فى استعمال الذهب والفضة واخذ الالات والا وانى منها - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(301)

عن النبي انه قال : ليس فيما دون خمسة أواق ( و هي مأتي درهم صدقة خ ل ) صدقة و هي مأتا درهم و ( ليس هذا في نسخة ) روى علي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم ، و ليس في اقل من مأتين شيء ، فإذا كانت مأتين ففيها خمسة دراهم .

مسألة 88 - إذا كان عنده دراهم محمول عليها لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مأتي درهم ، سواء كان الغش النصف أو اقل أو أكثر ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : ان كان الغش النصف أو أكثر مثل ما قلناه ، و ان كان الغش دون النصف سقط حكم الغش و كانت كالفضة الخالصة التي لا غش فيها .

فان كان مأتي درهم فضة خالصة ، فاخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه و لو كان عليه دين مأتا درهم فضة خالصة فأعطى مأتين من هذا أجزأه و كل هذا لا يجوز عندنا و لا عند الشافعي - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة و ما ذكرناه لا خلاف فيه ، و ليس على ما قاله دليل ، و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة ) ، و أيضا قولهم عليهم السلام : الزكاة في تسعة اشياء : الذهب و الفضة و الغش ليس بالفضة ، و كل هذه نصوص .

مسألة 89 - لا زكاة في سبائك الذهب و الفضة و متى اجتمع معه دراهم أو دنانير و معه سبائك أو نقار ، أخرج الزكاة من الدراهم و الدنانير إذا بلغا النصاب و لم يضم السبائك و النقار إليها ، و قال جميع الفقهاء : يضم بعضها إلى بعض .

و عندنا ان ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة - دليلنا - الاخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، و ما ذكرناه تجب فيه الزكاة بلا خلاف و ما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل .

مسألة 90 - من كان له سيوف مجراة بفضة أو ذهب أو أوانى ، مسهلكا كان أو مستهلك ، لا تجب فيه الزكاة .

و قال الشافعي و باقي الفقهاء : إن كان مستهلكا بحيث إذا جرد واخذ و سبك لم يحصل منه شيء يبلغ نصابا فلا زكاة فيه لانه مستهلك ، و ان لم يكن مستهلكا و كان إذا جمع و سبك يحصل منه شيء يبلغ نصابا ، أو بالاضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة - دليلنا - انا بينا في المسألة الاولى ان السبائك و المصاغ ليس فيها الزكاة ، و إذا ثبت ذلك فهذه فرع عليها ، و لا احد يفرق بينهما .

مسألة 91 - إذا كان له لجام فرسه محلى بذهب أو فضة ، لم يلزمه زكاته

(302)

و استعمال ذلك حرام ( 1 )

لانه من السرف ، و قال الشافعي : ان لطخه بذهب فهو حرام بلا خلاف ، و يلزمه زكاة ، و إذا كان بالفضة فعلى وجهين أحدهما : مباح لانه من حلي الرجال كالسكين و السيف و الخاتم ، فلا يلزمه زكاة .

و الآخر : انه حرام لانه من حلي الفرس ، فعلى هذا يلزمه زكاة - دليلنا - ما قدمناه من ان ما عد الدراهم و الدنانير ليس فيه الزكاة ، و هذا ليس بدنانير و لا دراهم

مسألة 92 - إذا كان معه مأتا درهم خالصة وجبت عليه خمسة دراهم منها خالصة فان أخرج بهارج لم يخبره و عليه ان يتم خمسة دراهم خالصة .

و قال أبو العباس بن سريح و أصحاب الشافعي : لا يجزيه .

و قال محمد بن الحسن : قال أبو حنيفة : إن أخرج عنها خمسة دارهم بهرجه أجزأه .

و قال محمد : عليه ان يخرج ما نقص - دليلنا - الاخبار المروية في ان في مأتي درهم خمسة منها و أيضا قال : عليه السلام ( في الرقة ربع العشر ) و هذا يقتضي ان يلزمه ربع العشر منها فإذا أخرج بهارج لم يخرج منها .

مسألة 93 - إذا كان معه خلخال وزنه مأة درهم و قيمته لاجل الصنعة ثلاثمائة درهم ، لا تجب فيها الزكاة .

و قال محمد : قال أبو حنيفة : إن أخرج خمسة دراهم اجزأه ، و به قال أبو يوسف .

و قال محمد بن الحسن : لا يجزيه و به قال اصحاب الشافعي - دليلنا - انا قد بينا ان ما ليس بدراهم و لا دنانير لا تجب فيه الزكاة و سنبين ان مال التجارة ليس فيه الزكاة ، فعلى الوجهين لا تجب في هذا زكاة لا في وزنه و لا في قيمته .

و أما على قول من قال من اصحابنا : ان مال التجارة فيه الزكاة ، فينبغي ان نقول انه تجب فيه زكاة ثلاث مأة ، لان الزكاة تجب في القيمة و قيمته ثلاثمأئة .

مسألة 94 : المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن و هو ان يكون كل درهم ستة دوانيق و كل عشرة سبعة مثاقيل و لا اعتبار بالعدد و لا بالسود البغلية التي في كل درهم درهم و دانقان ، و لا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق ، و به قال جميع الفقهاء .

و قال المغربي : الاعتبار بالعدد لا بالوزن ، فإذا بلغت مأتي عدد ففيها الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفية ، و ان كانت اقل من مأتين عددا فلا زكاة فيها سواء كانت خفيفة أو وافية دليلنا - إجماع الفرقة ، بل إجماع الامة ، و قول المغربي لا يعتد به و مع ذلك فقد انقرض و


1 -

مسألة 102 عدوله عن عده من السرف و حمله بالاباحة اذ السرف هو التجاوز عن الحد الذي اقتضاه العرف و ليس جعل لجام الدابة ذهبا أو فضة مجاوزة عن الحد بالنسبة أهل الشرف و الردة

(303)

انقعد الاجماع على خلافه .

مسألة 95 - لا زكاة في مال الدين الا ان يكون تأخره من قبل صاحبه ، و قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم ، لا زكاة في الدين ، و لم يفصلا .

و قال الشافعي في عامة كتبه : ان فيه الزكاة و قال اصحابه : ان الدين حالا فله ثلاثة أحوال : إما يكون على ملي باذل أو على ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن ، أو على جاحد في الظاهر و الباطن .

فان كان على ملي باذل ففيه الزكاة كالوديعة و هذا مثل قولنا .

و ان كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر و يخاف إن طالبه أن يجحده و يمنه فلا زكاة عليه في الحال ، فإذا قبضه زكاة .

لما مضى قولا واحدا ، و ان كان على ملي جاحد في الظاهر و الباطن فالحكم فيه و في المعسر واحد : لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال .

و لكن إذا قبضه هل يزكيه ام لا ؟ على قولين كالمغصوب سواء أحدهما : يزكيه لما مضى .

و الثاني : يستأنف الحول كأنه ألان ملك .

و ان كان الدين إلى اجل فهل يملكه ؟ ام لا ؟ على وجهين : قال أبو إسحاق : يملكه ، و قال أبو علي بن أبو هريرة : لا يملكه فعلى قول ابن ابي هريرة لا زكاة عليه أصلا ، و على قول ابي إسحاق : لا زكاة في الحال عليه .

فإذا قبضه فهل يستأنف ، ام لا ؟ على قولين .

كالمغصوب سواء ، و المال الغائب ان كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال ، و ان أخرجه في غيره فعلى قولين .

و ان كان ممنوعا أو مفقودا يرجع طلابه ، لم يجب عليه ان يخرج الزكاة فإذا عاد اليه فهل يخرج الزكاة ؟ لما مضى على قولين كالمغصوب سواء - دليلنا - إجماع الفرقة و أخبارهم .

و أيضا الاصل برائة الذمة و إيجاب الزكاة في هذا المال يحتاج إلى دلالة شرعية ، و ليس فيها ما يدل على ما قالوه فوجب نفيه .

مسألة 96 - لا زكاة فيما زاد على المأتين حتى يبلغ أربعين درهما ، و على هذا بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم ، و ما نقص عنه لا شيء فيه .

و الذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار .

و به قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي : فيما زاد على المأتين و على العشرين دينارا ربع العشر و لو كان قيراطا بالغا ما بلغ و به قال ابن عمر .

و رووه عن علي عليه الصلاة و السلام و به قال ابن ابي ليلي ، و الثوري ، و أبو يوسف ، و محمد ، و مالك - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا ما قلناه لا خلاف ان فيه الزكاة و ليس على ما قالوه دليل و روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه الصلاة و السلام ان النبي صلى الله عليه و آله قال :

(304)

( عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهما ) ، و روى محمد بن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه و آله لما بعثه إلى اليمن قال له : ( لا تأخذ من الكثير شيئا و لا شيئا من الورق حتى يبلغ مأتي درهم ، فإذا بلغها فخذ خمسة دراهم ، و لا تأخذ من زيادتها شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فإذا بلغها فخذ درهما ) و هذا نص .

مسألة 97 - إذ ا ارتد الانسان ثم حال الحول ، فان كان ارتد عن فطرة الاسلام وجب عليه القتل و لا يستتاب ، و ماله قد انتقل إلى ورثته ، و ليس عليهم فيه زكاة ، لانهم يستأنفون الحول .

و ان كان اسلام عن كفر ثم ارتد انتظر به العود فان عاد إلى الاسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحلول الحول الاول ، و إن لم يعد فقتل بعد حلول الحول ، أو لحق بدار الحرب وجب ان يخرج عنه الزكاة لان ملكه كان باقيا إلى حين القتل ، و للشافعي في مال المرتد قولان : أحدهما فيه الزكاة .

و الثاني : نتوقف فيه - دليلنا - انه قد ثبت انه مأمور بالزكاة و لا يجوز إسقاطها الا بدليل ، و ليس في الشرع ما يدل عليه ، و أيضا جميع الايات المتناولة لوجوب الزكاة يتناول الكافر و المسلم ، فمن خصها فعليه الدلالة

مسألة 98 - لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، فان نقص من العشرين و لو قيراط لا تجب فيه الزكاة ، و ما زاد عليه ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي : ما زاد على العشرين فبحسابه ، و لو نقص شيء و لو حبة فلا زكاة و به قال أبو حنيفة و جميع الفقهاء ، و قال مالك : إن نقص حبة و حبتين ( حبتان ) و جاز جواز الوافية ، فهي كالوافية ، فيها الزكاة بناء على اصله في الورق .

و قد بيناه ، و قال عطا و الزهري و الاوزاعي : لا نصاب في الذهب و انما يقوم بالورق فان كان ذهبا قيمته مأتا درهم ففيه الزكاة و ان كان دون عشرين مثقالا و ان لم يبلغ مأتي درهم فلا زكاة فيه و ان زاد على عشرين مثقالا .

و قال الحسن البصري : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغها ففيه دينار ، و ذهب اليه قوم من اصحابنا - دليلنا - الروايات المجمع عليها عند الطائفة و قد أوردناها في الكتابين المذكورين ، و بينا الكلام على الرواية الشاذة في هذا الباب .

و أيضا روى علي عليه الصلاة و السلام عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ) ، و روى ابن عمر قال :

(305)

: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار و من كل أربعين دينارا دينار .

مسألة 99 - إذا كان معه ذهب و فضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر .

مثل ان يكون معه مأة درهم و عشرة دنانير لا بالقيمة و لا بالاجزاء ، و به قال الشافعي و أكثر أهل الكوفة .

إبن ابي ليلي و شريك ، و الحسن بن صالح بن حي ، و أحمد بن حنبل و أبو عبيد القسم بن سلام ، و ذهبت طائفة إلى أنهما متى قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما إلى الآخر و اخذنا الزكاة منهما .

ذهب إليه مالك ، و الاوزاعي ، و أبو حنيفة ، و أبو يوسف ، و محمد ، ثم اختلفوا في كيفية الضم على مذهبين : فكلهم قال الا إبا حنيفة : أضم بالاجزاء دون القيمة ، و هو أن جعل كل دينار بازاء عشرة دراهم ، فإذا كان معه مأة درهم و عشرة دنانير ضممناها إليها و أخذنا الزكاة منهما : سواء كانت قيمة الذهب أكثر من مأة أو اقل ، فان كان معه مأة درهم و تسعة دنانير لم يضم ، و ان كان قيمة الذهب ألف درهم .

و قال أبو حنيفة : أضم إلى ما هو الاحوط للمساكين بالقيمة أو الاجزاء ، فان كان معه مأة درهم و عشرة دنانير ضممتها بالاجزاء ، و ان كانت قيمة الذهب تسعين درهما و ان كانت قيمة مأة درهم تسعة دنانير ضممنها إليه ، و لم أضم بالاجزاء احتياطا للمساكين - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه ، و ايضا ما اعتبرناه لا خلاف فيه ، و ما ادعوه ليس على صحته دليل ، و روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ( ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ) .

فمن قال يجب فيها بان تضم إليها غيرها فقد ترك الخبر ، و كذلك ما رواه علي عليه الصلاة و السلام عن النبي صلى الله عليه و آله من قوله : ( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ) يدل على ذلك أيضا .

مسألة 100 - كل مال تجب فيه الزكاة في عينه بنصاب و حول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره ، فان كان عنده أربعون شاة فذهبت واحدة ، انقطع الحول .

فان ملك واحدة كمل النصاب و إستأنف .

و هكذا في عين الذهب و الفضة متى نقص النصاب انقطع الحول ، فإذا أكمل إستأنف الحول .

و به قال الشافعي و أصحابه ، و قال أبو حنيفة و صاحباه : إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه ، و إنما ينقطع الحول بذهاب كله ، فاما بذهاب بعضه فلا ، و قال مالك : لو ملك عشرين شاة شهرا ثم و توالدت ، و بلغت إربعين كان حولها حول الاصل .

و قال أبو حنيفة : لو ملك أربعين شاة ساعة

(306)

فى استعمال الذهب والفضة واخذ الالات والا وانى منها

ثم هلكت الا واحدة ، ثم مضى عليها أحد عشر شهرا ، ثم ملك تمام النصاب ، أخرج زكاة الكل دليلنا - إجماع الفرقة ، و لان ما اعتبرناه لا خلاف إن فيه الزكوة ، و ما ادعوه ليس عليه دليل .

و روت عائشة أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه و هذا لم يحل عليه الحول و انما حال على بعضه .

مسألة 101 - الحلي على ضربين : مباح ، و غير مباح ، فغير المباح ، ان يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار ، و الخلخال ، و الطوق ، و ان تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة ، و حلية السيف و غيره ، فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لانه مصاغ ، لا من حيث كان حليا ، و قد بينا ان السبائك ليس فيها زكاة ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك ، و قالوا : فيه زكاة ، و اما المباح ، أن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، و يتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين ، و المنطقة و هذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه ، للشافعي فيه قولان : قال في " القديم " و " البويطي " واحد قوليه في " الام " لا زكاة فيه ، و به قال في الصحابة ابن عمر ، و جابر ، و أنس ، و عائشة ، و أسماء .

و في التابعين سعيد بن المسيب ، و الحسن البصري ، و الشعبي ، و قالوا : زكاته إعارته كما يقول أصحابنا ، و في الفقهاء مالك ، و إسحاق ، و أحمد و عليه اصحابه و به يفتون ، و القول الآخر : فيه الزكاة ، أومى إليه في " الام " و به قال في الصحابة عمر بن الخطاب ، و عبد الله بن مسعود ، و عبد الله بن عباس ، و عبد الله بن عمرو بن العاص ، و في التابعين الزهري ، و في الفقهاء المزني ، و الثوري ، و أبو حنيفة و أصحابه - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، فمن أوجب عليها الزكاة كان عليه الدلالة .

و أيضا روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا : لا زكاة في الحلي ، و قالوا : ( زكاة الحلي إعارته ) .

و روى أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه و آله قال : ( لا زكاة في الحلي ) و هذا نص و به روت فريعة بنت ابي امامة قالت : حلاني رسول الله صلى الله عليه و آله رعاثا و حلى أختي ، و كنا في حجره ، فما أخذ منا زكاة حلي قط الرعاث : الحلق فان قالوا : لم يأخذ لانه لم يكن نصابا ؟ قلنا : هو باطل ، لانه لا يقال : ما اخذ زكاة الا و المال مما يحب فيه الزكاة .

في استعمال الذهب و الفضه و أخذ الالات و الاواني منها

مسألة 102 - ذهب الشافعي إلى أن لجام الدابة لا يجوز ان يكون محلى بفضة ، و هو حرام ، و اختلف و أصحابه ، فذهب أبو العباس و إسحاق إلى التحريم ، و قال أبو الطيب بن

(307)

فى ان كلما يخرج من البحر من الجواهر ومن المعادن والاحجار فيه الخمس

سلمة : مباح و المسألة عندهم على قولين ، و الذهب كله حرام بلا خلاف إلا عند الضرورة ، و ذلك مثل ان يجدع انف إنسان فيتخذ أنفا من الذهب ، أو يربط به أسنانه .

و المصحف لا يجوز ان يحليه بفضة على قولين : و الذهب لا يجوز أصلا ، و في اصحابه من اجازه ، فاما تذهيب المحاريب و تفضيضها قال أبو العباس : ممنوع منه ، و كذلك قناديل الفضة و الذهب قال : و سائر المساجد في ذلك سواء ، فما أجازه و اباحه لا تجب فيه الزكاة ، و ما حرمه ففيه الزكاة .

و لا نص لاصحابنا في هذه المسائل ان الاصل الاباحة ، فينبغي ان يكون ذلك مباحا لا زكاة فيه على كل حال ، لانها سبائك .

و قد بينا انه لا تجب فيها الزكاة الا في الدارهم و الدنانير .

مسألة 103 - أوانى الذهب و الفضة محرم انخاذها و استعمالها ، انه لا تجب فيها الزكاة ، و قال الشافعي : حرام استعمالها قولا واحدا ، و في اتخاذها قولان : أحدهما محظور ، و الاخر : مباح .

و على كل حال تجب فيه الزكاة - دليلنا - ما قدمناه من ان المصاغ لا تجب فيه الزكاة و انما تجب في الدارهم و الدنانير ، و اما الدليل على حظر استعمالها : ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه نهى عن استعمال آنية الذهب و الفضة ، و قال : ( من شرب في آنية الفضة انما يجر جر في بطنه نار جهنم ) في أن كلما يخرج من البحر من الجواهر و يحصل من المعادن من الاحجار فيه الخمس

مسألة 104 - كلما يخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان ، أو زبرجد ، أو در ، أو عنبر أو ذهب أو فضة فيه الخمس ، الا السمك و ما يجري مجراه .

و كذلك الحكم في الفيروزج ، و الياقوت ، و العقيق و غيره من الاحجار و المعادن ، و به قال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري ، و أبو يوسف ، و قال الشافعي : كل ذلك لا شيء فيه الا الذهب و الفضة ، فاكان فيه الزكاة .

و به قال مالك ، و أبو حنيفة ، و محمد بن الحسن - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون فيه .

و أيضا قوله تعالى : " و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه " و هذا غنيمة .

مسألة 105 - لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من اصحابنا ، و إذا باع استأنف به الحول ، و فيهم من قال : فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح .

و منهم من قال : إذا باعه زكاه لسنة واحدة .

و وافقنا ابن عباس في انه لا زكاة فيه .

و به قال أهل الظاهر كداود و أصحابه .

و قال الشافعي : هو القياس .

و ذهب قوم إلى انه ما دامت عروضا




/ 66