فى جنسها ومقدارها - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(329)

يخرجان من جنس واحد من ادونهما قوتا ، و قال أبو إسحاق : يخرجان من جنسين مختلفين على قول الشافعي انه يجب إخراجه من غالب قوته ، و به قال أبو عبيدة بن خزبويه ، و الذي اختاره أبو العباس و أبو إسحاق أنهما يخرجان من غالب قوت البلد ، لانه الذي يلزم المكلف دون قوت نفسه - دليلنا - عموم الاخبار في التخيير بين الاجناس و لم يفرقوا .

و روى يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك هل على كل أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال القطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت .

و روى هذا الخبر الصفار باسناده من يونس عن زرارة و ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام

مسألة 21 - إذا كان بعض المملوك حرا و بعضه مملوكا ، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة : لا فطرة في هذا .

و قال مالك : على سيده بمقدار ما يملك ، و لا شيء على العبد بالحرية ، و قال الماجشونى : تلزمه الزكوة ( زكوته خ ل ) تامة و لا شيء على العبد ، و عندنا فيما يبقى منه ، ان كان يملك نصابا ، وجب عليه فطرته ، و الا فلا شيء عليه ، و قال الشافعي : إن كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته ، و الا فلا شيء عليه - دليلنا ما دللنا به على العبد بين الشريكين .

مسألة 22 - إذا باع عبدا قبل هلال شوال ، فاهل شوال قبل ان تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان ، كان الفطرة على البائع ، لانه في ملكه بعد ، و ان كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أولهما ، كان مثل ذلك على البائع فطرته ، و ان كان الشرط فيما زاد المشتري ، كانت الفطرة عليه ، لانه إذا اختار دل على ان العقد كان له في الاول ، و قال الشافعي : إذا باع عبدا بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث ، و كان الخيار لهما أو لاحدهما ، فلا فرق في ذلك ، الباب واحد ، تكون الفطرة على مالك العبد ، و له فيه ثلاثة أقوال : أحدهما : ينتقل بنفس العقد ، فالفطرة على المشتري ، و هو اختيار المزني ، و الثاني : بالعقد ، و قطع الخيار ، فعلى هذا على البائع فطرته ، و الثالث ، مراعى باختيار أحدهما ، فان كان الاختيار للبائع كان العبد له و الفطرة عليه ، و ان اختار المشتري تبين ان العبد له و عليه فطرته - دليلنا - ما روى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : إذا مات الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع دون مال المشتري و ذلك يدل على أن الملك له و عليه فطرته .

مسألة 23 - إذا أهل شوال .

و له رقيق ، و عليه دين ، ثم مات ، فان الدين لا يمنع وجوب

(330)

الفطرة ، فان كان تركته تفي بما عليه من الصدقة و الدين ، قضي دينه و أخرجت فطرته ، و ما بقي فللورثة ، و ان لم تف ، كانت التركة بالحصص بين الدين و الفطرة .

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدهما : يقدم حق الله تعالى .

و الثاني : يقدم حق الآدمي ، و الثالث : يقسم فيهما - دليلنا - أنهما حقان وجبا عليه ، و ليس تقديم أحدهما على صاحبه أولى من الاخر ، فيجب ان يسوي بينهما ، و من رجح فعليه الدلالة .

مسألة 24 - إذا مات قبل هلال شوال و له عبد ، و عليه دين ، ثم أهل شوال بيع العبد في الدين ، و لم يلزم احدا فطرته .

و به قال أبو سعيد الاصطخري من اصحاب الشافعي ، و قال باقي اصحابه : انه تلزم الفطرة الورثة ، لان التركة لهم و ان كانت مرهونة بالدين - دليلنا قوله تعالى في آية الميراث " من بعد وصية يوصي بها أو دين " فثبت ان الميراث يستحق بعد قضأ الدين و الوصية ، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين .

فان قيل : لو لم ينتقل إلى الورثة بنفس الموت ، لكان إذا مات و له تركة و عليه دين و له ابنان ، فمات أحدهما و خلف ابنا ، ثم أبرأه من له الدين عنه ، كانت التركة بين الابن و ابن الابن ، فلو لم تكن منتقلة إلى الابنين بوفاته لما كان لا بن الابن شيء هيهنا ، فان الوارث يملك ممن له الدين .

و أيضا فان الوارث يملك قضأ الدين من التركة ، و أيضا فانه يملك طلب التركة حيث وجدها ، و يملك المخاصمة ، و يملك أن يحلف ، فلو لا انها له ما ملك إثباتها بيمينه ، لان احدا لا يثبت بيمينه مال غيره .

قيل له : الملك و ان ينتقل إليهما فهو مبقي على ملك الميت ، ( 1 )

فإذا أبرأه من له الدين ، انتقل منه إلى ابنيه اللذين خلفهما ، و لذلك صحت منهم المطالبة .

و اليمين و غير ذلك من الاحكام .

مسألة 25 - إذا أوصى بعبد ، و مات الموصي قبل ان يهل شوال ، ثم قبل الموصى له الوصية ، لم يخل من احد الامرين : اما ان يقبل قبل ان يهل شوال أو بعده ، فان قبل قبله


1 - تعرض لمسألة ملك الميت و عدمه في عدة مواضع : الاول هنا حيث نال يملك الميت و الثاني في

مسألة 18 من كتاب الوصايا ، و لكن صرح هناك : بان المال الموصى به لا يجوز ان يبقى على ملك الميت و الثالث في

مسألة 28 من كتاب السرقة حيث قال : لا يمتنع ان يكون الكفن في حكم ملك الميت و الرابع في

مسألة 28 من كتاب الشهادات حيث قال : ان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه ، و كانت مبقاة على حكم ملك الميت ، الا ان نظر المصنف إلى الاحتجاج على المخالفين بحسب اقتضاء المقام

(331)

كانت الفطرة عليه ، لانه حصل في ملكه بلا خلاف و ان قبل بعد ان يهل شول فلا يلزم احدا فطرته ، و للشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يملك حين قبل ، فعلى هذا لا يلزم احدا فطرته ، و فيه وجه اخر ان فطرته في تركة الميت .

و الثاني : مراعى ، فان قبل تبين انه ملك بالوفاة و لزمته فطرته .

و إن رد تبين ان الورثة انتقل إليهم بالوفاة فعليهم فطرته ، و الثالث : قول ابن عبد الحكم : انه يزول ملكه عنه بالموت إلى الموصى له .

بذلك ، كالميراث .

و هذا نقل المزني في المختصر ، و انه دخل في ملك الموصى له بغير اختياره ، فان قبل استقر ملكه ، و ان رد خرج ألان من ملكه إلى ورثة الميت ، لا عن الميت ، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته ، و أبى أكثر اصحابه هذا القول دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و ليس في الشرع دليل على شغل واحد منهما ، فيجب تركهما على الاصل .

مسألة 26 - إذا مات الموصي ، ثم مات الموصى له قبل ان يقبل الوصية ، قام ورثته مقامه في قبول الوصية ، و صار مثل المسألة الاولى سواء .

و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : تبطل الوصية و حكي عنه ايضا : انها تتم بموت الموصى له ، و دخلت في ملكه بموته و لا يفتقر إلى قبول .

و قد بينا في المسألة الاولى من الذي تلزمه فطرته - دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى سواء .

مسألة 27 - من وهب لغيره عبدا قبل ان يهل شوال فقبله الموهوب له ، و لم يقبضه حتى يهل شوال ، ثم قبضه ، فالفطرة على الموهوب له .

و به قال الشافعي في الام ، و هو قول مالك .

و قال أبو إسحاق : الفطرة على الواهب ، لان الهبة تملك بالقبض - دليلنا - ان الهبة منعقدة بالايجاب و القبول ، و ليس من شرط انعقادها القبض ، و سنبين ذلك في باب الهبة .

فإذا ثبت ذلك ، ثبت هذه لان احدا لا يفرق بينهما و في اصحابنا من يقول ( قال خ ل ) : القبض شرط في صحة الهبة فعلى هذا لا فطرة عليه ، كما قال أبو إسحاق ، و تلزم الفطرة الواهب .

مسألة 28 - تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة ، أو قيمة نصاب .

و به قال أبو حنيفة و أصحابه .

و قال الشافعي : إذا فضل صاع عن قوته و قوت عياله و من يمؤنه يوميا و ليلة وجب ذلك عليه ، و به قال أبو هريرة ، و عطاء ، و الزهري ، و مالك : و ذهب اليه كثير من اصحابنا - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و قد أجمعنا على ان من ذكرناه تلزمه زكاة الفطرة و لا دليل على وجوبها على من قالوه .

(332)

فى جنسها ومقدارها

مسألة 29 : إذا كان عادما وقت الوجوب ، ثم ، وجد بعد خروج الوقت ، لا يجب عليه ، بل هو مستحب .

و به قال الشافعي ، و قال مالك : يجب عليه - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 30 - المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر ، أو تحت مملوك ، أو الامة تكون تحت مملوك ، أو معسر ، فالفطرة على الزوج بالزوجية .

فإذا كان لا يملك لا يلزمه شيء ، لان المعسر لا تجب عليه الفطرة ، و لا يلزمه الزوجة ، و لا مولى الامة شيء ، لانه لا دليل على ذلك .

و قال الشافعي و أصحابه فيها قولان : أحدهما : يجب عليها ان تخرجها عن نفسها ، و على السيد ان يخرجها عن أمته .

و الثاني : لا يجب ذلك عليه كما قلنا - دليلنا - ما بيناه من ان الفطرة تجب على الزوج فإذا عدمه ( اعدم خ ل ) سقط عنه فرضها و وجوب ذلك على الزوجة و السيد .

و رجوعها عليهما يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 31 - إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا ، و هو ممن يحل له اخذ الفطرة ، فردة عليه فطرته بعينها ، كره له اخذها .

و قال الشافعي : لا بأس به - دليلنا - ما روي عنهم عليهم السلام انهم قالوا : إذا أخرجت شيئا في الصدقة فلا ترده في مالك .

في جنسها و مقدارها

مسألة 32 - زكاة الفطرة صاع من اي جنس يجوز إخراجه .

و هو المروي عن علي عليه الصلاة و السلام ، و عبد الله بن الزبير ، و أبي هريرة ، و أبي سعيد الخدري ، و عائشة ، و من التابعين البخعي ، و به قال مالك ، و الشافعي ، و أحمد بن حنبل و إسحاق ، و ذهب أبو حنيفة إلى انه ان أخرج تمرا أو شعيرا فصا ع ، و ان أخرج البر فنصف صاع ، و عنه في الزبيب روايتان : قال الكرخي هو إجماع الصحابة ، روي ذلك عن ابي بكر ، و ابن عباس ، و جابر .

و قال الثوري : بقوله في البر - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا الذمة تبرء بيقين بإخراج الصاع ، و لا تبرء بيقين بإخراج نصف صاع ، و أيضا روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و آله فرض صدقة الفطرة صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر على كل حر و عبد ، ذكر أو أنثى و روى أبو سعيد الخدري قال : كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و آله صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا ، من شعير أو صاعا من اقط أو صاعا من زبيب ، و لم نزل نخرجه حتى قدم علينا معوية حاجا أو معتمرا و هو يومئذ خليفة فخطب على منبر

(333)

رسول الله و ذكر زكاة الفطرة فقال : أني لارى مدين ، من سمن ( سمراء خ ل ) الشام تعدل صاعا من تمر و كان ذلك أول ما ذكر الناس المدين ، قال أبو سعيد : فاما انا فلا أخرجه الا ذاك ما عشت ابدا .

و روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام انه سئل عن صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ، يعنى قيمة معوية .

مسألة 33 - يجوز إخراج صاع من الاجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الارز ، أو الاقط ، أو اللبن ، و يجوز إخراج قيمته بسعر الوقت ، و قال الشافعي : يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار كالبر و الشعير ، و الذرة ، و الذخن ، و البقل ( الثفل خ ل ) يعني : ماله بقل من الحبوب دون ما لا بقل له من الادهان و قال : لا يجوز إخراج القيمة و حكى يونس عن ( بن خ ل ) بكير عن ابي حنيفة انه قال انه ان أخرج صاعا اهليلج اجزأه فان كان هذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق منه ، و ان كان منه على سبيل انه أصل فهو خلاف - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فالأَجناس التي إعتبرناها لا خلاف انها تجزي ، و ما عداها ليس على جوازها دليل ، فاما جواز إخراج القيمة فقد مضى في باب زكاة الاموال ، فلا وجه لاعادته .

مسألة 34 - المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما : الغالب على قوت نفسه ، و هو قول ابي عبيد بن خزبويه ، و قال أبو العباس و إسحاق مثل قولنا - دليلنا - إجماع الفرقة على الرواية المروية عن ابي الحسن العسكري عليه الصلاة و السلام في تصنيف أهل الامصار ، و ما يخرجه أهل كل مصر و بلدة ، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير ، و ذلك يدل على ان المراعى غالب قوت أهل البلد ، لان اعتبار قوت نفس الانسان لا طريق إلى تعيينه .

مسألة 35 - إذا اعتبرنا حال قوت البلد ، فلا فرق بين ان يخرجه من اعلاه أو من ادونه ، فانه يجزيه ، و من وافقنا من اصحاب الشافعي في هذه المسألة لهم فيها قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني : انه ان كان الغالب الادنى ، و اخرج الاعلى اجزئه ، و ان كان الاعلى فاخرج الادنى لم يجزه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاخبار المروية في هذا الباب تضمنت التخيير لان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( صاع من تمر أو صاع من زبيب أو حنطة أو شعير ) و لم يفرق .

مسألة 36 - لا يجزي في الفطرة الدقيق و السويق أصلا ، و به قال الشافعي ، فان

(334)

فى مصرف الفطرة .

أخرجه على وجه القيمة كان جائزا عندنا ، و قال أبو حنيفة : الدقيق و السويق يجزي كل واحد منها أصلا كالبر .

و قال أبو القاسم بن يسار ( بشارخ ل ) الانماطي من اصحاب الشافعي : يجوز إخراج الدقيق - دليلنا - انه لا خلاف ان ما قلناه جائز ، و ليس على اجزاء ما ذكروه دليل ، و أيضا الاخبار المروية تضمنت الحب و لم تتضمن الدقيق و السويق ، فما خالفها وجب اطراحه .

مسألة 37 - زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر و البادية .

و به قال جميع الفقهاء ، و قال عطا ، و عمر بن عبد العزيز ، و ربيعة بن ابي عبد الرحمن : لا فطرة على أهل البادية - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار المروية في هذا الباب عامة لجميع الناس ، فمن خصصها ( خصها خ ل ) فعليه الدلالة .

مسألة 38 - يجوز لاهل البادية ان يخرجوا أقطا أو لبنا ، و قال الشافعي : يجوز إخراج الاقط ، فان لم يكن فصاعا من لبن ، و قال في الام : لا يؤدوا أقطا ، فان ادوا لا أقول تجب عليهم الاعادة .

و اختلف اصحابه فقال أبو إسحاق : لا يختلف قوله انه جائز ، و قال غيره : المسألة على قولين : أحدهما انه جائز و الاخر جائز - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاخبار التي رويناها و روى أبو سعيد الخدري فيما قدمناه : ( أو صاعا من اقط ) .

مسألة 39 - إذا كان عبدا بين شريكين ، فقد قلنا : عليهما فطرته ، فان أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الاخر كان جائزا .

و به قال أبو إسحاق المروزي .

و قال أبو العباس : لا يجوز - دليلنا - الاخبار التي رويت في التخيير ، فإذا كان مخيرا فينبغي ان يجزي عنهما .

مسألة 40 - إذا كان قوته مثلا حنطة ، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة ، جاز ان يخرج شعيرا ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني انه لا يجزيه - دليلنا الاخبار الواردة في هذا الباب ظاهرها يقتضي التخيير ، لانه قال : صاعا من تمر ( أو صاعا من زبيب خ ل ) أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير فوجب حملها على ظاهرها .

في مصرف الفطرة

مسألة 41 - مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الاموال إذا كان مستحقه فقيرا

(335)

فى وزن الصاع والمد

فى وقت اخراج الفطرة

مؤمنا .

و الاصناف الموجودة في الزكاة خمسة : الفقير ، و المسكين ، و الغارم ، و في سبيل الله ، و ابن السبيل .

و يجوز ان يخص فريق منهم بذلك دون فريق ، و لا يعطى الواحد اقل من صاع ، و قال الشافعي : مصرفه هؤلاء الخمسة ، و أقل ما يعطى من كل فريق ثلاثة تقسيم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم .

و قال ، مالك يخص به الفقراء و المساكين .

و به قال أبو سعيد الاصطخري من اصحاب الشافعي ، فإذا أخرجها إلى ثلاثة اجزأه ، و قال أبو حنيفة : له ان يضعها في اي صنف شاء كما قلناه .

و هكذا الخلاف في زكاة المال ، و زاد بان قال : لو خص بها أهل الذمة جاز - دليلنا - قوله تعالى " انما الصدقات للفقراء و المساكين " الآية و الصدقة تتناول زكاة الفطرة و زكاة المال ، فاما تخصيص فريق دون فريق فإجماع الطائفة عليه .

مسألة 42 - يستحب حمل الزكاة زكاة الاموال الظاهرة و الباطنة ، و زكاة الفطرة إلى الامام ليفرقها على مستحقها ، فان فرقها بنفسه جاز ، و قال الشافعي : الباطنة هو بالخيار ، و الفطرة مثلها ، و الظاهرة فيها قولان : أحدهما يتولاه بنفسه ، و الاخر يحملها إلى الامام ، و منهم من قال : الافضل ان يلي ذلك بنفسه إذا كان الامام عادلا ، فان كان الامام جائرا فانه يليها بنفسه قولا واحدا ، و ان حملها عليه سقط عنه فرضها - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا قوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة " يدل على ذلك ، و الامام قائم مقام النبي صلى الله عليه و آله في ذلك .

وقت إخراج الفطرة

مسألة 43 - وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، فان اخرحها بعد صلاة العيد كانت صدقة ، فان أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، و من أخرج بعد ذلك اثم ، و يكون قضاءا .

و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : يجوز ان يخرج قبله ، و لو أخرجها بسنين جاز - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان ما ذكرناه لا خلاف انه جائز ، و ما ادعاه أبو حنيفة ليس عليه دليل وزن الصاع و المد

مسألة 44 - الصاع المعتبر في الفطرة أربعة امداد ، و المد رطلان و ربع بالعراقي ، يكون تسعة أرطال ، و قال الشافعي : المد رطل و ثلاث ، يكون خمسة أرطال و ثلاث ، و به قال




/ 66