مسألة 103 - إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام عاد إلى ركوعه ، و رفع مع الامام ، و به قال الشافعي : إلا إنه قال : فرضه قد سقط بالاول - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ، ثم يرفع رأسه قبل الامام ، قال : يعيد ركوعه معه .فأما القول بإسقاط الفرض بالركوع الاول فيحتاج إلى دليل .مسألة 104 - إذا خر ساجدا ، ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا ؟ مضى في صلاته .و قال الشافعي : عليه أن ينتصب قائما ثم يسجد عن قيام - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في أن من شك في شيء ، و قد انتقل إلى حالة أخرى فانه لا يحكم لشكه ، و أيضا فان إيجاب الانتصاب على من قلناه يحتاج إلى دليل .مسألة 105 - إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع فان زالت العلة بعد هويه مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده .و قال الشافعي : إن زالت قبل السجود انتصب قائما ، ثم يخر عن قيام ، و إن زالت بعد السجود مضى في صلاته دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى سواء .مسألة 106 - إذا رفع رأسه من الركوع فقرء شيئا من القرآن ساهيا سجد ، و ليس عليه سجدتا السهو .و قال الشافعي : عليه سجدتا السهو - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .في التكبير للسجود و موضعه مسألة 107 - إذا كبر للسجود جاز أن يكبر و هو قائم ، ثم يهوي إلى السجود ، و يجوز أن يهوي بالتكبير إلى السجود فيكون انتهائه حين السجود ، و الثاني : مذهب الشافعي و الاول رواه حماد بن عيسى في وصفه للصلاة .و الثاني : رواه غيره فجعلناه مخيرا .مسألة 108 - إذا أراد السجود تلقى الارض بيديه أولا ثم ركبتيه ، و هو مذهب عبد الله بن عمر ، و الاوزاعي ، و مالك .و قال أبو حنيفة و الشافعي و الثوري : يتلقى الارض بركبتيه ثم بيديه ثم بجبهته و أنفه ، و حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا رواه حماد بن عيسى و زرارة في خبريهما ، و أيضا لا خلاف أن من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة ، و إذا خالف ليس على كمالها دليل .و روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله قال : إذا سجد أحدكم
(113)
فى ما يسجد عليه
فليضع يديه قبل ركبتيه ، و لا يبرك ما يبرك البعير .و روي عن ابن عمر انه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه .و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأيته يضع يديه قبل ركبتيه .و روى الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ، قال : نعم و إذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه .مسألة 109 - وضع الجبهة على الارض في حال السجود فرض و وضع الانف سنة ، و به قال الشافعي و الحسن البصري و ابن سرين و عطاء و طاووس و الثوري و أبو يوسف و محمد و أبو ثور ، و قال قوم : ان وضعهما فرض ، ذهب إليه سعيد بن جبير و النخعي و عكرمة و إسحاق .و قال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهة فأيهما فعل أجزئه دليلنا - إجماع الفرقة ، و حديث حماد و زرارة في وصف الصلاة تضمن ذلك .و روى عن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و آله أن يسجد على سبع ، يديه و ركبتيه و أطراف أصابعه و جبهة مسألة 110 - وضع اليدين و الركبتين و القدمين في حال السجود فرض ، و للشافعي فيه قولان ، أحدهما : نص عليه في الام ، و هو الاظهر و عليه أصحابه مثل قولنا ، و الآخر : نص عليه في الاملاء : إن ذلك مستحب ، و به قال أبو حنيفة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و خبر حماد و زرارة يدل على ذلك و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك فان من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف ، و ليس على إجزائها إذا ترك ذلك دليل .و خبر ابن عباس الذي قدمناه يدل عليه .و روى العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا سجد العبد سجد معه سبعة ، وجهه و كفاه و ركبتاه و قدماه .مسألة 111 - إن كشف يديه في حال السجود كان أفضل ، و إن لم يفعل أجزئه ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه يجب عليه ، و الآخر : انه مسنون - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان الاصل برائة الذمة ، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .فيما يسجد عليه مسألة 112 - لا يجوز السجود إلا على الارض أو ما أنبتته الارض مما لا يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك ، و أجازوا السجود على القطن
(114)
و الكتان و الشعر و الصوف و غير ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ذلك ، و أيضا طريقة الاحتياط فانه لا خلاف انه إذا سجد على ما قلناه ان صلاته ماضية و ذمته بريئة ، و ليس على برائة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه ، و روى الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تسجد إلا على الارض ، أو ما أنبتته الارض إلا القطن و الكتان .و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أسجد على الزفت اعني القير ؟ قال : لا - و لا على الثوب الكرسف ، و لا على الصوف و لا على شيء من ثمار الارض و لا على شيء من الحيوان و لا على شيء من الرياش .مسألة 113 - لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة و طرف الرداء و كم القميص ، و به قال الشافعي ، و روي ذلك عن علي عليه الصلوة و السلام ، و ابن عمر ، و عبادة بن الصامت ، و مالك و أحمد بن حنبل ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزئه ، و إن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده و يسجد عليها أجزئه لكنه مكروه ، و روي ذلك عن الحسن البصري - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، و أيضا إذا ثبتت المسألة الاولى ثبتت هذه ألان جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه .و روى رافع بن أبي رافع ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " لا يتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى " ، و ذكر الحديث إلى أن قال : ( ثم يسجد ممكنا جبهته من الارض حتى يرجع مفاصله ) ، فعلق التمام بوضع الجبهة على الارض ، فمن تركه ترك الخبر .مسألة 114 - التسبيح في السجود فرض ، و به قال أهل الظاهر .و قال باقي الفقهاء : انه مستحب ، و حكى عن مالك أنه قال : لا أعرف التسبيح في السجود - دليلنا - ما قدمناه في وجوب التسبيح في الركوع ، و هو يجمع الموضعين فلا معنى لاعادته ، و لان أحدا لم يفصل بينهما .مسألة 115 - كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات .و قال الشافعي : أدناه ثلاث و أعلاه خمس ، و قال بعض أصحابه : الكمال في ثلاث - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم .مسألة 116 - الطمأنينة في السجود ركن ، و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة : ليس بركن دليلنا - إجماع الفرقة ، و خبر حماد و زرارة يتضمن ذلك ، و طريقة الاحتياط تقتضيه لانه إذا إطمأن جازت صلاته بلا خلاف ، و إذا لم يطمئن فيه خلاف ، و قول النبي صلى الله عليه و آله للذي علمه الصلاة
(115)
فى جلسة الاستراحة
فى مسائل رفع الرأس من السجود
" ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا - يدل عليه لانه أمر يقتضي الوجوب .مسائل رفع الرأس من السجود مسألة 117 - رفع الرأس من السجود ركن ، و الاعتدال جالسا مثل ذلك ، لا تتم الصلاة إلا بهما ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ، و لو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه و بين الارض أجزئه ، و ربما قالوا : الرفع لا يجب أصلا ، فلو سجد و لم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحبط جبهته إليها أجزئه - دليلنا إجماع الفرقة ، و خبر حماد و زرارة تضمن ذلك ، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لانه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف ، و ليس على أجزائها إذا لم يفعل دليل ، و قول النبي صلى الله عليه و آله لمن علمه الصلاة : " ثم ارفع حتى تطمئن جالسا " - يدل عليه أيضا .مسألة 118 - الاقعاء مكروه ، و به قال جميع الفقهاء .و روي ذلك عن علي عليه الصلوة و السلام و ابن عمر و أبي هريرة ، و حكي عن ابن عباس أنه قال : هو السنة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا إثبات ان ذلك سنة يحتاج إلى دليل ، و خبر حماد و زرارة لا يدلان عليه و روى معاوية بن عمار و ابن مسلم و الحلبي عنه عليه السلام انه قال : لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب .في جلسة الاستراحة مسألة 119 - إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس ، و به قال في الصحابة مالك بن الحويرث ، و عمر و ابن سلمه و الحرمي ، و الزهري ، و مكحول ، و إسحاق ، و أبو ثور ، و الشافعي ، و يجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم عن جلسة ، و به قال عبد الله بن عمر و عمر بن عبد العزيز و مالك و أحمد ، و قال قوم : ينهض على صدور قدميه و لا يجلس و لا يعتمد ، رووا ذلك عن علي عليه الصلوة و السلام و ابن مسعود ، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه ، و قد ذكرنا الاخبار التي ذكرناها في تهذيب الاحكام و الاستبصار فانها مختلفة على وجه لا ترجيح فيها ، فجعلنا الخيار في ذلك ، و بينا ما يدل على أن الجلسة أفضل لان خبر حماد تضمن ذلك .و روى أبو قلابه قال : جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا ، فقال : و الله اني لاصلي و ما أريد الصلاة ، و لكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي ، قال : فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الاخيرة في الركعة الاولى استوى قاعدا ثم
(116)
فى معنى التورك والافتراش
قام و اعتمد على الارض .و روى عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم .و روى سماعة بن مهران عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو ، جالسا ، ثم قم و الوجه الآخر رواه زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام و أبا عبد الله عليه السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا .معنى التورك و الافتراش مسألة 120 - يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ، و يقعد على مقعدته و يضع رجله اليسرى على الارض ، و يضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى .و أما في الجلسة بين السجدتين ، و في جلسة الاستراحة فان جلس على ما وصفناه كان أفضل ، و إن جلس على ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا ، و قال الشافعي : يجلس في التشهد الاول ، و في جميع جلساته إلا في الاخير مفترشا ، و في الاخير متوركا ، وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها و يجعل ظهرها على الارض ، و يجلس عليها و ينصب قدمه اليمنى ، و يجعل بطون أصابعها على الارض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة وصفة التورك ، أن يميط يبسط رجليه فيخرجهما من تحت وركه الايمن و يقعد بمقعدته إلى الارض مثل ما قلناه و قال : ينصب قدمه اليمنى و يجعل بطن أصابعها على الارض يستقبل بأطرافها القبلة ، و به قال أحمد و إسحاق و أبو ثور ، و قال مالك : يجلس في التشهدين متوركا .و قال أبو حنيفة : يجلس فيهما مفترشا - دليلنا - إجماع الفرقة ، و خبر حماد بن عيسى و زرارة في صفة الصلاة يقتضي ذلك ، و لان ما قلناه لا خلاف أنه جائز و الصلاة معه ماضية ، و ليس على ما اعتبروه دليل .و روى ابن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يجلس وسط الصلاة ، و آخرها على وركه الايمن .مسألة 121 - التشهد الاول واجب ، و به قال الليث و أحمد ، و قال أهل العراق و الشافعي و الاوزاعي : هو سنة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، لان من فعل ذلك كانت صلاته ماضية بلا خلاف ، و ليس إذا لم يفعل ذلك على جواز صلوته دليل ، و أخبارنا قد ذكرناها في الكتاب الكبير .و روى مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و معلوم انه كان يتشهد التشهد الاول .
(117)
مسألة 122 - الصلاة على النبي عليه و آله السلام واجبة في التشهد الاول .و قال الشافعي : ليس بواجب ، و في كونه سنة قولان ، أحدهما : انه مسنون ، و الآخر : انه ليس بمسنون دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، و أخبارنا المروية في ذلك من خبر حماد و زرارة و غيرهما ذكرناها مسألة 123 - يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله في التشهد الاول ، و به قال مالك و قال الشافعي : لا يدعو - دليلنا - إجماع الفرقة لان ما رووه من التشهد الاول يتضمن ذلك مسألة 124 - إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ، و لم يجلس التشهد فانه يرجع و يجلس و يتشهد ما لم يركع ، و ليس عليه سجدتا السهو ، و إن ركع مضى ثم قضى بعد التسليم ، و سجد سجدتي السهو .و قال الشافعي : ان ذكر قبل أن ينتصب جلس و تشهد و كان عليه سجدتا السهو و إن استوى فأنما لم يرجع و مضى في صلاته ، و كان عليه سجدة السهو دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى سليمان بن خالد قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أن يجلس في الركعتين الاولتين ، فقال : ان ذكره قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكره حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو .مسألة 125 - إذا قام من التشهد الاول إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول : يقوم بتكبيرة و يرفع يديه بها ، و منهم من قال : يقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد ، و لا يكبر ، و الاول مذهب جميع الفقهاء ، و خالفوا في رفع اليدين ، و قد بينا فيما تقدم رفع اليدين ، و انه مستحب مع كل تكبيرة ، رواه أبو حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله انه رفع يديه حذو منكبيه في هذا لمكان ، و قد بينا الوجه في اختلاف الاخبار في كتابينا المقدم ذكرهما .مسألة 126 - التشهد الاخير و الجلوس فيه واجبان ، و به قال الشافعي ، و في الصحابة عمر و ابن عمر و أبو مسعود البدري ، و ابن مسعود ، و هو الصحيح عن علي عليه الصلوة و السلام ، و في التابعين الحسن البصري و عطاء و طاووس و مجاهد و أحمد و إسحاق .و ذهب قوم إلى أنهما واجبين ، و رووا ذلك عن علي عليه الصلوة و السلام و سعيد بن المسيب و النخعي و الزهري ، و به قال مالك و الاوزاعي و الثوري ، و قال أبو حنيفة و أصحابه الجلوس واجب بقدر التشهد ، و التشهد واجب - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط ، و الاخبار المروية في هذا المعنى عنهم عليهم السلام أكثر من أن تحصى ، و قوله صلى الله عليه و آله " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، و أمره على الوجوب ،
(118)
و معلوم انه كان يجلس .و روى ابن مسعود قال : أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه و آله و علمني التشهد ، و قال : " إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك " مسألة 127 - أكمل التشهد ما ذكرناه في النهاية و تهذيب الاحكام ، و يقول في الاخير : التحيات لله ، و الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعمات و الغاديات المباركات لله ما طاب و طهر و زكى و خلص و نمى ( 1 )و ما خبث فلغيره ، ثم الشهادتان و الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله .و الدعاء للمؤمنين ، ثم التسليم .و قال مالك : الافضل ما روى عن عمر بن الخطاب انه علم الناس على المنبر التشهد فقال : قولوا التحيات لله ، الزاكيات لله ، الصلوات لله ، الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله .و قال أبو حنيفة : أفضل التشهد ما رواه عبد الله بن مسعود قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و آله في الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عباده ، السلام على فلان و فلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : " لا تقولوا السلام على الله ، فأن الله هو السلام ، و لكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله و الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته ، السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله " و قال الشافعي : أفضل التشهد ما رواه عبد الله بن عباس قال : كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن ، و كان يقول : " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته ، السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا طريقة الاحتياط ، و أيضا ما رويناه فيه زيادة و الاخذ بالزيادة أولى ، و أيضا فهو زيادة في الثناء على الله تعالى ، و ذكر صفاته فينبغي أن يكون أفضل .مسألة 128 - الصلاة على النبي فرض في التشهدين ، و ركن من أركان الصلاة ، و به قال الشافعي في التشهد الاخير ، و به قال أبن مسعود و أبو مسعود البدري الانصاري و اسمه عقبة بن عمر ، و ابن عمر و جابر و أحمد و إسحاق .و قال مالك و الاوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه : انه واجب - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط لانه لا خلاف إذا فعل ذلك ان صلاته ماضية و لم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك ، و أيضا قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 1 - في تحيات ابى بصير بدله وصفي فدلله فلله ح - طباطبائي