فى ان الشمس تطهر الارض من البول - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(168)

منهما أو من أحدهما ، و الثاني نجس كله إلا مني الانسان ( و لم يذكر الثالث في النسخ ) - دليلنا إجماع الفرقة ، و دليل الاحتياط لان من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف ، و إذا فركه و أزاله بغير الماء فيه خلاف ، و أيضا قوله : ( و ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان " ، و قال المفسرون إنما أراد به أثر الاحتلام ، و روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " سبعة يغسل الثوب منها : منها البول و المني " ، و روت عائشة أن النبي صلى الله عليه و آله قال : " اغسليه رطبا و افركيه يابسا " ، و روى عمار بن ياسر قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه و آله و أنا أسقى راحلتي ، و تنخمت فأصابتني نخامتي ، فجعلت أ غسل ثوبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : " ما نخامتك و دموع عينيك إلا بمنزلة إنما تغسل ثوبك من الغائط و البول و المني و الدم و القئ " ، و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : " إن عرفت مكانه فاغسله ، و إن خفي مكانه فاغسله كله " ، و روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء .

مسألة 232 - العلقة نجسة ، و به قال أبو حنيفة و أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي ، و هو المذهب عندهم ، و قال الصيرفي من أصحابه و غيره أنها طاهرة دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة لانه دم ، و دليل الاحتياط أيضا يدل على ذلك .

مسألة 233 - من انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فلا خلاف في أن ذلك جائز ، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فعندنا أنه طاهر ، لان العظم عندنا لا ينجس بالموت ، و كذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده إلى مكانه أو غيره ، و متى كان من حيوان نجس العين مثل الكلب و الخنزير فلا يجوز له فعله ، فان فعل و أمكنه نقله وجب عليه نقله و إن لم يمكنه إما لمشقة عظيمة تلحقه أو خوف التلف فلا يجب عليه نقله ( قلعه خ د ) و قال الشافعي : ان جبره بعظم طاهر و هو عظم ما يؤكل لحمه إذا زكي كالغنم جاز ، و كذلك إذا سقطت سنه كان له أن يعيد مكانها سنا طاهرا و هو سن ما يؤكل لحمه إذا زكي ، و أما إن أراد أن يجبره بعظم نجس و هو عظم الكلب أو الخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحمه بعد وفاته ، قال في الام : أو بعظم الانسان لم يكن له ذلك ، و كذلك إذا سقطت سنه و أراد إعادتها بعينها لم يكن له ، فان خالف ففيه ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم ، أو نبت عليه ، و يستضر

(169)

بقلعه و لا يخاف التلف ، أو يستضر و يخاف التلف ، فان لم بستضر أصلا فعليه إزالته ، و إن استضر بقلعه لنبات اللحم عليه و لا يخاف التلف لا تلفه و لا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه ، فان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه ، و إن مات قبل قلعه ، قال الشافعي : لم يقلع بعد موته لانه صار ميتا كله و الله تعالى حسيبه ، و قال أصحابه : المذهب أن لا يقلع ، و قال الصيرفي : الاولى قلعه .

فان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه ، قال الشافعي : المذهب أنه يجب قلعه ، و هو ظاهر قوله لانه قال : أجبره السلطان على قلعه و لم يفصل ، و في أصحابه من قال : لا يجب قلعه ، ذهب إليه أبو إسحاق و هو المذهب .

و قال أبو حنيفة في المسئلتين الاخيرتين : لا يجب قلعه مثل قولنا دليلنا - قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و قلع شيء من العضو قد نبت عليه اللحم أو يخاف التلف مع قلعه من أضيق الحرج ، و أيضا الاصل برائة الذمة ، و إيجاب القلع يحتاج إلى دليل .

مسألة 234 - يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو إمرأة ، و لا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر .

فان خالفت تركت الاولى ، و لا تبطل صلاتها ، و قال الشافعي : متى وصلت شعرها بشعر غيرها ، و كذلك الرجل ، إلا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فان خالف بطلت صلاته - دليلنا - على كراهية ذلك : إجماع الفرقة ، و روى القاسم بن محمد عن علي عليه السلام قال : سألته عن إمرئة مسلمة تمشط العرائس ، ليس لها معيشة ذلك ، و قد دخلها ضيق ؟ قال : " لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر " ، و روى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال لها : " لا نصلى الشعر بالشعر " بعد كلام طويل .

و الذي يدل على أن ذلك مكروه ، و ليس بمحظور ، ما رواه سعد الاسكاف قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ؟ فقال : " لا بأس به على المرئة ما تزينت به لزوجها " ، قال : قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة ؟ فقال : " ليس هناك ، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الواصلة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة و الموصولة " .

مسألة 235 - إذا بال على موضع من الارض ، فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره و يغمره و يقهره ، فيزيل طعمه و لونه و ريحه ، فإذا زال حكمنا بطهارة الموضع و طهارة الماء الوارد عليه ، و لا يحتاج إلى نقل التراب و لا قلع المكان ، و به قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة :

(170)

فى ان الشمس تطهر الارض من البول

إن كانت الارض رخوة ، فصب عليها الماء ، فنزل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي رسل الماء و البول إليها ، و إن كانت الارض صلبة فصب الماء على المكان فجرى عليه إلى مكان آخر طهر مكان البول و لكن نجس المكان الذي انتهى إليه الماء ، فلا يطهر حتى يحفر التراب و يلقى عن المكان ، - دليلنا - قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و نقل التراب من الارض إلى موضع آخر يشق ، و روى أبو هريرة قال : دخل أعرابي المسجد فقال : أللهم ارحمني و ارحم محمدا و لا ترحم معنا أحدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : " لقد تحجرت واسعا " قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد ، فكأنهم عجلوا إليه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه و آله ، ثم أمر بذنوب من ماء فاهريق عليه ، ثم قال : " علموا و يسروا و لا تعسروا " .

و فيه دليلان : أحدهما : أن النبي صلى الله عليه و آله قصد تطهير المكان عن النجاسة ، فأمرهم بما يطهر به ، فالظاهر أنه كل الحكم ، و لم ينقل أنه أمرهم بنقل التراب .

و الثاني : أنه لو لم يطهر المكان بصب الماء عليه لكان في صب الماء عليه تكثير للنجاسة ، فان قدر البول دون الماء و البول الذي يجتمع في المسجد ، و النبي صلى الله عليه و آله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا .

في أن الشمس تطهر الارض من البول إذا جففته و كذا البواري و الحصر

مسألة 236 - إذا بال على موضع من الارض و جففته الشمس طهر الموضع ، و إن جفف بغير الشمس لم يطهر ، و كذلك الحكم في البواري و الحصر سواء .

و قال الشافعي : إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن تجففها الشمس أو بأن هب عليها الريح و لم يبق لون و لا ريح و لا أثر ، فيه قولان قال : في الام لا يطهر بغير الماء ، و به قال مالك ، و قال في القديم : يطهر و لم يفرق بين الشمس و الظل ، و ذكر في الاملاء فقال : إن كان صاحبا للشمس فيجف و يهب عليه الريح فلم يبق له أثر فقد طهر المكان ، فأما إن كان في البيت أو في الظل فلا يطهر بغير الماء ، فخرج من هذا أنه إن جف بغير الشمس لم يطهر ( 1 )

قولا واحدا ، و إن كان في الشمس فعلى قولين : أحدهما لا يطهر ، و الثاني : يطهر ، و به قال أبو حنيفة ، و أبو يوسف ، و محمد .

و الظاهر من مبدعيهم أنه لا فرق بين الشمس و الظل ، و إنما الاعتبار بأن يجف - دليلنا - إجماع الفرقة .


1 - أقول : هذا مناف لما حكيه عنه في القديم و استظهره من ابي حنيفة و صاحبيه فالظاهر ان في المسألة أقوال ثلاثة ثالثها التفصيل .

ح طباطبائي

(171)

فى الصلاة فى المقابر

و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر الارض ؟ قال : " إذا كان الموضع قدرا من البول أو ذلك و اصابته الشمس ثم يبس الموضع ، فان الصلاة على الموضع جائزة ، و إن أصابته الشمس و لم يبس الموضع القذر و كان رطبا لم تجز الصلاة عليه حتى يبس " .

و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من أن تغسل ؟ قال : " نعم لا بأس " ، و يمكن أن يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه و آله : " جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا ، فحيثما أدركتني الصلاة صليت " و هذا عام لانه لم يستثن .

الصلاة في المقابر

مسألة 237 - إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها ، أنه لا يجب عليه إعادتها ، و به قال الشافعي .

و قال مالك : لا تكره الصلاة فيها .

و قال : بعض أهل الظاهر : لا تجزي فيها الصلاة ، و إليه ذهب قوم من أصحابنا ، و استدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : " لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، و عشرة أذرع من خلفه ، و عشرة أذرع عن يمينه ، و يساره ، ثم يصلي إن شاء .

و روى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة : و إنما قلنا ان ذلك مكروه لما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : " لا بأس " ، و قد روت العامة النهي عن ذلك ، فروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و آله نهى أن يصلى بين القبور ، و روى علي عليه الصلاة و السلام قال : " نهاني حبيبي أن أصلي في مقبرة أو في أرض بابل ، فانها أرض ملعونة " .

و روت عائشة و عبد الله بن عباس قالا : لما حضر رسول الله صلى الله عليه و آله الوفاة كشف وجهه ، و قال : " لعن الله اليهود ، اتخذوا قبورا أنبيائهم مساجد " .

و روى عمرو بن عمران أن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن : المزبلة ، و المجزرة ، و المقبرة ، و محجة الطريق ، و الحمام ، و أعطان الابل ، و ظهر بيت الله العتيق .

و يقوي ما قلناه من أن ذلك و إن كان مكروها ، فان الصلاة ماضية ، ما رواه أبو ذر قال : قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الارض أولا ؟ قال : " المسجد الحرام " قلت : ثم أي ؟ قال : " المسجد الاقصى " ، قلت : كم بينهما ؟ قال : " أربعون سنة و قال : حيث ما أدركت فصل " ، و روى حذيفة بن اليمان : ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا " و لم يستثن .

(172)

فى الصلاة فى الحمام

الصلاة في الحمام

مسألة 238 - تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فان كانت نجسة فلا يجوز السجود عليها ، و إن كانت طاهرة كانت مكروهة و هي تجزي .

و قال أصحاب الشافعي فيه وجهان : أحدهما : انه لا يجزي لان موضع نجاسة ، فان علم طهارته كان جائزا ، و إن علم نجاسته لم يجز ، و إن جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة ، فان فيها قولين .

و القول الآخر ان الصلاة فيه مكروهة ، لانه مأوى الشيطان - دليلنا - على كراهته إجماع الفرقة ، و ما رويناه من الاخبار يؤكد ذلك .

و يزيده بيانا ما رواه عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، و الماء ، و الحمام ، و القبور ، و مسان الطريق ، و قرى النمل ، و معاطن الابل ، و مجرى الماء ، و السبخ ، و الثلج " .

و الذي يدل على أن ذلك مكروه دون أن يكون محذورا ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام ؟ قال عليه السلام : " إن كان موضعا نظيفا فلا بأس " .

مسألة 239 - اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، و به قال أبو حنيفة .

و كذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا ، حكم للرماد بالطهارة .

و قال أبو حنيفة : كلها يطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا ، و حكي عنه أنه قال : إن وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر .

و قال الشافعي : الاعيان النجسة كالكلب ، و الخنزير ، و العذرة ، و السرجين ، و عظام الموتى و لحومها ، و الدماء لا تطهر باستحالة سواء استحالت بالنار فصارت رمادا أو بالارض و التراب فصارت ترابا .

و كان ابن المرزبان يقول : إذا ضرب اللبن من تراب فيه سرجين ثم طبخ ذلك بالنار فأكل ذلك السرجين لانه كرقاق التبن ( كدقاق اللبن خ د ) و يكون على ظاهر الآجر كالمرئير ( كالزبير خ د ) فإذا غسل ظاهرها زال المرئير فزالت النجاسة و يكون ظاهره طاهرا ، فيجوز الصلاة عليه ، و لا يجوز فيه .

قال أبو حامد : الذي قاله ابن المرزبان قريب ، و الامر على ما قال - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ، و يجصص به المسجد ، و يسجد عليه ؟ فكتب إلي بخطه " إن الماء و النار قد طهراه " .

مسألة 240 - إذا صلى على بساط و كان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته ، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك ، و به قال الشافعي ، انه اعتبر أن لا يقع عليها .

(173)

شيء من ثيابه .

و قال أبو حنيفة : ان كان البساط على سرير فكلما تحرك المصلي تحرك البساط لم تصح صلاته - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك ، لان عندهم المراعي موضع السجود ، فان كان موضع سجوده طاهرا جازت صلاته و إن كان ما عداه نجسا و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أ يصلي عليها في المحمل ؟ قال : " لا بأس " ، و روى محمد بن أبي عمير قال : قلت .

لابيعبدالله عليه السلام : أصلي على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة ؟ فقال : " لا بأس " .

مسألة 241 - إذا ترك على رأسه طرف عمامة و هو طاهر و طرفه الآخر على الارض و عليه نجاسة لم تبطل صلاته .

و قال أبو حنيفة : إن كان الطرف الآخر يتحرك بطلت صلاته ، و إن لم يتحرك صحت صلاته ، و قال الشافعي : تبطل صلاته على كل حال - دليلنا - ان الاصل برائة الذمة ، فمن حكم ببطلان هذه الصلاة فعليه الدلالة .

مسألة 242 - إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته و إن كان موضع قدميه و جميع ( موضع خ د ) مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه و بدنه ، و قال الشافعي : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى انه إذا صلى لم يقع ثوبه على شيء منها رطبة كانت أو يابسة ، فان وقعت ثيابه على شيء منها بطلت صلاته ، و إن كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف و قال أبو حنيفة : الاعتبار بموضع قدميه ، فان كان موضعهما طاهرا أجزأه و لا يضره ما وراء ذلك ، و إن كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته و إن كان ما عداه طاهرا ، و أما موضع السجود ففيه روايتان : فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا .

و روى أبو يوسف انه لا يحتاج إليه لانه إنما يسجد على قدر الدرهم ، و قدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه ، و الخبر ان اللذان قدمناهما في المسألة الاولى يدلان عليه .

مسألة 243 - إذا شد كلبا بحبل و طرف الحبل معه صحت صلاته ، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه ، و كذلك إذا شد الحبل في سفينة فيها نجاسة : سواء كان الحبل مشدودا في النجاسة أو في طرف السفينة و هو طاهر ، و قال أصحاب الشافعي في الكلب : إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته ، و إن كان حاملا لطرفه بطلت صلاته ، و فيهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا فقالوا : إذا كان كبيرا لا تبطل صلاته ، ( و ان كان صغيرا تبطل صلاته خ د )

(174)

فى الصلاة فى الحرير وغيره

فى حمل النجاسة فى الصلاة

و أما السفينة فقالوا كلهم : إن كان الحبل مشدودا في موضع نجس فصلاته باطلة ، و إن كان مشدودا في موضع طاهر من السفينة صحت صلاته - دليلنا - ان نواقض الصلاة أمور شرعية فإثباتها يحتاج إلى دلالة شرعية ، و ليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة و أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام من أن قواطع الصلاة معروفة ، و لم يذكروا في جملتها شيئا من ذلك ، فينبغي أن لا يكون قاطعا .

في حمل النجاسة في الصلاة

مسألة 244 - إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص و فيها بول أو نجاسة ، ليس لاصحابنا فيه نص .

و الذي يقتضيه المذهب انه لا ينقض الصلاة ، و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي ، أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه نجاسة .

و غلطه أصحابه و التزم القوم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس و ظاهرها طاهر ، و قال جميع الفقهاء : أن ذلك يبطل صلاته دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى : من أن قواطع الصلاة طريقها الشرع ، و لا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة .

و إن قلناه انه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ، و لان على المسألة الاجماع ، فان خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به .

الصلوة في الحرير و غيره

مسألة 245 - من صلى في حرير محض من الرجال من ضرورة كانت صلاته باطلة ، و وجب عليه إعادتها ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم : أن الصلاة فيه و لبسه محرم ، أنه لا يجب فيه الاعادة - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فلا خلاف في انه منهي عن الصلاة فيه ، و النهي يدل على فساد المنهي عنه ، فوجب أن تكون الصلاة فاسدة ، و أيضا فالصلوة في ذمته بيقين ، و لا يبرء بيقين إذا صلى في الحرير المحض ، و أيضا روى محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسئله : هل يصلى في قلنسوه حرير محض أو قلنسوه ديباج ؟ فكتب : " لا تحل الصلاة في حرير محض " ، و روى إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال : عليه السلام : لا .

و روى علي بن أسباط عن أبي الحرث قال : سئلت الرضا علي بن موسى عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم ؟ قال : لا .

مسألة 246 - إذا اختلط القطن أو الكتان بالابريسم و كان سداه أو لحمته قطنا أو




/ 66