أبي إسحق .و قال الليث و أحمد : يبطل جميع ما فعله في الصلاة ، و لم يصح له منها شيء بحال إلا تكبيرة الاحرام ، و قال الثوري و أبو حنيفة : صحت صلاته إلا أربع سجدات ، فيأتي بأربع سجدات على الولاء و تجزيه و قد تمت صلاته - دليلنا - ما قدمناه في المسألة الاولى ، لان الاخبار التي قدمناها عمومها تقتضي أن عليه أربع سجدات ، عقيب كل سجدة سجدتا السهو ، و المذهب الآخر يقيضيه أيضا الخبر الذي أوردناه ، فهذه المسألة مبنية على الاولى .مسألة 200 - من جلس في الاولى ناسيا أو في الثالثة ثم ذكر ، قام و تمم صلاته ، سواء كان تشهد أو لم يتشهد ، فمن قال من أصحابنا : يجب عليه سجدتا السهو في كل زيادة و نقصان اعتبر ، فان كانت الجلسة بقدر الاستراحة و لم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو ، و إن كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو ، و به قال الشافعي .و من قال من أصحابنا : انه لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة ، يقول : يتم صلاته و ليس عليه شيء ، و به قال علقمة و الاسود - دليلنا - على الاول ما روي من الاخبار أن كل زيادة و نقصان فيه سجدتا السهو ، و يدل على الثاني ما يعارضه من الاخبار المقتضية لنفي سجدتي السهو إلا في المواضع المخصوصة .مسألة 201 - إذا سهى ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة فالأَحوط أن نقول : عليه لكل واحد سجدتا السهو ، و قال الاوزاعي : مثل ذلك ، و قال باقي الفقهاء لا يلزمه إلا سجدتا السهو دفعة واحدة - دليلنا - عموم الاخبار التي وردت بالامر بسجدتي السهو عند هذه الاشياء ، فمن قال بتداخلها ترك ظاهرها .و روى ثوبان عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : " لكل سهو سجدتان " و هذا عام ، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك ، لانه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين ، و إذا لم يفعل ذلك فليس على برائة ذمته دليل .في إن سجدتي السهو لا تجبان إلا في أربعة مواضع مسألة 202 - سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع أحدها : إذا تكلم في الصلاة ناسيا ، و الثاني : إذا سلم في موضع التسليم ناسيا ، و الثالث : إذا نسى سجدة واحدة و لا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها ، و الرابع : إذا نسى التشهد الاول و لا يذكر حتى يركع في الثالثة ، فان هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة ، ثم سجدتا السهو بعد التسليم ، و قد مضى ما يدل عليه .و أما ما عدا ذلك فهو سهو يلحق الانسان
(155)
و لا يجب عليه سجدتا السهو : فعلا كان أو قولا ، زيادة كانت أو نقصانا ، متحققة كانت أو متوهمة و على كل حال .و في أصحابنا من قال : عليه سجدتا السهو في كل زيادة و نقصان ، و قال الشافعي : سجود السهو يجب لاحد الامرين لزيادة فيها أو نقصان ، فالزيادة ضربان : قول و فعل ، فالقول : أن يسلم ساهيا في موضعه أو يتكلم ساهيا و أن يقرء في ركوعه و سجوده و في موضع القرائة ، و الفعل على ضربين : زيادة متحققة ، و متوهمة ، فالمتحققة أن يقعد في موضع قيامه عقيب الاولى و الثالثة أكثر من جلسة الاستراحة ، أو يقوم في موضع قعوده ، و هو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود ، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعقدها رابعة .و أما الزيادة المتوهمه : و هو البناء على اليقين ، لا يدري هل صلى ثلثا أو أربعا فانه يضيف إليها أخرى ، و عقد هذا الباب كلما إذا فعله الانسان عامدا بطلت صلاته ، فإذا فعله ساهيا جبره بسجود السهو ، و أما النقصان فان يترك التشهد الاول أو الجلوس له ، و كذلك القنوت في الفجر و في النصف الاخير من شهر رمضان من صلاة الوتر ، و أما الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله في التشهد الاول فذكره في الجديد على قولين : أحدهما انه سنة ، فإذا قال ذلك جبره بالسجود ، و الثاني انه ليس بسنة ، فعلى هذا لا يجبره .قال : و أما ما لا يجبره فأركان الصلاة و هيئاتها ، فان ترك ركنا لم يجبره بسهو لكن إن ذكره قريبا أتى به و سجد للسهو لاجل ما زاد من الفعل بتركه ، و إن ذكره بعيدا بطلت صلاته .و أما الهيئات فان يترك دعاء الافتتاح ، و التعوذ ، و الجهر فيما يسر به ، و الاسرار فيما يجهر به ، و يترك القرائة بعد الفاتحة ، و التكبيرات بعد الاحرام ، و التسبيحات في الركوع و السجود .و أما الافعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح .و عند الركوع و الرفع منه ، و وضع اليمين على الشمال في حال القيام ، و ترك وضعهما على الركبتين في حال الركوع ، و على الفخذين في حال الجلوس ، و ترك جلسة الاستراحة عقيب الاولى و الثالثة ، و ترك هيئة ركن من الافعال كالافتراش في موضع التورك ، و التورك في موضع الافتراش ، و كذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين ، أو التفت أو لف عمامته لفة أو لفتين ، كل هذا ترك هيأت الاركان فلا يجبرة بسجود السهو ، و جملته ان الصلاة تشتمل على أركان ، و مسنونات ، و هيأت ، فالأَركان لا تجبر بسجدتي السهو ، و كذلك الهيأت .و المسنونات تجبر بسجدتي السهو .و وافق أبو حنيفة الشافعي في هذه المسائل كلها و زاد عليه في خمس مسائل فقال : إن جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به يعني الامام ، فان المأموم عنده
(156)
لا يجهر أو ترك فاتحة الكتاب ، أو قرء سورة قبل الفاتحة ، أو أخر القرائة عن الاولتين إلى الاخيرتين ، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين ، أو تورك في موضع الافتراش فالكل يسجد له .و قال مالك : من ترك الهيأت سجد ، و دعاء الافتتاح و التعوذ عنده لا تفعل في الصلاة ، لكن تكبيرات الصلاة الافتتاح ، و ترك التسبيح في الركوع و السجود ، و ترك الاسرار أو الجهر فمذهبه أنه يجبر كل سهو يقع في الصلاة .و قال ابن أبي ليلي : ان أسر فيما يجهر به ، أو جهر فيما يسر به بطلت صلاته ، و هذا مذهبنا ( 1 )- دليلنا - على ما ذهبنا إليه : أن المواضع التي قلناه مما هو مجمع عليه ، و ما فيه خلاف ، فقد دللنا عليه فيما مضى ، و ما عدا ذلك يحتاج إلى دليل في وجوب سجدتي السهو فيها ، و مذهبنا في هذه المسائل كلها بيناه في كتاب " النهاية " و فصلناه في " الجمل و العقود " و جملته ان هذه المسائل تشتمل على مفروض و مسنون ، فالمفروض من ذلك من سهى عن شيء و ذكره تلافاه و لا شيء عليه ، و إن فاته حتى انتقل إلى ركن آخر فمنه ما يبطل الصلاة ، و منهما يوجب المضي و قضائه بعد التسليم و سجدتي السهو ، و منه ما لا سجدتا السهو فيه .مسألة 203 - سجود السهو واجب و شرط في صحة الصلاة ، و هو مذهب مالك ، و به قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة إلا أنه قال : ليس شرطا في صحة الصلاة .و قال الشافعي هو مسنون واجب ، و به قال أكثر أصحاب أبي حنيفة - دليلنا - أنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها ، و الامر يقتضي الوجوب ، فمن حمله على الندب فعليه الدلالة ، و أيضا لا خلاف أن من أتى به في صلاته أن صلاته ماضية و ذمته برئت ، و إذا لم يأت به فيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه .مسألة 204 - من نسى سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما ، تطاولت المدة أو لم تطل ، و به قال الاوزاعي ، و هو أحد قولي الشافعي .و قال الشافعي : ان تطاولت المدة لم يأت به ، و إن لم تطل أتى به قولا واحدا ، هذا قوله في الجديد ، و قال في القديم : على قولين ، أحدهما مثل ما قلناه ، و الآخر أنه لا يأتي به ، و به قال مالك و أبو حنيفة - دليلنا - انه مأمور به ، فمتى لم يفعله وجب عليه فعله إلى أن تبرء ذمته ، و طريقة الاحتياط تقتضيه ، و الاخبار التي وردت بسجود السهو عامة في الحال و المستقبل لانها مقيدة بوقت ، فمتى 1 - أقول انما يكون مذهبنا ان أراد الاخلال بها عمدا لكنه لا يناسب المقام حينئذ اذ لكلام في السهو ، و اما إطلاق البطلان كما هو ظاهره فليس من مذهبنا ح طباطبائي
(157)
لم يفعل وجب عليه الايتان بهما .مسألة 205 - إذا نسى سجدتي السهو ، و قلنا : أنه يجب عليه الايتان بهما طالت المدة أو لم تطل ، فلا يحتاج إلى حد الطول ، و إنما يحتاج إليه من يقول : إذا طالت لا يجب عليه إعادته .و للشافعي فيه قولان قال في الجديد : المرجع فيه إلى العرف ، و قال في القديم : ما لم يقم عن مجلسه ، و قال الحسن و ابن سيرين ما لم ينحرف عن القبلة ، و قال أبو حنيفة ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم .و قد بينا ان هذا الفرع ساقط عنا ، و لا نحتاج إلى حده .مسألة 206 - إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه ، و كان وجوده كعدمه ، و به قال جميع الفقهاء ، و روي ذلك عن ابن عباس .و قال إسحق : هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال : ان قام مع قعود امامه سجد للسهو - دليلنا - الاجماع ، و قول مكحول لا يعتد به لانه محجوج به ، ثم انه مع ذلك قد انقرض .مسألة 207 - إذا ترك الامام سجود السهو عامدا أو ساهيا وجب على المأموم أن يأتي به ، و به قال مالك ، و الشافعي ، و الاوزاعي ، و الليث بن سعد .و قال أبو حنيفة : لا يأتي به ، و به قال الثوري ، و المزني و أبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي - دليلنا - ان صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام ، فإذا وجب على الامام و لم يسجد وجب على المأموم ذلك لان به تتم صلاته ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك .و أيضا روى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " ليس على من خلف الامام سهو ، فان سهى الامام فعليه و على من خلفه السهو ، و إن سهى من خلف الامام فليس عليه سهو و الامام كافيه " .مسألة 208 - إذا لحق المأموم مع الامام ركعة أو ما زاد عليها ثم سهى الامام فيما بقي عليه ، فإذا سلم الامام و سجد سجدتي السهو فلا يلزمه أن يتبعه ، و كذلك ان تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك ، و به قال ابن سيرين .و قال باقي الفقها : أنه يتبعه في ذلك - دليلنا : أنه قد ثبت أن سجدتي السهو لا تكونان إلا بعد التسليم ، فإذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به فلا يلزمه أن يسجد بسجوده .مسألة 209 - كلما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا ، فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الاول و التسبيح في الركوع و السجود و سجدة واحدة ، و إن كان فضلا و نفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت و ما أشبه ذلك ، و قال الشافعي : عليه
(158)
سجدتا السهو فيما هو سنة .و قال أبو حنيفة : لا يسجد للسهو في العمد ، و به قال أبو إسحاق .دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة .و أيضا الاخبار المتضمنة لوجوب سجدتي السهو إنما تضمنت حال السهو ، فمن حمل حال العمد عليه كان قائسا و ذلك لا يجوز .مسألة 210 - لا سهو في النافلة ، و به قال ابن سيرين .و قال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، فمن أوجب عليها حكما فعليه الدلالة ، و أخبارنا في هذا الباب أكثر من أن تحصى .مسألة 211 - إذا صلى المغرب أربعا أعاد .و قال جميع الفقهاء : يسجد سجدتي السهو و قد مضت صلاته ، و قال الاوزاعي : يضيف إليها خامسة ثم يسجد للسهو ، و به قال قتادة قال : لان المغرب وتر فإذا صليها أربعا شفعها فامر ( فأمرناه خ د ) بأن يضيف إليها أخرى ليوترها - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فالصلوة في ذمته بيقين و لا تبرء بيقين إلا بأعادتها .مسألة 212 - إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة صلى ما أدركه و تمم ما فاته و لم يسجد سجدتي السهو ، و به قال أنس بن مالك و جميع الفقهاء .و قال ابن عمر ، و ابن الزبير ، و أبو سعيد الخدري : يقضي ما فاته و يسجد للسهو ثم يسلم قالوا : لانه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع إمامه - دليلنا - إجماع الفرقة ، بل إجماع الامة لان هذا الخلاف قد انقرض ، و أيضا الاصل برائة الذمة و شغلها بفرض أو نفل يحتاج إلى دليل .مسألة 213 - من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن و لا غيرها وجب عليه أن يحمد الله و يكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره ، و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : إذا لم يحسن القرآن لم ينب منابه غيره ، فيقوم ساكتا بغير ذكر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط فانه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين ، و إذا لم يفعل لم تبرء ذمته بيقين .و روى رفاعة بن مالك ان النبي صلى الله عليه و آله قال : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله تعالى ، ثم ليكبر ، فان كان معه شيء من القرآن قرئه ، و إن لم يكن معه فليحمد الله و ليكبر ، و هذا أمر يقتضي الوجوب .و روى إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : اني لا استطيع أن آخذ ( احمل خ د ) شيئا من القرآن فعلمني ما يجزي عني فقال له : " قل سبحان الله
(159)
و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم " .فقال الرجل : هذا لله تعالى فما لي ؟ فقال : " قل أللهم ارحمني و عافني و ارزقني ." فانصرف الرجل و قال بيديه هكذا قبض عليهما ، فقال النبي صلى الله عليه و آله : أما هذا فقد ملاء يديه خيرا " .مسألة 214 - إذا صلى الرجل بقوم على غيره طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الاعادة بلا خلاف ، و أما المأموم فان كان عالما بحال الامام و اقتدى به وجب أيضا الاعادة بلا خلاف ، و إن لم يكن المأموم عالما بحاله فالمعول عليه عند أصحابنا و الاظهر في رواياتهم انه لا إعادة على المأموم ، سواء كان حدث الامام جنابة أو غيرها ، و سواء كان الامام عالما بحدثه أو جاهلا ، و سواء علم الامام بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت ، و به قال الشافعي ، و في الصحابة علي عليه الصلوة و السلام ، و عمر بن الخطاب ، و عثمان بن عفان ، و عبد الله بن عمرو بن العاص ، و في التابعين الحسن البصري ، و النخعي ، و سعيد بن جبير ، و في الفقهاء الاوزاعي ، و الثوري ، و أحمد بن حنبل ، و أبو ثور .و قال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة : أن عليه الاعادة على كل حال ، و به قال ابن سيرين ، و الشعبي ، و في الفقهاء حماد بن أبي سليمان ، و أبو حنيفة و أصحابه .و قال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لسفيان بن عيينه : تعلم أحدا قال عليه الاعادة ؟ قال : نعم حماد بن أبي سليمان .و لابي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، فقال : صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام ، فان كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، و إن كانوا كلهم متطهرين و أحدث الامام بطلت صلاتهم بغير حدث لبطلان صلاة الامام .و قال مالك : إن كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم لانه مفرط ، و إن كان جاهلا بحدثه لم تبطل صلاتهم لانه معذور .و قال عطا : إن كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم ، و إن كان الجنابة فان علموا بذلك في الوقت أعادوا ، و إن علموا بعد الوقت فلا إعادة عليهم .و الكلام مع أبي حنيفة في فصلين ، أحدهما : هل تنعقد صلاتهم خلف محدث أم لا ؟ فعندنا تنعقد ، و عنده لا تنعقد .و الثاني : إذا دخلوا على طهر ثم أحدث الامام فهل تبطل صلاتهم أم لا ؟ فعندنا لا تبطل ، و عنده تبطل .دليلنا - إجماع الفرقة الذين يعول عليهم و على قولهم و رواياتهم المعتمدة ، و أيضا الاعادة فرض ثان تحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليها ، و روى عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران : أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم قال : لا بأس ، و روى محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يأم القوم و هو على طهر
(160)
فى مسائل لباس المصلى ومكانه وفى اعتبار طهارة اللباسوالبدن وغيره
فلا يعلم حتى ينقضى صلاته ؟ قال : يعيد و لا يعيد من خلفه ، و ان أعلمهم أنه على طهر .و روى عبد الله بن أبي يعفور قال سأل أبو عبد الله عليه السلام : عن رجل أم قوما و هو على وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، و عليه هو أن يعيد ، و روى مثل ذلك زرارة .و روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه و آله قال : أيما إمام سهى فصلى بالقوم و هو جنب فقد تمت ( مضت خ د ) صلاتهم ، ثم ليغتسل هو ، ثم ليعد صلاته ، فان كان بغير وضوء فمثل ذلك .و روى أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه الصلاة و السلام أنه قال : إذا أم رجل قوما و هو جنب و لم يذكر فليعد صلاته ، و لم يأمرهم أن يعيدوها .مسألة 215 - إذا صلى خلف كافر مستسر بكفره ، و لا إمارة على كفره مثل الزنادقة و المنافقين ، ثم علم بعد ذلك ، لم يجب عليه الاعادة .و قال أصحاب الشافعي : تجب عليه الاعادة دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فان صلاته خلفه مأمور بها ، مرغب فيها مع فقد العلم بحاله ، فإذا انكشف حاله فمن أوجب الاعادة احتاج إلى دليل ، و أيضا روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبل و لهم إمام يأم بهم ، فلما وصلوا إلى الكوفة إذا هو يهودي قال : " لا إعادة عليهم " .مسألة 216 - لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر .و قال الشافعي : إن دخل في الصلاة و هو مضيق جازت الصلاة خلفه ، فان سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته ، فان لم يفارقه بطلت صلاته دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز ، و هذا فاسق ، فلا يجوز الصلاة خلفه ، فان فرضنا أنه تاب عقيب الشرب قبلت توبته و جازت الصلاة خلفه ، و إن لحقه السكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته كما قال الشافعي ، لان الصلاة خلف السكران و من لا يعقل لا تصح .مسائل لباس المصلي و مكانه و مسائل اعتبار طهارة اللباس و البدن و محل السجود مسألة 217 - طهارة البدن و الثياب و موضع السجود شرط في صحة الصلاة ، و به قال جميع الفقهاء ، و زاد الشافعي : موضع الصلاة أجمع ، و أبو حنيفة موضع السجود و القدمين .و قال مالك : يعيد في الوقت ، كأنه ( فانه خ د ) يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا