الدلالة .

مسألة 83 - إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه و الافطار ، و به قال الشافعي و الثوري و أحمد ، أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره الافطار .

و قال أبو حنيفة و أصحابه : متى خرج فعليه قضائه ، و هل يلزمه بالدخول ، فيه ؟ فعلى قولين : المعروف من مذهبهم أنه يلزمه و عليه المناظرة ، و قد يرتكبون أنه لا يلزمه .

مسألة 84 - من أفطر يوما نذر صومه من عذر لزمته الكفارة .

و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط .

في الارتماس في الماء و الكذب على الله و رسوله و الائمة ( ع )

مسألة 85 - من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو على الائمة عليهم السلام متعمدا أفطر ، و عليه القضاء و الكفارة .

و خالف جميع الفقهاء : في ذلك في الافطار و لزوم الكفارة معا ، و به قال المرتضى من أصحابنا و الاكثر على ما قلناه - دليلنا

(362)

فى نية ترك الصوم فى اثناء اليوم اوقصد المفطر

فى حكم من يبقى على الجنابة متعمدا الى طلوع الفجر

ما قلناه في المسألة الاولى سواء .

مسألة 86 - من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضائه و كان عليه الكفارة .

و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط .

حكم من يبقى على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر

مسألة 87 - من تعمد المقام ( ألبقاء خ ل ) على الجنابة إلى طلوع الفجر ، أو نام بعد انتباهتين و بقى إلى طلوع الفجر نائما ، كان عليه القضاء و الكفارة معا .

و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لانه متى قضى و كفر فقد برئت ذمته بيقين ، و إذا لم يفعل ففيه خلاف .

مسألة 88 - إذا أجنب في أول الليل و نام عازما على أن يقوم في الليل و يغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف .

و ان انتبه دفعة ثم نام و بقى إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة .

و ان انتبه دفعتين كان عليه القضاء و الكفارة على ما قلناه .

و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى سواء .

في نية ترك الصوم في أثناء اليوم أو قصد المفطر

مسألة 89 - إذا نوى في أثناء النهار انه قد ترك الصوم ، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه ، و كذلك الصلاة إذا نوى أن يخرج منها ، أو فكر هل يخرج أم لا ؟ لا تبطل صلاته ، و إنما يبطل الصوم و الصلاة بفعل ما ينافيهما و به قال أبو حنيفة .

و قال أبو حامد الاسفرايني : يبطل صومه و صلاته قال : و لا أعرفها منصوصة للشافعي .

و حكى عن بعض الخراسانية من أصحابه أنها منصوصة للشافعي : انه يبطل الصوم .

و أما الصلاة فمنصوص للشافعي انها تبطل ( 1 )

- دليلنا - ان نواقض الصوم و الصلاة قد نص لنا عليها ، و لم يذكروا في جملتها هذه النية ، فمن جعلها من جملة ذلك كان عليه الدلالة .

مسألة 90 - من كان عليه شهران متتابعان ، فصام شهرا و يوما ثم أفطر لغير


1 - الظاهر انها لا تبطل فسقطت حيف النفي لان التفصيل قاطع للشركة و ان الصلاة أولى بعدم البطلان من الصيام

(363)

عذر بني عليه ، و لا يجب عليه استينافه .

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا : يستأنف .

و كذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة ( ستة خ ل ) عشر يوما ثم أفطر بني .

و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار التي أوردناها في الكتاب المقدم ذكره ، و لا وجه لا عادتها .




/ 66