فى الايجار فى الحلق .
فى الحقنة
و برائة الذمة به ، و لم يدل دليل على جوازه في هذه الايام .و أيضا روى أبو هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، و يوم الاضحى ، و أيام التشريق ، و اليوم الذي يشك فيه .و روى أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن صيام خمسة أيام في السنة : يوم الفطر ، و يوم النحر ، و ثلاثة أيام التشريق .مسألة 71 - إذا أكل ما لا يؤكل باختياره ، كالخزف و الخرق و الطين ( التبن خ ل ) و الخشب و الجوهر ، أو شرب مشروب كماء الشجر و الورد و العرق ، كل هذا يفطر ، و هو قول جميع الفقهاء إلا الحسن بن صالح بن حي فانه قال : لا يفطر إلا المأكول المعتاد - دليلنا - قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " و الصيام هو الامساك ، و هذا يقتضي الامساك عن كل شيء .و ما روي من الاخبار في أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر ، و هذا يتناول هذا الموضع ، لان من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا .مسألة 72 - من أكل البرد النازل من السماء أفطر .و به قال جميع الفقهاء .و حكي عن أبي طلحة الانصاري انه كان يقول : لا يفطر - دليلنا - إجماع المسلمين ، فان هذا الخلاف قد انقرض .في الحقنة مسألة 73 - الحقنة بالمايعات تفطر ، و أما التقطير في الذكر فلا يفطر .و قال الشافعي : الواصل منهما يفطر ، و هو الحقنة و التقطير في الذكر ، و به قال أبو يوسف و محمد .و قال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بهما .و قال مالك : لا يفطر بقليل الحقنة و يفطر بكثيرها .و قال أبو حنيفة : يفطر بالحقنة على ما قلناه .و اما التقطير في الذكر ، فقد قال الحاكم في المختصر : يفطره لانه قال : لو قطر في ذكره أفطر .و كان الجرجاني أبو عبد الله يقول : لا يفطره - دليلنا - على الحقنة إجماع الفرقة ، و أما التقطير فليس على كونه مفطرا دليل ، و الاصل بقاء الصوم و صحته .في الا يجار في الحلق مسألة 74 - إذا داوى جرحه ، فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر ، رطبا كان أو يابسا .و كذلك إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه ، أو طعن باختياره .و كذلك ما كان بغير اختياره فهو مثل أن يوجر الماء في حلقه و هو نائم كل ذلك لا يفطر .و قال الشافعي : ما كانفى من لا طريق له الى معرفة شهر رمضان
من ذلك باختياره يفطر ، و ما كان منه بغير اختياره لا يفطر .و قال أبو حنيفة : الدواء إن كان رطبا أفطر و إن كان يابسا لا يفطر ، قال أصحابه : لان اليابس لا يجري و لا يصل إلى الجوف .و الطعنة فان وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر .قال أصحابه : إذا لم يستقر لم يفطر و إن استقر أفطر .و ما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلها يفطر عنده ، و اعتبر وصول ذلك إلى جوفه بفعل آدمي كان أو آدمي ، إلا الذباب و غبرة الطريق .فانه لا يفطر .و قال أبو يوسف و محمد : لا يفطر بدواء و لا بطعنة ، و العقد عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقة في البدن فأما من غيرها فلا يفطر - دليلنا - ان الاصل صحة صومه و انعقاده ، و كون هذه الاشياء مفطرة له يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .مسألة 75 - السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر .و قال الشافعي : ما وصل منه إلى الدماغ يفطر - دليلنا - ان ذلك يحتاج إلى دليل ، و ليس هيهنا دليل .مسألة 76 - إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا ، فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر ، و إن تمضمض للتبرد أفطر .و قال الشافعي : إذا تمضمض ذاكرا لصومه ، فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه .و إن سبق الماء إلى حلقه من المضمضة أو إلى رأسه من الاستنشاق أو من غيرهما له فيه قولان : قال في القديم و الام معا : يفطر ، و به قال مالك ، و أبو حنيفة ، و المزني .و قال في البويطي و الاملاء و اختلاف العراقيين : لا يفطر ، و هو أصح القولين ، و به قال الاوزاعي ( و قال خ ل ) أحمد ، و إسحاق : و سواء كان لفرض أو نافلة و قال النخعي و ابن أبي ليلي : إن كان لنافلة أفطر ، و إن كان لفريضة لم يفطر ، و به قال ابن عباس - دليلنا - ان ذلك يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .و أما في حال التبرد فلا خلاف انه يفطر .و أيضا فان على ما فصلناه إجماع الفرقة ، و أخبارهم به مفصلة بيناها في الكتاب المقدم ذكره .و روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهو عليه " و هذا خطاء .فيمن لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان مسألة 77 - من كان أسيرا في بلد الشرك ، أو كان محبوسا في بيت ، أو كان في طرف من البلاد و لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ، و لا إلى ظنه بامارة صحيحة ، فليتوخ شهرا يصومه ، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأ ، و إن وافق قبله لم يجزه و عليه القضاء .و قال الشافعي : إن لم يكن معه دليل و غلب على ظنه شهر فانه يصومه ، أنه لا يعتد به ، وافق الشهرفى الارتماس فى الماء والكذب على الله ورسوله والائمة
فى من صام اول النهار وصار مسافرا فى آخره
مسألة 79 - إذا وطي في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره ، لزمته الكفارة و لم تسقط عنه .و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه و هو أقيسهما ، و الثاني : لا كفارة عليه ، و به قال أبو حنيفة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطي بلا خلاف ، و إسقاطها يحتاج إلى دليل .فيمن صام أول النهار و صار مسافرا في آخره مسألة 80 - إذا تلبس بالصوم في أول النهار ، ثم سافر آخر النهار ، لم يكن له الافطار .و به قال جميع الفقهاء إلا أحمد فانه قال : يجوز له أن يفطر - دليلنا - ان جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، و لا دليل عليه ، و أيضا عليه إجماع الفرقة .و أيضا قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " و ذلك يقتضي بعد الدخول فيه .مسألة 81 - ان وطي هذا المسافر لزمته الكفارة .و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : لا تلزمه - دليلنا - عموم الاخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان ، و تخصيصها يحتاج إلى دليل .مسألة 82 - لا يكره السواك للصائم على كل حال .و به قال أبو حنيفة .و قال الشافعي : يكره بعد الزوال و لا يكره قبله - دليلنا - الاخبار المروية في فضل السواك و هي على عمومها ، فمن خصصها فعليه الدلالة .مسألة 83 - إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه و الافطار ، و به قال الشافعي و الثوري و أحمد ، أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره الافطار .و قال أبو حنيفة و أصحابه : متى خرج فعليه قضائه ، و هل يلزمه بالدخول ، فيه ؟ فعلى قولين : المعروف من مذهبهم أنه يلزمه و عليه المناظرة ، و قد يرتكبون أنه لا يلزمه .مسألة 84 - من أفطر يوما نذر صومه من عذر لزمته الكفارة .و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط .في الارتماس في الماء و الكذب على الله و رسوله و الائمة ( ع ) مسألة 85 - من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو على الائمة عليهم السلام متعمدا أفطر ، و عليه القضاء و الكفارة .و خالف جميع الفقهاء : في ذلك في الافطار و لزوم الكفارة معا ، و به قال المرتضى من أصحابنا و الاكثر على ما قلناه - دليلنافى نية ترك الصوم فى اثناء اليوم اوقصد المفطر
فى حكم من يبقى على الجنابة متعمدا الى طلوع الفجر
ما قلناه في المسألة الاولى سواء .مسألة 86 - من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضائه و كان عليه الكفارة .و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط .حكم من يبقى على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر مسألة 87 - من تعمد المقام ( ألبقاء خ ل ) على الجنابة إلى طلوع الفجر ، أو نام بعد انتباهتين و بقى إلى طلوع الفجر نائما ، كان عليه القضاء و الكفارة معا .و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لانه متى قضى و كفر فقد برئت ذمته بيقين ، و إذا لم يفعل ففيه خلاف .مسألة 88 - إذا أجنب في أول الليل و نام عازما على أن يقوم في الليل و يغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف .و ان انتبه دفعة ثم نام و بقى إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة .و ان انتبه دفعتين كان عليه القضاء و الكفارة على ما قلناه .و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى سواء .في نية ترك الصوم في أثناء اليوم أو قصد المفطر مسألة 89 - إذا نوى في أثناء النهار انه قد ترك الصوم ، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه ، و كذلك الصلاة إذا نوى أن يخرج منها ، أو فكر هل يخرج أم لا ؟ لا تبطل صلاته ، و إنما يبطل الصوم و الصلاة بفعل ما ينافيهما و به قال أبو حنيفة .و قال أبو حامد الاسفرايني : يبطل صومه و صلاته قال : و لا أعرفها منصوصة للشافعي .و حكى عن بعض الخراسانية من أصحابه أنها منصوصة للشافعي : انه يبطل الصوم .و أما الصلاة فمنصوص للشافعي انها تبطل ( 1 )- دليلنا - ان نواقض الصوم و الصلاة قد نص لنا عليها ، و لم يذكروا في جملتها هذه النية ، فمن جعلها من جملة ذلك كان عليه الدلالة .مسألة 90 - من كان عليه شهران متتابعان ، فصام شهرا و يوما ثم أفطر لغير1 - الظاهر انها لا تبطل فسقطت حيف النفي لان التفصيل قاطع للشركة و ان الصلاة أولى بعدم البطلان من الصيام