فى محل سجدة السهو - خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(147)

و أيضا نواقض الصلاة تعلم شرعا ، و ليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يبطل الصلاة .

و روى الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف و يقرء فيه ، يضع السراج قريبا منه فقال : " لا بأس بذلك " قضأ ما يفوت في المرتد

مسألة 190 - المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضأ ما فاته في حال الردة من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، و إن كان قد حج حجة الاسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه إلى الاسلام ، و كذلك إن كان قد فاته شيء من هذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام وجب عليه قضأ ذلك أجمع .

و به قال الشافعي ، إلا أنه قال في الزكوة انه لا يجب عليه قضائها على القول الذي يقول إن ملكه زال بالردة و حال عليه الحول في حال الردة .

و قال مالك و أبو حنيفة : لا يقضي من ذلك شيء ، و لا ما كان تركه في حال اسلامه قبل ردته .

قال : و إن كان قد حج حجة الاسلام سقطت عنه و لم تجزه ، و عليه الحج متى وجد الزاد و الراحلة .

فعندنا يقضي العبادات كلها إلا الحج ، ( 1 )

( و كذلك عند الشافعي خ د ) و عندهما لا يقضي شيئا منها و عليه قضأ الحج .

و ظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين ، فإذا حقق انكشف انه لا مناقضة من واحد منهما - دليلنا - إجماع الفرقة المحقة و أيضا فعندنا ان الكفار مخاطبون بالعبادات ، و من جملة العبادات قضأ ما يفوت من وجب عليه ، و إذا فاتهم وجب عليهم قضائه ، و لا يلزمنا ذلك في الكافر الاصلي ، لانا لو خلينا و الظواهر لاوجبناه و لكن تركنا ذلك لدليل الاجماع على أنه لا قضأ عليهم .

و روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها و ذلك وقتها " و هذا عام .

و لنا أن نفرض إذا كان قد نام عنها أو نسيها قبل ردته ، ثم ارتد و أقام على الردة ، ثم عاد إلى الاسلام ، ثم ذكرها فان عليه أن يصليها بظاهر هذا الخبر ، و إذا ثبت هيهنا ثبت ما يفوته في حال الردة بالاجماع لان أحدا لم يفرق بين المسئلتين .

و أما أخبارنا فكل خبر يرد بوجوب القضاء على من فاته شيء من العبادات يتناول هؤلاء لعموم اللفظ ، لانه يدخل فيه المؤمن و الكافر .

و أما الحج فلا يجب عليه ، لانه قد فعل الحج و النبي صلى الله عليه و آله


1 - يعنى يقضى العبادات الفائتة من الصلاة و غيرهما و اما عدم وجوب قضأ الحج فلعدم كونه فائتا لان المفروض انه قد حج قبل الارتداد فعليه يكون استثناء الحج منقطعا و العجب من أبي حنيفة و مالك حيث قالا بأن الصلاة و الصوم الفائتين لا يقضيان و اما الحج الغير الفائت فيقضي اذ هذا إيجاب للساقط و إسقاط للواجب

(148)

لما قيل له : ألعامنا هذا أم للابد قال : " للابد " و لم يفصل و من ادعى أن عليه إعادة الحج فعليه الدلالة .

( في الشك )

مسألة 191 - من شك في الركعتين الاوليين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين ؟ وجب عليه الاستيناف و خالف جميع الفقهاء في ذلك ، إلا ما حكي عن الاوزاعي فانه قال تبطل صلاته و يستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد ، و به قال في الصحابة ابن عمر ، و ابن عباس ، و عبد الله بن عمرو بن العاص - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الصلاة في الذمة بيقين ، و إذا استأنف برئت ذمته بيقين و إذا بني و مضى فيها فليس على برائة ذمته دليل ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه .

و روى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال : يستأنف .

و روى عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد .

و روى إسماعيل الجعفي و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا : إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل .

و أخبارنا أكثر من أن تحصى .

مسألة 192 - إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا و غلب في ظنه أحدهما بني عليه و ليس عليه شيء و إن تساوت ظنونه بني على الاكثر و تمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته إن كانت ركعتين فركعتين و إن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس .

و قال الشافعي : إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك و بني على اليقين ، و بيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة و أضاف إليها أخرى و إن شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل ، و رووا ذلك عن علي عليه الصلوة و السلام و ابن مسعود و رواه في القديم عن أبي بكر و عمر و علي ، و في التابعين سعيد بن المسيب و عطاء ، و شريح ، و في الفقهاء ربيعة و مالك و الثوري .

و قال الاوزاعي : تبطل صلاته و يستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد ، و به قال في الصحابة ابن عمر ، و ابن عباس ، و عبد الله بن عمرو بن العاص .

و قال الحسن البصري : يمضي في سهوه يعني يأخذ بالزيادة و به قال أبو هريرة و أنس .

و قال أبو حنيفة : إن كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته و إن تكرر ذلك تحرى في الصلوة و اجتهد فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بني عليه و إن تساوت ظنونه بني على الاقل كما قال الشافعي - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى عبد الله بن سنان و أبو العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و إن وقع

(149)

فى محل سجدة السهو

رأيك على الاربع فابن على الاربع فسلم و انصرف و ان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين و أنت جالس .

و روى الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان استوى وهمه في الثلاث و الاربع سلم وصلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد .

و أخبارنا أكثر من أن تحصى ، و استدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و آله قال : إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك و ليبن على اليقين فإذا استقر التمام سجد سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة و السجدتان و إن كانت ناقصة كانت الركعة تماما و كانت السجدتان ترغم الشيطان .

و هذا الخبر لا دلالة فيه لانا نقول به و هو يوافق ما نقوله لانه صلى الله عليه و آله لم يقل انه يبني على اليقين من أن يسلم و نحن نقول انه يبني على اليقين بمعنى انه يسلم ثم يصلي ما يتيقن معه انه تمام صلاته و لو لا ذلك لما كان ما يصلى بعد الشك يحتسب من النافلة إذا كان قد صلى تاما لانها صارت زيادة في الصلاة و هي صلاة واحدة فلا يمكن ذلك إلا على ما فصلناه .

مسألة 193 - من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلوة من أولها و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الاولى - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : " إذ شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد " .

و روى عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد " .

و روى محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عن السهو في المغرب ، قال : " يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع " .

مسألة 194 - من شك في صلاة السفر ، أو في صلاة الجمعة وجب عليه الاعادة ، و الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قدمناها - دليلنا - ما قدمناه في المسائل الاولة : من إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط .

و روى سماعة بن مهران قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : " إذا لم تدر واحدة صليت أو ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام و لم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة و المغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة " .

و روى العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر قال : " يعيد قال قلت : و المغرب قال : " نعم ، و الوتر و الجمعة " من أن أسأله .

محل سجدة السهو

(150)

مسألة 195 - سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة ، و به قال علي عليه الصلوة و السلام ، و ابن مسعود ، و عمار بن ياسر ، و سعد بن أبي وقاص و غيرهم ، و في التابعين النخعي ، و في الفقهاء أهل الكوفة ابن أبي ليلي ، و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه .

و قال الشافعي : انهما قبل التسليم على كل حال ، و عليه أكثر أصحابه .

و حكى الشافعي في كلامه مع مالك قال : قلنا في سجود السهو : إن كان عن نقصان كان قبل التسليم ، و إن كان عن زيادة كان بعد التسليم .

و ذكر بعض أصحابه أن هذا قوله القديم .

و ذكر أبو حامد أنه ليس الامر على ما توهمه هذا القائل .

و على الاول أصحاب الشافعي و هو الذي نقله المزني و الربيع في الجديد ، و نقل الزعفراني في القديم أن سجود السهو قبل التسليم ، سواء كان عن زيادة أو نقصان أو زيادة متوهمة أو نقصان ، و إليه ذهب أبو هريرة و أبو سعيد الخدري ، و في التابعين سعيد بن المسيب و الزهري ، و في الفقهاء ربيعة و الاوزاعي و الليث بن سعد .

و قال مالك : إن كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم ، و إن كان عن زيادة ، أو عن زيادة و نقصان ، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد التسليم .

و قد ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا و رووا فيه روايات و المعول على الاول - دليلنا - إجماع الفرقة الذين يعول عليهم ، و قد بينا الوجه في الاخبار المختلفة في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما ، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، فانه لا خلاف أنه إذا سجدهما بعد الصلوة كانت مجزية ، لان الشافعي و إن قال انهما قبل التسليم فانما هو على وجه الاستحباب ، و من خالف في ذلك يقول متى فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته ، و هم نحن ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه .

و روى عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه الصلوة و السلام قال : " سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام " .

و روى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أو زدت ، فتشهد و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قرائة ، و تشهد فيهما تشهدا خفيفا " ، و روى إبراهيم ، عن علقمة ، عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " من شك في صلاته فليتحر الصواب ، وليتم عليه ، ثم يسلم و يسجد سجدتين " و هذا نص ، و روى ثوبان ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم " .

و روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله صلى الظهر أو العصر فسلم في اثنتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ يا رسول الله صلى الله عليه و آله فأقبل رسول الله صلى الله عليه و آله على القوم فقال : " أحق ما يقول ذو اليدين ؟ " فقالوا : نعم ، فقام فأتم ما بقي من صلاته ، ثم سلم ، ثم سجد

(151)

سجدتين و سلم .

:

مسألة 196 - إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ، فان ذلك قبل الركوع عاد فجلس و تمم تشهده و سلم ، و إن لم يذكر إلا بعد الركوع بطلت صلاته .

و في أصحابنا من قال إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته ثم تمم تلك الركعة ركعتين و إن لم يكن جلس بطلت صلاته .

و قال أبو حنيفة : إذا ذكر بعد أن سجد في الخامسة ينظر ، فان كان قعد في الرابعة بقدر التشهد ثم قام في الخامسة تمت صلاة الفريضة بهذا القيام و انعقدت صلاته نافلة و صارت ركعة نافلة صحيحة يقوم و يضيف إليها أخرى و قد صحت فريضته و صحت له ركعتان نافلة ، و إن لم يكن قعد في الرابعة بطلت فريضته بهذا القيام و انعقدت له نافلة هذه الركعة فيقوم فيضيف إليها ركعة أخرى فيصح له من النفل ركعتان و تبطل الفريضة .

و قال الشافعي : إذا قام إلى الخامسة فذكر و هو فيها فان كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها و يسجد سجدتي السهو و يسلم و إن ذكر بعد أن سجد فيها فانه يعود أيضا إلى الرابعة و يتمها و يسجد للسهو قبل السلام سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد ، و به قال الحسن البصري و عطاء ، و الزهري ، و في الفقهاء مالك و الليث بن سعد و الاوزاعي و أحمد و إسحق و أبو ثور - دليلنا - على ما اخترناه : ما رواه زيد الشحام أبو أسامة قال : سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : " إن استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد " .

و روى زرارة و بكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا " ، و روى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " من زاد في صلاته فعليه الاعادة .

و أما التفصيل الذي ذكرناه عن بعض أصحابنا فرواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن صلى فاستيقن بعد ما صلى الظهر انه صلاها خمسا ؟ قال : " فكيف استيقن ؟ " قلت : علم ، قال : " إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم و ليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة و لا شيء عليه " .

و روى زرارة قال سألته عن رجل صلى خمسا فقال : " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته " .

و قد تكلمنا على الجمع بين هذه الاخبار في الكتابين المقدم ذكرهما ، و إنما قوينا الطريقة الاولى لانه قد ثبت ان الصلاة في ذمته بيقين ، و لا تبرء ذمته إلا بيقين ، و إذا زاد في الصلاة لا تبرء ذمة إلا بإعادتها .

و أيضا فان هذه الاخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من ذكر التشهد ، و عندنا انه لابد

(152)

من التشهد ، و لا يكفي الجلوس بمقداره ، و إنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلاجل ذلك تركناها .

مسألة 197 - إذا نسي التشهد الاول من صلاة رباعية أو ثلاثية و ذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس و تشهد و بني و ليس عليه شيء ، و إن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو .

و قال الشافعي : إذا ترك التشهد الاول و ذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس و بني على صلاته ، ون ذكر بعد اعتداله فانه يمضي في صلاته و لم يرجع ، و به قال عمر بن الخطاب ، و ابن مسعود ، و ابن الزبير ، و ابن عباس ، و عقبة بن عامر ، و المغيرة بن شعبة ، و سعد بن أبي وقاص ، و عمران بن الحصين و في التابعين عمر بن عبد العزيز ، و به قال الاوزاعي و أبو حنيفة .

و قال مالك إن ذكر بعد رفع اليدين عن الارض لم يرجع و إن كان أقل من ذلك رجع .

و قال النخعي : ان ذكر قبل أن يتلبس بالقرائة رجع ، و إن ذكر بعد أن تلبس بها لم يرجع .

و قال الحسن ان ذكر قبل الركوع رجع و إن كان قد قرء مأة آية ، و إن كان بعد الركوع لم يرجع - دليلنا - إجماع الفرقة و قد بينا ان إجماعها حجة ، و روى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو ، و روى الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة ؟ قال : يتم صلاته و يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم .

و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء .

مسألة 198 - من ترك سجدة من الركعة الاولى ناسيا حتى قام إلى الثانية ، فان ذكر قبل الركوع عاد فسجد و ليس عليه أن يجلس ، ثم يسجد ، سواء جلس في الاولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس ، و إن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فإذا سلم قضى تلك السجدة ، و سجد سجدتي السهو .

و في أصحابنا من قال : إن ترك سجدة من الركعتين الاولتين حتى يركع استأنف ، و إن تركها من الاخيرتين عمل على ما ذكرناه .

و قال أبو حنيفة : ان ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد ، و إن لم يذكره حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته و قضاها فيما بعد و عليه سجدتا السهو .

و قال الشافعي : إن ذكر قبل الركوع عاد فسجد ، فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسته ، و منهم من قال يسجد

(153)

عن قيام و إن لم يذكر إلا بعد الركوع فكمثل ذلك و أبطل حكم الركوع .

و إن ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الاولى بسجدة واحدة من الثانية ، فمنهم من قال تمت بالسجدة الاولى من الثانية ، و منهم من قال تمت الاولى بالسجدة الثانية ، و بطل حكم ما تخلل ذلك .

و قال مالك : إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الاولى فأكملها ، و إن ذكر بعد أن إطمأن راكعا بطلت الاولى و اعتد بالثانية ، و إن ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية و اعتد بها و بطلت الاولى .

و الخلاف في الركعة الثانية و الثالثة و الرابعة مثل ذلك سواء دليلنا - على القول الاول : ما رواه أبو بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم قال : " يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو " ، و روى إسمعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد قال : " فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضأ " .

و الذي يدل على القول الثاني من قول أصحابنا ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع أنه ترك سجدة من الاولى ، فقال : كان أبو الحسن عليه السلام يقول : " إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان ، و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع أعدت السجود " ، و هذا الخبر لا ينافي الاول لان هذا الحكم يختص بمن شك فلم يذكر فلزمه الاعادة ، و إنما يجوز له المضي في الصلاة و إعادة السجدة بعد التسليم إذا كان ذلك مع العلم و لا تنافي بين هذه الاخبار .

مسألة 199 - من صلى أربع ركعات فذكر انه ترك فيها أربع سجدات فليس لاصحابنا فيه نص معين ، و الذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات و أربع مرات سجدتي السهو ، إن قلنا ان ترك سجدة في الركعة الاولى لا تبطل الصلاة ، و إن قلنا يبطلها بطلت الصلاة و عليه اسيتنافها .

و قال الشافعي : إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان و عليه أن يأتي بركعتين ، و قال : بعض أصحابه هذا على قول من قال : إن جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل قد حصلت له أو القيام يقوم مقام الجلسة ، فأما من لم يقل ذلك فانه صحت له ركعة إلا سجدة ، فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة ، هذا مذهب أبي العباس ، و الاول مذهب




/ 66