فى مسائل قضاء الفوائت - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(119)

هذا أمر من الله بالصلاة عليه يقتضي الوجوب و لا موضع أولى من هذا الموضع .

فان قيل : هذا أمر يقتضي وجوب الصلاة عليه دفعة واحدة ، و كذلك نقول لانه لا يجب على كل أحد مسلم الصلاة على النبي عليه و آله السلام في عمره مرة واحدة ، و هذا مذهب الكرخي .

قلنا : كلامنا مع أبي حنيفة و من وافقه في ان ذلك واجب أصلا ، و لا يضر ما قلناه أن نقول قد سبقه الاجماع ، فان الامة بين قائلين ، قائل يقول بوجوب الصلاة عليه ، و لا موضع يجب ذلك إلا في التشهد .

و قائل يقول : لا تجب أصلا .

فاحداث قول ثالث خروج عن الاجماع .

و روى كعب بن عجزه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول في صلاته : أللهم صل على محمد و آل محمد ، كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم انك حميد مجيد ، و بارك على محمد و آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم انك حميد مجيد .

و قد قال النبي صلى الله عليه و آله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " .

و روت عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : " لا يقبل الله صلاة إلا بطهور و بالصلاة علي " .

و روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من صلى ، و لم يصل على النبي و تركه متعمدا فلا صلاة له .

مسألة 129 - من ترك التشهد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله ناسيا قضى ذلك بعد التسليم ، و سجد سجدتي السهو .

و قال الشافعي : يجب عليه قضأ الصلاة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا و القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل ، و لا دلالة تدل على ذلك .

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته ، و قد نسى التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، و إلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، و روى محمد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يسهو في الصلاة ، فنسى التشهد حتى ينصرف ، فقال يرجع فيتشهد .

مسألة 130 - من جهر في صلاة الاخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .

و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته ، و عليه الاعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ، أو لا يدري فلا شيء عليه ، و قد تمت صلاته .

مسألة 131 - أدنى التشهد الشهادتان ، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله .

و قال الشافعي : أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات لله ، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته ، السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول

(120)

فى مسائل قضاء الفوائت

فى حديث فى ترتيب الدعاء والسؤال منه

الله - دليلنا - إجماع الفرقة و روى سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد ، قال : الشهادتان .

و روى محمد بن مسلم قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام التشهد في الصلاة قال : مرتين قال : قلت فكيف مرتين ، قال : " إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف " قال : قلت العبد التحيات لله و الصلوات الطيبات لله ، قال : " هذا الطف من الدعاء يلطف العبد ربه " و اما الصلوة على النبي فأوجبناها لخبر أبي بصير المقدم ذكره .

مسألة 132 - الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة .

و قال أكثر أصحاب الشافعي : انه سنة ، و قال البويحي من أصحابه : هي واجبة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .

و روى جابر الجعفي عن أبي جعفر عن أبي مسعود الانصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله من صلى صلاة لم يصل فيها علي و على أهل بيتي لم تقبل منه .

حديث في ترتيب الدعا و السؤال عنه

مسألة 133 - يجوز أن يدعو لدينه و دنياه ، و لاخوانه ، و يذكر من يدعو له من شاء من النساء و الرجال و الصبيان في الصلاة ، و هو مذهب الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا يجوز أن يدعو إلا بما ورد به القرآن - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ، و قال تعالى : ( و لله الاسماء الحسني فادعوه بها ) ، و لم يستثن حال الصلاة .

و روى فضالة بن عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى أحدكم فليبدء بحمد الله و الثناء عليه ثم يصلي علي ، ثم يدعوا بعد ذلك بما يشاء " و روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع : من عذاب النار ، و عذاب القبر ، و فتنة المحي و الممات ، و فتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه بما بدا له " .

و روى الزهري عن أبي سلمة عن أبن هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله لما رفع رأسه من الركعة الاخيرة من الفجر قال : " ربنا و لك الحمد ، أللهم أنج الوليد بن الوليد ، مسلمة بن هشام ، و عباس بن أبي ربيعة و المستضعفين من المؤمنين و في بعضها و المستضعفين بمكة و أشدد وطأتك على مضر و رعل و ذكوان ، و اجعل عليهم سنين كسني يوسف " ، و عليه إجماع الصحابة ، لانه روي عن علي عليه الصلاة و السلام انه دعا في قنوته على قوم بأعيانهم و أسمائهم .

و روي عن أبي الدرداء ، أنه قال : اني لا دعو في صلاتي بسبعين أخا من إخواني بأسمائهم و أنسابهم ، و لا مخالف لهما في الصحابة .

(121)

فى مسائل التسليم

مسائل التسليم

مسألة 134 - الاظهر من مذاهب أصحابنا ان التسليم في الصلاة مسنون ، و ليس بركن و لا واجب ، و منهم من قال : هو واجب .

و قال الشافعي : لا يخرج من الصلاة إلا بشيء معين و هو التسليم لا ، و هو ركن منها ، و به قال الثوري .

و قال أبو حنيفة : الذي يخرج به منها معين ، بل يخرج بأمر يحدثه و هو ما ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول ، و لكن السنة أن يسلم لان النبي صلى الله عليه و آله به كان يخرج منها ، و إن طرقه في هذا المكان ما ينافيها لا من فعله مثل طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما بطلت صلاته لانه أمر ينا فيها لا من جهته .

قال : و الذي يخرج به منها ليس منها - دليلنا - على المذهب الاول : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت إماما فانما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه و آله و تقول السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم و أنت مستقبل القبلة ، السلام عليكم .

و من نصر الاخير استدل بما رواه أمير المؤمنين عليه السلام : ان النبي صلى الله عليه و آله قال : مفتاح الصلاة الطهور ، و تحريمها التكبير ، و تحليلها التسليم " .

مسألة 135 - الامام و المنفرد يسلمان تسليمة واحدة ، و المأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا و شمالا ، و إن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة .

و قال الشافعي : إذا كان المسجد ضيقا ، و اللفظ مرتفعا ، و كان الناس سكوتا فتسليمة واحدة .

و إن كثروا ، و كان المسجد واسعا فتسليمتان هذا قوله في القديم .

و روي ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام و أبي بكر و عمر و ابن مسعود و عمار بن ياسر من الصحابة ، و النخعي .

و قال في الجديد : ان الافضل تسليمتان ، و به قال أهل الكوفة و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق و قال قوم : الافضل أن يقتصر على تسليمة واحدة ، ذهب إليه ابن عمر و أنس بن مالك و سلمة ابن الاكوع و عائشة ، و في التابعين عمر بن عبد العزيز و الحسن البصري و ابن سيرين ، و في الفقهاء مالك و الاوزاعي - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روت عائشة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل إلى الشق الايمن قليلا .

و روى سهل بن سعد الساعدي انه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يسلم تسليمة واحدة و لا يزيد عليها ، ذكرهما الدار قطني .

و روى عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كنت تام قوما أجزئك تسليمة واحدة عن يمينك ، و إن كنت مع إمام فتسليمتين ، و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة

(122)

فى مسائل القنوت

و روى منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " الامام يسلم تسليمة واحدة ، و من ورائه يسلم اثنتين ، فان لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة " .

مسألة 136 - إذا سلم الامام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده " بقعوده " كان أفضل ، و إن لم يقعد جاز له الانصراف ، و قال الشافعي : يستحب له إذا سلم أن يثبت و يتحول من مكانه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار التي ذكرناها .

مسائل القنوت

مسألة 137 - القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القرائة فرائضها و سننها قبل الركوع ، فان كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الاولتين ، و إن كانت جمعة كان فيها قنوتان على الامام في الاولى قبل الركوع ، و في الثانية بعد الركوع و هو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة ، و قال الشافعي : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع ، فان نسيه كان عليه سجدتا السهو ، و قال : يجري ذلك مجرى التشهد الاول في كونه سنة ، و قال في سائر الصلوات : إذا نزلت نازلة يجوز قولا واحدا و إذا لم تنزل كان على قولين ، ذكر في الام : ان له ذلك ، و قال في الاملاء : إن شاء قنت ، و إن شاء ترك .

و قال الطحاوي : القنوت في سائر الصلوات لم يقل به الشافعي ، و ذكر الشافعي ان بمذهبه قال في الصحابة الائمة الاربعة أبو بكر و عمر و عثمان و علي عليه الصلاة و السلام و به قال أنس بن مالك ، و إليه ذهب الحسن البصري ، و به قال مالك و الاوزاعي ، و ابن أبي ليلي ، قال : و هكذا القنوت في الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان لا .

و حكي عن قوم : ان القنوت في الصبح مكروه و بدعة ، حكي ذلك عن ابن عمر و ابن مسعود و أبي الدرداء و به قال أبو حنيفة و الثوري و أصحاب أبي حنيفة ، و قال أبو حنيفة : مسنون في الوتر لا طول السنة .

و قال أحمد : ان قنت في الصبح فلا بأس ، و قال : يقنت أمراء الجيوش - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ذلك ، و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " القنوت في كل صلاة من الركعة الثانية قبل الركوع " .

و روى صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها .

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة " .

و روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : " كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فان الركعة الاولى فيها قبل الركوع و الاخرى

(123)

بعد الركوع " .

و روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : لما رفع رسول الله صلى الله عليه و آله رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال : " أللهم أنبح الوليد بن الوليد و سليمان بن هشام و ابن أبي ربيعة ، و المستضعفين بمكة ، و اشدد وطأتك على مضر و رعل و ذكوان و اجعل عليهم سنين كسني يوسف " و هذا خبر صحيح ذكره البخاري في الصحيح .

و روى الدارقطني بإسناده رفعه إلى أنس بن مالك قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه و آله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا و روى البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها .

و روي عن علي عليه السلام انه قنت في صلاة المغرب ، و دعا على أناس و أشياعهم .

مسألة 138 - محل القنوت قبل الركوع ، و هو مذهب مالك و الاوزاعي و ابن أبي ليلي ، و أبي حنيفة ، و به قال في الصحابة ابن مسعود و أبو موسى الاشعري ، و قال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و آله يقنت قبل الركوع ، و بعضهم بعده ، و انفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت ، و يقنت ثم يكبر للركوع .

و قال الشافعي : القنوت بعد الركوع ، و به قال أبو عثمان النهدي ، و حكى النهدي انه أخذ ذلك عن أبي بكر و عمر و عثمان و ذكر رابعا نسيه الراوي .

دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار التي قدمناها في المسألة الاولى .

مسائل قضأ الفوائت

مسألة 139 - من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته ، الاولى فالأَولى ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا ، دخل في التكرار أو لم يدخل .

فان ذكر في وقت صلاة حاضرة قضاها و لا

مسألة : و إن ذكرها و قد دخل وقت صلاة أخرى فانه يبدء بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، و هو أن لا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة ، فإذا كان كذلك ، بدء بالحاضرة ، ثم بالفائتة و إن دخل في أول الوقت في الحاضرة ، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى ، و قد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر ، فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة ، و إن ذكر أنه فاتته صلاة في صغره و قد كبر قضاها ، و لا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة .

و قال الشافعي : إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أوقاتها سقط الترتيب فيها كثيرة كانت أو قليلة ، ضيقا كان الوقت أو واسعا ، ذاكرا كان أو ناسيا ، قال : و إن كان ذكرها قبل التلبس بغيرها نظر ، فان كان الوقت ضيقا يخاف فوات صلاة الوقت إن شاغل بغيرها فينبغي

(124)

أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقضيهما معا و ان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بهما على الترتيب و يخرج عن الخلاف ، و به قال الحسن البصري ، و شريح ، و طاووس و قال قوم : ان الترتيب شرط بكل حال ، كان الوقت ضيقا أو واسعا ، ناسيا كان أو ذاكرا ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا .

و في الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة و عليه صلاة ، ذهب إليه الزهري ، و النخعي ، و ربيعة .

و ذهب مالك ، و الليث بن سعد ، إلى أنه ينظر فيه : فان ذكرها و هو في أخرى أتمها استحبابا ، و أتى بالفائتة ثم قضى التي أتمها ، و إن ذكرها قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت ، قالا : ما لم يدخل في التكرار ، فان دخل في التكرار سقط الترتيب .

و قال أحمد : إن ذكرها و هو في أخرى أتمها واجبا ، ثم قضى الفائتة ثم أعاد التي أتمها واجبا ، فأوجب ظهرين في يوم واحد .

قال : و إن ذكرها قبل الدخول في أخرى فعليه أن يأتي بالفائتة .

قال : و لو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في صغره فعليه أن يأتي بالفائتة و بكل صلاة صلاها بعدها ، و به قال الزهري ، و النخعى ، و ربيعة .

و قال أبو حنيفة : إن دخلت الفوائت في التكرار ، و هو ان صارت ستا سقط الترتيب ، و إن كانت خمسا ففيه روايتان ، و إن كانت أربعا نظرت ، فان كان الوقت ضيقا متى تشاغل بغير صلاة الوقت فاتته فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ثم يقضي ما فاته ، و إن كانت الوقت واسعا نظر ، فان ذكرها و هو في أخرى بطلت ، فيأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت ، و إن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة قضى الفائتة و أجزئه فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت ، و إن لا يدخل في التكرار ، هذه جملة الخلاف - دليلنا إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك ، و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء ، و كان عليك قضأ صلوات فابدء بأوليهن فأذن لها ، وأقم ، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة اقامة ، لكل صلاة قال و قال : أبو جعفر عليه السلام و إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أى ساعة ذكرتها و لو بعد العصر متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها .

و قال : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع ، و إذا ذكرت انك لم تصل الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، و إن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم سلم ثم صل المغرب و إن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و إن كنت قد صليت من المغرب

(125)

ركعتين ، ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب .

و إن كنت قد صليت العشاء الآخرة ، و نسيت المغرب فقم فصل المغرب ، و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة .

و إن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة .

و إن كنت ذكرتها و أنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ، ثم قم فصل الغداة ، و أذن ، وأقم .

و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا .

فأبدء بهما قبل أن تصلي الغداة ، إبدء بالمغرب ثم بالعشاء .

و إن خشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بهما ، فابدء بالمغرب ، ثم بالغداة ، ثم صل العشاء .

و إن خشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب ، فصل الغداة ، ثم صل المغرب و العشاء ، ابدء بأوليهما لانهما جميعا قضأ ، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس .

قال : قلت لم ذلك ؟ قال : لانك لست تخاف فوته .

قال محمد بن الحسن : جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله ، فأما ما تضمنه من أنه إذا فرغ من العصر و ذكر ان عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فانما هي أربع مكان أربع محمول على أنه إذا قارب الفراغ منها ، لانه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية فيها .

و يمكن أن يستدل على من أجاز ( 1 )

الصلاة الحاضرة في أول الوقت ، و العدول عن الفائتة ( 2 )

بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " لا صلاة لمن عليه صلاة " و لم يفرق .

و روي عنه عليه السلام أنه قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها و ذلك وقتها " و روي عنه عليه السلام انه أخر أربع صلوات يوم الخندق حتى مضى هوى من الليل فقضاها على الترتيب ، فثبت ان الترتيب واجب .

فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 140 - من فاتته صلاة من صلاة الليل ، و أراد قضائها جهر فيها بالقرائة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا .

و من فاتته صلاة من صلاة النهار و أراد قضائها أسر فيها بالقرائة ، ليلا كان أو نهارا ، إماما كان أو منفردا .

و حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها ، و خافت بها .

و به قال الاوزاعي .

و قال أبو حنيفة : ان قضاها إماما جهر بها ، و إن قضاها منفردا خافت بها ، بناه على أصله ان المنفرد يخافت بصلاة الليل ، و الامام يجهر بها ، فذهب إلى ان القضاء كالاداء .

و قال أبو ثور : يجهر بها ليكون القضاء


1 - المراد به الشافعي حيث أسقط الترتيب بين الاداء و القضاء و اللازم منه جواز الصلاة الحاضرة في أول الوقت فانه يستدل عليه ( على للضرر ) بما روى عن النبي صلى الله عليه و آله الخ

2 - و العدول عن الفائتة يحتمل ان يكون معطوفا على الصلاة اى اجاز العدول عن الفائتة و لكن لم يسبق له دكر و على اى حال فالعبارة لا يخلو من قصور




/ 66