فى صلاة شدة الخوف - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(231)

كتاب صلاة الخوف

مسألة 1 - صلاة الخوف جائزة منسوخة ، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف و المزني ، فانهما قالا : أنها منسوخة ، ثم رجع أبو يوسف إلى قول الفقهاء - دليلنا - إجماع الفرقة ، بل إجماع الامة ، فان خلاف المزني وحده لا يعتد به ، و مع ذلك فقد انقرض .

و أيضا قوله تعالى : ( و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) الآية و من أدعى النسخ فعليه الدلالة ، و روى صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه و آله صلاة الخوف بذات الرقاع ، و روى الحسن عن أبي بكر ( أبي بكرة خ ل ) ان النبي صلى الله عليه و آله صلى صلاة الخوف ببطن النخل .

و روى جابر أن النبي صلى الله عليه و آله صلى صلاة الخوف بعسفان ، و روي عن علي عليه الصلاة و السلام أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير .

، و روي عن أبي موسى أنه صلى بأصحابه صلاة الخوف .

و روي عن أبي هريرة انه صلى صلاة الخوف .

و روي عن الحسين عليه السلام أنه صلى عند مصابه صلاة الخوف بأصحابه .

و كان سعيد بن العاص واليا على الجيش بطبرستان فأمر حذيفة فصلى بالناس صلاة الخوف .

فمن أدعى نسخ القرآن ، و الاجماع ، و السنة فعليه الدلالة .

مسألة 2 - من أصحابنا من يقول : أن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب ، سواء كان الخوف في سفر أو في حضر ، و به قال ابن عباس ، و قال الامام : يصلي بكل طائفة ركعة ، و به قال طاووس ، و الحسن البصري ، إلا أنهم قالوا : فرض المأموم ركعة ، و من أصحابنا من يقول : لا يقصر أعدادها إلا في السفر ، و إنما يقصر هيأتها ، فان كان مسافرا صلى ركعتين ، و إن كان حاضرا صلى أربعا ، و به قال جميع الفقهاء ، و في الصحابة ابن عمر ، و جابر .

و المذهب الاول أظهر ، و الدليل عليه قوله تعالى : " و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك " ، الآية ، و فيها دليلان .

أحدهما قال : فلتقم طائفة منهم معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ، يعني : تجاه العدو فقد أخبر أنهم يفعلون قياما و سجودا ، فقد ثبت أنهم أنما يصلون ركعة واحدة ، و الثاني : قال : و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك يعني يصلون صلاتهم معك ، و الذي بقي عليه ركعة واحدة ثبت أن الذي يصلون معه الركعة الباقية .

و أيضا إجماع الفرقة على ذلك ، و أخبارهم تشهد بذلك ، لانها تتضمن صفة صلاة الخوف ركعتين

(232)

و لم يفصلوا بين حال السفر و الحضر ، فيجب حملها على جميع الاحوال ، و قد ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما ، و روى حريز عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف و صلاة السفر يقصران ؟ قال : نعم ، و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي ليس فيه خوف ، و إذا نصرنا القول الآخر ، فدليله ان الصلاة أربع ركعات في الذمة ، و أسقطنا حال السفر ركعتين بدليل ، و لم يقم دليل على إسقاط شيء منها في السفر .

و يقوي الطريقة الاولة ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه صلى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين ، و لم يرو أنه صلى أربعا في موضع من المواضع .

مسألة 3 - كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين ، يحرم الامام بطائفة ، و الطائفة الاخرى تقف تجاه العدو ، فيصلي بالذين معه ركعة ، ثم يثبت قائما و يتمون الركعة الثانية لانفسهم ، و ينصرفون إلى تجاه العدو ، و تجئ الطائفة الاخرى فيصلي الامام بهم الركعة الثانية له ، و هي أوله لهم ، ثم يثبت جالسا فتقوم هذه الطائفة فتصلي الركعة الباقيه عليها ، ثم تجلس معه ، ثم يسلم بهم الامام .

و به قال الشافعي ، و أحمد بن حنبل .

و كان مالك يقول به ثم رجع ، فخالف في فصل ، فقال : إذا صلت الطائفة الاخرى معه ركعة سلم الامام بهم ، و قاموا بغير سلام ، فصلوا لانفسهم الركعة الباقية ، و قال ابن أبي ليلي مثل قولنا ، و خالفنا في فصل فقال : إذا أحرم بالصلاة أحرم بالطائفتين معا ثم صلى بإحديهما على ما قلناه ، و قال أبو حنيفة : يفرقهم فرقتين على ما قلناه ، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما ، و تنصرف هذه الطائفة و هي في الصلاة ، فتقف تجاه العدو ، ثم تأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم الامام الركعة التي بقيت من صلاة ، و يسلم الامام و لا يسلمون بل تنصرف هذه الطائفة ، و هي في الصلاة إلى تجاه العدو ، و تأتي الطائفة الاخرى إلى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها ، ثم تنصرف إلى تجاه العدو ، و تأتي الطائفة الاخرى فتصلي الركعة الباقية ، و قد تمت صلاتهم .

و كان أصحاب الشافعي يحكون مذهب أبي حنيفة كمذهب ابن أبي ليلي و أصحاب أبي حنيفة يحكون عن أصحاب الشافعي كمذهب ابن أبي ليلي - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في أن صلاة الخوف على الترتيب الذي قدمناه ، و روى مالك عن يزيد ( زيد خ ل ) بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه و آله يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه و طائفة تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ثبت قائما و أتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا تجاه العدو ، و جائت الطائفة

(233)

الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالسا و أتموا لانفسهم ثم سلم بهم .

و روى عبد الله بن عمر ، عن القسم بن محمد ، عن صالح بن خوات ابن جبير ، عن سهل بن أبي خثيمة عن النبي صلى الله عليه و آله مثله ، و روى شعبة ، عن عبد الرحمن بن القسم ، عن أبيه ، عن صالح بن خوات بن جبير ، عن سهل بن أبي خثيمة ، عن النبي صلى الله عليه و آله مثله ، و روى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف ؟ قال : يقوم الامام و تجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه ، و طائفة بازاء العدو ، فيصلي بهم الامام ركعة ، ثم يقوم و يقومون معه فيمثل قائما ، و يصلون هم الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ، و يجئ الآخرون فيقومون خلف الامام ، فيصلي بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه .

قال : و في المغرب مثل ذلك ، يقوم الامام و تجئ الطائفة فيقومون خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يقوم و يقومون فيمثل الامام قائما و يصلون الركعتين و يتشهدون و يسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون و يقفون في موقف أصحابهم و يجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس و يتشهد و يقوم و يقومون معه يصلي ركعة أخرى ثم يجلس و يقومون هم فيتمون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم ، و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء .

مسألة 4 - صلاة المغرب ، الافضل أن يصلي بالفرقة الاولى ركعة ، و بالفرقة الاخرى ركعتين ، فان صلى بالاولى ثنتين و بالاخرى ركعة كان أيضا جائزا ، فالأَول رواية الحلبي ، و الثاني رواية زرارة ، و به قال الشافعي سواء .

إلا أن أصحابه اختاروا و قالوا أصح القولين أن يصلي بالاولى ركعتين ، و بالثانية واحدة - دليلنا - الروايات التي ذكرناه في الكتاب الكبير من رواية الحلبي و غيره مع رواية زرارة ، و إذا كانا جميعا مرويين ، و لا ترجيح ، كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد .

مسألة 5 - صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر ، و به قال الشافعي و أبو حنيفة .

و قال مالك : لا يجوز في الحضر - دليلنا - قوله تعالى : ( و إذا كنت فيهم ) الآية ، و لم يخص حال السفر دون حال الحضر ، و قال ( و إن خفتم فرجالا أو ركبانا ) و لم يخص ، و الاخبار المروية أيضا عامة ، و تخصيصها بحال السفر دون الحضر يحتاج إلى دليل ، فان قالوا الآية تدل على أن الصلاة ركعتان ، و كذلك الاخبار ، و ذلك لا يكون إلا في السفر .

قلنا : قد بينا أن صلاة

(234)

فى صلاة شدة الخوف

الخوف يقصر في السفر و الحضر على كل حال ، و قد قدمنا في رواية حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ذلك .

مسألة 6 - إذا فرقهم في الحضر أربع فرق ، وصلى بكل فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الامام و المأموم .

و قال أبو حنيفة : تصح صلاة الامام ، و تبطل صلاة الطوائف .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما : تصح صلاة الامام و المأموم ، و الثاني : بطلت صلاته و صحت صلاة الطائفة الاولى و الثانية ، و بطلت صلاة الثالثة و الرابعة لانهما دخلا في صلاة بعد فسادها ، و فسادها يكون عند الفراغ من الركعتين - دليلنا - ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان ، فإذا صلى أربعا لا يجزيه ، و إذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ، ينبغي أن نقول أيضا : ببطلان صلاتهم لانه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، و إذا كان ذلك مشروع وجب أن يكون باطلا .

مسألة 7 - أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، و به قال داود ، و هو أحد قولي الشافعي ، و القول الثاني أن أخذه مستحب ، و به قال أبو حنيفة - دليلنا - قوله تعالى : ( فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم ) فأمرهم بأخذ السلاح ، و الامر يقتضي الوجوب .

مسألة 8 - إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة ، فمسح بخرقة ، فمن أصحابنا من قال : انه يطهر ، و به قال أبو حنيفة .

و منهم من قال : لا يطهر إلا بالماء ، و به قال الشافعي ، و هو الاحوط ، و قد مضت هذه المسألة - دليلنا - انه قد ثبت نجاسته ، و لا يتحقق طهارته إلا بأن يغسل بالماء ، و مسحه ليس عليه دليل .

صلاة شدة الخوف

مسألة 9 - صلاة شدة الخوف ، و هي حالة المسائفة و التحام القتال يصلي بحسب الامكان إيماء و غير ذلك من الانحاء قائما أو قاعدا أو ماشيا ، مستقبل القبلة أو مستقبل القبلة و لا تجب عليه الاعادة ، و به قال الشافعي إلا أنه قال : ان ضارب فيها أو طاعن بطلت صلاته ، و يمضي فيها و يعيدها ، هذا منصوص قوله .

و قال أبو العباس : يمضي فيها و لا يعيد كما قلناه .

و قال أبو حنيفة : يصلي كما قلنا إيماء و سائر أحواله ، إلا أنه لم يجز الصلاة ما شيئا .

ايضا و قال : إذا لم يتمكن إلا بالضرب و الطعن فلا تصح صلاته ، و ينبغي أن يؤخرها حتى يزول القتال ثم يقضيها - دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : " حافظوا على الصلوات إلى قوله فان خفتم فرجالا أو ركبانا " فأمر أن يصلي على حسب ما يتمكن على أي صفة كان ، راكبا أو راجلا ، و روى زرارة

(235)

و فضيل و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة و تلاحم القتال ، فانه يصلي كل إنسان منهم بالايماء حيث كان وجهه إذا كانت المسائفة و المعانقة و تلاحم القتال ، فان أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء ، و كانت تلك صلاتهم ، و لم يأمرهم بإعادة الصلاة ، و روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك و تكبير ، و المسائفة تكبير مع الايماء ، و المطاردة إيماء ، يصلي كل رجل على حاله ( حياله خ ل ) و أما الكلام على أبي حنيفة في وجوب التأخير ، فهو أنه قد ثبت وجوب الصلاة في أوقاتها بالاجماع ، فمن أوجب تأخيرها فعليه الدلالة .

و روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " ليس التفريط في النوم ، و إنما التفريط أن يؤخر صلاته حتى يدخل وقت أخرى " .

مسألة 10 - إذا رأى سوادا فظن أنه عدو ، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء ، ثم تبين أنه لم يكن عدوا و إنما كان وحشا ، أو إبلا ، أو بقرا ، أو قوما مارة ، لم يجب عليه الاعادة .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه لا إعادة عليه ، و الثاني : عليه الاعادة ، و به قال أبو حنيفة - دليلنا - قوله تعالى : " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " و هذا خائف فيجب أن تجوز صلاته ، لانه امتثل المأمور به ، و أيضا عموم الاخبار الواردة بالامر بالصلاة في حال شدة الخوف ، و الامر يقتضي الاجزاء ، و إيجاب الاعادة يحتاج إلى دليل ، و روى أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " إن كنت في ارض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة و أنت على دابتك " ، و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصنع ؟ قال : " يكبر و يؤمي برأسه " ، و روى زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : " الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلاة المواقفة قلت : أ رأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ؟ و لا يقدر على النزول ، قال : يتيمم من لبد سرجه أو دابته و من دابته فان فيها غبار أو يصلي و معرفة يجعل السجود أخفض من الركوع و لا يدور إلى القبلة ، و لكن أينما دارت دابته أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " .

مسألة 11 - إذا رأى العدو وصلى صلاة شدة الخوف ، ثم تبين له أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم ، لا يجب عليه الاعادة .

و للشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، و الآخر :

(236)

فى لباس الحرير والابريسم

أنه تجب عليه الاعادة ، و من أصحابه من قال : تجب الاعادة قولا واحدا - دليلنا - كلما قلناه في المسألة الاولى .

مسألة 12 - تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف ، في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد و الشرط .

و قال أبو حنيفة : لا يجوز أن تقام إلا في مصر ، أو المصلى الذي يصلى فيه العيد .

و قال الشافعي : لا يقام الجمعة إلا في جوف المصر ، و أما في الصحراء فلا تقام على حال .

قال أبو حامد كنا نحكي هذا عن أبي إسحاق ، و صاحبنا قد نص عليه - دليلنا - ما قدمناه من أن العدد متى اجتمع وجب صلاة الجمعة ، و ذلك عام في الصحاري و البنيان .

مسألة 13 - إذا صلى صلاة الخوف في الخوف ، فان صلاة الامام صحيحة بلا خلاف ، و صلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة ، سواء كان على الوجه الذي صلاه النبي صلى الله عليه و آله بعسفان ، أو ببطن النحل ، أو ذات الرقاع ، و قال الشافعي : إن صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه و آله ببطن النحل فصلاة الجميع صحيحة ، و إن صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين : أحدهما تبطل ، و الآخر لا تبطل ، و المختار أنها تبطل .

و إن صلى صلاة النبي صلى الله عليه و آله بعسفان ، فصلاة الامام و صلاة الذين لم يحرسوه صحيحة ، و أما صلاة من حرسه على قولين ، و المختار عندهم انها لا تبطل - دليلنا - أنه ليس على بطلان شيء من هذه الصلوات دليل ، فيجب أن تكون كلها صحيحة ، و من ادعى انه حيث فارق الامام بطلت صلاته ، فعليه الدليل .

في لباس الحرير و الابريسم

مسألة 14 - لبس الحرير المحض محرم على الرجال ، و كذلك التدثر به ، و فرشه ، و القعود عليه ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : فرشه و الجلوس عليه محرم - دليلنا - عموم الاخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال ، و أيضا روى علي بن أبي طالب عليه الصلاة و السلام قال : خرج النبي صلى الله عليه و آله يوما و بيمينه قطعة من ذهب و بشماله قطعة من حرير فقال : " إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لاناثها " .

و روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه رأى حلة عند المسجد تباع ، فقال يا رسول الله ألا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد ؟ فقال صلى الله عليه و آله : " هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة " .

مسألة 15 - الثياب المنسوجة من الابريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم ، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه .

و قال

(237)

الشافعي : إن كان الغالب الابريسم فهو حرام ، و إن كان الغالب غيره لم يحرم ، و إن كانا نصفين فيه وجهان : أحدهما حرام ، و الآخر مباح ، و قال أبو حنيفة : إذا خالطه غيره لم يحرم مثل ما قلناه - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك ، و روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه و لحمته ، فأما احداهما فلا " ، و روى يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره و علمه حريرا ، و إنما كره الحرير المبهم للرجال " .




/ 66