هذا أمر من الله بالصلاة عليه يقتضي الوجوب و لا موضع أولى من هذا الموضع .فان قيل : هذا أمر يقتضي وجوب الصلاة عليه دفعة واحدة ، و كذلك نقول لانه لا يجب على كل أحد مسلم الصلاة على النبي عليه و آله السلام في عمره مرة واحدة ، و هذا مذهب الكرخي .قلنا : كلامنا مع أبي حنيفة و من وافقه في ان ذلك واجب أصلا ، و لا يضر ما قلناه أن نقول قد سبقه الاجماع ، فان الامة بين قائلين ، قائل يقول بوجوب الصلاة عليه ، و لا موضع يجب ذلك إلا في التشهد .و قائل يقول : لا تجب أصلا .فاحداث قول ثالث خروج عن الاجماع .و روى كعب بن عجزه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول في صلاته : أللهم صل على محمد و آل محمد ، كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم انك حميد مجيد ، و بارك على محمد و آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم انك حميد مجيد .و قد قال النبي صلى الله عليه و آله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " .و روت عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : " لا يقبل الله صلاة إلا بطهور و بالصلاة علي " .و روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من صلى ، و لم يصل على النبي و تركه متعمدا فلا صلاة له .مسألة 129 - من ترك التشهد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله ناسيا قضى ذلك بعد التسليم ، و سجد سجدتي السهو .و قال الشافعي : يجب عليه قضأ الصلاة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا و القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل ، و لا دلالة تدل على ذلك .و روى محمد بن مسلم عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته ، و قد نسى التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، و إلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، و روى محمد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يسهو في الصلاة ، فنسى التشهد حتى ينصرف ، فقال يرجع فيتشهد .مسألة 130 - من جهر في صلاة الاخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته ، و عليه الاعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ، أو لا يدري فلا شيء عليه ، و قد تمت صلاته .مسألة 131 - أدنى التشهد الشهادتان ، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله .و قال الشافعي : أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات لله ، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته ، السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول
(120)
فى مسائل قضاء الفوائت
فى حديث فى ترتيب الدعاء والسؤال منه
الله - دليلنا - إجماع الفرقة و روى سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد ، قال : الشهادتان .و روى محمد بن مسلم قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام التشهد في الصلاة قال : مرتين قال : قلت فكيف مرتين ، قال : " إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف " قال : قلت العبد التحيات لله و الصلوات الطيبات لله ، قال : " هذا الطف من الدعاء يلطف العبد ربه " و اما الصلوة على النبي فأوجبناها لخبر أبي بصير المقدم ذكره .مسألة 132 - الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة .و قال أكثر أصحاب الشافعي : انه سنة ، و قال البويحي من أصحابه : هي واجبة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و طريقة الاحتياط .و روى جابر الجعفي عن أبي جعفر عن أبي مسعود الانصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله من صلى صلاة لم يصل فيها علي و على أهل بيتي لم تقبل منه .حديث في ترتيب الدعا و السؤال عنه مسألة 133 - يجوز أن يدعو لدينه و دنياه ، و لاخوانه ، و يذكر من يدعو له من شاء من النساء و الرجال و الصبيان في الصلاة ، و هو مذهب الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا يجوز أن يدعو إلا بما ورد به القرآن - دليلنا - إجماع الفرقة و أيضا قوله تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ، و قال تعالى : ( و لله الاسماء الحسني فادعوه بها ) ، و لم يستثن حال الصلاة .و روى فضالة بن عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى أحدكم فليبدء بحمد الله و الثناء عليه ثم يصلي علي ، ثم يدعوا بعد ذلك بما يشاء " و روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع : من عذاب النار ، و عذاب القبر ، و فتنة المحي و الممات ، و فتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه بما بدا له " .و روى الزهري عن أبي سلمة عن أبن هريرة ان النبي صلى الله عليه و آله لما رفع رأسه من الركعة الاخيرة من الفجر قال : " ربنا و لك الحمد ، أللهم أنج الوليد بن الوليد ، مسلمة بن هشام ، و عباس بن أبي ربيعة و المستضعفين من المؤمنين و في بعضها و المستضعفين بمكة و أشدد وطأتك على مضر و رعل و ذكوان ، و اجعل عليهم سنين كسني يوسف " ، و عليه إجماع الصحابة ، لانه روي عن علي عليه الصلاة و السلام انه دعا في قنوته على قوم بأعيانهم و أسمائهم .و روي عن أبي الدرداء ، أنه قال : اني لا دعو في صلاتي بسبعين أخا من إخواني بأسمائهم و أنسابهم ، و لا مخالف لهما في الصحابة .
(121)
فى مسائل التسليم
مسائل التسليم مسألة 134 - الاظهر من مذاهب أصحابنا ان التسليم في الصلاة مسنون ، و ليس بركن و لا واجب ، و منهم من قال : هو واجب .و قال الشافعي : لا يخرج من الصلاة إلا بشيء معين و هو التسليم لا ، و هو ركن منها ، و به قال الثوري .و قال أبو حنيفة : الذي يخرج به منها معين ، بل يخرج بأمر يحدثه و هو ما ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول ، و لكن السنة أن يسلم لان النبي صلى الله عليه و آله به كان يخرج منها ، و إن طرقه في هذا المكان ما ينافيها لا من فعله مثل طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما بطلت صلاته لانه أمر ينا فيها لا من جهته .قال : و الذي يخرج به منها ليس منها - دليلنا - على المذهب الاول : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت إماما فانما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه و آله و تقول السلام علينا و على عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم و أنت مستقبل القبلة ، السلام عليكم .و من نصر الاخير استدل بما رواه أمير المؤمنين عليه السلام : ان النبي صلى الله عليه و آله قال : مفتاح الصلاة الطهور ، و تحريمها التكبير ، و تحليلها التسليم " .مسألة 135 - الامام و المنفرد يسلمان تسليمة واحدة ، و المأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا و شمالا ، و إن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة .و قال الشافعي : إذا كان المسجد ضيقا ، و اللفظ مرتفعا ، و كان الناس سكوتا فتسليمة واحدة .و إن كثروا ، و كان المسجد واسعا فتسليمتان هذا قوله في القديم .و روي ذلك عن علي عليه الصلاة و السلام و أبي بكر و عمر و ابن مسعود و عمار بن ياسر من الصحابة ، و النخعي .و قال في الجديد : ان الافضل تسليمتان ، و به قال أهل الكوفة و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق و قال قوم : الافضل أن يقتصر على تسليمة واحدة ، ذهب إليه ابن عمر و أنس بن مالك و سلمة ابن الاكوع و عائشة ، و في التابعين عمر بن عبد العزيز و الحسن البصري و ابن سيرين ، و في الفقهاء مالك و الاوزاعي - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روت عائشة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل إلى الشق الايمن قليلا .و روى سهل بن سعد الساعدي انه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يسلم تسليمة واحدة و لا يزيد عليها ، ذكرهما الدار قطني .و روى عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كنت تام قوما أجزئك تسليمة واحدة عن يمينك ، و إن كنت مع إمام فتسليمتين ، و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة
(122)
فى مسائل القنوت
و روى منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " الامام يسلم تسليمة واحدة ، و من ورائه يسلم اثنتين ، فان لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة " .مسألة 136 - إذا سلم الامام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده " بقعوده " كان أفضل ، و إن لم يقعد جاز له الانصراف ، و قال الشافعي : يستحب له إذا سلم أن يثبت و يتحول من مكانه - دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار التي ذكرناها .مسائل القنوت مسألة 137 - القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القرائة فرائضها و سننها قبل الركوع ، فان كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الاولتين ، و إن كانت جمعة كان فيها قنوتان على الامام في الاولى قبل الركوع ، و في الثانية بعد الركوع و هو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة ، و قال الشافعي : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع ، فان نسيه كان عليه سجدتا السهو ، و قال : يجري ذلك مجرى التشهد الاول في كونه سنة ، و قال في سائر الصلوات : إذا نزلت نازلة يجوز قولا واحدا و إذا لم تنزل كان على قولين ، ذكر في الام : ان له ذلك ، و قال في الاملاء : إن شاء قنت ، و إن شاء ترك .و قال الطحاوي : القنوت في سائر الصلوات لم يقل به الشافعي ، و ذكر الشافعي ان بمذهبه قال في الصحابة الائمة الاربعة أبو بكر و عمر و عثمان و علي عليه الصلاة و السلام و به قال أنس بن مالك ، و إليه ذهب الحسن البصري ، و به قال مالك و الاوزاعي ، و ابن أبي ليلي ، قال : و هكذا القنوت في الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان لا .و حكي عن قوم : ان القنوت في الصبح مكروه و بدعة ، حكي ذلك عن ابن عمر و ابن مسعود و أبي الدرداء و به قال أبو حنيفة و الثوري و أصحاب أبي حنيفة ، و قال أبو حنيفة : مسنون في الوتر لا طول السنة .و قال أحمد : ان قنت في الصبح فلا بأس ، و قال : يقنت أمراء الجيوش - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون في ذلك ، و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " القنوت في كل صلاة من الركعة الثانية قبل الركوع " .و روى صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها .و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة " .و روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : " كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فان الركعة الاولى فيها قبل الركوع و الاخرى
(123)
بعد الركوع " .و روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : لما رفع رسول الله صلى الله عليه و آله رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال : " أللهم أنبح الوليد بن الوليد و سليمان بن هشام و ابن أبي ربيعة ، و المستضعفين بمكة ، و اشدد وطأتك على مضر و رعل و ذكوان و اجعل عليهم سنين كسني يوسف " و هذا خبر صحيح ذكره البخاري في الصحيح .و روى الدارقطني بإسناده رفعه إلى أنس بن مالك قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه و آله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا و روى البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها .و روي عن علي عليه السلام انه قنت في صلاة المغرب ، و دعا على أناس و أشياعهم .مسألة 138 - محل القنوت قبل الركوع ، و هو مذهب مالك و الاوزاعي و ابن أبي ليلي ، و أبي حنيفة ، و به قال في الصحابة ابن مسعود و أبو موسى الاشعري ، و قال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و آله يقنت قبل الركوع ، و بعضهم بعده ، و انفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت ، و يقنت ثم يكبر للركوع .و قال الشافعي : القنوت بعد الركوع ، و به قال أبو عثمان النهدي ، و حكى النهدي انه أخذ ذلك عن أبي بكر و عمر و عثمان و ذكر رابعا نسيه الراوي .دليلنا - إجماع الفرقة ، و الاخبار التي قدمناها في المسألة الاولى .مسائل قضأ الفوائت مسألة 139 - من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته ، الاولى فالأَولى ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا ، دخل في التكرار أو لم يدخل .فان ذكر في وقت صلاة حاضرة قضاها و لامسألة : و إن ذكرها و قد دخل وقت صلاة أخرى فانه يبدء بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، و هو أن لا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة ، فإذا كان كذلك ، بدء بالحاضرة ، ثم بالفائتة و إن دخل في أول الوقت في الحاضرة ، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى ، و قد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر ، فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة ، و إن ذكر أنه فاتته صلاة في صغره و قد كبر قضاها ، و لا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة .و قال الشافعي : إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أوقاتها سقط الترتيب فيها كثيرة كانت أو قليلة ، ضيقا كان الوقت أو واسعا ، ذاكرا كان أو ناسيا ، قال : و إن كان ذكرها قبل التلبس بغيرها نظر ، فان كان الوقت ضيقا يخاف فوات صلاة الوقت إن شاغل بغيرها فينبغي
(124)
أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقضيهما معا و ان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بهما على الترتيب و يخرج عن الخلاف ، و به قال الحسن البصري ، و شريح ، و طاووس و قال قوم : ان الترتيب شرط بكل حال ، كان الوقت ضيقا أو واسعا ، ناسيا كان أو ذاكرا ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا .و في الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة و عليه صلاة ، ذهب إليه الزهري ، و النخعي ، و ربيعة .و ذهب مالك ، و الليث بن سعد ، إلى أنه ينظر فيه : فان ذكرها و هو في أخرى أتمها استحبابا ، و أتى بالفائتة ثم قضى التي أتمها ، و إن ذكرها قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت ، قالا : ما لم يدخل في التكرار ، فان دخل في التكرار سقط الترتيب .و قال أحمد : إن ذكرها و هو في أخرى أتمها واجبا ، ثم قضى الفائتة ثم أعاد التي أتمها واجبا ، فأوجب ظهرين في يوم واحد .قال : و إن ذكرها قبل الدخول في أخرى فعليه أن يأتي بالفائتة .قال : و لو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في صغره فعليه أن يأتي بالفائتة و بكل صلاة صلاها بعدها ، و به قال الزهري ، و النخعى ، و ربيعة .و قال أبو حنيفة : إن دخلت الفوائت في التكرار ، و هو ان صارت ستا سقط الترتيب ، و إن كانت خمسا ففيه روايتان ، و إن كانت أربعا نظرت ، فان كان الوقت ضيقا متى تشاغل بغير صلاة الوقت فاتته فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ثم يقضي ما فاته ، و إن كانت الوقت واسعا نظر ، فان ذكرها و هو في أخرى بطلت ، فيأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت ، و إن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة قضى الفائتة و أجزئه فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت ، و إن لا يدخل في التكرار ، هذه جملة الخلاف - دليلنا إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك ، و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء ، و كان عليك قضأ صلوات فابدء بأوليهن فأذن لها ، وأقم ، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة اقامة ، لكل صلاة قال و قال : أبو جعفر عليه السلام و إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أى ساعة ذكرتها و لو بعد العصر متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها .و قال : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع ، و إذا ذكرت انك لم تصل الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، و إن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم سلم ثم صل المغرب و إن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و إن كنت قد صليت من المغرب
(125)
ركعتين ، ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب .و إن كنت قد صليت العشاء الآخرة ، و نسيت المغرب فقم فصل المغرب ، و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة .و إن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة .و إن كنت ذكرتها و أنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ، ثم قم فصل الغداة ، و أذن ، وأقم .و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا .فأبدء بهما قبل أن تصلي الغداة ، إبدء بالمغرب ثم بالعشاء .و إن خشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بهما ، فابدء بالمغرب ، ثم بالغداة ، ثم صل العشاء .و إن خشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب ، فصل الغداة ، ثم صل المغرب و العشاء ، ابدء بأوليهما لانهما جميعا قضأ ، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس .قال : قلت لم ذلك ؟ قال : لانك لست تخاف فوته .قال محمد بن الحسن : جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله ، فأما ما تضمنه من أنه إذا فرغ من العصر و ذكر ان عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فانما هي أربع مكان أربع محمول على أنه إذا قارب الفراغ منها ، لانه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية فيها .و يمكن أن يستدل على من أجاز ( 1 )الصلاة الحاضرة في أول الوقت ، و العدول عن الفائتة ( 2 )بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " لا صلاة لمن عليه صلاة " و لم يفرق .و روي عنه عليه السلام أنه قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها و ذلك وقتها " و روي عنه عليه السلام انه أخر أربع صلوات يوم الخندق حتى مضى هوى من الليل فقضاها على الترتيب ، فثبت ان الترتيب واجب .فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول يحتاج إلى دليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه .مسألة 140 - من فاتته صلاة من صلاة الليل ، و أراد قضائها جهر فيها بالقرائة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا .و من فاتته صلاة من صلاة النهار و أراد قضائها أسر فيها بالقرائة ، ليلا كان أو نهارا ، إماما كان أو منفردا .و حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها ، و خافت بها .و به قال الاوزاعي .و قال أبو حنيفة : ان قضاها إماما جهر بها ، و إن قضاها منفردا خافت بها ، بناه على أصله ان المنفرد يخافت بصلاة الليل ، و الامام يجهر بها ، فذهب إلى ان القضاء كالاداء .و قال أبو ثور : يجهر بها ليكون القضاء 1 - المراد به الشافعي حيث أسقط الترتيب بين الاداء و القضاء و اللازم منه جواز الصلاة الحاضرة في أول الوقت فانه يستدل عليه ( على للضرر ) بما روى عن النبي صلى الله عليه و آله الخ 2 - و العدول عن الفائتة يحتمل ان يكون معطوفا على الصلاة اى اجاز العدول عن الفائتة و لكن لم يسبق له دكر و على اى حال فالعبارة لا يخلو من قصور