و أيضا نواقض الصلاة تعلم شرعا ، و ليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يبطل الصلاة .و روى الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف و يقرء فيه ، يضع السراج قريبا منه فقال : " لا بأس بذلك " قضأ ما يفوت في المرتد مسألة 190 - المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضأ ما فاته في حال الردة من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، و إن كان قد حج حجة الاسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه إلى الاسلام ، و كذلك إن كان قد فاته شيء من هذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام وجب عليه قضأ ذلك أجمع .و به قال الشافعي ، إلا أنه قال في الزكوة انه لا يجب عليه قضائها على القول الذي يقول إن ملكه زال بالردة و حال عليه الحول في حال الردة .و قال مالك و أبو حنيفة : لا يقضي من ذلك شيء ، و لا ما كان تركه في حال اسلامه قبل ردته .قال : و إن كان قد حج حجة الاسلام سقطت عنه و لم تجزه ، و عليه الحج متى وجد الزاد و الراحلة .فعندنا يقضي العبادات كلها إلا الحج ، ( 1 )( و كذلك عند الشافعي خ د ) و عندهما لا يقضي شيئا منها و عليه قضأ الحج .و ظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين ، فإذا حقق انكشف انه لا مناقضة من واحد منهما - دليلنا - إجماع الفرقة المحقة و أيضا فعندنا ان الكفار مخاطبون بالعبادات ، و من جملة العبادات قضأ ما يفوت من وجب عليه ، و إذا فاتهم وجب عليهم قضائه ، و لا يلزمنا ذلك في الكافر الاصلي ، لانا لو خلينا و الظواهر لاوجبناه و لكن تركنا ذلك لدليل الاجماع على أنه لا قضأ عليهم .و روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها و ذلك وقتها " و هذا عام .و لنا أن نفرض إذا كان قد نام عنها أو نسيها قبل ردته ، ثم ارتد و أقام على الردة ، ثم عاد إلى الاسلام ، ثم ذكرها فان عليه أن يصليها بظاهر هذا الخبر ، و إذا ثبت هيهنا ثبت ما يفوته في حال الردة بالاجماع لان أحدا لم يفرق بين المسئلتين .و أما أخبارنا فكل خبر يرد بوجوب القضاء على من فاته شيء من العبادات يتناول هؤلاء لعموم اللفظ ، لانه يدخل فيه المؤمن و الكافر .و أما الحج فلا يجب عليه ، لانه قد فعل الحج و النبي صلى الله عليه و آله 1 - يعنى يقضى العبادات الفائتة من الصلاة و غيرهما و اما عدم وجوب قضأ الحج فلعدم كونه فائتا لان المفروض انه قد حج قبل الارتداد فعليه يكون استثناء الحج منقطعا و العجب من أبي حنيفة و مالك حيث قالا بأن الصلاة و الصوم الفائتين لا يقضيان و اما الحج الغير الفائت فيقضي اذ هذا إيجاب للساقط و إسقاط للواجب
(148)
لما قيل له : ألعامنا هذا أم للابد قال : " للابد " و لم يفصل و من ادعى أن عليه إعادة الحج فعليه الدلالة .( في الشك ) مسألة 191 - من شك في الركعتين الاوليين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين ؟ وجب عليه الاستيناف و خالف جميع الفقهاء في ذلك ، إلا ما حكي عن الاوزاعي فانه قال تبطل صلاته و يستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد ، و به قال في الصحابة ابن عمر ، و ابن عباس ، و عبد الله بن عمرو بن العاص - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الصلاة في الذمة بيقين ، و إذا استأنف برئت ذمته بيقين و إذا بني و مضى فيها فليس على برائة ذمته دليل ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه .و روى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال : يستأنف .و روى عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد .و روى إسماعيل الجعفي و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا : إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل .و أخبارنا أكثر من أن تحصى .مسألة 192 - إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا و غلب في ظنه أحدهما بني عليه و ليس عليه شيء و إن تساوت ظنونه بني على الاكثر و تمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته إن كانت ركعتين فركعتين و إن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس .و قال الشافعي : إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك و بني على اليقين ، و بيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة و أضاف إليها أخرى و إن شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل ، و رووا ذلك عن علي عليه الصلوة و السلام و ابن مسعود و رواه في القديم عن أبي بكر و عمر و علي ، و في التابعين سعيد بن المسيب و عطاء ، و شريح ، و في الفقهاء ربيعة و مالك و الثوري .و قال الاوزاعي : تبطل صلاته و يستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد ، و به قال في الصحابة ابن عمر ، و ابن عباس ، و عبد الله بن عمرو بن العاص .و قال الحسن البصري : يمضي في سهوه يعني يأخذ بالزيادة و به قال أبو هريرة و أنس .و قال أبو حنيفة : إن كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته و إن تكرر ذلك تحرى في الصلوة و اجتهد فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بني عليه و إن تساوت ظنونه بني على الاقل كما قال الشافعي - دليلنا - إجماع الفرقة .و روى عبد الله بن سنان و أبو العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و إن وقع
(149)
فى محل سجدة السهو
رأيك على الاربع فابن على الاربع فسلم و انصرف و ان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين و أنت جالس .و روى الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان استوى وهمه في الثلاث و الاربع سلم وصلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد .و أخبارنا أكثر من أن تحصى ، و استدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و آله قال : إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك و ليبن على اليقين فإذا استقر التمام سجد سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة و السجدتان و إن كانت ناقصة كانت الركعة تماما و كانت السجدتان ترغم الشيطان .و هذا الخبر لا دلالة فيه لانا نقول به و هو يوافق ما نقوله لانه صلى الله عليه و آله لم يقل انه يبني على اليقين من أن يسلم و نحن نقول انه يبني على اليقين بمعنى انه يسلم ثم يصلي ما يتيقن معه انه تمام صلاته و لو لا ذلك لما كان ما يصلى بعد الشك يحتسب من النافلة إذا كان قد صلى تاما لانها صارت زيادة في الصلاة و هي صلاة واحدة فلا يمكن ذلك إلا على ما فصلناه .مسألة 193 - من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلوة من أولها و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الاولى - دليلنا - إجماع الفرقة .و روى حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : " إذ شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد " .و روى عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد " .و روى محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عن السهو في المغرب ، قال : " يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع " .مسألة 194 - من شك في صلاة السفر ، أو في صلاة الجمعة وجب عليه الاعادة ، و الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قدمناها - دليلنا - ما قدمناه في المسائل الاولة : من إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط .و روى سماعة بن مهران قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : " إذا لم تدر واحدة صليت أو ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام و لم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة و المغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة " .و روى العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر قال : " يعيد قال قلت : و المغرب قال : " نعم ، و الوتر و الجمعة " من أن أسأله .محل سجدة السهو
(150)
مسألة 195 - سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة ، و به قال علي عليه الصلوة و السلام ، و ابن مسعود ، و عمار بن ياسر ، و سعد بن أبي وقاص و غيرهم ، و في التابعين النخعي ، و في الفقهاء أهل الكوفة ابن أبي ليلي ، و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه .و قال الشافعي : انهما قبل التسليم على كل حال ، و عليه أكثر أصحابه .و حكى الشافعي في كلامه مع مالك قال : قلنا في سجود السهو : إن كان عن نقصان كان قبل التسليم ، و إن كان عن زيادة كان بعد التسليم .و ذكر بعض أصحابه أن هذا قوله القديم .و ذكر أبو حامد أنه ليس الامر على ما توهمه هذا القائل .و على الاول أصحاب الشافعي و هو الذي نقله المزني و الربيع في الجديد ، و نقل الزعفراني في القديم أن سجود السهو قبل التسليم ، سواء كان عن زيادة أو نقصان أو زيادة متوهمة أو نقصان ، و إليه ذهب أبو هريرة و أبو سعيد الخدري ، و في التابعين سعيد بن المسيب و الزهري ، و في الفقهاء ربيعة و الاوزاعي و الليث بن سعد .و قال مالك : إن كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم ، و إن كان عن زيادة ، أو عن زيادة و نقصان ، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد التسليم .و قد ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا و رووا فيه روايات و المعول على الاول - دليلنا - إجماع الفرقة الذين يعول عليهم ، و قد بينا الوجه في الاخبار المختلفة في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما ، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، فانه لا خلاف أنه إذا سجدهما بعد الصلوة كانت مجزية ، لان الشافعي و إن قال انهما قبل التسليم فانما هو على وجه الاستحباب ، و من خالف في ذلك يقول متى فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته ، و هم نحن ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه .و روى عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه الصلوة و السلام قال : " سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام " .و روى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أو زدت ، فتشهد و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قرائة ، و تشهد فيهما تشهدا خفيفا " ، و روى إبراهيم ، عن علقمة ، عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " من شك في صلاته فليتحر الصواب ، وليتم عليه ، ثم يسلم و يسجد سجدتين " و هذا نص ، و روى ثوبان ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم " .و روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله صلى الظهر أو العصر فسلم في اثنتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ يا رسول الله صلى الله عليه و آله فأقبل رسول الله صلى الله عليه و آله على القوم فقال : " أحق ما يقول ذو اليدين ؟ " فقالوا : نعم ، فقام فأتم ما بقي من صلاته ، ثم سلم ، ثم سجد
(151)
سجدتين و سلم .:مسألة 196 - إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ، فان ذلك قبل الركوع عاد فجلس و تمم تشهده و سلم ، و إن لم يذكر إلا بعد الركوع بطلت صلاته .و في أصحابنا من قال إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته ثم تمم تلك الركعة ركعتين و إن لم يكن جلس بطلت صلاته .و قال أبو حنيفة : إذا ذكر بعد أن سجد في الخامسة ينظر ، فان كان قعد في الرابعة بقدر التشهد ثم قام في الخامسة تمت صلاة الفريضة بهذا القيام و انعقدت صلاته نافلة و صارت ركعة نافلة صحيحة يقوم و يضيف إليها أخرى و قد صحت فريضته و صحت له ركعتان نافلة ، و إن لم يكن قعد في الرابعة بطلت فريضته بهذا القيام و انعقدت له نافلة هذه الركعة فيقوم فيضيف إليها ركعة أخرى فيصح له من النفل ركعتان و تبطل الفريضة .و قال الشافعي : إذا قام إلى الخامسة فذكر و هو فيها فان كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها و يسجد سجدتي السهو و يسلم و إن ذكر بعد أن سجد فيها فانه يعود أيضا إلى الرابعة و يتمها و يسجد للسهو قبل السلام سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد ، و به قال الحسن البصري و عطاء ، و الزهري ، و في الفقهاء مالك و الليث بن سعد و الاوزاعي و أحمد و إسحق و أبو ثور - دليلنا - على ما اخترناه : ما رواه زيد الشحام أبو أسامة قال : سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : " إن استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد " .و روى زرارة و بكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا " ، و روى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " من زاد في صلاته فعليه الاعادة .و أما التفصيل الذي ذكرناه عن بعض أصحابنا فرواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن صلى فاستيقن بعد ما صلى الظهر انه صلاها خمسا ؟ قال : " فكيف استيقن ؟ " قلت : علم ، قال : " إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم و ليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة و لا شيء عليه " .و روى زرارة قال سألته عن رجل صلى خمسا فقال : " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته " .و قد تكلمنا على الجمع بين هذه الاخبار في الكتابين المقدم ذكرهما ، و إنما قوينا الطريقة الاولى لانه قد ثبت ان الصلاة في ذمته بيقين ، و لا تبرء ذمته إلا بيقين ، و إذا زاد في الصلاة لا تبرء ذمة إلا بإعادتها .و أيضا فان هذه الاخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من ذكر التشهد ، و عندنا انه لابد
(152)
من التشهد ، و لا يكفي الجلوس بمقداره ، و إنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلاجل ذلك تركناها .مسألة 197 - إذا نسي التشهد الاول من صلاة رباعية أو ثلاثية و ذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس و تشهد و بني و ليس عليه شيء ، و إن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو .و قال الشافعي : إذا ترك التشهد الاول و ذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس و بني على صلاته ، ون ذكر بعد اعتداله فانه يمضي في صلاته و لم يرجع ، و به قال عمر بن الخطاب ، و ابن مسعود ، و ابن الزبير ، و ابن عباس ، و عقبة بن عامر ، و المغيرة بن شعبة ، و سعد بن أبي وقاص ، و عمران بن الحصين و في التابعين عمر بن عبد العزيز ، و به قال الاوزاعي و أبو حنيفة .و قال مالك إن ذكر بعد رفع اليدين عن الارض لم يرجع و إن كان أقل من ذلك رجع .و قال النخعي : ان ذكر قبل أن يتلبس بالقرائة رجع ، و إن ذكر بعد أن تلبس بها لم يرجع .و قال الحسن ان ذكر قبل الركوع رجع و إن كان قد قرء مأة آية ، و إن كان بعد الركوع لم يرجع - دليلنا - إجماع الفرقة و قد بينا ان إجماعها حجة ، و روى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو ، و روى الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة ؟ قال : يتم صلاته و يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم .و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء .مسألة 198 - من ترك سجدة من الركعة الاولى ناسيا حتى قام إلى الثانية ، فان ذكر قبل الركوع عاد فسجد و ليس عليه أن يجلس ، ثم يسجد ، سواء جلس في الاولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس ، و إن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فإذا سلم قضى تلك السجدة ، و سجد سجدتي السهو .و في أصحابنا من قال : إن ترك سجدة من الركعتين الاولتين حتى يركع استأنف ، و إن تركها من الاخيرتين عمل على ما ذكرناه .و قال أبو حنيفة : ان ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد ، و إن لم يذكره حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته و قضاها فيما بعد و عليه سجدتا السهو .و قال الشافعي : إن ذكر قبل الركوع عاد فسجد ، فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسته ، و منهم من قال يسجد
(153)
عن قيام و إن لم يذكر إلا بعد الركوع فكمثل ذلك و أبطل حكم الركوع .و إن ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الاولى بسجدة واحدة من الثانية ، فمنهم من قال تمت بالسجدة الاولى من الثانية ، و منهم من قال تمت الاولى بالسجدة الثانية ، و بطل حكم ما تخلل ذلك .و قال مالك : إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الاولى فأكملها ، و إن ذكر بعد أن إطمأن راكعا بطلت الاولى و اعتد بالثانية ، و إن ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية و اعتد بها و بطلت الاولى .و الخلاف في الركعة الثانية و الثالثة و الرابعة مثل ذلك سواء دليلنا - على القول الاول : ما رواه أبو بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم قال : " يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو " ، و روى إسمعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد قال : " فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضأ " .و الذي يدل على القول الثاني من قول أصحابنا ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع أنه ترك سجدة من الاولى ، فقال : كان أبو الحسن عليه السلام يقول : " إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان ، و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود " ، و هذا الخبر لا ينافي الاول لان هذا الحكم يختص بمن شك فلم يذكر فلزمه الاعادة ، و إنما يجوز له المضي في الصلاة و إعادة السجدة بعد التسليم إذا كان ذلك مع العلم و لا تنافي بين هذه الاخبار .مسألة 199 - من صلى أربع ركعات فذكر انه ترك فيها أربع سجدات فليس لاصحابنا فيه نص معين ، و الذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات و أربع مرات سجدتي السهو ، إن قلنا ان ترك سجدة في الركعة الاولى لا تبطل الصلاة ، و إن قلنا يبطلها بطلت الصلاة و عليه اسيتنافها .و قال الشافعي : إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان و عليه أن يأتي بركعتين ، و قال : بعض أصحابه هذا على قول من قال : إن جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل قد حصلت له أو القيام يقوم مقام الجلسة ، فأما من لم يقل ذلك فانه صحت له ركعة إلا سجدة ، فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة ، هذا مذهب أبي العباس ، و الاول مذهب